الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقَبْرِ، فَبَكَى، حَتَّى بَلَّ الثَّرَى، ثُمَّ قَالَ:"يَا إِخْوَانِي لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا"(1).
استحباب توسيع القبر وإعماقه
جَلَسَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى حُفَيْرَةِ قَبْر رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولُ:"أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، لَرُبَّ عَذْقٍ (نخلة) لَهُ فِي الْجَنَّةِ"(2)، وقَالَ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ:"احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا"(3)، وفي رواية:"وَأَعْمِقُوا"(4) والتَّوسيع والإعماق كرامة للميّت.
جواز اللّحد والشقّ
يجوز اللّحد (5) والشَّقُّ في القبر، واللّحد أفضل، قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ:"الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم "(6).
الأمر بالتّسمية لمن وضع ميّتا في قبره
تُسَنُّ التَّسمية لمن يُدْخِل الميّت القبر لثبوت ذلك عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا،
(1) ابن ماجة "سنن ابن ماجة"(ج 5/ص 286/رقم 4195) إسناده ضعيف، كذا قال شعيب الأرنؤوط، وحسّنه الألبانيّ في "الصّحيحة"(ج 4/ص 344/رقم 1751).
(2)
أحمد "المسند"(ج 38/ص 451/رقم 23465) وإسناده قويّ.
(3)
أحمد "المسند"(ج 26/ص 187/رقم 16256) حديث صحيح.
(4)
أحمد "المسند"(ج 26/ص 194/رقم 16264) إسناده صحيح على شرط الشَّيخين.
(5)
اللَّحد: هو الشَّقُّ تَحْتَ الْجَانِبِ الْقِبْلِيِّ من القبر قَدْر مَا يَسَعُ المَيِّتَ، أو الَّذِي يُحْفر فِي عُرْضه. وَالشَّقُّ: أَنْ يُحْفَرَ وَسَطَ أَرْضِ الْقَبْرِ وَتُبْنَى حَافَتَاهُ بِلَبِنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيُوضَعُ المَيِّتُ بَيْنَهُمَا وَيُسْقَفُ عَلَيْهِ.
(6)
مسلم "صحيح مسلم"(ج 2/ص 665) كِتَابُ الْجَنَائِزِ.