الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنِ اعتَرَفَ بِالْقَضَاءِ، وَأنكَرَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ، لَمْ يُسْمَع إِنْكَارُهُ.
ــ
1840 - مسألة: (وإنِ اعتَرَفَ)
المَضْمُونُ له (بالقَضاءِ، وأنْكَرَ المَضْمُونُ عنه، لم يُسْمَعْ إنْكارُه) لأنَّ ما في ذِمَّتِه حَقٌّ للمَضْمُونِ له، فإذا اعتَرفَ بالقَبْضِ مِن الضّامِنِ، فقد اعتَرَفَ بأنَّ الحَقَّ الذي له صار للضّامِن، فيَجِبُ أن يُقْبَلَ إقْرارُه؛ لكَوْنِه إقْرارًا في حَقِّ نَفْسِه. وفيه وَجْه آخَرُ، أَنَّه لا يُقْبَلُ؛ لأنَّ الضّامِنَ مُدَّع لِما يَسْتَحِقُّ به الرجُوعَ على المَضْمُونِ عنه، وقولُ المَضْمُونِ له شَهادَة على فِعْلِ نَفْسِه، فلا تُقْبَلُ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والأوَّلُ أصَحُّ، وشَهادَةُ الإنسانِ على فِعْلِ نَفْسِه صَحِيحةٌ، كشَهادَةِ المُرضِعَةِ بالرَّضاعِ، وقد ثَبَت ذلك بخَبَرِ عُقْبةَ بنِ الحارِثِ (1).
(1) وذلك ما روى عن عقبة بن الحارث أنه قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امراة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما. وهي كاذبة. فأعرض عنه، فأتيته من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة. قال: «كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك» .
أخرجه البخاري، في: باب تفسير المشبهات، من كتاب البيوع، وفي: باب شهادة المرضعة، من كتاب النكاح. صحيح البخاري 3/ 70، 7/ 13. والترمذي، في: باب ما جاء في شهادة المرأة؛ الواحدة في الرضاع، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذي 5/ 93. والنسائي، في: باب الشهادة في الرضاع، من كتاب النكاح. المجتبى 6/ 90. والدارمي، في: باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع، من كتاب النكاح. سنن الدارمي 2/ 157. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 7، 8، 384.