الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَصِحُّ تَبَرُّعُ الْمَأْذُونِ لَهُ بِهِبَةِ الدَّرَاهِمِ وَكُسْوَةِ الثِّيَابِ. وَيَجُوزُ هَدِيَّتُهُ لِلْمَأْكُولِ، وَإعَارَةُ دَابَّتِهِ.
ــ
1982 - مسألة: (ولا يَصِحُّ تَبَرُّعُ المأذُونِ له بهِبَةِ الدَّراهِمِ وكُسْوَةِ الثِّيابِ)
لأنَّ ذلك ليس مِن (1) التِّجارَةِ، ولا يُحْتاجُ إليه فيها، فأشْبَهَ غيرَ المَأْذُونِ له.
1983 - مسألة: (وتَجُوزُ هَدِيته للمَأْكُولِ، وإعارَةُ دايَّته)
واتِّخاذُ الدَّعْوَةِ ما لم يَكُنْ إسْرافًا. وبه قال أبو حَنِيفةَ. وقال الشافعيُّ: لا يَجُوزُ ذلك بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه؛ لأنَّه تَبَرُّعٌ بمالِ مَوْلاه، فلم يَجُزْ، كهِبَةِ الدَّراهِمِ. ولَنا، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُجِيبُ دَعْوَةَ المَمْلُوكِ (2). وروَى أبو سعيدٍ مَوْلَى أبي (3) أَسِيدٍ، أنَّه تَزَوَّجَ، فحَضَرَ دَعْوَتَه أُناسٌ مِن
(1) في الأصل: «في» .
(2)
أخرجه الترمذي، في: باب آخر، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذي 4/ 235. وابن ماجه، في: باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق، من كتاب التجارات، وفي: باب البراءة من الكبر والتواضع، من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه 2/ 770، 1398.
(3)
في م: «بني» .