الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم توجيه المحتضر إلى القبلة
نقل النّووي في (المجموع) الإجماع على استحباب توجيه المحتضر عِنْدَ نَزْعِهِ إلى القبلة، قال:"يُسْتَحَبُّ أَنْ يسْتَقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةَ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَفِي كَيْفِيَّتِهِ المُسْتَحَبَّةِ وَجْهَانِ"(1). وقال في المجموع: "وَاحْتَجَّ لِلْمَسْأَلَةِ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ"(2).
قلت: وفي نقله الإجماع نظر، فقد كره مالك ـ كما في المدخل ـ أن يوجّه المحتضر إلى القبلة اقتداء، قال:"لَمْ يَكُنْ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ، وَكَرِهَ أَنْ يُعْمَلَ ذَلِكَ اسْتِنَانًا"(3).
وكره ذلك سعيد بن المسيّب، فقد حُوِّلَ فِرَاشُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فِي مَرَضِهِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعَادَ كَمَا كَانَ، عن زُرْعَة بْن عَبْد الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ فِي مَرَضِهِ وَعِنْدَهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَغُشِيَ عَلَى سَعِيدٍ، فَأَمَرَ أَبُو سَلَمَةَ، أَنْ يُحَوَّلَ فِرَاشُهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَفَاقَ، فَقَالَ:"حَوَّلْتُمْ فِرَاشِي؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: أُرَاهُ عَمَلَكَ، فَقَالَ: أَنَا أَمَرْتُهُمْ، فَقَالَ: فَأَمَرَ سَعِيدٌ أَنْ يُعَادَ فِرَاشُهُ"(4).
قلت: والاحتجاج بحديث أبي قتادة أنَّ البراء بن معرور أَوْصَى أَنْ يُوَجَّهَ
(1) النّووي "المجموع"(ج 5/ص 116).
(2)
المرجع السّابق.
(3)
ابن الحاج "المدخل"(ج 3/ص 229).
(4)
ابن أبي شيبة "المصنّف"(ج 2/ص 447/رقم 10877) وصحّحه الألباني في "الأحكام"(ص 11) قال: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" بسند صحيح عن زرعة.
إِلَى القِبْلَةِ لمّا احْتُضِرَ لا يحتجّ به لضعفه، قال الحاكم: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، ثنا جَدِّي، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ سَأَلَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، فَقَالُوا: تُوُفِّيَ وَأَوْصَى بِثُلُثِهِ لَكَ يَا رَسُولَ
…
الله، وَأَوْصَى أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ لمّا احْتُضِرَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَصَابَ الْفِطْرَةَ"(1). وأعلّه الألباني في "الإرواء"(2) بعلّتين: فيه نعيم بن حمّاد، ضعيف، والثّانية: الإِرسال، فإِنّ عبد الله بن أبي قتادة ليس صحابيًّا.
قلت: وفيه علّة أخرى، وهي أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّد بْنِ الْفَضْلِ، من شيوخ الحاكم، لم يوثّقه أحد، وتكلّم الحاكم في سماعه، فقال:"ارْتبت في لقيه بعض الشّيوخ"(3). وجدّه الفَضْل فيه كلام أيضًا، أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتّعديل، وقال:"كتبت عنه بالرّي وتكلّموا فيه"(4).
أضف إلى ذلك الاختلاف على متنه، فقد روي أنّ البراء أَوْصَى لمَّا حَضَرَتْهُ
الْوَفَاةُ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ في قبره، فالتّوجيه المقصود هو التَّوجيه في القبر بعد الموت،
(1) الحاكم "المستدرك"(ج 1/ص 464/رقم 1336). ومن طريقه البيهقي في "السّنن الكبرى"(ج 3/ص 539/رقم 6604)، وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، فَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، وَاحْتَجَّ مُسْلِمُ بِالدَّرَاوَرْدِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَا أَعْلَمُ فِي تَوَجُّهِ المُحْتَضَرِ إِلَى الْقِبْلَةِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. ووافقه الذّهبي في التّلخيص.
(2)
الألباني "إرواء الغليل"(ج 3/ص 152/رقم 689).
(3)
ابن حجر "لسان الميزان"(ج 1/ص 434/رقم 1345).
(4)
ابن أبي حاتم "الجرح والتّعديل"(ج 7/ص 69/رقم 393).
أخرج البيهقي وابن سعد عن حَمَّاد، قال: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّد بنُ مَعْبَدِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: "أَنَّ الْبَرَاءَ، كَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَكَانَ أَحَدَ السَّبْعِينَ النُّقَبَاءِ، فَقَدِمَ المَدِينَةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يُصَلِّي نَحْوَ الْقِبْلَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ، وَقَالَ: وَجِّهُونِي فِي قَبْرِي نَحْوَ الْقِبْلَةِ"(1).
أمّا ما أخرجه الصّنعاني عن الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْبَرَاءَ لمّا حَضَرَهُ المَوْتُ، قَالَ لِأَهْلِهِ:«اسْتَقْبِلُوا بِيَ الْكَعْبَةَ» (2) فهو مرسل، فالزُّهريّ تابعيّ صغير لم يدرك القصّة.
قلت: وكلّ ما يستدلُّ به على استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة لا يخلو من علَّة، ومن ذلك ما جاء في المسند من أنَّ فاطمة رضي الله عنها اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ في مرضها الّذي ماتت به، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَلِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلْمَى، قَالَتْ: "اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ شَكْوَاهَا الَّتِي قُبِضَتْ فِيهَا، فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا، فَأَصْبَحَتْ يَوْمًا كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِي شَكْوَاهَا تِلْكَ، قَالَتْ: وَخَرَجَ عَلِيٌّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّهْ اسْكُبِي لِي غُسْلًا، فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهْ أَعْطِينِي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ، فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهْ قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ، فَفَعَلْتُ، وَاضْطَجَعَتْ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ، وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهْ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ، وَقَدْ تَطَهَّرْتُ الْآنَ، فَلَا يَكْشِفنِي أَحَدٌ، فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا، قَالَتْ:
(1) البيهقي "السّنن الكبرى"(ج 4/ص 80/رقم 7023)، وابن سعد "الطّبقات الكبرى"(ج 3/ص 465/رقم 334)، وفيه علّتان: الإرسال، وأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ مَعْبَدِ مجهول، لم يرو عنه غير حمّاد بن سلمة.
(2)
الصّنعاني "مصنّف عبد الرّزاق"(ج 3/ص 392/رقم 6064) رجاله ثقات لكنّه مرسل.
فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبَرْتُهُ" (1).
وفي سنده ضعف وفي متنه نكارة، فكيف تغتسل فاطمة للْمَوْت قبل المَوْتِ وتكفّن نفسها، وتوصي بأن تدفن بغسلها، ويقرّها عليّ، وحاشا لعليّ رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها أن يخفى عليهما مثل هذا.
ثمّ إنّ المشهور أنّ فاطمة غسّلها عليّ رضي الله عنه، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ:"يَا أَسْمَاءُ، إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي أَنْتِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. فَغَسَّلَهَا عَلِيٌّ، وَأَسْمَاءُ"(2).
ومن ذلك أثر عن حذيفة رضي الله عنه، قال:"وجّهوني إلى القبلة". قال الألباني في الإرواء: "لم أجده عن حذيفة"(3). وتعقّبه صاحب التّكميل، وقال مقيّده:
(1) أحمد "المسند"(ج 45/ص 588/رقم 27615) إسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق ولضعف عُبيد الله بن علي. وأورده الهيثمي في مجمع الزّوائد (ج 9/ص 211/رقم 15220) وقال: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات"(ج 3/ص 277) وفي "العلل المتناهية"(ج 1/ص 259/رقم 419)، وقال: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ، فِي إِسْنَادِهِ
…
ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ كَذَّبَهُ مَالِكٌ. وقال ابن حزم في "المحلّى"(ج 3/ص 406): رِوَايَة لَا تَصِحُّ: أَنَّهَا رضي الله عنها اغْتَسَلَتْ قَبْلَ مَوْتِهَا وَأَوْصَتْ أَلَّا تُحَرَّكَ، فَدُفِنَتْ بِذَلِكَ الْغُسْلِ. وقال ابن كثير في "السّيرة النّبويّة" (ج 4/ص 648): غَرِيب جدًّا.
(2)
البيهقي "السّنن الكبرى"(ج 3/ص 556/رقم 6660) وحسّن إسناده الحافظ في "التّلخيص الحبير"(ج 2/ص 317) وقال: رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
(3)
الألباني "إرواء الغليل"(ج 3/ص 152/رقم 689).
"وجدته عن حذيفة، رواه ابن أبي الدّنيا في المحتضرين، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وإسناده صحيح عن رِبْعِيِّ بن حِرَاش"(1).
قلت: نعم أخرجه ابن أبي الدّنيا، وابن عساكر، عن عَبَّاد بْن الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أُخْتَهُ وَهِيَ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ قَالَتْ: "لمّا كَانَ لَيْلَةُ تُوُفِّيَ حُذَيْفَةُ جَعَلَ يَسْأَلُنَا: أَيُّ اللَّيْلِ هَذَا؟ فَنُخْبِرُهُ. حَتَّى كَانَ السَّحَرُ، قَالَتْ: فَقَالَ: أَجْلِسُونِي. فَأَجْلَسْنَاهُ، قَالَ: وَجِّهُونِي. فَوَجَّهْنَاهُ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَبَاحِ النَّارِ وَمِنْ مَسَائِهَا"(2).
قلت: أمّا قوله: إسناده صحيح، فهو كما قال، مع أنَّ في سنده أخت
…
ربعي بن حراش، وثّقها العجلي (3)، "والعجلي معروف بتساهله في التّوثيق"(4) كما قال الألباني، ولم يرو عنها غير ربعي بن حراش.
لكن في المتن كلام، فقد ذكر قصَّة احتضار حذيفة، ابْنُ شَبَّةَ في "تاريخ المدينة"(5) من طريق، ولم يذكر قوله:"وَجِّهُونِي".
ومن ذلك ما في المصنّف عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
(1) صالح بن عبد العزيز "التّكميل"(ج 1/ص 32/رقم 689).
(2)
ابن أبي الدّنيا "كتاب المحتضرين"(ج 1/ص 214/رقم 309) وابن عساكر "تاريخ دمشق"(ج 12/ص 296).
(3)
أخت ربعي بن حراش، وهي امرأة حذيفة: كوفيّة، تابعيّة، ثقة. كذا قال العجلي في
…
"تاريخ الثّقات"(ج 1/ص 525/رقم 2116).
(4)
الألباني "تحذير السّاجد"(ص 52).
(5)
ابن شبّة "تاريخ المدينة"(ج 4/ص 1248).
يَحْيَى بْنُ أَبِي رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِابْنِهِ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ: "إِذَا حَضَرَتِ الوَفَاةُ، فَاصْرِفْنِي"(1). قلت: في سنده يَحْيَى بْن أَبِي رَاشِد، وحديثه عن عمر مرسل، قال ابن أبي حاتم:"يحيى بن راشد البصري روى عن عمر رضي الله عنه، مرسلًا، روى عنه عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر سمعت أبي يقول ذلك"(2).
ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن عُمَرَ بْن هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:"كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَجَّهَ المَيِّتُ عِنْدَ نَزْعِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ"(3). لكن في سنده عمر بن هارون، قال عنه الحافظ: متروك (4).
ومن ذلك قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام: "قِبْلَتكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا"(5)، وفي الاستدلال به بُعْد؛ فالمراد أنّ البيت قِبْلَة أحيائنا عند الصّلاة وَوجهة أمواتنا فِي اللَّحْدِ، فهذا الحديث لا يتناول المحتضر.
والخلاصة، توجيه (6) المحتضر إلى القبلة قال به جمهور من العلماء، ولم ينهض دليلهم عليه، ولم أَرَ دليلًا يثبت على استحباب توجيه المُحْتَضَرِ إذا ظَهَرَتْ
(1) ابن أبي شيبة "المصنّف"(ج 2/ص 447/رقم 10870).
(2)
ابن أبي حاتم "الجرح والتّعديل"(ج 9/ص 143/رقم 606).
(3)
ابن أبي شيبة "المصنّف"(ج 2/ص 447/رقم 10873).
(4)
ابن حجر "تقريب التّهذيب"(ص 417/رقم 4979).
(5)
أبو داود "سنن أبي داود"(ج 4/ص 499/رقم 2875) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، كذا قال شعيب الأرنؤوط، وحسّنه الألباني في "الإرواء"(ج 3/ص 154/رقم 690).
(6)
بأن يستقبل به الْقِبْلَة، وذلك بِأَنْ يجعل على شِقِّهِ الأيمَنِ ووجهه إلى القبلة كما يوضع في اللّحد، أو يحوّل فراشه.