الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
حرمة اتخاذ القبور مساجد ووجوب هدمها معلوم بالاضطرار من الدين
حرمة اتخاذ القبور مساجد معلومة من الدين بالضرورة، وذلك لئلا تقع الأمة في الشرك، وتلك هي علة المنع، وليست مظنة النجاسة، ومن ثمّ لُعن كل من أعان على تعظيمها خشية أن تقع الأمة في المحذور من حرمتها.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه لكتاب التوحيد:
قوله: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» ، إلى آخر الحديث. قال الخلخالي: وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين:
أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لهم.
والثاني: أنهم يَجوِّزون الصلاة في مدافن الأنبياء والسجود في مقابرهم، والتوجه إليها حالة الصلاة نظرًا منهم بذلك إلى عبادة الله، والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول: هو الشرك الجلي، والثاني: الخفي، فلذلك استحقوا اللعن.
قلت: الحديث أعم من ذلك، فيشمل بناء المساجد والقباب عليها ....
قال ابن القيم: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزمًا لا يحتمل النقيض، أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته: صيغة «لا تفعلوا» وصيغة «إني أنهاكم» ليس لأجل النجاسة، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه، وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه، ولم يخش ربه ومولاه، وقلَّ نصيبه، أو عدم من تحقيق لا إلا
إلَاّ الله، فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه
الشرك ويغشاه، وتجريد له، وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلَاّ معصية لأمره وارتكابًا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا التعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيمًا، وأشد فيهم غلوًا كنتم بقربهم أسعد، ومن أعدائهم أبعد.
ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عبَّاد يغوث ويعوق، ونسر، ودخل على عبَّاد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية، وسلب خصائص الإلهية.
قلت: وممن علَّل بخوف الفتنة والشرك: الشافعي، وأبو بكر الأثرم، وأبو محمد المقدسي، وشيخ الإسلام، وغيرهم، وهو الحق
…
قال: ولأحمد بسند جيد، عن ابن مسعود مرفوعًا:«إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد» رواه أبو حاتم في «صحيحه» .
قوله: إن من شرار الناس. هو بكسر الشين جمع شر.
قوله: من تدركهم الساعة وهم أحياء. أي: من تقوم عليهم الساعة بحيث ينفخ في الصور وهم أحياء، وهذا كحديثه الآخر الذي في مسلم:«لا تقوم الساعة إلَاّ على شرار الخلق»
…
(أجمع العلماء على حرمة الأبنية على القبور، ووجوب هدمها)
وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هدمه، لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة، أو مملوكة، إلَاّ أنه في المملوكة أشد. ولا عبرة بمن شذَّ من المتأخرين فأباح ذلك، إما مطلقًا، وإما في المملوكة.
قال الإمام أبو محمد بن قدامة: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها.
وقال شيخ الإسلام: أما بناء المساجد على القبور، فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه، متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرَّح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه، قال: ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك
…
إلى أن قال: فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، أو الملوك وغيرهم، تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المعروفين.
وقال ابن القيم: يجب هدم القباب التي على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم. فإذا كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟
وقال الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق، حتى يجعل قبره مسجدًا مخافة الفتنة عليه، وعلى من بعده من الناس. وقال أيضًا: تسطَّح القبور ولا تبنى ولا ترفع، وتكون على وجه الأرض. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم: ابن الجميزي، والظهير الترميني، وغيرهما.
وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصَّص (1) القبور، ولا أن يبنى
(1) تجصيص القبور: طلاؤها بالجَص، والجَص بالفتح ويمكن كسره عند بعض اللغويين، وهو نوع من الحجارة يبنى به، ويطلى كذلك، قاله عبد السلام بن محمد بن عمر في: الذيل على النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام ابن الأثير ص 79، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 1417 هـ.
عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة، وإنفاق الأموال الكثيرة، فلا ريب في تحريمه.
قلت: وجزم النووي في «شرح المهذب» بتحريم البناء مطلقًا، وذكر في «شرح مسلم» نحوه أيضًا. وقال القرطبي في حديث جابر: نهى أن يجصَّص القبر أو يبنى عليه، وبظاهر هذا الحديث قال مالك، وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه ....
(المفاسد المترتبة على بناءات القبور):
واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط بها على التفصيل إلَاّ الله، ما يغضب من أجله كل من في قلبه رائحة إيمان، كما نبَّه عليه ابن القيم وغيره.
فمنها: اعتيادها للصلاة عندها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ومنها: تحري الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان استجاب له، وقبر فلان الترياق المجرَّب، وهذا بدعة منكرة.
ومنها: ظنهم أن لها خصوصيات بأنفسها في دفع البلاء وجلب النعماء، ويقولون: إن البلاء يدفع عن أهل البلدان بقبور من فيها من الصالحين، ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنَّة والإجماع. فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، فلما عصوا الرسول وخالفوا ما أمرهم الله به، سلَّط الله عليهم من انتقم منهم. وكذلك أهل المدينة لما تغيروا بعض التغير، جرى عليهم عام الحرَّة من النهب والقتل وغير ذلك من المصائب ما لم يجر عليهم قبل ذلك. وهذا أكثر من أن يحصر.
ومنها: الدخول في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باتخاذ المساجد عليها وإيقاد
السرج عليها.
ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة المشاهد، وخراب المساجد كما هو الواقع، ودين الله بضد ذلك.
ومنها: اجتماعهم لزيارتها واختلاط النساء بالرجال، وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش وترك الصلوات، ويزعمون أن صاحب التربة تحمَّلها عنهم، بل اشتهر أن البغايا يسقطن أجرتهن على البغاء في أيام زيارة المشايخ، كالبدوي وغيره تقربًا إلى الله بذلك، فهل بعد هذا في الكفر غاية؟
ومنها: كسوتها بالثياب النفيسة المنسوجة بالحرير والذهب والفضة ونحو ذلك.
ومنها: جعل الخزان والأموال ووقف الوقوف لما يحتاج إليه من ترميمها ونحو ذلك.
ومنها: إهداء الأموال ونذر النذور لسدنتها العاكفين عليها، الذين هم أصل كل بلية وكفر، فإنهم الذين يكذبون على الجهال والطغام بأن فلانًا دعا صاحب التربة فأجابه، واستغاثه فأغاثه ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم.
ومنها: جعل السدنة لها كسدنة عباد الأصنام.
ومنها: الإقسام على الله في الدعاء بالمدفون فيها.
ومنها: أن كثيرًا من الزوَّار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له.
ولا ريب أن هذا كفر بنص الكتاب والسنَّة وإجماع الأمة، بل هذا هو عبادة الأوثان، لأن السجود للقبة عبادة لها، وهو من جنس عبادة النصارى للصور التي في كنائسهم على صور من يعبدونه بزعمهم الباطل، فإنهم عبدوها ومن هي صورته، وكذلك عباد القبور لما بنوا القباب على القبور آل بهم إلى
أن عُبدت القباب ومن بنيت عليه من دون الله عز وجل.
ومنها: النذر للمدفون فيها، وفرض نصيب من المال والولد، وهذا هو الذي قال الله فيه:{وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا} [الأنعام: 136]، بل هذا أبلغ فإن المشركين ما كانوا يبيعون أولادهم لأوثانهم.
ومنها: أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور من الله وأخوف، ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبًا أو صادقًا، وإذا طلبت بصاحب التربة لم يقدم إن كان كاذبًا.
ولا ريب أن عباد الأوثان ما بلغ شركهم إلى هذا الحد، بل كانوا إذا أرادوا تغليظ اليمين، غلَّظوها بالله كما في قصة القسامة وغيرها (1).
(1) أخرج الإمام البخاري في صحيحه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:«إنَّ أوَّل قَسَامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم: كان رجلٌ من بني هاشم استأجره رجُلٌ من قريش من فخذ أخرى فانطلق معهُ في إبله، فمرَّ به رجلٌ من بني هاشم قد انقطعتْ غُروة جُوالقه فقال: أغثْني بعقال أشُدُّ به عُروةَ جُوالقي لا تَنفرِ الإبلُ، فأعطاه عقالاً فشدَّ به عروةَ جُوالقِهِ. فلما نزَلوا عُقِلتً الإبُل إلَاّ بعيرًا واحدًا، فقال الذي استأجرهُ: ما شأن هذا البعير لم يُعقَلْ من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين عِقالُه؟ قال فحذَفَهُ بعصا كان فيها أجله. فمرَّ به رجلٌ من أهل اليمن، فقال: أتشهدُ الموسم؟ قال: ما أشهدُ وربَّما شهِدتُه. قال: هل أنت مُبْلِغٌ عني رسالةً مرةً من الدهر؟ قال: نعم. قال فكتب. إذا أنت شهدتَ الموسم فنادِ يا آل قريش، فإذا أجابوك فنادِ يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخَبرْه أنَّ فلانًا قَتَلني في عقال. ومات المستأجر. فلما قدِمَ الذي استأجَرَه أتاهُ أبو طالب فقال: ما فعلَ صاحُبنا؟ قال: مرض فأحسنت القيام عليه، فوليت دفنْه. قال: قد كان أهل ذلك منك. فمكثَ حينًا ثمَّ إن الرجُلَ الذي أوصى إليه أن يُبلغَ عنه وافى الموسمَ فقال: يا آل قريش، قالوا: هذه قريش. قال يا بني هاشم، قالوا: هذه بنو هاشم. قال أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال أمرَني فلان أن أبلِغَك رسالةً أنَّ فلانًا قتله في عقال .. فأتاه أبو طالب فقال له: اخترَ منَّا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدِّي مائةً من الإبل فإنكَ قَتلتَ صاحَبنا، وإن شئتَ حلف خمسون من قومِك إنك لم تقتُله، وإن أبيت قتلناك به. فأتى قومُه فقالوا نحلفُ. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منه وَلدَت له فقالت: يا أبا طالب أحبُّ أن تُجيزَ ابني هذا برجُل من الخمسين ولا تُصبِرْ يمينَهُ حيثُ تُصبَرُ الأيمان، ففعل. فأتاه رجلٌ منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلاً أن يحلفوا مكان مائة من الإبل، يصيب كل رجلٍ بَعيران، هذان بعيران فاقْبلهما مني ولا تصبرْ يَميني حيث تُصبَرُ الأيمان فقبلهما. وجاء ثمانيةٌ وأربعون فحلفوا. قال ابنُ عبَّاس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عينٌ تَطرِف» . ارجع فتح الباري ج7 كتاب مناقب الأنصار، باب القسامة في الجاهلية:(ص 190 - 191) تحقيق: محمد الدين الخطيب، الناشر: دار الريان للتراث بالقاهرة.
ومنها: سؤال الميت قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، والإخلاص له من دون الله في أكثر الحالات.
ومنها: التضرع عند مصارع الأموات، والبكاء بالهيبة والخشوع لمن فيها أعظم مما يفعلونه مع الله في المساجد والصلوات.
ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، وهي المساجد، فيعتقدون أن العبادة والعكوف فيه أفضل من العبادة والعكوف في المساجد، وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين، فإنهم يعظمون المسجد الحرام أعظم من بيوت الأصنام يرون فضله عليها، وهؤلاء يرون العكوف في المشاهد أفضل من العكوف في المساجد.
ومنها: أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور إنما هو تذكرة الآخرة، كما قال:«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» ، والإحسان إلى المزور بالترحُّم عليه، والدعاء له والاستغفار، وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنًا إلى نفسه وإلى الميت، فقلبَ عبَّاد القبور الأمر، وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة: الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به، وسؤاله
حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى نفوسهم
وإلى الميت، ولو لم يكن إلَاّ بحرمانه بركة ما شرعه الله من الدعاء والترحم عليه والاستغفار له.
ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله عباد القبور بها، فإنه يؤذيهم ما يفعلونه عند قبورهم، ويكرهونه غاية الكراهة، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء، يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرءون منهم كما قال تعالى:{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} [الأحقاف: 5، 6].
ومنها: محادَّة الله ورسوله، ومناقضة ما شرعه فيها.
ومنها: التعب العظيم مع الوزر الكبير، والإثم العظيم.
وكل هذه المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكر، إنما حدثت بسبب البناء على القبور، ولهذا تجد القبور التي ليس عليها قباب لا يأتيها أحدٌ لا يعتادها لشيء مما ذكر إلَاّ ما شاء الله، وصاحب الشرع أعلم بما يؤول إليه هذا الأمر، فلذلك غلَّط فيه وأبدأ وأعاد، ولعن من فعله، فالخير والهدى في طاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته.
والعجب ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبور، ثم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة، كما يظنه بعض متأخري الفقهاء، ولو كان ذلك لأجل النجاسة، لكان ذكر المجازر والحشوش، بل ذكر التحرز من البول والغائط أولى. وإنما ذلك لأجل نجاسة الشرك، التي وقعت من عبَّاد القبور، لما خالفوا ذلك، ونبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به ثمنًا قليلاً، فبئس ما يشترون» (1).
(1)«تيسير العزيز الحميد» : (ص 221، 228).