المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الخامسضرورة التحذير من الشرك ووسائله - المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد

[مدحت آل فراج]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المختصر

- ‌المقدمة

- ‌ترجمة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى

- ‌الباب الأولأصول الإسلام والتوحيد والإيمان

- ‌مقدمةأحوال المشركين بين التبديل والتغيير

- ‌المأمول من هذه المقدّمة

- ‌المبحث الأوللقد ملأ الشرك الأرض، قاصيها ودانيها، وللشيطان ما يبذل من أهله، وليس للرحمن من ذلك نصيب

- ‌المبحث الثانيلقد دار الناس مع أسماء، قد خلت من حقائقها ومدلولاتها ولم يقفوا مع المعاني التي تعلقت بها الأحكام فعاد بذلك: الشرك والتنديد، واستغنى أهله به عن الإخلاص والتوحيد

- ‌الفصل الأولحقيقة الإسلام وشروط قبوله

- ‌المبحث الأولحقيقة الإسلام الفارقة بين الموحدين المسلمين والمشركين الكافرين

- ‌المبحث الثانيشروط صحة الإسلام وقبوله

- ‌المبحث الثالثالبراءة من الشرك وأهله شرط في صحة الإسلام وقبوله بالإجماع

- ‌الفصل الثانيحقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته وأنواعه

- ‌مدخل مفيد لفهم قضية التوحيد

- ‌المبحث الأولمعنى الإله الذي ينبغي معرفته، والعمل بموجبه، لتحقيق التوحيد مع الانحلاع من الشرك والتنديد

- ‌المبحث الثانيحدُّ العبادة وكيفية القيام بها

- ‌المبحث الثالثمن شروط صحة العبادة: الكفر بالطاغوت، والانخلاع من الشرك، مع البراءة من المشركين

- ‌المبحث الرابعحقيقة التوحيد، وأنواعه، وحدود العلاقة بينها

- ‌المبحث السادسأصول التوحيد العاصمة من الشرك والتنديد قد اتفقت عليها الرسالات، وتطابقت عليها النبوَّات، ومن ثمَّ فلا يسع أي عبد فيها إلا الإتباع دون الابتداع والاجتهاد

- ‌المبحث السابعشروط وأركان كلمة «لا إله إلا الله»

- ‌المبحث الثامنأحوال وأصناف الناطقين بكلمة التوحيد

- ‌الفصل الثالثكيفية الإيمان بالرسالة وتحقيق أركانها ومقتضياتها

- ‌المبحث الأولنعمة بعثة الرسل، وحاجة الناس الماسة إليها

- ‌المبحث الثانيعلة بعثته، ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثالثمقتضيات الشهادة بالنبوة ولوازمها

- ‌المبحث الرابعالإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته يستلزم الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، مع إفراده بالطاعة والاتباع والحكم في كافة المنازعات

- ‌المبحث الخامسكيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وصان جنابه من أي حدث دخيل عليه

- ‌المبحث السادسحكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بحكم من أحكامه، أو دفع شيئًا مما جاء به، أو سوّغ لواحد من البشر الخروج عن شريعته

- ‌الفصل الرابعأصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه

- ‌تمهيد هام لسبر أغوار قضية الإيمان

- ‌المبحث الأولالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية

- ‌المبحث الثانيالإسلام والإيمان وحدود العلاقة بينهما

- ‌المبحث الثالثأصل الإيمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه

- ‌المبحث الرابعوجوب التباين بين أصل الإيمان وشعبه وأصل الكفر وشعبه، ثابت بالكتاب والسنة

- ‌المبحث الخامسحكم الاستثناء في الإيمان

- ‌المبحث السادسكلما عظم الإيمان، اشتد الخوف من الكفر والنفاق

- ‌الفصل الخامسالطاغوت وصفة الكفر به

- ‌المبحث الأولمعنى الطاغوت وبعض أفراده

- ‌المبحث الثانيرءوس الطواغيت، وصفة الكفر بها

- ‌المبحث الثالثتكفير الطاغوت وشيعته، والبراءة منهم، شرط في صحة الإسلام

- ‌المبحث الرابعالكفر بالطاغوت شطر التوحيد، والتوحيد أساس الإيمان وركنه الأعظم، والتحاكم إلى الطاغوت، أو الحكم به، إيمان بالطاغوت وكفر بالله العظيم، ومروق من ملة المسلمين

- ‌الفصل السادسالحكم لله وحده وحكم من بدل شرائع الإسلام أو حكم بغير ما أنزل الله

- ‌المبحث الأولالطاعة في التحليل والتحريممن أخص خصائص العبادة، ومن ثم كان كل من قبلها من أي عبد فقد اتخذه ربا، وإن لم يصل له ويتقرب إليه

- ‌المبحث الثانيأمر الله المؤمنين برد كل ما تناوعوا فيه من أصول دينهم وفروعه إلى الله ورسوله، ومن لم يفعل دل ذلك على كفره برب العالمين ومروقه من دين المرسلين. فحكم الله وحده شقيق عبادة الله وحده، وهما مضمونا الشهادتين، وعلى القيام بهذا المضمون فعلا وتركا، جردت سيوف الموحدين للجهاد

- ‌المبحث الثالثمن أعظم الفساد في الأرض: التحاكم إلى غير الله ورسوله، ومن ثم كان إباء التحاكم إلى الكتاب والسنَّة، دليلاً قاطعًا على الكفر والنفاق والزندقة

- ‌المبحث الرابعمن خرج عن حكم الله، وعدل إلى ما سواه من الأحكام الجاهلية وجعل ذلك شريعة مقدمة، أو مزاحمة لشريعة الله، فهو كافر يجب قتاله حتى يعود إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم في قليل ولا كثير سواه، وأي دولة تنتهج هذا النهج، تصبح دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة، يجب بغضها ومعاداتها، وتحرم مودتها وموالاتها

- ‌المبحث الخامسأيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنها تقاتل عليها: قتال كفر وردة عن الإسلام وإن كانت مقرة بها، وناطقة بالشهادتين، وملتزمة لغيرها من الشرائع. وبهذا نعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، بل القتال واجب، حتى يكون الدين كله لله

- ‌الفصل السابعحقيقة الولاء والبراء

- ‌المبحث الأولالأدلة الدالة من القرآن والسنة، والسيرة النبوية وتاريخ المسلمين على وجوب البراءة من الشرك والمشركين

- ‌المبحث الثانيموالاة المسلمين، والبراءة من المشركين أصل من أصول الدين بالإجماع

- ‌المبحث الثالثالبراءة من المشركين شرط لصحة التوحيد وقبوله، ومن ثم كانت موالاتهم ناقضة من نواقض التوحيد وردَّة عن ملة المسلمين، ولقد عدَّ العلماء مظاهرة المشركين: من أعظم أنواع المروق عن الدين، والتي تستوجب جهاد أهلها

- ‌المبحث الرابعموالاة المشركين وصوره المكفرة، والغير مكفرة

- ‌المبحث الخامسموالاة المشركين المنتسبين للملة كموالاة المشركين المباينين لها

- ‌المبحث السادسإذا تعذر علو التوحيد، وإظهار البراءة من المشركين في بلد، أصبحت دار كفر وشرك، ووجب على الموحدين الهجرة منها، ليتمكنوا من إقامة دينهم، وإظهار البراءة من أعدائهم

- ‌الفصل الثامنالأسماء والصفات ومنهج السلف في الإيمان بها

- ‌المبحث الأولمنهج السلف الصالح في الإيمان بأسماء الله وصفاته

- ‌المبحث الثانيدلالة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا على أنه المعبود وحده بلا شريك

- ‌الفصل التاسعالقضاء والقدر

- ‌المبحث الأولقواعد السلف الذهبية في الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌المبحث الثانيوجوب التسليم لقضاء الله، ومقدوراته العامة

- ‌المبحث الثالثثمرات الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌ملخص مفيد لأهم مسائل، وفوائد الباب الأول

- ‌الباب الثانيالشرك والمشركون

- ‌الفصل الأولحدُّ الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه مع بيان علَّة عدم مغفرته، ووجوب الحذر منه

- ‌المبحث الأولتعريف الشرك

- ‌المبحث الثانيالشرك أكبر الكبائر، وبيان علة عدم مغفرته

- ‌المبحث الثالثأنواع الشرك ودرجاته وأحكامه

- ‌المبحث الرابعخطر الشرك، ووجوب الحذر منه بتجنب أسبابه

- ‌الفصل الثانيالعلم سبيل النجاة من الشرك وإلا وقع بالجهل والتلبيس وتغيير الحقائق

- ‌المبحث الأولالناس مكلفون بمعرفة الشرك، حتى تتحقق البراءة منه، فهي أصل الأصول الاعتقادية، ولا يصح إسلام المرء إلا بالقيام بها

- ‌المبحث الثانيكيف دخل الشرك في الأمة

- ‌المبحث الثالثالغلو: من أعظم أسباب المروق من الإسلام، ولذا فهو أصل شرك الأوَّلين، والآخرين

- ‌المبحث الرابعاتخاذ الوسائط لجلب المنافع ودفع المضار شرك بالله العظيم، ومروق من ملة المسلمين

- ‌المبحث الخامسضرورة التحذير من الشرك ووسائله

- ‌المبحث السادسالتحذير من ألفاظ لا ينبغي أن تقال في حق الله سبحانه

- ‌الفصل الثالثالفتنة بالقبور، والمفاسد المترتبة عليها، مع الرد على أشهر شبهات أهلها

- ‌المبحث الأولتعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك، وعبادة الأوثان

- ‌المبحث الثانيلا يجوز تخصيص القبور بنوع من عبادة الله سبحانه فكيف بعبادتها، وعبادة أصحابها

- ‌المبحث الثالثحرمة اتخاذ القبور مساجد ووجوب هدمها معلوم بالاضطرار من الدين

- ‌المبحث الرابعأشهر شبهات أهل القبور، والرد الباهر عليها

- ‌الفصل الرابعالشفاعة، أنواعها، وشروطها وأسباب تحصيلها، وموانع الحرمان منها

- ‌المبحث الأولالشفاعة شروطها وأنواعها

- ‌المبحث الثانيعدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق ولدى المخلوق، ورَّث الشرك وأصله في نفوس أهله

- ‌المبحث الثالثالفرق بين الشفاعة المثبتة، والمنفية في القرآن العظيم

- ‌الفصل الخامسالمشرك مغبون في دينه لإخلاله بكل قيود الكلمة العاصمة إلا بمجرد التلفظ بها

- ‌المبحث الأوليجب إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده فمن صرف أيًا منها لغيره يكون بذلك مشركًا وخارجًا عن ملة المسلمين

- ‌المبحث الثانيكل من عبد غير الله، فقد أخل بكل شروط الكلمة العاصمة، إلا مجرد التلفظ بها، ولو أتى بعد ذلك بقراب الأرض طاعة، فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين

- ‌الفصل السادسأشهر شبهات المشركين وعلمائهم مع سهام الردود عليها

- ‌المبحث الأولالرد على أشهر شبهات المشركين

- ‌المبحث الثانيالرد على أشهر شبهات علماء المشركين

- ‌الفصل السابعالأدلة الجلية من الشريعة الربانية على كفر من عبد غير الله تعالى

- ‌المبحث الأولدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع، بفهم الأئمة العلماء، على كفر من عبد غير الله، وإن صلَّى وصام، وزعم أنه مسلم حرام الدم والمال

- ‌المبحث الثانيفعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته في الباطن، ومن ثمّ كانت الأقوال والأعمال والأفعال دلائل منضبطة على وجود الكفر والإيمان، وبها تتكيف الأحكام سلبًا وإيجابًا

- ‌الفصل الثامنعلة قتال المشركين، ووجوب البراءة منهم، وحكم الدار إذا غلبت عليها أحكام الشرك

- ‌المبحث الأولالآثار الوخيمة الناجمة عن الخروج على أصل الولاء والبراء

- ‌المبحث الثانيالإجماع على حرمة التحيز للمشركين، ومجامعتهم، إلَاّ لمن قدر على إظهار البراءة منهم ومن شركهم

- ‌المبحث الثالثتعريف دار الشرك، وواجب المسلمين نحوها

- ‌المبحث الرابعوجوب قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله

- ‌ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثاني

- ‌الباب الثالثالأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك

- ‌الفصل الأولشروط عصمة الدم والمال

- ‌المبحث الأولشروط عصمة الدم والمال بين أهل السنة، والمرجئة والخوارج

- ‌المبحث الثانياللفظ المجرد عن المعنى لا يدخل صاحبه في الإسلام ومن ثم كان قتال المشركين مشروعًا حتى الإتيان بالتوحيد مع الانخلاع من الشرك إجماعًا

- ‌المبحث الثالثاقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشرك، لا أثر له

- ‌المبحث الرابعمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه والحكم له بالإسلام في الظاهر والله يتولى السرائر

- ‌الفصل الثانيحكم الشك في كفر الكافر، وصوره

- ‌المبحث الأولتكفير المشركين المستند إلى البرهان والدليل من أعظم دعائم الدين

- ‌المبحث الثانيحكم الشك في كفر الكافر، وصوره ومناطاته، وبأدنى نظر فيها نجد أنها ليست على رتبة واحدة، وحكم واحد مطرد فيها

- ‌المبحث الثالثمتى يعذر الشاك في كفر الكافر حتى تقام عليه الحجة، وتبين له الأدلة

- ‌المبحث الرابععدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، يوجب الجهاد لأهله

- ‌الفصل الثالثالعذر بالجهل

- ‌المبحث الأولالزمان، زمان فترة

- ‌المبحث الثانيحكم من مات في الفترة مشركًا ولم تقم عليه حجة البلاغ

- ‌المبحث الثالثمن عَبَد غير الله فليس بمسلم، ولو كان جاهلاً ولم تقم عليه حجة البلاغ، مع استعراض لأحكام الناس قبل ظهور دعوة الشيخ في الدارين

- ‌المبحث الرابعمقتطفات من رسالتي لإمامين من أئمة الدعوة في حكم العذر بالجهل

- ‌المبحث الخامسالأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت وصف الشرك وحكمه لمن وقع في عبادة غير الله، وإن كان جاهلاً أو متأولاً ولم تقم عليه حجة البلاغ

- ‌المبحث السادسحرمة الشرك الأكبر وفاقية التحريم، وإجماعية المنع والتأثيم، ولا توجد شبهة سائغة عليها تدرأ حكم الكفر عن أصحابها، ومن ثم انتفى العذر بالجهل فيها

- ‌المبحث السابعالعذر بالخطأ في الشرك الأكبر، يلزم منه عدم تكفير طوائف من الكفار والزنادقة، قد أجمعت الأمة على كفرها، وكفر من شكِّ في كفرها، مع بيان أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين ليس عليه دليل إلا مجرد الدعوى المجردة

- ‌الفصل الرابعالعلاقة بين إقامة الحجة، والكفر، وأحكامه

- ‌المبحث الأولعبادة الله وحده لا شريك له، الحجة عليها بلوغ القرآن مع بيان أصناف الذين لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة وكذا الفرق بين قيام الحجة وفهمها

- ‌المبحث الثانيالعقوبة والمؤاخذة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة ويكفي في إقامتها مجرد بيان التوحيد بدليله

- ‌الفصل الخامسأنواع الكفر وحكم تكفير المعيّن

- ‌المبحث الأولأنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر

- ‌المبحث الثانيمتي يصح التكفير وما هي مقومات الحكم به ومتى لا يصح، مع بيان أن المكفر يدور أمره بين الثواب، والعفو، والإثم الشديد

- ‌المبحث الثالثالمشرك الجاهل، الذي لم تقم عليه حجة البلاغ لا يكون مسلمًا، ولو نطق بالشهادتين، واستقبل القبلة، وقام ببعض الفرائض، إلا أنه لا يعين بالكفر المستلزم للعقوبة إلا بعد إقامة الحجة

- ‌المبحث الرابعفهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب من عدم تكفيرهما للمعين ابتداء، حتى تقام عليه الحجة

- ‌المبحث الخامستكفير لمعينين صادر من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى

- ‌الفصل السادسأحكام الديار

- ‌المبحث الأولتعريف دار الإسلام، ودار الشرك

- ‌المبحث الثانيصفة الدار التي تجب الهجرة منها إلَاّ لمن قدر على إظهار دينه مع تحرير المراد والمتعين من إظهار الدين

- ‌المبحث الثالثالأدلة الدالة على وجوب التباعد عن المشركين والرد على محاولة إسقاط فرض الهجرة من ديار المشركين

- ‌المبحث الرابعأحكام وأحوال المقيم بين أظهر المشركين

- ‌الفصل السابعأحكام القتال ومشروعية الجهاد

- ‌المبحث الأولالقتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل الشرك ولا ترتفع السيوف المجردة عليه، حتى تتم البراءة منه إلى توحيد الله الخالص

- ‌المبحث الثانيمجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه ليس بمسقط للقتال، بل ويقاتل أهله قتال كفر وردة حتى يكون الدين كله لله

- ‌المبحث الثالثبعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها

- ‌المبحث الرابعالمراد من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أصحابه لقتله مشركًا بعد ما تلفظ بالشهادتين

- ‌المبحث الخامسالجهاد لا يسقط بحال عن الأمة والقيام به شرط في صحة الإمامة

- ‌الفصل الثامننواقض الإسلام وأحكام الردَّة والمرتدين

- ‌المبحث الأولتعريف الردة، وأهمية الإحاطة برءوس مسائلها

- ‌المبحث الثانيمتعلقات الردَّة، مع ذكر أهم أحكامهما

- ‌الفصل التاسعأشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة والرد الوافر عليها

- ‌المبحث الأولالرد على شبهة التنقُص بمقام الرب سبحانه

- ‌المبحث الثانيالرد على شبهة التنقص بحق النبي صلى الله عليه وسلم والازدراء بمقام الرسالة

- ‌المبحث الثالثالرد على شبهة تكفير المسلمين واعتزالهم

- ‌المبحث الرابعالرد على أشهر الشبهات المثارة في حق إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى

- ‌ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثالث

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌المبحث الخامسضرورة التحذير من الشرك ووسائله

‌المبحث الخامس

ضرورة التحذير من الشرك ووسائله

إن الشرك دقه وجلّه، صغيره وكبيره، بوسائله وغاياته

ظلم عظيم وإفك مبين. ولما وقع الكثير من عوام المسلمين، في كثير من الأمور الشركية وذرائعها المؤدية إليها، توجب التنبيه عليها، والتحذير منها لتصح البراءة من الشرك، وتتحقق النجاة من ظلماته.

قال الشيخ صالح الفوزان يحفظه الله:

هناك أشياء مترددة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، بحسب ما يقوم بقلب فاعلها، وما يصدر عنه من الأفعال والأقوال، ويقع فيها بعض الناس، قد تتنافى مع العقيدة، أو تعكر صفوها، وهي تمارس على المستوى العام، ويقع فيها بعض العوام، تأثرًا بالدجَّالين والمحتالين والمشعوذين، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأمور:

1 -

لبس الحلقة والخيط ونحوهما وبقصد رفع البلاء أو دفعه:

وذلك من فعل الجاهلية، وهو من الشرك الأصغر، وقد يترقى إلى درجة الشرك الأكبر، بحسب ما يقوم بقلب لابسها من الاعتقاد بها.

فعن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقه من صفر، فقال:«ما هذا؟» قال: من الواهنة، فقال:«انزعها، فإنها لا تزيدك إلَاّ وهنًا، فإنك لو مت وهي عليك، ما أفلحت أبدًا» ، رواه أحمد بسند لا بأس به، وصحَّحه ابن حبان والحاكم وأقرَّه الذهبي.

2 -

تعليق التمائم:

وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها، يتقون بها العين،

ص: 243

ويتلمحون من اسمها أن يتم الله لهم مقصودهم، وقد تكون التمائم من عظام ومن خرز ومن كتابة وغير ذلك، وهذا لا يجوز. وقد يكون المعلق من القرآن، فإذا كان من القرآن، فقد اختلف العلماء في جوازه وعدم جوازه، والراجح عدم جوازه، سدًا للذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق غير القرآن، ولأنه لا مخصَّص للنصوص المانعة من تعليق التمائم، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يقول: «إن الرقى والتمائم والتِّولة شرك» ، رواه أحمد وأبو داود، وعن عقبة بن عامر مرفوعًا:«من علق تميمية، فقد أشرك» ، وهذه نصوص عامة لا مخصِّص لها.

3 -

التبرُّك بالأشجار والأحجار والآثار والبنايات:

والتبرُّك معناه: طلب البركة ورجاؤها واعتقادها في تلك الأشياء.

وحكمه أنه شرك أكبر، لأنه تعلُّق على غير الله سبحانه في حصول البركة، وعبَّاد الأوثان إنما كانوا يطلبون البركة منها، فالتبرُّك بقبور الصالحين كالتبرُّك باللَاّت، والتبرُّك بالأشجار والأحجار كالتبرُّك بالعزَّى ومناة.

وعن أبي واقد الليثي، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حُنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وينطقون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الله أكبر، إنها السنن، قلتم - والذي نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيل لموسى: {اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [الأعراف: 138]، لتركبن سنن من كان قبلكم» ، رواه الترمذي وصحَّحه.

4 -

السحر:

وهو عبارة عما خفي ولطف سببه، سمي سحرًا لأنه يحصل بأمور خفية

ص: 244

لا تدرك بالأبصار، وهو عبارة عن عزائم ورقى وكلام يتكلَّم به وأدوية وتدخينات، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وتأثيره بإذن الله الكوني القدري، وهو عمل شيطاني.

(كيفية دخول السحر في الشرك)

وكثير منه لا يُتوصل إليه إلَاّ بالشرك والتقرُّب إلى الأرواح الخبيثة بشيء مما تحب، والاستعانة بالتحيُّل على استخدامها بالإشراك بها، ولهذا يقرنه الشارع بالشرك، وهو داخل في الشرك من ناحيتين:

الأولى: ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبونه ليقوموا بخدمته.

الثانية: ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك، وهذا كفر وضلال.

قال تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} [البقرة: 102].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«اجتنبوا السبع الموبقات» ، قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلَاّ بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» .

5 -

الكهانة:

وهي ادعاء علم الغيب، كالإخبار بما سيقع في الأرض، مع الاستناد إلى سبب، هو استراق السمع، يسترق الجني الكلمة من كلام الملائكة، فيلقيها في أذن الكاهن، فيكذب معها مئة كذبة، فيصدقه الناس بسبب تلك الكلمة.

والله هو المتفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهانة أو غيرها، أو صدَّق من يدَّعي ذلك، فقد جعل لله شريكًا فيما هو من

ص: 245

خصائصه، وهو مكذب لله ولرسوله. وكثير من الكهانة المتعلِّقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرُّب إلى الوسائط التي يستعين بها على دعوى العلوم الغيبية.

فالكهانة شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختصَّ به، ومن جهة التقرُّب إلى غير الله.

وفي «صحيح مسلم» عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أتى عرَّافًا، فسأله عن شيء، فصدَّقه بما يقول، لم تقبل له صلاة أربعين يومًا» . وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من أتى كاهنًا فصدَّقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» ، رواه أبو داود

6 -

التطيُّر:

وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص وغير ذلك، فإذا عزم شخص على أمر من أمور الدين أو الدنيا، فرأى أو سمع ما يكره، أثر فيه ذلك أحد أمرين: إما الرجوع عما كان عازمًا عليه تطيرًا وتأثرًا بما رأى أو سمع، فيعلِّقُ قَلْبَه بذلك المكروه، ويؤثر ذلك على إيمانه، ويخل بتوحيده وتوكله على الله، وإما أن لا يرجع عما عزم عليه، ولكن يبقى في قلبه أثر ذلك التطير من الحزن والألم والهمِّ والوساوس والضعف.

فيجب على من وجد شيئًا من ذلك في نفسه: أن يجاهدها على دفعه، ويستعين بالله ويتوكل عليه ويمضي في شأنه، ويقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلَاّ أنت ولا يدفع السيئات إلَاّ أنت، ولا حول ولا قوة إلَاّ بك

والتطير شرك، لكونه تعلقًا على غير الله، واعتقادًا بحصول الضرر من مخلوق لا يملك لنفسه ضررًا ولا نفعًا، ولكونه من إلقاء الشيطان ووسوسته، ولكونه يصدر عن القلب خوفًا وخشية، وهو ينافي التوكل ....

ص: 246

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ويعجبني الفأل» ، ثم بيَّنه صلى الله عليه وسلم بأنه الكلمة الطيبة، وإنما أعجبه الفأل لأنه حسن ظن بالله، والعبد مأمور أن يحسن الظن بالله، والطيرة سوء الظن بالله عز وجل، وتوقع البلاء، ومن هنا جاء الفرق بينهما في الحكم، لأن الناس إذا أملوا الخير من الله، علَّقوا قلوبهم به، وتوكَّلوا عليه، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله، كان ذلك من الشر والتعلُّق على غير الله

وفي الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عمر عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم:«من ردَّته الطيرة عن حاجته، فقد أشرك» ، قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا خير إلَاّ خيرك، ولا طير إلَاّ طيرك، ولا إله غيرك» ، فتضمَّن هذا الحديث الشريف أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه، وأما من لم يخلص توكله على الله، واسترسل مع الشيطان في ذلك، فقد يعاقب بالوقوع فيما يكرهه، لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله.

7 -

التنجيم:

وهو كما عرَّفه بعض المحققين: بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، كأوقات هبوب الرياح، ومجيء المطر، وظهور الحر والبرد، وتغير الأسعار، أو حدوث الأمراض أو الوفيات، أو السعود والنحوس، وهذا ما يسمى بعلم التأثير.

وهو على نوعين:

النوع الأول: أن يدَّعي المنجم أن الكواكب فاعلة مختارة، وأن الحوادث تجري بتأثيرها. وهذا كفر بإجماع المسلمين، لأنه اعتقاد أن هناك خالقًا غير الله، وأن أحدًا يتصرف في ملكه بغير مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى.

والنوع الثاني: الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على حدوث الحوادث، وهذا لا شك في تحريمه، لأنه من ادعاء علم الغيب وهو

ص: 247

من السحر أيضًا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«من اقتبس شعبة من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد» رواه أبو داود، وإسناده صحيح، وصحَّحه النووي والذهبي، ورواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما.

(المشروع والغير مشروع، من الاستدلال بعلم النجوم)

وأما الاستدلال بالنجوم لمعرفة الاتجاه في الأسفار في البر والبحر، فهذا لا بأس به، وهو من نعمة الله عز وجل، حيث يقول سبحانه:{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} [الأنعام: 97]، أي: لتعرفوا بها جهة قصدكم، وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون.

قال الخطابي: «وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة، فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة، الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين، ومعرفتهم بها، وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة، ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقُبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متَّهمين في دينهم، ولا مقصرين في معرفتهم» ....

(ضرورة الحفاظ على العقيدة الصحيحة الصافية)

وبعد، فإن عقيدة المسلم هي أعز شيء عنده، لأن بها نجاته وسعادته، فيجب عليه أن يحرص على تجنُّب ما يسيء إليها أو يمسها من الشركيات والخرافات والبدع، لتبقى صافية مضيئة، وذلك بالتزام الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح، ولا يتم ذلك إلَاّ بتعلم هذه العقيدة، ومعرفة ما يضادها من العقائد المنحرفة، لا سيما وأنه قد كثر اليوم في صفوف المسلمين من

ص: 248

يحترف التدجيل والشعوذة والتعلق بالقبور والأضرحة لطلب الحاجات وتفريج الكربات، كما كان عليه المشركون الأولون أو أشد، إضافة إلى اتخاذ السادة وأصحاب الطرق الصوفية أربابًا من دون الله، يشرعون لأتباعهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا حول ولا قوة إلَاّ بالله.

8 -

الاستسقاء بالأنواء:

وهو عبارة عن نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، على ما كانت الجاهلية تعتقده من أن طلوع النجم أو سقوطه في المغيب يؤثر في إنزال المطر، فيقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا، وهم يريدون بذلك النجم، ويعبرون عنه بالنوء، وهو طلوع النجم، من ناء ينوء: إذا نهض وطلع، فيقولون: إذا طلع النجم الفلاني، ينزل المطر ....

وحكم الاستسقاء بالأنواء أنه إن كان يعتقد أن له تأثيرًا في إنزال المطر، فهذا شرك وكفر أكبر، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية، وإن كان لا يعتقد للنجم تأثيرًا، وأن المؤثر هو الله وحده، ولكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، فهذا لا يصل إلى الشرك الأكبر، ويكون من الشرك الأصغر، لأنه يحرم نسبة المطر إلى النجم، ولو على سبيل المجاز، سدًا للذريعة.

وقد روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد رضي الله عنه، قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال:«هل تدرون ماذا قال ربكم؟» ، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال:

مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال:

ص: 249

مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» ....

9 -

نسبة النعم إلى غير الله:

سبق الكلام عن حكم نسبة المطر إلى الأنواء والاستسقاء بها، والكلام الآن في حكم نسبة النعم عمومًا إلى غير الله.

إن الاعتراف بفضل الله وإنعامه والقيام بشكره من صميم العقيدة، لأن من نسب النعمة إلى غير موليها، وهو الله سبحانه، فقد كفرها، وأشرك بالله بنسبتها إلى غيره.

قال تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ} [النحل:83]» (1).

* * *

ص: 250