المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابعالعذر بالخطأ في الشرك الأكبر، يلزم منه عدم تكفير طوائف من الكفار والزنادقة، قد أجمعت الأمة على كفرها، وكفر من شك في كفرها، مع بيان أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين ليس عليه دليل إلا مجرد الدعوى المجردة - المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد

[مدحت آل فراج]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المختصر

- ‌المقدمة

- ‌ترجمة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى

- ‌الباب الأولأصول الإسلام والتوحيد والإيمان

- ‌مقدمةأحوال المشركين بين التبديل والتغيير

- ‌المأمول من هذه المقدّمة

- ‌المبحث الأوللقد ملأ الشرك الأرض، قاصيها ودانيها، وللشيطان ما يبذل من أهله، وليس للرحمن من ذلك نصيب

- ‌المبحث الثانيلقد دار الناس مع أسماء، قد خلت من حقائقها ومدلولاتها ولم يقفوا مع المعاني التي تعلقت بها الأحكام فعاد بذلك: الشرك والتنديد، واستغنى أهله به عن الإخلاص والتوحيد

- ‌الفصل الأولحقيقة الإسلام وشروط قبوله

- ‌المبحث الأولحقيقة الإسلام الفارقة بين الموحدين المسلمين والمشركين الكافرين

- ‌المبحث الثانيشروط صحة الإسلام وقبوله

- ‌المبحث الثالثالبراءة من الشرك وأهله شرط في صحة الإسلام وقبوله بالإجماع

- ‌الفصل الثانيحقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته وأنواعه

- ‌مدخل مفيد لفهم قضية التوحيد

- ‌المبحث الأولمعنى الإله الذي ينبغي معرفته، والعمل بموجبه، لتحقيق التوحيد مع الانحلاع من الشرك والتنديد

- ‌المبحث الثانيحدُّ العبادة وكيفية القيام بها

- ‌المبحث الثالثمن شروط صحة العبادة: الكفر بالطاغوت، والانخلاع من الشرك، مع البراءة من المشركين

- ‌المبحث الرابعحقيقة التوحيد، وأنواعه، وحدود العلاقة بينها

- ‌المبحث السادسأصول التوحيد العاصمة من الشرك والتنديد قد اتفقت عليها الرسالات، وتطابقت عليها النبوَّات، ومن ثمَّ فلا يسع أي عبد فيها إلا الإتباع دون الابتداع والاجتهاد

- ‌المبحث السابعشروط وأركان كلمة «لا إله إلا الله»

- ‌المبحث الثامنأحوال وأصناف الناطقين بكلمة التوحيد

- ‌الفصل الثالثكيفية الإيمان بالرسالة وتحقيق أركانها ومقتضياتها

- ‌المبحث الأولنعمة بعثة الرسل، وحاجة الناس الماسة إليها

- ‌المبحث الثانيعلة بعثته، ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثالثمقتضيات الشهادة بالنبوة ولوازمها

- ‌المبحث الرابعالإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته يستلزم الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، مع إفراده بالطاعة والاتباع والحكم في كافة المنازعات

- ‌المبحث الخامسكيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وصان جنابه من أي حدث دخيل عليه

- ‌المبحث السادسحكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بحكم من أحكامه، أو دفع شيئًا مما جاء به، أو سوّغ لواحد من البشر الخروج عن شريعته

- ‌الفصل الرابعأصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه

- ‌تمهيد هام لسبر أغوار قضية الإيمان

- ‌المبحث الأولالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية

- ‌المبحث الثانيالإسلام والإيمان وحدود العلاقة بينهما

- ‌المبحث الثالثأصل الإيمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه

- ‌المبحث الرابعوجوب التباين بين أصل الإيمان وشعبه وأصل الكفر وشعبه، ثابت بالكتاب والسنة

- ‌المبحث الخامسحكم الاستثناء في الإيمان

- ‌المبحث السادسكلما عظم الإيمان، اشتد الخوف من الكفر والنفاق

- ‌الفصل الخامسالطاغوت وصفة الكفر به

- ‌المبحث الأولمعنى الطاغوت وبعض أفراده

- ‌المبحث الثانيرءوس الطواغيت، وصفة الكفر بها

- ‌المبحث الثالثتكفير الطاغوت وشيعته، والبراءة منهم، شرط في صحة الإسلام

- ‌المبحث الرابعالكفر بالطاغوت شطر التوحيد، والتوحيد أساس الإيمان وركنه الأعظم، والتحاكم إلى الطاغوت، أو الحكم به، إيمان بالطاغوت وكفر بالله العظيم، ومروق من ملة المسلمين

- ‌الفصل السادسالحكم لله وحده وحكم من بدل شرائع الإسلام أو حكم بغير ما أنزل الله

- ‌المبحث الأولالطاعة في التحليل والتحريممن أخص خصائص العبادة، ومن ثم كان كل من قبلها من أي عبد فقد اتخذه ربا، وإن لم يصل له ويتقرب إليه

- ‌المبحث الثانيأمر الله المؤمنين برد كل ما تناوعوا فيه من أصول دينهم وفروعه إلى الله ورسوله، ومن لم يفعل دل ذلك على كفره برب العالمين ومروقه من دين المرسلين. فحكم الله وحده شقيق عبادة الله وحده، وهما مضمونا الشهادتين، وعلى القيام بهذا المضمون فعلا وتركا، جردت سيوف الموحدين للجهاد

- ‌المبحث الثالثمن أعظم الفساد في الأرض: التحاكم إلى غير الله ورسوله، ومن ثم كان إباء التحاكم إلى الكتاب والسنَّة، دليلاً قاطعًا على الكفر والنفاق والزندقة

- ‌المبحث الرابعمن خرج عن حكم الله، وعدل إلى ما سواه من الأحكام الجاهلية وجعل ذلك شريعة مقدمة، أو مزاحمة لشريعة الله، فهو كافر يجب قتاله حتى يعود إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم في قليل ولا كثير سواه، وأي دولة تنتهج هذا النهج، تصبح دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة، يجب بغضها ومعاداتها، وتحرم مودتها وموالاتها

- ‌المبحث الخامسأيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنها تقاتل عليها: قتال كفر وردة عن الإسلام وإن كانت مقرة بها، وناطقة بالشهادتين، وملتزمة لغيرها من الشرائع. وبهذا نعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، بل القتال واجب، حتى يكون الدين كله لله

- ‌الفصل السابعحقيقة الولاء والبراء

- ‌المبحث الأولالأدلة الدالة من القرآن والسنة، والسيرة النبوية وتاريخ المسلمين على وجوب البراءة من الشرك والمشركين

- ‌المبحث الثانيموالاة المسلمين، والبراءة من المشركين أصل من أصول الدين بالإجماع

- ‌المبحث الثالثالبراءة من المشركين شرط لصحة التوحيد وقبوله، ومن ثم كانت موالاتهم ناقضة من نواقض التوحيد وردَّة عن ملة المسلمين، ولقد عدَّ العلماء مظاهرة المشركين: من أعظم أنواع المروق عن الدين، والتي تستوجب جهاد أهلها

- ‌المبحث الرابعموالاة المشركين وصوره المكفرة، والغير مكفرة

- ‌المبحث الخامسموالاة المشركين المنتسبين للملة كموالاة المشركين المباينين لها

- ‌المبحث السادسإذا تعذر علو التوحيد، وإظهار البراءة من المشركين في بلد، أصبحت دار كفر وشرك، ووجب على الموحدين الهجرة منها، ليتمكنوا من إقامة دينهم، وإظهار البراءة من أعدائهم

- ‌الفصل الثامنالأسماء والصفات ومنهج السلف في الإيمان بها

- ‌المبحث الأولمنهج السلف الصالح في الإيمان بأسماء الله وصفاته

- ‌المبحث الثانيدلالة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا على أنه المعبود وحده بلا شريك

- ‌الفصل التاسعالقضاء والقدر

- ‌المبحث الأولقواعد السلف الذهبية في الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌المبحث الثانيوجوب التسليم لقضاء الله، ومقدوراته العامة

- ‌المبحث الثالثثمرات الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌ملخص مفيد لأهم مسائل، وفوائد الباب الأول

- ‌الباب الثانيالشرك والمشركون

- ‌الفصل الأولحدُّ الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه مع بيان علَّة عدم مغفرته، ووجوب الحذر منه

- ‌المبحث الأولتعريف الشرك

- ‌المبحث الثانيالشرك أكبر الكبائر، وبيان علة عدم مغفرته

- ‌المبحث الثالثأنواع الشرك ودرجاته وأحكامه

- ‌المبحث الرابعخطر الشرك، ووجوب الحذر منه بتجنب أسبابه

- ‌الفصل الثانيالعلم سبيل النجاة من الشرك وإلا وقع بالجهل والتلبيس وتغيير الحقائق

- ‌المبحث الأولالناس مكلفون بمعرفة الشرك، حتى تتحقق البراءة منه، فهي أصل الأصول الاعتقادية، ولا يصح إسلام المرء إلا بالقيام بها

- ‌المبحث الثانيكيف دخل الشرك في الأمة

- ‌المبحث الثالثالغلو: من أعظم أسباب المروق من الإسلام، ولذا فهو أصل شرك الأوَّلين، والآخرين

- ‌المبحث الرابعاتخاذ الوسائط لجلب المنافع ودفع المضار شرك بالله العظيم، ومروق من ملة المسلمين

- ‌المبحث الخامسضرورة التحذير من الشرك ووسائله

- ‌المبحث السادسالتحذير من ألفاظ لا ينبغي أن تقال في حق الله سبحانه

- ‌الفصل الثالثالفتنة بالقبور، والمفاسد المترتبة عليها، مع الرد على أشهر شبهات أهلها

- ‌المبحث الأولتعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك، وعبادة الأوثان

- ‌المبحث الثانيلا يجوز تخصيص القبور بنوع من عبادة الله سبحانه فكيف بعبادتها، وعبادة أصحابها

- ‌المبحث الثالثحرمة اتخاذ القبور مساجد ووجوب هدمها معلوم بالاضطرار من الدين

- ‌المبحث الرابعأشهر شبهات أهل القبور، والرد الباهر عليها

- ‌الفصل الرابعالشفاعة، أنواعها، وشروطها وأسباب تحصيلها، وموانع الحرمان منها

- ‌المبحث الأولالشفاعة شروطها وأنواعها

- ‌المبحث الثانيعدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق ولدى المخلوق، ورَّث الشرك وأصله في نفوس أهله

- ‌المبحث الثالثالفرق بين الشفاعة المثبتة، والمنفية في القرآن العظيم

- ‌الفصل الخامسالمشرك مغبون في دينه لإخلاله بكل قيود الكلمة العاصمة إلا بمجرد التلفظ بها

- ‌المبحث الأوليجب إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده فمن صرف أيًا منها لغيره يكون بذلك مشركًا وخارجًا عن ملة المسلمين

- ‌المبحث الثانيكل من عبد غير الله، فقد أخل بكل شروط الكلمة العاصمة، إلا مجرد التلفظ بها، ولو أتى بعد ذلك بقراب الأرض طاعة، فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين

- ‌الفصل السادسأشهر شبهات المشركين وعلمائهم مع سهام الردود عليها

- ‌المبحث الأولالرد على أشهر شبهات المشركين

- ‌المبحث الثانيالرد على أشهر شبهات علماء المشركين

- ‌الفصل السابعالأدلة الجلية من الشريعة الربانية على كفر من عبد غير الله تعالى

- ‌المبحث الأولدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع، بفهم الأئمة العلماء، على كفر من عبد غير الله، وإن صلَّى وصام، وزعم أنه مسلم حرام الدم والمال

- ‌المبحث الثانيفعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته في الباطن، ومن ثمّ كانت الأقوال والأعمال والأفعال دلائل منضبطة على وجود الكفر والإيمان، وبها تتكيف الأحكام سلبًا وإيجابًا

- ‌الفصل الثامنعلة قتال المشركين، ووجوب البراءة منهم، وحكم الدار إذا غلبت عليها أحكام الشرك

- ‌المبحث الأولالآثار الوخيمة الناجمة عن الخروج على أصل الولاء والبراء

- ‌المبحث الثانيالإجماع على حرمة التحيز للمشركين، ومجامعتهم، إلَاّ لمن قدر على إظهار البراءة منهم ومن شركهم

- ‌المبحث الثالثتعريف دار الشرك، وواجب المسلمين نحوها

- ‌المبحث الرابعوجوب قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله

- ‌ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثاني

- ‌الباب الثالثالأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك

- ‌الفصل الأولشروط عصمة الدم والمال

- ‌المبحث الأولشروط عصمة الدم والمال بين أهل السنة، والمرجئة والخوارج

- ‌المبحث الثانياللفظ المجرد عن المعنى لا يدخل صاحبه في الإسلام ومن ثم كان قتال المشركين مشروعًا حتى الإتيان بالتوحيد مع الانخلاع من الشرك إجماعًا

- ‌المبحث الثالثاقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشرك، لا أثر له

- ‌المبحث الرابعمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه والحكم له بالإسلام في الظاهر والله يتولى السرائر

- ‌الفصل الثانيحكم الشك في كفر الكافر، وصوره

- ‌المبحث الأولتكفير المشركين المستند إلى البرهان والدليل من أعظم دعائم الدين

- ‌المبحث الثانيحكم الشك في كفر الكافر، وصوره ومناطاته، وبأدنى نظر فيها نجد أنها ليست على رتبة واحدة، وحكم واحد مطرد فيها

- ‌المبحث الثالثمتى يعذر الشاك في كفر الكافر حتى تقام عليه الحجة، وتبين له الأدلة

- ‌المبحث الرابععدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، يوجب الجهاد لأهله

- ‌الفصل الثالثالعذر بالجهل

- ‌المبحث الأولالزمان، زمان فترة

- ‌المبحث الثانيحكم من مات في الفترة مشركًا ولم تقم عليه حجة البلاغ

- ‌المبحث الثالثمن عَبَد غير الله فليس بمسلم، ولو كان جاهلاً ولم تقم عليه حجة البلاغ، مع استعراض لأحكام الناس قبل ظهور دعوة الشيخ في الدارين

- ‌المبحث الرابعمقتطفات من رسالتي لإمامين من أئمة الدعوة في حكم العذر بالجهل

- ‌المبحث الخامسالأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت وصف الشرك وحكمه لمن وقع في عبادة غير الله، وإن كان جاهلاً أو متأولاً ولم تقم عليه حجة البلاغ

- ‌المبحث السادسحرمة الشرك الأكبر وفاقية التحريم، وإجماعية المنع والتأثيم، ولا توجد شبهة سائغة عليها تدرأ حكم الكفر عن أصحابها، ومن ثم انتفى العذر بالجهل فيها

- ‌المبحث السابعالعذر بالخطأ في الشرك الأكبر، يلزم منه عدم تكفير طوائف من الكفار والزنادقة، قد أجمعت الأمة على كفرها، وكفر من شكِّ في كفرها، مع بيان أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين ليس عليه دليل إلا مجرد الدعوى المجردة

- ‌الفصل الرابعالعلاقة بين إقامة الحجة، والكفر، وأحكامه

- ‌المبحث الأولعبادة الله وحده لا شريك له، الحجة عليها بلوغ القرآن مع بيان أصناف الذين لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة وكذا الفرق بين قيام الحجة وفهمها

- ‌المبحث الثانيالعقوبة والمؤاخذة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة ويكفي في إقامتها مجرد بيان التوحيد بدليله

- ‌الفصل الخامسأنواع الكفر وحكم تكفير المعيّن

- ‌المبحث الأولأنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر

- ‌المبحث الثانيمتي يصح التكفير وما هي مقومات الحكم به ومتى لا يصح، مع بيان أن المكفر يدور أمره بين الثواب، والعفو، والإثم الشديد

- ‌المبحث الثالثالمشرك الجاهل، الذي لم تقم عليه حجة البلاغ لا يكون مسلمًا، ولو نطق بالشهادتين، واستقبل القبلة، وقام ببعض الفرائض، إلا أنه لا يعين بالكفر المستلزم للعقوبة إلا بعد إقامة الحجة

- ‌المبحث الرابعفهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب من عدم تكفيرهما للمعين ابتداء، حتى تقام عليه الحجة

- ‌المبحث الخامستكفير لمعينين صادر من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى

- ‌الفصل السادسأحكام الديار

- ‌المبحث الأولتعريف دار الإسلام، ودار الشرك

- ‌المبحث الثانيصفة الدار التي تجب الهجرة منها إلَاّ لمن قدر على إظهار دينه مع تحرير المراد والمتعين من إظهار الدين

- ‌المبحث الثالثالأدلة الدالة على وجوب التباعد عن المشركين والرد على محاولة إسقاط فرض الهجرة من ديار المشركين

- ‌المبحث الرابعأحكام وأحوال المقيم بين أظهر المشركين

- ‌الفصل السابعأحكام القتال ومشروعية الجهاد

- ‌المبحث الأولالقتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل الشرك ولا ترتفع السيوف المجردة عليه، حتى تتم البراءة منه إلى توحيد الله الخالص

- ‌المبحث الثانيمجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه ليس بمسقط للقتال، بل ويقاتل أهله قتال كفر وردة حتى يكون الدين كله لله

- ‌المبحث الثالثبعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها

- ‌المبحث الرابعالمراد من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أصحابه لقتله مشركًا بعد ما تلفظ بالشهادتين

- ‌المبحث الخامسالجهاد لا يسقط بحال عن الأمة والقيام به شرط في صحة الإمامة

- ‌الفصل الثامننواقض الإسلام وأحكام الردَّة والمرتدين

- ‌المبحث الأولتعريف الردة، وأهمية الإحاطة برءوس مسائلها

- ‌المبحث الثانيمتعلقات الردَّة، مع ذكر أهم أحكامهما

- ‌الفصل التاسعأشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة والرد الوافر عليها

- ‌المبحث الأولالرد على شبهة التنقُص بمقام الرب سبحانه

- ‌المبحث الثانيالرد على شبهة التنقص بحق النبي صلى الله عليه وسلم والازدراء بمقام الرسالة

- ‌المبحث الثالثالرد على شبهة تكفير المسلمين واعتزالهم

- ‌المبحث الرابعالرد على أشهر الشبهات المثارة في حق إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى

- ‌ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثالث

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌المبحث السابعالعذر بالخطأ في الشرك الأكبر، يلزم منه عدم تكفير طوائف من الكفار والزنادقة، قد أجمعت الأمة على كفرها، وكفر من شك في كفرها، مع بيان أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين ليس عليه دليل إلا مجرد الدعوى المجردة

‌المبحث السابع

العذر بالخطأ في الشرك الأكبر، يلزم منه عدم تكفير طوائف من الكفار والزنادقة، قد أجمعت الأمة على كفرها، وكفر من شكِّ في كفرها، مع بيان أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين ليس عليه دليل إلا مجرد الدعوى المجردة

لقد ظن فريق من المنافحين، عن المشركين وإسلامهم المزيف: أن رخصة الخطأ، تدرأ حكم الكفر عمَّن وقع في الشرك جاهلاً، ولم يدر هؤلاء أن لازم هذا الأمر، الهوي في مستنقع عدم تكفير طوائف من الكفار والزنادقة، قد أجمعت الأمة على كفرها، وكفر من شك في كفرها، ولو لم يلتزموه تعذر عليهم أن يقيموا فرقًا بين ما التزموه، وما لم يلتزموه.

إذا تمهَّد هذا فنقول: إن رخصة الخطأ لهذه الأمة خاصة بمن كان مؤمنًا موحدًا، تاركًا للشرك على علم وبصيرة، ومن ثمَّ يكون قد حقق وصف الانتساب للقبلة، وحق له التمتع برخص أهلها، من عدم مؤاخذة الجاهل، والمتأوِّل، والمخطئ

وتارة يدور هذا الفريق من المنافحين دورة أخرى، ويقرروا مقصودهم عن طريق عبارات أئمة الهدى وأعلام الملة التي نصوا فيها: على منع تكفير المسلمين، وإن وقعوا في البدع المغلظة حتى تقوم عليهم الحجة.

ولقد نسي هؤلاء القوم، أو تناسوا فيما بينهم: أن عبارات هؤلاء الأئمة قد أخرجت عباد القبور من عداد المسلمين، وعليه فالاستدلال باطل قبل التدليل به، على محل النزاع.

فلم يبق لهم بعد ذلك إلَاّ مجرد الدعوى: إن عبَّاد القبور مسلمون لأن عبَّاد القبور مسلمون.

ص: 449

ومن المعلوم بيقين من أوليات كافة العلوم: أن الاحتجاج بمجرد الدعوى على صحتها، دليل على بطلانها، لفقدانها الدليل، لأن الدعوى لا تصلح أن تكون دليلاً، وإلَاّ لكثرت الدعاوي، واستحال إبطال أي منكر مهما طال باعه في الغي والنكران.

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في بيان تدليس العراقي أحد المنافحين عن المشركين، وشركهم:

«قال العراقي: النقل السادس عشر: قال - أي ابن تيمية - في الفتوى في جواب سؤال ورد من كيلان، في مسألة خلق القرآن: ما نصه، فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرِّعة على هذا الأصل، وفي الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله لا يعذب أحدًا من هذه الأمة على خطأ، وإن عذب المخطئ من غيرها - ثم ساق حديث أبي هريرة في الرجل الذي أمر أولاده بتحريقه، وأن يذروه في البحر، وأنه شك في قدرة الله، ومع ذلك غفر الله له لما معه من خوف الله والإيمان به، ثم ذكر كلام الشيخ في الخطأ في الفروع العملية، وأنه قد وقع من بعض السلف - وساق قصة داود وسليمان وحكمهما في الغنم - ثم قال: انظر إلى كلامه وتأمله فإنه أنذر وأعذر، وتحاشى عن تكفير أهل البدع العظام القائلين بنفي قدرة الله أو عدم البعث.

هذا كلامه بحروفه، ثم أطال الكلام في قصة داود وسليمان وزعم أنه معنى قوله تعالى:{وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: 79]، تصحيح حكم كل منهما. فإن الله أقرِّ حكمهما.

والجواب أن يقال: قد أكثر هذا العراقي في التشبيه بعدم تكفير المخطئ وعدم تأثيمه، وقد مرَّ من الجواب عن هذه الشبه ما فيه كفاية، وأكثر كلامه تكرير وإسهاب، يوهم الجهال به أنه قد قرَّر الصواب، وأوضح الخطاب،

ص: 450

ولا يروج هذا إلَاّ على العوام، ومن لا بصيرة له بحقيقة دين الإسلام.

وقد قدمنا أن طرد قول العراقي واستدلاله يفيد عدم التأثيم والتكفير في الخطأ في جميع أصول الدين، كالإيمان بوجود الله وربوبيته وإلهيته وقدره وقضائه، والإيمان بصفات كماله الذاتية والفعلية، ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونها، والمنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله، ردّ على من كفر معطلة الذات، ومعطلة الربوبية، ومعطلة الأسماء والصفات، ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية، والقائلين: بأنه لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية، ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية، ومن قال بالأصلين النور والظلمة.

فإن التزم العراقي هذا كله فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى، وإن زعم أن ثم فارقًا بين هذا وبين مسألة النزاع، التي هي دعاء الأموات والغائبين فيما لا يقدر عليه إلَاّ رب العالمين فليوجدنا هذا الفرق، وليوجدنا دليلاً على صحته. فإن لم يفعل - ولن يفعل - بطل تقريره وتأصيله، وعلم أهل العلم والإيمان أنه مدلس مشبه، ليس من أهل الفقه والدين، ولا ممن يعرف الإسلام والمسلمين، ويفرق بين الموحدين والمشركين، بل هو في ظلمات الطبع والجهل والشرك المبين.

(مناطات رخصة الخطأ)

وكلام شيخ الإسلام رحمه الله إنما يعرفه ويدريه من مارس كلامه، وعرف أصوله، فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع، ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة، إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته، وأين التقوى، وأين الاجتهاد الذي يدَّعيه عبَّاد القبور والداعون للموتى وللغائبين؟

ص: 451

وكيف والقرآن يُتلى في المساجد والمدارس والبيوت؟ ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت؟

والحديث الذي ذكره الشيخ في رجل من أهل الفترات قام به من خشية الله وخوفه والإيمان بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر أهله بتحريقه، فأين هذا من هؤلاء الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلوا الشياطين، على دعاء غير الله، والشرك برب العالمين؟ فسحقًا لهذا الجاهل المفتري، وبعدًا لكل ضال غوي.

ومن تأمل كلام الشيخ وسياقه عرف مقصوده، وأن الكلام فيمن كفَّر العصاة وأهل الكبائر، وذكر نزاع الناس في ذلك.

(مسألة التكفير، متفرِّعة على ضبط حقيقة الإيمان)

ثم قال: وأما السلف والأئمة فاتفقوا على أن الإيمان قول وعمل، فيدخل في القول: قول القلب واللسان، وفي العمل: عمل القلب والأركان، قال: وقال المنتصرون لمذهبهم: إنَّ للإيمان أصول وفروع. وهو مشتمل على أركان وواجبات ومستحبَّات، بمنزلة اسم الحج والصلاة، فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه: من فعل وترك. مثل: الإحرام، وترك محظوراته، والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى، والطواف والسعي، ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان متى تركت لم يصح الحج، كالوقوف بعرفة، وعلى ترك محظور متى فعل فسد حجه وهو الوطء.

ومشتمل على واجبات من فعل وترك، يأثم بتركها عمدًا ويجب لتركها العذر أو غيره كالجبران بدم، كالإحرام من المواقيت، والجمع بين الليل والنهار بعرفة، وكرمي الجمار ونحو ذلك.

ومشتمل على مستحبات من فعل وترك، يكمل الحج بها ولا يأثم بتركها،

ص: 452

ولا توجب دمًا مثل رفع الصوت بالإهلال، والإكثار منه، وسوق الهدي، وذكر الله في تلك الموضع، وقلة الكلام إلَاّ في أمر ونهي، فمن فعل ذلك الواجب وترك المحظور فقد تمَّ حجه وعمرته. وهو مقتصد من أصحاب اليمين في هذا العمل. لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل وأتم حجًا وعملاً، وهو سابق مقرَّب.

ومن ترك المأمور وفعل المحظور لكنه أتى بأركانه وترك مفسداته فحجه ناقص، يثاب على ما فعله من الحج ويعاقب على ما تركه، وقد سقط عنه أصل الفرض. إلى أن قال: فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصل.

ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلك وذكر تكفير الإمام أحمد للجهمية، وذكر كلام السلف في تكفيرهم وإخراجهم من الثلاث والسبعين فرقة، وغلَّظ القول فيهم، وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفرهم.

وذكر أن أصول هذه الفرق، هم الخوارج والشيعة، والمرجئة والقدرية، ثم أطال الكلام في عدم تكفير هذه الأصناف، واحتج بحديث أبي هريرة، ثم قال: وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب، مع مبيانته لهم في عامة أصول الإيمان.

فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرَّمات الظاهرة: هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين. وإذا كان لا بد من إلحاق - أي المخطئ - بأحد الصنفين، فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد شبهًا من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب. مع العلم بأن كثيرًا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر، فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم من زنادقة منافقين. وأولئك في الدرك الأسفل من النار.

ص: 453

فتبيَّن بهذا مراد الشيخ، وأنه في طوائف مخصوصة، وأن الجهمية غير داخلين، وكذلك المشركين. وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة، فإنه منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف، مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، وهذا هو قولنا بعينه. فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان. ولم يقع منه شرك أكبر، وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره، ولا نخرجه من الملة.

وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد، وأنه في مسائل مخصوصة، وبين أن الإيمان يزوال بزوال أركانه وقواعده الكبار، كالحج يفسد بترك ركن من أركانه، وهذا عين قولنا. بل هو أبلغ من مسألة النزاع، ومن تأمل كلام الشيخ في هذا الباب عرف المراد، ومن أزاغ الله قلبه فلا حيلة فيه.

وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدًا ليس من أهل الشرك، فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن ابي رافع عن أبي هريرة:«لم يعمل خيرًا قط إلَاّ التوحيد» . فبطل الاحتجاج به عن مسألة النزاع.

وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية إذا اتقى المجتهد ما استطاع فلم نقل بتكفير أحد بذلك ولا بتأثيمه. والمسألة ليسة في محل النزاع فإيراد العراقي لها هنا تكثُّر بما ليس له، وتكبير لحجم الكتاب بما لا يغني عنه فتيلاً.

وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح، والشرك العظيم، والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلَاّ خطائهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه، فصلُّوا وأضلُّوا عن سواء السبيل؟

وهل قتل الحلاج - باتفاق أهل الفتوى على قتله - إلَاّ ضلال اجتهاده؟

وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة، وخلعوا

ص: 454

ربقة الشريعة إلَاّ باجتهادهم فيما زعموا؟

وهل قالت الرافضة ما قالت، واستباحت، ما استباحت من الكفر والشرك، وعبادة الأئمة الإثنى عشر وغيرهم، ومسبَّة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، إلَاّ باجتهادهم فيما زعموا؟ وهؤلاء سلف العراقي في قوله: إن كل خطأ مغفور. وهذا لازم له لا محيص عنه هنا. واستصحب ما ذكر هنا في رد ما يأتي، ويمر عليك من نحو هذه الشبهة، وقد تقدم في أول الجواب ما فيه كفاية، وإنما كرَّرنا الجواب لتكرير الشبهة، وإن عادت العقرب فالنعل لها حاضرة» (1).

وقال أيضًا رحمه الله تعالى في بيان تلبيس العراقي والرد عليه:

«ثم قال العراقي: النقل السابع والثلاثون: قال ابن المقري الشافعي في مختصر الروضة: إن من كان من أهل الشهادة لا يكفر ببدعة على إطلاق. وما استند إلى تأويل يلتبس الأمر على مثله، وهو الذي رجحه شيخنا أبو العباس ابن تيمية.

والجواب: إن هذه العبارة يحتج بها على العراقي وأمثاله من القائلين: إن عبادة الأولياء والصالحين شرك أصغر أو مستحبة، كما زعمه هذا الضال، وذلك من وجوه:

الأول: أن الكلام في البدعة، والبدعة في عرف الشرع: دون الشرك الأكبر والكفر، فكلامه في أهل البدع. والعراقي تأويله في أهل الشرك ولذلك فرق الفقهاء بين المبتدع ومن يدعو غير الله. ويستغيث به، ويتوكل عليه، كما ذكره ابن القيم وغيره من المصنفين في الكبائر، كابن حجر الهيتمي.

الوجه الثاني: أن هذا مقيد بمن كان من أهل الشهادة، وهذا القيد يخرج

ص: 455

عبَّاد القبور. لأن المقصود بالشهادة: التوحيد، كما في حديث عبد القيس:«وآمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلَاّ الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس» .

وأهل الشهادة: هم أهل الإيمان باتفاق المسلمين، ومن عداهم ليس من أهل الشهادة، وإن قالها من قالها بلسانه كاليهود والمنافقين.

الثالث: إن قوله: على الإطلاق لا ينافي أنه يكفر ببعض البدع المقيدة.

الرابع: إن قوله: وما استند إلى تأويل، يلتبس الأمر على مثله: مخرج لعبَّاد القبور وأهل الردَّة، فإنه لا تأويل معهم يلتبس به الأمر. ولهذا لم يعذر أهل الفترة ونحوهم، ممن اتخذ مع الله إلهًا آخر» (1).

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: هل يعذر المسلم إذا فعل شيئًا من الشرك، كالذبح، والنذر لغير الله جاهلاً؟ فأجاب رحمه الله تعالى قوله:

الأمور قسمان: قسم يعذر فيه بالجهل، وقسم لا يعذر فيه بالجهل. فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين، وأتى الشرك بالله وعبد غير الله، فإنه لا يعذر لأنه مقصر لم يسأل، ولم يتبصر في دينه فيكون غير معذور في عبادته غير الله من: أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام، لإعراضه وغفلته عن دينه، كما قال الله سبحانه:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ} [الأحقاف: 3]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لأنها ماتت في الجاهلية لم يؤذن له ليستغفر لها، لأنها ماتت على دين قومها عبَّاد الأوثان.

ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لشخص سأله عن أبيه، قال:«هو في النار» ، فلما رأى ما في وجهه قال:«إني أبي وأباك في النار» ؛ لأنه مات على الشرك بالله،

ص: 456

وعلى عبادة غيره سبحانه وتعالى، فكيف بالذي بين المسلمين وهو يعبد البدوي، أو يعبد الحسين، أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو يعبد الرسول محمدًا صلى الله عليه وسلم، أو يعبد عليًا أو يعبد غيرهم؟!

فهؤلاء وأِشباههم لا يعذرون من باب أولى، لأنهم أتوا الشرك الأكبر وهم بين المسلمين، والقرآن بين أيديهم، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة بينهم ولكنهم عن ذلك معرضون.

والقسم الثاني: من يعذر بالجهل، كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام في أطراف الدنيا أو لأسباب أخرى، كأهل الفترة، ونحوه، ممن لم تبلغهم الرسالة، فهؤلاء معذورون بجهلهم وأمرهم إلى الله عز وجل، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون، فإن أجابوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار لقوله جلَّ وعلا:{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: 15]، ولأحاديث صحيحة وردت في ذلك (1).

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

(السؤال الثاني من الفتوى رقم 4400)

س: هناك من يقول: كل من يتقيد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة بالصلاة، ولو سجد لشيخه لم يكفر، ولم يسمِّه مشركًا حتى قال: إن محمد بن عبد الوهاب الذي يتكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد أخطأ وغلط، وقال: إن المشركين في هذه الأمة يعذبهم ثم يخرجهم إلى الجنة، وقال: إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار.

ج: كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر ما جاء به في الشريعة، إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرًا مرتدًا عن الإسلام مشركًا مع الله غيره في العبادة، ولو نطق بالشهادتين وقت

(1)«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ ابن باز: (4/ 26، 27).

ص: 457

سجوده؛ لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله، لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم، وتقام عليه الحجة، ويمهل ثلاثة أيام إعذارًا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب، فإن أصرَّ على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من بدُل دينه فاقتلوه» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به، لا ليسمَّى كافرًا بعد البيان، فإنه يسمَّى كافرًا بما حدث منه من سجود لغير الله، أو نذره قربة، أو ذبحه شاة مثلاً لغير الله.

وقد دل الكتاب والسنة على أن من مات على الشرك لا يغفر له ويخلد في النار لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء: 48]، إلى قوله:{مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} [التوبة: 17].

وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز» (1)

* * *

ص: 458