المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالثمن عبد غير الله فليس بمسلم، ولو كان جاهلا ولم تقم عليه حجة البلاغ، مع استعراض لأحكام الناس قبل ظهور دعوة الشيخ في الدارين - المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد

[مدحت آل فراج]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المختصر

- ‌المقدمة

- ‌ترجمة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى

- ‌الباب الأولأصول الإسلام والتوحيد والإيمان

- ‌مقدمةأحوال المشركين بين التبديل والتغيير

- ‌المأمول من هذه المقدّمة

- ‌المبحث الأوللقد ملأ الشرك الأرض، قاصيها ودانيها، وللشيطان ما يبذل من أهله، وليس للرحمن من ذلك نصيب

- ‌المبحث الثانيلقد دار الناس مع أسماء، قد خلت من حقائقها ومدلولاتها ولم يقفوا مع المعاني التي تعلقت بها الأحكام فعاد بذلك: الشرك والتنديد، واستغنى أهله به عن الإخلاص والتوحيد

- ‌الفصل الأولحقيقة الإسلام وشروط قبوله

- ‌المبحث الأولحقيقة الإسلام الفارقة بين الموحدين المسلمين والمشركين الكافرين

- ‌المبحث الثانيشروط صحة الإسلام وقبوله

- ‌المبحث الثالثالبراءة من الشرك وأهله شرط في صحة الإسلام وقبوله بالإجماع

- ‌الفصل الثانيحقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته وأنواعه

- ‌مدخل مفيد لفهم قضية التوحيد

- ‌المبحث الأولمعنى الإله الذي ينبغي معرفته، والعمل بموجبه، لتحقيق التوحيد مع الانحلاع من الشرك والتنديد

- ‌المبحث الثانيحدُّ العبادة وكيفية القيام بها

- ‌المبحث الثالثمن شروط صحة العبادة: الكفر بالطاغوت، والانخلاع من الشرك، مع البراءة من المشركين

- ‌المبحث الرابعحقيقة التوحيد، وأنواعه، وحدود العلاقة بينها

- ‌المبحث السادسأصول التوحيد العاصمة من الشرك والتنديد قد اتفقت عليها الرسالات، وتطابقت عليها النبوَّات، ومن ثمَّ فلا يسع أي عبد فيها إلا الإتباع دون الابتداع والاجتهاد

- ‌المبحث السابعشروط وأركان كلمة «لا إله إلا الله»

- ‌المبحث الثامنأحوال وأصناف الناطقين بكلمة التوحيد

- ‌الفصل الثالثكيفية الإيمان بالرسالة وتحقيق أركانها ومقتضياتها

- ‌المبحث الأولنعمة بعثة الرسل، وحاجة الناس الماسة إليها

- ‌المبحث الثانيعلة بعثته، ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثالثمقتضيات الشهادة بالنبوة ولوازمها

- ‌المبحث الرابعالإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته يستلزم الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، مع إفراده بالطاعة والاتباع والحكم في كافة المنازعات

- ‌المبحث الخامسكيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وصان جنابه من أي حدث دخيل عليه

- ‌المبحث السادسحكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بحكم من أحكامه، أو دفع شيئًا مما جاء به، أو سوّغ لواحد من البشر الخروج عن شريعته

- ‌الفصل الرابعأصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه

- ‌تمهيد هام لسبر أغوار قضية الإيمان

- ‌المبحث الأولالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية

- ‌المبحث الثانيالإسلام والإيمان وحدود العلاقة بينهما

- ‌المبحث الثالثأصل الإيمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه

- ‌المبحث الرابعوجوب التباين بين أصل الإيمان وشعبه وأصل الكفر وشعبه، ثابت بالكتاب والسنة

- ‌المبحث الخامسحكم الاستثناء في الإيمان

- ‌المبحث السادسكلما عظم الإيمان، اشتد الخوف من الكفر والنفاق

- ‌الفصل الخامسالطاغوت وصفة الكفر به

- ‌المبحث الأولمعنى الطاغوت وبعض أفراده

- ‌المبحث الثانيرءوس الطواغيت، وصفة الكفر بها

- ‌المبحث الثالثتكفير الطاغوت وشيعته، والبراءة منهم، شرط في صحة الإسلام

- ‌المبحث الرابعالكفر بالطاغوت شطر التوحيد، والتوحيد أساس الإيمان وركنه الأعظم، والتحاكم إلى الطاغوت، أو الحكم به، إيمان بالطاغوت وكفر بالله العظيم، ومروق من ملة المسلمين

- ‌الفصل السادسالحكم لله وحده وحكم من بدل شرائع الإسلام أو حكم بغير ما أنزل الله

- ‌المبحث الأولالطاعة في التحليل والتحريممن أخص خصائص العبادة، ومن ثم كان كل من قبلها من أي عبد فقد اتخذه ربا، وإن لم يصل له ويتقرب إليه

- ‌المبحث الثانيأمر الله المؤمنين برد كل ما تناوعوا فيه من أصول دينهم وفروعه إلى الله ورسوله، ومن لم يفعل دل ذلك على كفره برب العالمين ومروقه من دين المرسلين. فحكم الله وحده شقيق عبادة الله وحده، وهما مضمونا الشهادتين، وعلى القيام بهذا المضمون فعلا وتركا، جردت سيوف الموحدين للجهاد

- ‌المبحث الثالثمن أعظم الفساد في الأرض: التحاكم إلى غير الله ورسوله، ومن ثم كان إباء التحاكم إلى الكتاب والسنَّة، دليلاً قاطعًا على الكفر والنفاق والزندقة

- ‌المبحث الرابعمن خرج عن حكم الله، وعدل إلى ما سواه من الأحكام الجاهلية وجعل ذلك شريعة مقدمة، أو مزاحمة لشريعة الله، فهو كافر يجب قتاله حتى يعود إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم في قليل ولا كثير سواه، وأي دولة تنتهج هذا النهج، تصبح دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة، يجب بغضها ومعاداتها، وتحرم مودتها وموالاتها

- ‌المبحث الخامسأيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنها تقاتل عليها: قتال كفر وردة عن الإسلام وإن كانت مقرة بها، وناطقة بالشهادتين، وملتزمة لغيرها من الشرائع. وبهذا نعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، بل القتال واجب، حتى يكون الدين كله لله

- ‌الفصل السابعحقيقة الولاء والبراء

- ‌المبحث الأولالأدلة الدالة من القرآن والسنة، والسيرة النبوية وتاريخ المسلمين على وجوب البراءة من الشرك والمشركين

- ‌المبحث الثانيموالاة المسلمين، والبراءة من المشركين أصل من أصول الدين بالإجماع

- ‌المبحث الثالثالبراءة من المشركين شرط لصحة التوحيد وقبوله، ومن ثم كانت موالاتهم ناقضة من نواقض التوحيد وردَّة عن ملة المسلمين، ولقد عدَّ العلماء مظاهرة المشركين: من أعظم أنواع المروق عن الدين، والتي تستوجب جهاد أهلها

- ‌المبحث الرابعموالاة المشركين وصوره المكفرة، والغير مكفرة

- ‌المبحث الخامسموالاة المشركين المنتسبين للملة كموالاة المشركين المباينين لها

- ‌المبحث السادسإذا تعذر علو التوحيد، وإظهار البراءة من المشركين في بلد، أصبحت دار كفر وشرك، ووجب على الموحدين الهجرة منها، ليتمكنوا من إقامة دينهم، وإظهار البراءة من أعدائهم

- ‌الفصل الثامنالأسماء والصفات ومنهج السلف في الإيمان بها

- ‌المبحث الأولمنهج السلف الصالح في الإيمان بأسماء الله وصفاته

- ‌المبحث الثانيدلالة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا على أنه المعبود وحده بلا شريك

- ‌الفصل التاسعالقضاء والقدر

- ‌المبحث الأولقواعد السلف الذهبية في الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌المبحث الثانيوجوب التسليم لقضاء الله، ومقدوراته العامة

- ‌المبحث الثالثثمرات الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌ملخص مفيد لأهم مسائل، وفوائد الباب الأول

- ‌الباب الثانيالشرك والمشركون

- ‌الفصل الأولحدُّ الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه مع بيان علَّة عدم مغفرته، ووجوب الحذر منه

- ‌المبحث الأولتعريف الشرك

- ‌المبحث الثانيالشرك أكبر الكبائر، وبيان علة عدم مغفرته

- ‌المبحث الثالثأنواع الشرك ودرجاته وأحكامه

- ‌المبحث الرابعخطر الشرك، ووجوب الحذر منه بتجنب أسبابه

- ‌الفصل الثانيالعلم سبيل النجاة من الشرك وإلا وقع بالجهل والتلبيس وتغيير الحقائق

- ‌المبحث الأولالناس مكلفون بمعرفة الشرك، حتى تتحقق البراءة منه، فهي أصل الأصول الاعتقادية، ولا يصح إسلام المرء إلا بالقيام بها

- ‌المبحث الثانيكيف دخل الشرك في الأمة

- ‌المبحث الثالثالغلو: من أعظم أسباب المروق من الإسلام، ولذا فهو أصل شرك الأوَّلين، والآخرين

- ‌المبحث الرابعاتخاذ الوسائط لجلب المنافع ودفع المضار شرك بالله العظيم، ومروق من ملة المسلمين

- ‌المبحث الخامسضرورة التحذير من الشرك ووسائله

- ‌المبحث السادسالتحذير من ألفاظ لا ينبغي أن تقال في حق الله سبحانه

- ‌الفصل الثالثالفتنة بالقبور، والمفاسد المترتبة عليها، مع الرد على أشهر شبهات أهلها

- ‌المبحث الأولتعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك، وعبادة الأوثان

- ‌المبحث الثانيلا يجوز تخصيص القبور بنوع من عبادة الله سبحانه فكيف بعبادتها، وعبادة أصحابها

- ‌المبحث الثالثحرمة اتخاذ القبور مساجد ووجوب هدمها معلوم بالاضطرار من الدين

- ‌المبحث الرابعأشهر شبهات أهل القبور، والرد الباهر عليها

- ‌الفصل الرابعالشفاعة، أنواعها، وشروطها وأسباب تحصيلها، وموانع الحرمان منها

- ‌المبحث الأولالشفاعة شروطها وأنواعها

- ‌المبحث الثانيعدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق ولدى المخلوق، ورَّث الشرك وأصله في نفوس أهله

- ‌المبحث الثالثالفرق بين الشفاعة المثبتة، والمنفية في القرآن العظيم

- ‌الفصل الخامسالمشرك مغبون في دينه لإخلاله بكل قيود الكلمة العاصمة إلا بمجرد التلفظ بها

- ‌المبحث الأوليجب إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده فمن صرف أيًا منها لغيره يكون بذلك مشركًا وخارجًا عن ملة المسلمين

- ‌المبحث الثانيكل من عبد غير الله، فقد أخل بكل شروط الكلمة العاصمة، إلا مجرد التلفظ بها، ولو أتى بعد ذلك بقراب الأرض طاعة، فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين

- ‌الفصل السادسأشهر شبهات المشركين وعلمائهم مع سهام الردود عليها

- ‌المبحث الأولالرد على أشهر شبهات المشركين

- ‌المبحث الثانيالرد على أشهر شبهات علماء المشركين

- ‌الفصل السابعالأدلة الجلية من الشريعة الربانية على كفر من عبد غير الله تعالى

- ‌المبحث الأولدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع، بفهم الأئمة العلماء، على كفر من عبد غير الله، وإن صلَّى وصام، وزعم أنه مسلم حرام الدم والمال

- ‌المبحث الثانيفعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته في الباطن، ومن ثمّ كانت الأقوال والأعمال والأفعال دلائل منضبطة على وجود الكفر والإيمان، وبها تتكيف الأحكام سلبًا وإيجابًا

- ‌الفصل الثامنعلة قتال المشركين، ووجوب البراءة منهم، وحكم الدار إذا غلبت عليها أحكام الشرك

- ‌المبحث الأولالآثار الوخيمة الناجمة عن الخروج على أصل الولاء والبراء

- ‌المبحث الثانيالإجماع على حرمة التحيز للمشركين، ومجامعتهم، إلَاّ لمن قدر على إظهار البراءة منهم ومن شركهم

- ‌المبحث الثالثتعريف دار الشرك، وواجب المسلمين نحوها

- ‌المبحث الرابعوجوب قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله

- ‌ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثاني

- ‌الباب الثالثالأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك

- ‌الفصل الأولشروط عصمة الدم والمال

- ‌المبحث الأولشروط عصمة الدم والمال بين أهل السنة، والمرجئة والخوارج

- ‌المبحث الثانياللفظ المجرد عن المعنى لا يدخل صاحبه في الإسلام ومن ثم كان قتال المشركين مشروعًا حتى الإتيان بالتوحيد مع الانخلاع من الشرك إجماعًا

- ‌المبحث الثالثاقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشرك، لا أثر له

- ‌المبحث الرابعمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه والحكم له بالإسلام في الظاهر والله يتولى السرائر

- ‌الفصل الثانيحكم الشك في كفر الكافر، وصوره

- ‌المبحث الأولتكفير المشركين المستند إلى البرهان والدليل من أعظم دعائم الدين

- ‌المبحث الثانيحكم الشك في كفر الكافر، وصوره ومناطاته، وبأدنى نظر فيها نجد أنها ليست على رتبة واحدة، وحكم واحد مطرد فيها

- ‌المبحث الثالثمتى يعذر الشاك في كفر الكافر حتى تقام عليه الحجة، وتبين له الأدلة

- ‌المبحث الرابععدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، يوجب الجهاد لأهله

- ‌الفصل الثالثالعذر بالجهل

- ‌المبحث الأولالزمان، زمان فترة

- ‌المبحث الثانيحكم من مات في الفترة مشركًا ولم تقم عليه حجة البلاغ

- ‌المبحث الثالثمن عَبَد غير الله فليس بمسلم، ولو كان جاهلاً ولم تقم عليه حجة البلاغ، مع استعراض لأحكام الناس قبل ظهور دعوة الشيخ في الدارين

- ‌المبحث الرابعمقتطفات من رسالتي لإمامين من أئمة الدعوة في حكم العذر بالجهل

- ‌المبحث الخامسالأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت وصف الشرك وحكمه لمن وقع في عبادة غير الله، وإن كان جاهلاً أو متأولاً ولم تقم عليه حجة البلاغ

- ‌المبحث السادسحرمة الشرك الأكبر وفاقية التحريم، وإجماعية المنع والتأثيم، ولا توجد شبهة سائغة عليها تدرأ حكم الكفر عن أصحابها، ومن ثم انتفى العذر بالجهل فيها

- ‌المبحث السابعالعذر بالخطأ في الشرك الأكبر، يلزم منه عدم تكفير طوائف من الكفار والزنادقة، قد أجمعت الأمة على كفرها، وكفر من شكِّ في كفرها، مع بيان أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين ليس عليه دليل إلا مجرد الدعوى المجردة

- ‌الفصل الرابعالعلاقة بين إقامة الحجة، والكفر، وأحكامه

- ‌المبحث الأولعبادة الله وحده لا شريك له، الحجة عليها بلوغ القرآن مع بيان أصناف الذين لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة وكذا الفرق بين قيام الحجة وفهمها

- ‌المبحث الثانيالعقوبة والمؤاخذة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة ويكفي في إقامتها مجرد بيان التوحيد بدليله

- ‌الفصل الخامسأنواع الكفر وحكم تكفير المعيّن

- ‌المبحث الأولأنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر

- ‌المبحث الثانيمتي يصح التكفير وما هي مقومات الحكم به ومتى لا يصح، مع بيان أن المكفر يدور أمره بين الثواب، والعفو، والإثم الشديد

- ‌المبحث الثالثالمشرك الجاهل، الذي لم تقم عليه حجة البلاغ لا يكون مسلمًا، ولو نطق بالشهادتين، واستقبل القبلة، وقام ببعض الفرائض، إلا أنه لا يعين بالكفر المستلزم للعقوبة إلا بعد إقامة الحجة

- ‌المبحث الرابعفهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب من عدم تكفيرهما للمعين ابتداء، حتى تقام عليه الحجة

- ‌المبحث الخامستكفير لمعينين صادر من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى

- ‌الفصل السادسأحكام الديار

- ‌المبحث الأولتعريف دار الإسلام، ودار الشرك

- ‌المبحث الثانيصفة الدار التي تجب الهجرة منها إلَاّ لمن قدر على إظهار دينه مع تحرير المراد والمتعين من إظهار الدين

- ‌المبحث الثالثالأدلة الدالة على وجوب التباعد عن المشركين والرد على محاولة إسقاط فرض الهجرة من ديار المشركين

- ‌المبحث الرابعأحكام وأحوال المقيم بين أظهر المشركين

- ‌الفصل السابعأحكام القتال ومشروعية الجهاد

- ‌المبحث الأولالقتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل الشرك ولا ترتفع السيوف المجردة عليه، حتى تتم البراءة منه إلى توحيد الله الخالص

- ‌المبحث الثانيمجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه ليس بمسقط للقتال، بل ويقاتل أهله قتال كفر وردة حتى يكون الدين كله لله

- ‌المبحث الثالثبعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها

- ‌المبحث الرابعالمراد من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أصحابه لقتله مشركًا بعد ما تلفظ بالشهادتين

- ‌المبحث الخامسالجهاد لا يسقط بحال عن الأمة والقيام به شرط في صحة الإمامة

- ‌الفصل الثامننواقض الإسلام وأحكام الردَّة والمرتدين

- ‌المبحث الأولتعريف الردة، وأهمية الإحاطة برءوس مسائلها

- ‌المبحث الثانيمتعلقات الردَّة، مع ذكر أهم أحكامهما

- ‌الفصل التاسعأشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة والرد الوافر عليها

- ‌المبحث الأولالرد على شبهة التنقُص بمقام الرب سبحانه

- ‌المبحث الثانيالرد على شبهة التنقص بحق النبي صلى الله عليه وسلم والازدراء بمقام الرسالة

- ‌المبحث الثالثالرد على شبهة تكفير المسلمين واعتزالهم

- ‌المبحث الرابعالرد على أشهر الشبهات المثارة في حق إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى

- ‌ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثالث

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌المبحث الثالثمن عبد غير الله فليس بمسلم، ولو كان جاهلا ولم تقم عليه حجة البلاغ، مع استعراض لأحكام الناس قبل ظهور دعوة الشيخ في الدارين

‌المبحث الثالث

من عَبَد غير الله فليس بمسلم، ولو كان جاهلاً ولم تقم عليه حجة البلاغ، مع استعراض لأحكام الناس قبل ظهور دعوة الشيخ في الدارين

فعل التوحيد وترك الشرك، هو أصل الأصول الاعتقادية، والحجة على الناس فيه قامت بالرسول والقرآن.

عبَّاد القبور، وإن كانوا جاهلين ومتأوِّلين، فليسوا بمسلمين عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده، امتدادًا لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه الإمام ابن القيم، ولذلك عندما يطلقون القول بالعذر، فهو مقيد بعبَّاد القبور وأمثالهم من المشركين، لعدم دخولهم في عداد المسلمين لديهم.

ولقد كانت أحكام الناس قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، على النحو الآتي:

من كان عاملاً بالإسلام، وتاركًا للشرك، فهو مسلم.

ومن كان واقعًا في عبادة الله سبحانه، فهذا ظاهره الكفر، ونفوِّض حكمه في الباطن (1) إلى الله تعالى، لاحتمال كونه لم تقم عليه حجة البلاغ.

فإن مات على ذلك، فلا يتصدق عنه، ولا يضحَّى له، ولا يُستغفر له، ولا يحكم ببراءة ذمته من الطاعات، كالحج مثلاً، إن قام به حال شركه، لأن تحقيق الإسلام شرط من شروط قبول الطاعات، وهو منتف لديه.

ومن مات منهم مجهول الحال فلا يحكمون بإسلامه، لأنه لم يكن أصلاً لديهم للحكم به على أقوامهم، وكذا لا يحكمون بكفره، لأنهم يعتقدون

(1) المقصود بحكم الباطن هنا: أي الكفر المعذب عليه في الآخرة.

ص: 409

أن الله لم يكلفهم بذلك.

فمن كان منهم مسلمًا، أدخل الله الجنة، ومن كان كافرًا في الظاهر والباطن، خلَّده في ناره، ومن لم تقم عليه الحجة، وكان واقعًا في الشرك الأكبر، فحكمه حكم أهل الفترات، وليس بمسلم على أية حال.

وكذلك حكم أئمة الدعوة في أموال أهل زمانهم: بحكم أموال الكفار الأصليين، أي: يستحقون التوارث فيما بينهم، ثم من اسلم منهم على شيء من المال فهو له، ولم يقولوا: بردة أقوامهم، لأن المرتد لا يرث، ولا يورث، لأن طرد ذلك القول: يجعل جميع أمول الكفار في زمانهم مستحقة لبيت المال، لأنهم مرتدون، وورثوها عن آبائهم المرتدين، وكذا الأموال التي بأيدي المسلمين، حتى يُثبت أحدهم أن أباه لم يكن مرتدًا.

وكذلك سلك أئمة الدعوة مع أقوامهم في الدعوة والقتال: مسلك الكفار الأصليين، الذي لم تقم عليهم حجة البلاغ، فلا يقاتلونهم حتى يبلغوهم إياها، فمن قبلها ودان بالإسلام قاتلوا به من وراءه، ومن أباها، قاتلوه قتال المشركين، ولما تحققوا من ظهور دعوتهم، وبلوغها لمن حولهم من الديار لم يتوجب عليهم الدعوة قبل القتال.

ولقد وردت أسئلة على أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحمد ابن ناصر رحمهم الله جميعًا منها جاء فيها:

«وأما السؤال الثالث، وهو قولكم ورد: «الإسلام يهدم ما قبله» وفي رواية: «يجبُّ ما قبله» ، وفي حديث حجة الوداع:«ألا إن دم الجاهلية كله موضوع» إلخ، وظهر لنا من جوابكم: أن المؤمن بالله ورسوله، إذا قال أو فعل ما يكون كفرًا، جهلاً منه بذلك، فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة

الرسالية، فهل لو قتل من هذا حاله، قبل ظهور هذه الدعوة، موضوع أو لا؟

ص: 410

فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك، لجهله، أو عدم من ينبهه، بل لانحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول: عمله هذا كفر، يبيح المال والدم، وإن كان لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه، لا يقال إن لم يكن كافرًا فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه، متوقف على بلوغ الحجة الرسالية، وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات، يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار، ولا حكم الأبرار.

وأما حكم هذا الشخص إذا قتل، ثم أسلم قاتله، فإنا لا نحكم بديته على قاتله إذا أسلم، بل نقول: الإسلام جبَّ ما قبله، لأن القاتل قتله في حال كفره، والله سبحانه وتعالى أعلم ....

وأما قولكم: وهل ينفع هذا المؤمن المذكور، ما معه من أعمال البر، وأفعال الخير، قبل تحقيق التوحيد؟

فيقال لا يطلق على الرجال المذكور اسم الإسلام، فضلاً عن الإيمان، بل يقال: الرجل الذي يفعل الكفر، أو يعتقده في حال جهله، وعدم من ينبهه، إذا فعل شيئًا من أفعال البر، وأفعال الخير، أثابه الله على ذلك، إذا صحح إسلامه وحقق توحيده، كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام:«أسلمت على ما أسلفت من خير» .

وأما الححج الذي فعله في تلك الحالة، فلا نحكم ببراءة ذمته، بل نأمره بإعادة الحج، لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة، والحج من شرط صحته: الإسلام، فكيف نحكم بصحة حجة وهو يفعل الكفر، أو يعتقده؟

ولكنا لا نكفره إلَاّ بعد قيام الحجة عليه، فإذا قامت عليه الحجة وسلك سبيل المحجة، أمرناه بإعادة الحج، ليسقط الفرض عنه بيقين» (1).

(1)«الدرر السنية» : (10/ 136 - 138).

ص: 411

وسئل الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله تعالى:

عن قول الفقهاء، إن المرتد لا يرث ولا يورث، فكفار أهل زماننا هل هم مرتدُّون؟ أن حكمهم حكم عبدة الأوثان، وأنهم مشركون؟

فأجاب: «أما من دخل في دين الإسلام ثم ارتد، فهؤلاء مرتدون، وأمرهم عندك واضح، وأما من لم يدخل في دين الإسلام، بل أدركته الدعوة الإسلامية، وهو على كفره، كعبدة الأوثان، فحكمه حكم الكفار الأصلي، لأنا لا نقول الأصل إسلامهم، والكفر طارئ عليهم.

بل نقول: الذين نشؤوا بين الكفار، وأدركوا آباءهم على الشرك بالله، هم كآبائهم، كما دل عليه الحديث الصحيح في قوله «فأبواه يهوِّدانه، أو ينصرِّانه، أو يمجِّسانه» ، فإن كان دين آبائهم الشرك بالله، فنشأ هؤلاء واستمروا عليه، فلا نقول الأصل الإسلام والكفر طارئ، بل نقول: هم الكفار الأصليون، ولا يلزمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور الدين، فإنا لا نكفر الناس بالعموم، كما أنما لا نكفر اليوم بالعموم.

بل نقول: من كان من أهل الجاهلية عاملاً بالإسلام، تاركًا للشرك، فهو مسلم.

وأما من كان يعبد الأوثان، ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين، فهذا ظاهره الكفر، وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية، لجهله وعدم من ينبهه، لأنا نحكم على الظاهر، وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله، والله تعالى لا يعذب أحدًا إلَاّ بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: 15].

(حكم مجهول الحال)

وأما من مات منهم مجهول الحال، فهذا لا نتعرض له، ولا نحكم

ص: 412

بكفره ولا بإسلامه، وليس ذلك مما كلفنا به، {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [البقرة: 134].

فمن كان منهم مسلمًا أدخله الله الجنة، ومن كان كافرًا أدخله الله النار.

ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة، فأمره إلى الله.

وقد علمت الخلاف في أهل الفترات، ومن لم تبلغهم الحجة الرسالية.

وأيضًا: فإنه لا يمكن أن نحكم في كفار زماننا، بما حكم به الفقهاء في المرتد: أنه لا يرث ولا يورث، لأن من قال لا يرث ولا يورث، يجعل ماله فيئًا لبيت مال المسلمين، وطرد هذا القول، أن يقال: جميع أملاك الكفار اليوم بيت مال، لأنهم ورثوها عن أهليهم، وأهلوهم مرتدون لا يورثون، وكذلك الورثة مرتدون لا يرثون، لأن المرتد لا يرث ولا يورث.

وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين، لم يلزم شيء من ذلك، بل يتوارثون، فإذا اسلموا فمن أسلم على شيء فهو له، ولا نتعرض لما مضى منهم في جاهليتهم، لا الموارث ولا غيرها» (1).

وقال الشيخ حمد بن ناصر، رحمه الله تعالى، بعد أن بيَّن أن الله أرسل الرسل لئلا تكون للناس حجة عليه سبحانه بعد إرسالهم، وأن عبادة الله وحده لا شريك له، معلومة بالضرورة من الدين، وأن الحجة عليها بلوغ القرآن، فقال رحمه الله تعالى:

«إذا تقرر هذا، فنقول: إن هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية، وظاهر حالاهم الشرك، لا نتعرض لهم، ولا نحكم بكفرهم ولا بإسلامهم، بل نقول: من بلغته هذه الدعوة المحمدية، وانقاد لها، ووحَّد الله، وعبده وحده لا شريك له، والتزم شرائع الإسلام، وعمل بما أمر الله به،

(1)«الدرر السنية» : (10/ 335 - 337).

ص: 413

وتجنَّب ما نهاه عنه، فهذا من المسلمين الموعودين بالجنة، في كل زمان وفي كل مكان.

وأما من كانت حاله حال أهل الجاهلية، لا يعرف التوحيد الذي بعث الله رسوله يدعو إليه، ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه، ويقاتل عليه، فهذا لا يقال إنه مسلم لجهله، بل من كان ظاهر عمله الشرك بالله، فظاهره الكفر، فلا يستغفر له ولا يتصدَّق عنه، ونكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائر، ويعلم ما تخفي الصدور.

(تكفير المعين: أي: الكفر المعذب عليه، لا يكون إلَاّ بعد إقامة الحجة)

ولا نقول: «فلان مات كافرًا، لأنا نفرق بين المعين وغيره، فلا نحكم على معين بكفر، لأنا لا نعلم حقيقة حاله وباطن أمره، بل نكل ذلك إلى الله، ولا نسب الأموات، بل نقول أفضوا إلى ما قدَّموا، وليس هذا من الدين الذي أمرنا الله به، بل الذي أمرنا به أن نعبد الله وحده ولا نشرك به، ونقاتل من أبى عن ذلك، بعد ما ندعوه إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصرَّ وعاند كفَّرناه، وقاتلناه» (1).

وقال الشيخان حسين وعبد الله ابنا محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، في الجواب على مسألة وردت عليهم، ضمن مسائل عدة:

(المسألة الثالثة عشرة): فيمن مات قبل هذه الدعوة، ولم يدرك الإسلام، وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم يفعلها، ولم تقم عليه الحجة ما الحكم فيه؟ وهل يلعن أو يسب أو يكف عنه؟ وهل يجوز لابنه الدعاء له؟ وما الفرق بين من لم يدرك هذه الدعوة، وبين من أدركها، ومات معاديًا لهذا الدين وأهله؟

الجواب: أن من مات من أهل الشرك، قبل بلوغ هذه الدعوة، فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفًا بفعل الشرك، ويدين به، ومات على ذلك فهذا

(1)«الدرر السنية» : (11/ 75 - 77).

ص: 414

ظاهره أنه مات على الكفر، فلا يدعى له، ولا يضحى له، ولا يتصدق عليه.

وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى، فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته، وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن، وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى.

وأما سبه ولعنه فلا يجوز، بل لا يجوز سبُّ الأموات مطلقًا، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» ، إلَاّ إن كان أحد من أئمة الكفر وقد اغتر الناس به فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية، والله أعلم (1).

وقال الشيخ عبد العزيز (قاضي الدرعية)، ومن حوله من العلماء، في رسالتهم المسمَّاة:(المسائل الشرعية إلى علماء الدرعية):

وأما السؤال الثالث وهو قولكم: قد ورد: «الإسلام يهدم ما قبله» ، وفي رواية:«يجبُّ ما قبله» وفي حديث حجة الوداع: «ألا إن دم الجاهلية كله موضوع» إلخ

وظهر لنا من جوابكم أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرًا جهلاً منه بذلك فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، فهل لو قتل من هذا حاله قبل ظهور هذه الدعوة موضوع أو لا؟

فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله وعدم من ينبهه لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن نحكم بأنه مسلم (2)، بل نقول: عمله

(1)«الدرر السنية» : (10/ 142).

(2)

هكذا في الأصل، وإن كان السياق يقتضي حتمًا: لكن لا نحكم بأنه مسلم. والدليل على ذلك: قوله بعد هذا: لا يقال إن لم يكن كافرًا فهو مسلم

ولا أدل على ذلك من هدْر دمه، إذا قوتل في حاله كفره.

ص: 415

هذا كفر يبيح المال والدم.

وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه لا يقال: إن لم يكن كافرًا فهو مسلم بل نقول: عمله عمل الكفار وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية إليه.

وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يُمتحون يوم القيامة في العرَصات، ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار، ولا حكم الأبرار. وأما حكم هذا الشخص إذا قتل ثم أسلم قاتله فإنا لا نحكم بديته على قاتله إذا أسلم، بل نقول الإسلام يجبُّ ما قبله؛ لأن القاتل قتله في حال كفره، والله أعلم

وأما قولكم وهل ينفع هذا المؤمن المذكور ما يصدر منه من أعمال البر وأفعال البر وأفعال الخير قبل تحقيق التوحيد جاهلاً، فيقال: لا يطلق على الرجل المذكور اسم الإسلام فضلاً عن الإيمان، بل يقال: الرجل الذي يفعل الكفر، أو يعتقده في حال جهله وعدم من ينبهه، إذا فعل شيئًا من أفعال البر وأفعال الخير أثابه الله على ذلك إذا صحَّح إسلامه وحقَّق توحيده، كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام:«أسلمت على ما أسلفت من خير» .

وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة فلا نحكم ببراءة ذمته به بل نأمره بإعادة الحج، لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة، والحج من شرط صحته: الإسلام، فكيف يحكم بصحة حجِّه وهو يفعل الكفر أو يعتقده؟

ولكنا لا نكفِّره لعدم قيام الحجة عليه، فإذا قامت عليه الحجة وسلك غير سبيل المحجة، أمرناه بإعادة الحج ليسقط الفرض عنه بيقين» (1).

* * *

ص: 416