الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإنْ كَانَ حَالًّا، وَلَهُ مَالٌ يَفِي بِهِ، لَمْ يُحْجَرْ عَلَيهِ، وَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِوَفَائِهِ، فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ.
ــ
1907 - مسألة: (وإن كان حالًّا، وله مالٌ يَفِي به، لم يُحْجَرْ عليه)
لعَدَمِ الحاجَةِ إلى ذلك (ويَأْمُرُه الحَاكِمُ بوَفائِه، فإن أبَى حَبَسَه) لقَوْلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ الْوَاجِدِ، يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَه» . رَواهُ [الإِمامُ أحمدُ في «المُسْنَدِ»](1) فعُقُوبَتُه حَبْسُه، وعِرْضُه أن يُغْلِظَ له، فيَقُولُ له: يا ظالِمُ، يا مُتَعَدِّي. ونحوَ ذلك.
(1) في م: «أحمد» .
والحديث في: المسند 4/ 388، 389. كما أخرجه البخاري، في: باب لصاحب الحق مقال، من كتاب الاستقراض. صحيح البخاري 5/ 155. وأبو داود، في: باب في الحبس بالدين وغيره، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود 2/ 282. والنسائي، في: باب مطل الغنى، من كتاب البيوع. المجتبى 7/ 278. وابن ماجه، في: باب الحبس في الدين والملازمة، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه 2/ 811.