الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَتْ: "لَقَدْ تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ الله وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ"(1). وهذا لا ينفي جواز الصَّلاة عليه، لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ"(2)، وقوله صلى الله عليه وسلم:"وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ"(3) ولكن ليس على الوجوب.
والشَّهيد لا تجب الصَّلاة عليه، لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا"(4).
وهذا لا يمنع من الصّلاة على الشَّهيد، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه:"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِحَمْزَةَ، وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ"(5).
أين يقوم الإمام من الميت في صلاة الجنازة
؟
يقوم الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرَّجل ووسط المرأة، عَنْ
…
أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاؤوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا
(1) أحمد "المسند"(ج 43/ص 330/رقم 26305) إسناده حسن.
(2)
أحمد "المسند"(ج 30/ص 97/رقم 18162) حديث صحيح.
(3)
أحمد "المسند"(ج 30/ص 110/رقم 18174) حديث صحيح.
(4)
البخاري "صحيح البخاري"(ج 5/ص 102/رقم 4079) كِتَابُ المَغَازِي.
(5)
أبو داود "سنن أبي داود"(ج 5/ص 57) وحسّنه الألباني في "الأحكام"(ص 79).