الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَأَبُو قَتَادَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالُوا: هَذِهِ السُّنَّةُ" (1).
فإن اجتمعت جنازة رجل، وصبيّ، وأنثى، وخنثى (2)، صلّي عليها صلاة واحدة، وجُعِل الرّجل مِمَّا يلي الإمام، ثم الصبيّ، ثم الخنثى، ثم الأنثى. عن نَافِع: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا
…
" (3).
مَا يُرْتجَى لِلْمَيِّتِ فِي كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ"(4)، قَالَ: فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ.
هذا ومَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُفِّعُوا فِيهِ، قال صلى الله عليه وسلم:"مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِالله شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ"(5).
الأمر لمن صلى على ميت بإخلاص الدّعاء له
على الّذين يصلّون على جنازة أن يدعوا لصاحبها بإخلاص وحضور قلب،
(1) أبو داود "سنن أبي داود"(ج 5/ص 102/رقم 3193) وإسناده صحيح، وصحّحه الألباني في "الأحكام"(ص 104).
(2)
الخُنْثَى: الَّذِي لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا.
(3)
النّسائيّ "السّنن الكبرى"(ج 2/ص 444) وإسناده صحيح كذا قال الألباني في "الأحكام"(ص 103).
(4)
مسلم "صحيح مسلم"(ج 2/ص 657) كِتَابُ الْجَنَائِزِ.
(5)
المرجع السّابق.