الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَتَزْويجُ إِمَائِهِمَا، وَالسَّفَرُ بِمَالِهِمَا، وَالْمَضَارَبَةُ بِهِ. وَلَهُ دَفْعُهُ مُضَارَبَةً بِجُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ،
ــ
بكرٍ: يَتَوَجَّهُ جَوازُ العِتْقِ بغيرِ عِوَضٍ، للحَظِّ فيه، مثلَ أن تكونَ له جارِيَةٌ وابْنَتُها يُساويانِ مائةً مُجْتَمِعَتَين، ولو أُفْرِدَتْ إحْداهما ساوَتْ مائَتَين، ولا يُمْكِنُ إفْرادُها بالبَيعِ، فيُعْتِقُ الأُخْرَى؛ لتَكْثُرَ قِيمَةُ الباقِيَةِ، فتَصِيرَ ضِعْفَ قِيمَتِها (1).
1947 - مسألة: (و)
له (تَزْويجُ إمائِهما) إذا وَجَب تَزْويجُهُنَّ، بأن يَطْلُبْنَ ذلك، أو يَرَى المَصْلَحَةَ فيه؛ لأنَّه وَلِيٌّ عَلَيهِنَّ وقائِمٌ مَقامَ مالِكِهِنَّ، فكان له تَزْويجُهُنَّ، كالمالِكِ.
1948 - مسألة: (و)
له (السَّفَرُ بمالِهما) للتِّجارَةِ فيه (والمُضارَبَةُ) بمالِ اليَتيمِ والمَجْنُونِ (وله أنْ يَدْفَعَه مُضارَبَةً بجُزْءٍ مِن
(1) في م: «قيمتيهما» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الرِّبْحِ) أبًا كان أو وَصِيًّا، أو حاكِمًا، أو أمِينَ حاكِمٍ، وهو أوْلَى مِن تَرْكِه. وممَّن رَأى ذلك ابنُ عُمَرَ، والنَّخَعِيُّ، والحَسَنُ بنُ صالِحٍ، ومالِكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، [وأصْحابُ الرَّأْي](1). ويُرْوَى إباحَةُ التِّجارَةِ به عن عُمَرَ، وعائشةَ، والضَّحَّاكِ. ولا نَعْلَمُ أحَدًا كَرِهَه إلّا الحسنَ، ولَعَلَّه أراد اجْتِنابَ المُخاطَرَةِ به، وَرأَى أنَّ خزْنَه أحْفَظُ له.
(1) سقط من: م.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[وقَوْلُ الجُمْهُورِ أوْلَى](1)؛ لِما روَى عبدُا اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ العاصِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«مَنْ وَلِىَ يَتيمًا لَهُ. مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكلَهُ الصَّدَقَةُ» (2). ورُوِيَ مَوْقُوفًا على عُمَرَ (3)، وهو أصَحُّ مِن المَرْفُوعِ. ولأنَّ ذلك أحَظُّ (4) للمُوَلَّى عليه؛ لتَكُونَ نَفقَتُه مِن فاضِلِه
(1) في م: «وهو قول الجمهور» .
(2)
تقدم تخريجه في 7/ 151.
(3)
في الأصل: «عمرو» .
وأخرج الموقوف البيهقي، في: باب من تجب عليه الصدقة، من كتاب الزكاة، وباب تجارة الوصي بمال اليتيم إقراضه، من كتاب البيوع. السنن الكبرى 4/ 17، 6/ 2. والدارقطني، في: باب وجوب الزكاة في مال الصبي أو اليتيم، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطني 2/ 110.
(4)
في م: «أحفظ» .