الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رش الماء على القبر
ويُرَشُّ الماءُ على تراب القبر بَعْدَ الدَّفْنِ ويوضع عليه الْحَصْبَاءُ (صغَار الْحِجَارَة) ليشتَدَّ ويتماسك، فذلك أثبت له وأبعد لِدُرُوسِهِ، وأمنع من أن تذروه الرِّيح وتزيل أثره، عنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه:"أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقَبْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم "(1).
وعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "رَشَّ (الماء) عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ"(2). وعَنْ جَعْفَر عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رُشَّ عَلَى قَبْرِهِ المَاءُ، وَوُضِعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءُ مِنْ حَصْبَاءِ الْعَرْصَةِ (3)، وَرُفِعَ قَبْرُهُ قَدْرَ شِبْرٍ"(4)، وفيه حجَّة لمن استحبَّ تسطيح القبر لا تسنيمه؛ قال الشَّافِعِيُّ:"وَالْحَصْبَاءُ لَا تَثْبُتُ إلَّا عَلَى قَبْرٍ مُسَطَّحٍ"(5).
(1) البيهقي "السّنن الكبرى"(ج 3/ص 576) وهذا سند صحيح مرسل، كذا قال الألباني في "الإرواء"(ج 3/ص 206).
(2)
الطّبراني "الأوسط"(ج 6/ص 187/رقم 6146) وقال الهيثميّ في "مجمع الزّوائد"(ج 3/ص 45/رقم 4250): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ. وضعّفه الألباني في "الإرواء"(ج 3/ص 205)، ثمّ تراجع وصحّحه في "الصّحيحة"
…
(ج 7/ص 99/رقم 3045)، وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 304/رقم 424) ومن طريقه: البيهقي في "السّنن"(ج 3/ص 577/رقم 6741).
(3)
موضع يجمع السّيل فيها الحصى الصّغار.
(4)
البيهقي "السّنن الكبرى"(ج 3/ص 576)، وقال: وَهَذَا مُرْسَلٌ. وصحّحه الألبانيّ في "الإرواء"(ج 3/ص 206).
(5)
الشّافعيّ "الأمّ"(ج 1/ص 311)، و"مسند الشّافعيّ"(ص 360).