الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا" (1).
وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، قَالَ: "صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَصَلَّى عَلَى
…
أُمِّ كَعْبٍ، مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا" (2).
صفة الصّلاة على الميت
يُكَبِّرُ الإمام ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الكتاب مُخَافَتَةً، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ:"السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ"(3).
ثم يكبّر التّكبيرة الثّانية ويصلِّي على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن أبي أُمَامَةَ بْن سَهْلِ رضي الله عنه، وَكَانَ مِنْ كُبَرَاءِ الْأَنْصَارِ وَعُلَمَائِهِمْ، وَأَبْنَاءِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ:"أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيُخْلِصَ الصَّلَاةَ (4) فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا خَفِيًّا حِينَ يَنْصَرِفُ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَ مَا فَعَلَ إِمَامُهُ"(5).
(1) التّرمذي "سنن التّرمذي"(ص 245/رقم 1034) وقال أبو عيسى: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
(2)
مسلم "صحيح مسلم"(ج 2/ص 664) كِتَابُ الْجَنَائِزِ.
(3)
النّسائي "سنن النّسائي"(ص 318/رقم 1989) صحيح، وقال الحافظ في "الفتح" (ج 3/ص 203): إسناده صحيح، وسبقه النّووي في" المجموع"(ج 5/ص 233)، وقال: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ.
(4)
المراد بالصّلاة الدّعاء، وفيه أنّ الميّت ينتفع بالدّعاء إذا اقترن بالإخلاص.
(5)
الحاكم "المستدرك"(ج 1/ص 512/رقم 1331) وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذّهبي.