المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثانيمتعلقات الردة، مع ذكر أهم أحكامهما - المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد

[مدحت آل فراج]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المختصر

- ‌المقدمة

- ‌ترجمة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى

- ‌الباب الأولأصول الإسلام والتوحيد والإيمان

- ‌مقدمةأحوال المشركين بين التبديل والتغيير

- ‌المأمول من هذه المقدّمة

- ‌المبحث الأوللقد ملأ الشرك الأرض، قاصيها ودانيها، وللشيطان ما يبذل من أهله، وليس للرحمن من ذلك نصيب

- ‌المبحث الثانيلقد دار الناس مع أسماء، قد خلت من حقائقها ومدلولاتها ولم يقفوا مع المعاني التي تعلقت بها الأحكام فعاد بذلك: الشرك والتنديد، واستغنى أهله به عن الإخلاص والتوحيد

- ‌الفصل الأولحقيقة الإسلام وشروط قبوله

- ‌المبحث الأولحقيقة الإسلام الفارقة بين الموحدين المسلمين والمشركين الكافرين

- ‌المبحث الثانيشروط صحة الإسلام وقبوله

- ‌المبحث الثالثالبراءة من الشرك وأهله شرط في صحة الإسلام وقبوله بالإجماع

- ‌الفصل الثانيحقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته وأنواعه

- ‌مدخل مفيد لفهم قضية التوحيد

- ‌المبحث الأولمعنى الإله الذي ينبغي معرفته، والعمل بموجبه، لتحقيق التوحيد مع الانحلاع من الشرك والتنديد

- ‌المبحث الثانيحدُّ العبادة وكيفية القيام بها

- ‌المبحث الثالثمن شروط صحة العبادة: الكفر بالطاغوت، والانخلاع من الشرك، مع البراءة من المشركين

- ‌المبحث الرابعحقيقة التوحيد، وأنواعه، وحدود العلاقة بينها

- ‌المبحث السادسأصول التوحيد العاصمة من الشرك والتنديد قد اتفقت عليها الرسالات، وتطابقت عليها النبوَّات، ومن ثمَّ فلا يسع أي عبد فيها إلا الإتباع دون الابتداع والاجتهاد

- ‌المبحث السابعشروط وأركان كلمة «لا إله إلا الله»

- ‌المبحث الثامنأحوال وأصناف الناطقين بكلمة التوحيد

- ‌الفصل الثالثكيفية الإيمان بالرسالة وتحقيق أركانها ومقتضياتها

- ‌المبحث الأولنعمة بعثة الرسل، وحاجة الناس الماسة إليها

- ‌المبحث الثانيعلة بعثته، ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثالثمقتضيات الشهادة بالنبوة ولوازمها

- ‌المبحث الرابعالإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته يستلزم الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، مع إفراده بالطاعة والاتباع والحكم في كافة المنازعات

- ‌المبحث الخامسكيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وصان جنابه من أي حدث دخيل عليه

- ‌المبحث السادسحكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بحكم من أحكامه، أو دفع شيئًا مما جاء به، أو سوّغ لواحد من البشر الخروج عن شريعته

- ‌الفصل الرابعأصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه

- ‌تمهيد هام لسبر أغوار قضية الإيمان

- ‌المبحث الأولالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية

- ‌المبحث الثانيالإسلام والإيمان وحدود العلاقة بينهما

- ‌المبحث الثالثأصل الإيمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه

- ‌المبحث الرابعوجوب التباين بين أصل الإيمان وشعبه وأصل الكفر وشعبه، ثابت بالكتاب والسنة

- ‌المبحث الخامسحكم الاستثناء في الإيمان

- ‌المبحث السادسكلما عظم الإيمان، اشتد الخوف من الكفر والنفاق

- ‌الفصل الخامسالطاغوت وصفة الكفر به

- ‌المبحث الأولمعنى الطاغوت وبعض أفراده

- ‌المبحث الثانيرءوس الطواغيت، وصفة الكفر بها

- ‌المبحث الثالثتكفير الطاغوت وشيعته، والبراءة منهم، شرط في صحة الإسلام

- ‌المبحث الرابعالكفر بالطاغوت شطر التوحيد، والتوحيد أساس الإيمان وركنه الأعظم، والتحاكم إلى الطاغوت، أو الحكم به، إيمان بالطاغوت وكفر بالله العظيم، ومروق من ملة المسلمين

- ‌الفصل السادسالحكم لله وحده وحكم من بدل شرائع الإسلام أو حكم بغير ما أنزل الله

- ‌المبحث الأولالطاعة في التحليل والتحريممن أخص خصائص العبادة، ومن ثم كان كل من قبلها من أي عبد فقد اتخذه ربا، وإن لم يصل له ويتقرب إليه

- ‌المبحث الثانيأمر الله المؤمنين برد كل ما تناوعوا فيه من أصول دينهم وفروعه إلى الله ورسوله، ومن لم يفعل دل ذلك على كفره برب العالمين ومروقه من دين المرسلين. فحكم الله وحده شقيق عبادة الله وحده، وهما مضمونا الشهادتين، وعلى القيام بهذا المضمون فعلا وتركا، جردت سيوف الموحدين للجهاد

- ‌المبحث الثالثمن أعظم الفساد في الأرض: التحاكم إلى غير الله ورسوله، ومن ثم كان إباء التحاكم إلى الكتاب والسنَّة، دليلاً قاطعًا على الكفر والنفاق والزندقة

- ‌المبحث الرابعمن خرج عن حكم الله، وعدل إلى ما سواه من الأحكام الجاهلية وجعل ذلك شريعة مقدمة، أو مزاحمة لشريعة الله، فهو كافر يجب قتاله حتى يعود إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم في قليل ولا كثير سواه، وأي دولة تنتهج هذا النهج، تصبح دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة، يجب بغضها ومعاداتها، وتحرم مودتها وموالاتها

- ‌المبحث الخامسأيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنها تقاتل عليها: قتال كفر وردة عن الإسلام وإن كانت مقرة بها، وناطقة بالشهادتين، وملتزمة لغيرها من الشرائع. وبهذا نعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، بل القتال واجب، حتى يكون الدين كله لله

- ‌الفصل السابعحقيقة الولاء والبراء

- ‌المبحث الأولالأدلة الدالة من القرآن والسنة، والسيرة النبوية وتاريخ المسلمين على وجوب البراءة من الشرك والمشركين

- ‌المبحث الثانيموالاة المسلمين، والبراءة من المشركين أصل من أصول الدين بالإجماع

- ‌المبحث الثالثالبراءة من المشركين شرط لصحة التوحيد وقبوله، ومن ثم كانت موالاتهم ناقضة من نواقض التوحيد وردَّة عن ملة المسلمين، ولقد عدَّ العلماء مظاهرة المشركين: من أعظم أنواع المروق عن الدين، والتي تستوجب جهاد أهلها

- ‌المبحث الرابعموالاة المشركين وصوره المكفرة، والغير مكفرة

- ‌المبحث الخامسموالاة المشركين المنتسبين للملة كموالاة المشركين المباينين لها

- ‌المبحث السادسإذا تعذر علو التوحيد، وإظهار البراءة من المشركين في بلد، أصبحت دار كفر وشرك، ووجب على الموحدين الهجرة منها، ليتمكنوا من إقامة دينهم، وإظهار البراءة من أعدائهم

- ‌الفصل الثامنالأسماء والصفات ومنهج السلف في الإيمان بها

- ‌المبحث الأولمنهج السلف الصالح في الإيمان بأسماء الله وصفاته

- ‌المبحث الثانيدلالة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا على أنه المعبود وحده بلا شريك

- ‌الفصل التاسعالقضاء والقدر

- ‌المبحث الأولقواعد السلف الذهبية في الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌المبحث الثانيوجوب التسليم لقضاء الله، ومقدوراته العامة

- ‌المبحث الثالثثمرات الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌ملخص مفيد لأهم مسائل، وفوائد الباب الأول

- ‌الباب الثانيالشرك والمشركون

- ‌الفصل الأولحدُّ الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه مع بيان علَّة عدم مغفرته، ووجوب الحذر منه

- ‌المبحث الأولتعريف الشرك

- ‌المبحث الثانيالشرك أكبر الكبائر، وبيان علة عدم مغفرته

- ‌المبحث الثالثأنواع الشرك ودرجاته وأحكامه

- ‌المبحث الرابعخطر الشرك، ووجوب الحذر منه بتجنب أسبابه

- ‌الفصل الثانيالعلم سبيل النجاة من الشرك وإلا وقع بالجهل والتلبيس وتغيير الحقائق

- ‌المبحث الأولالناس مكلفون بمعرفة الشرك، حتى تتحقق البراءة منه، فهي أصل الأصول الاعتقادية، ولا يصح إسلام المرء إلا بالقيام بها

- ‌المبحث الثانيكيف دخل الشرك في الأمة

- ‌المبحث الثالثالغلو: من أعظم أسباب المروق من الإسلام، ولذا فهو أصل شرك الأوَّلين، والآخرين

- ‌المبحث الرابعاتخاذ الوسائط لجلب المنافع ودفع المضار شرك بالله العظيم، ومروق من ملة المسلمين

- ‌المبحث الخامسضرورة التحذير من الشرك ووسائله

- ‌المبحث السادسالتحذير من ألفاظ لا ينبغي أن تقال في حق الله سبحانه

- ‌الفصل الثالثالفتنة بالقبور، والمفاسد المترتبة عليها، مع الرد على أشهر شبهات أهلها

- ‌المبحث الأولتعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك، وعبادة الأوثان

- ‌المبحث الثانيلا يجوز تخصيص القبور بنوع من عبادة الله سبحانه فكيف بعبادتها، وعبادة أصحابها

- ‌المبحث الثالثحرمة اتخاذ القبور مساجد ووجوب هدمها معلوم بالاضطرار من الدين

- ‌المبحث الرابعأشهر شبهات أهل القبور، والرد الباهر عليها

- ‌الفصل الرابعالشفاعة، أنواعها، وشروطها وأسباب تحصيلها، وموانع الحرمان منها

- ‌المبحث الأولالشفاعة شروطها وأنواعها

- ‌المبحث الثانيعدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق ولدى المخلوق، ورَّث الشرك وأصله في نفوس أهله

- ‌المبحث الثالثالفرق بين الشفاعة المثبتة، والمنفية في القرآن العظيم

- ‌الفصل الخامسالمشرك مغبون في دينه لإخلاله بكل قيود الكلمة العاصمة إلا بمجرد التلفظ بها

- ‌المبحث الأوليجب إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده فمن صرف أيًا منها لغيره يكون بذلك مشركًا وخارجًا عن ملة المسلمين

- ‌المبحث الثانيكل من عبد غير الله، فقد أخل بكل شروط الكلمة العاصمة، إلا مجرد التلفظ بها، ولو أتى بعد ذلك بقراب الأرض طاعة، فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين

- ‌الفصل السادسأشهر شبهات المشركين وعلمائهم مع سهام الردود عليها

- ‌المبحث الأولالرد على أشهر شبهات المشركين

- ‌المبحث الثانيالرد على أشهر شبهات علماء المشركين

- ‌الفصل السابعالأدلة الجلية من الشريعة الربانية على كفر من عبد غير الله تعالى

- ‌المبحث الأولدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع، بفهم الأئمة العلماء، على كفر من عبد غير الله، وإن صلَّى وصام، وزعم أنه مسلم حرام الدم والمال

- ‌المبحث الثانيفعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته في الباطن، ومن ثمّ كانت الأقوال والأعمال والأفعال دلائل منضبطة على وجود الكفر والإيمان، وبها تتكيف الأحكام سلبًا وإيجابًا

- ‌الفصل الثامنعلة قتال المشركين، ووجوب البراءة منهم، وحكم الدار إذا غلبت عليها أحكام الشرك

- ‌المبحث الأولالآثار الوخيمة الناجمة عن الخروج على أصل الولاء والبراء

- ‌المبحث الثانيالإجماع على حرمة التحيز للمشركين، ومجامعتهم، إلَاّ لمن قدر على إظهار البراءة منهم ومن شركهم

- ‌المبحث الثالثتعريف دار الشرك، وواجب المسلمين نحوها

- ‌المبحث الرابعوجوب قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله

- ‌ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثاني

- ‌الباب الثالثالأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك

- ‌الفصل الأولشروط عصمة الدم والمال

- ‌المبحث الأولشروط عصمة الدم والمال بين أهل السنة، والمرجئة والخوارج

- ‌المبحث الثانياللفظ المجرد عن المعنى لا يدخل صاحبه في الإسلام ومن ثم كان قتال المشركين مشروعًا حتى الإتيان بالتوحيد مع الانخلاع من الشرك إجماعًا

- ‌المبحث الثالثاقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشرك، لا أثر له

- ‌المبحث الرابعمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه والحكم له بالإسلام في الظاهر والله يتولى السرائر

- ‌الفصل الثانيحكم الشك في كفر الكافر، وصوره

- ‌المبحث الأولتكفير المشركين المستند إلى البرهان والدليل من أعظم دعائم الدين

- ‌المبحث الثانيحكم الشك في كفر الكافر، وصوره ومناطاته، وبأدنى نظر فيها نجد أنها ليست على رتبة واحدة، وحكم واحد مطرد فيها

- ‌المبحث الثالثمتى يعذر الشاك في كفر الكافر حتى تقام عليه الحجة، وتبين له الأدلة

- ‌المبحث الرابععدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، يوجب الجهاد لأهله

- ‌الفصل الثالثالعذر بالجهل

- ‌المبحث الأولالزمان، زمان فترة

- ‌المبحث الثانيحكم من مات في الفترة مشركًا ولم تقم عليه حجة البلاغ

- ‌المبحث الثالثمن عَبَد غير الله فليس بمسلم، ولو كان جاهلاً ولم تقم عليه حجة البلاغ، مع استعراض لأحكام الناس قبل ظهور دعوة الشيخ في الدارين

- ‌المبحث الرابعمقتطفات من رسالتي لإمامين من أئمة الدعوة في حكم العذر بالجهل

- ‌المبحث الخامسالأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت وصف الشرك وحكمه لمن وقع في عبادة غير الله، وإن كان جاهلاً أو متأولاً ولم تقم عليه حجة البلاغ

- ‌المبحث السادسحرمة الشرك الأكبر وفاقية التحريم، وإجماعية المنع والتأثيم، ولا توجد شبهة سائغة عليها تدرأ حكم الكفر عن أصحابها، ومن ثم انتفى العذر بالجهل فيها

- ‌المبحث السابعالعذر بالخطأ في الشرك الأكبر، يلزم منه عدم تكفير طوائف من الكفار والزنادقة، قد أجمعت الأمة على كفرها، وكفر من شكِّ في كفرها، مع بيان أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين ليس عليه دليل إلا مجرد الدعوى المجردة

- ‌الفصل الرابعالعلاقة بين إقامة الحجة، والكفر، وأحكامه

- ‌المبحث الأولعبادة الله وحده لا شريك له، الحجة عليها بلوغ القرآن مع بيان أصناف الذين لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة وكذا الفرق بين قيام الحجة وفهمها

- ‌المبحث الثانيالعقوبة والمؤاخذة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة ويكفي في إقامتها مجرد بيان التوحيد بدليله

- ‌الفصل الخامسأنواع الكفر وحكم تكفير المعيّن

- ‌المبحث الأولأنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر

- ‌المبحث الثانيمتي يصح التكفير وما هي مقومات الحكم به ومتى لا يصح، مع بيان أن المكفر يدور أمره بين الثواب، والعفو، والإثم الشديد

- ‌المبحث الثالثالمشرك الجاهل، الذي لم تقم عليه حجة البلاغ لا يكون مسلمًا، ولو نطق بالشهادتين، واستقبل القبلة، وقام ببعض الفرائض، إلا أنه لا يعين بالكفر المستلزم للعقوبة إلا بعد إقامة الحجة

- ‌المبحث الرابعفهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب من عدم تكفيرهما للمعين ابتداء، حتى تقام عليه الحجة

- ‌المبحث الخامستكفير لمعينين صادر من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى

- ‌الفصل السادسأحكام الديار

- ‌المبحث الأولتعريف دار الإسلام، ودار الشرك

- ‌المبحث الثانيصفة الدار التي تجب الهجرة منها إلَاّ لمن قدر على إظهار دينه مع تحرير المراد والمتعين من إظهار الدين

- ‌المبحث الثالثالأدلة الدالة على وجوب التباعد عن المشركين والرد على محاولة إسقاط فرض الهجرة من ديار المشركين

- ‌المبحث الرابعأحكام وأحوال المقيم بين أظهر المشركين

- ‌الفصل السابعأحكام القتال ومشروعية الجهاد

- ‌المبحث الأولالقتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل الشرك ولا ترتفع السيوف المجردة عليه، حتى تتم البراءة منه إلى توحيد الله الخالص

- ‌المبحث الثانيمجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه ليس بمسقط للقتال، بل ويقاتل أهله قتال كفر وردة حتى يكون الدين كله لله

- ‌المبحث الثالثبعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها

- ‌المبحث الرابعالمراد من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أصحابه لقتله مشركًا بعد ما تلفظ بالشهادتين

- ‌المبحث الخامسالجهاد لا يسقط بحال عن الأمة والقيام به شرط في صحة الإمامة

- ‌الفصل الثامننواقض الإسلام وأحكام الردَّة والمرتدين

- ‌المبحث الأولتعريف الردة، وأهمية الإحاطة برءوس مسائلها

- ‌المبحث الثانيمتعلقات الردَّة، مع ذكر أهم أحكامهما

- ‌الفصل التاسعأشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة والرد الوافر عليها

- ‌المبحث الأولالرد على شبهة التنقُص بمقام الرب سبحانه

- ‌المبحث الثانيالرد على شبهة التنقص بحق النبي صلى الله عليه وسلم والازدراء بمقام الرسالة

- ‌المبحث الثالثالرد على شبهة تكفير المسلمين واعتزالهم

- ‌المبحث الرابعالرد على أشهر الشبهات المثارة في حق إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى

- ‌ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثالث

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌المبحث الثانيمتعلقات الردة، مع ذكر أهم أحكامهما

‌المبحث الثاني

متعلقات الردَّة، مع ذكر أهم أحكامهما

لقد مرق من الإسلام بعض أهله، وذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، مع استقبالهم للقبلة، وما كانوا عليه من العبادة والزهد والورع.

فإذا كان كذلك، فليعلم: أن المنتسب للإسلام، بل وللسنَّة، في هذه الأزمان، قد يمرق أيضًا من الدين، ويرتد عن الملَّة، بفعل ناقض من نواقض الشهادتين.

والردة قد تتعلق بـ: حق الله سبحانه، أو كتبه، أو أنبيائه، أو ملائكته، أو أحكامه وشريعته وأوامره ونواهيه وأخباره

والمسلم إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام، ارتد بذلك ونطقه بالشهادتين، وانتسابه للملة، مع عمله ببعض الشرائع، لا يدرأ عنه: الكفر، والردة، والقتل بعد الاستتابة.

فإذا أتى الشهادة، بحكم العادة، حال ردته وكفره، ولم تخلعه من الكفر الذي حل فيه، فلا يرتفع عنه حكمه، حتى يدخل تائبًا من الباب الذي خرج منه كافرًا.

قطوف من رسالة

الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة

للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى

قال الشيخ بعد أن حمد الله، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم:

أما بعد: فهذه فصول وكلمات، نقلتها من كلام العلماء المجتهدين، أصحاب الأئمة الأربعة، الذين هم أئمة أهل السنة والدين، في بيان بعض الأفعال والأقوال المكفِّرة للمسلم، المخرِّجة له من الدين، وأن تلفظه

ص: 544

بالشهادتين، وانتسابه إلى الإسلام، وعمله ببعض شرائع الدين، لا يمنع من تكفيره وقتله، وإلحاقه بالمرتدين

فنقول: أما كلام الشافعية: فقال ابن حجر في كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائر» الكبيرة الأولى: الكفر والشرك، أعاذنا الله منه، ولما كان الكفر أعظم الذنوب، كان أحق أن يبسط الكلام عليه وعلى أحكامه، قال الله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [النساء: 116]

ثم قال: «تنبيهات» منها: بيان الشرك، وذكر جملة من أنواعه، لكثرة وقوعها في الناس، وعلى ألسنة العامة، من غير أن يعلموا أنها كذلك فإذا بانت لهم فلعلهم أن يجتنبوها، لئلا تحبط أعمال مرتكبي ذلك، ويخلدون في أعظم العذاب، وأشد العذاب، ومعرفة ذلك أمر مهم جدًا.

(أخطار الردة):

فإن من ارتكب مكفرًا تحبط جميع أعماله، ويجب عليه قضاء الواجب منها، عند جماعة من أئمة، كأبي حنيفة، ومع ذلك فقد توسَّع أصحابه في المكفِّرات، وعدوا منها جملاً مستكثرة جدًا وبالغوا في ذلك أكثر من بقية أئمة المذاهب، هذا مع قولهم: إن الردة تحبط جميع الأعمال، وبأن من ارتد بانت منه زوجته، وحرمت عليه، فمع هذا التشديد، بالغوا في الاتساع في المكفِّرات؛ فتعين على كل ذي مسكة في دينه: أن يعرف ما قالوه، حتى يجتنبه، ولا يقع فيه فيحبط عمله، ويلزمه قضاؤه، وتبين منه زوجته عند هؤلاء الأئمة ....

فصل: وأما كلام الحنفية، فقال في كتاب تبيين المحارم المذكورة في القرآن، «باب الكفر» ، وهو: الستر وجحود الحق، وإنكاره، وهو أول ما ذكره في القرآن العظيم من المعاصي، قال الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} [البقرة: 6].

ص: 545

وهو أكبر الكبائر على الإطلاق، فلا كبيرة فوق الكفر - إلى أن قال -.

(أنواع الكفر):

واعلم أنَّ ما يلزم به الكفر أنواع، نوع يتعلَّق بالله سبحانه، ونوع يتعلَّق بالقرآن وسائر الكتب المنزلة، ونوع يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والملائكة والعلماء، ونوع يتعلق بالأحكام.

فأما: ما يتعلق بالله سبحانه، إذا وصف الله سبحانه بما لا يليق به، بأن شبه الله سبحانه بشيء من المخلوقات أو نفى صفاته، أو قال بالحلول والاتحاد، أو معه قديم غيره، أو معه مدبِّر مستقل غيره، أو اعتقد أنه سبحانه جسم، أو محدث، أو غير حي، أو اعتقد أنه لا يعلم الجزئيات، أو كفر باسم من أسمائه، أو أمر من أمره، أو وعيده أو وعده، أو أنكرهما، أو سجد لغير الله.

أو سبَّ الله سبحانه، أو ادَّعى أن له ولدًا، أو صاحبة، أو أنه متولد من شيء كائن عنه، أو أشرك بعبادته شيئًا من خلقه، أو افترى على الله سبحانه وتعالى الكذب، بادعاء الإلهية أو الرسالة، أو نفى أن يكون خالقه ربه، وقال ليس لي ربًا، أو قال لذرة من الذرات: هذه خلقت عبثًا وهملاً، وما أشبه ذلك مما لا يليق به، سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا؛ يكفر في هذه الوجوه كلها بالإجماع، سواء فعله عمدًا أو هزلاً، ويقتل إن أصرَّ على ذلك، وإن تاب تاب الله عليه، وسلم من القتل. انتهى كلامه بحروفه.

فتأمَّل رحمك الله تصريحه بأن من أشرك في عبادة الله غيره، أنه يكفر بالإجماع، ويقتل إن أصرَّ على ذلك ....

فصل: وأما كلام الحنابلة، فقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل:

لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام، عدلوا عن أوضاع الشرع، إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذا لم يدخلوا بها تحت أمر

ص: 546

غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور، وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب الرقاع، فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وإلقاء الخرق على الشجر، اقتداءً بمن عبد اللات والعزى. انتهى كلامه.

فتأمل قوله: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، وتشبيهه إياهم بمن عبد اللات والعزى.

وقال الشيخ تقي الدين في الرسالة السنية، لما ذكر حديث الخوارج، ومروقهم من الدين، وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قال: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من انتسب إلى الإسلام، من مرق منه من عبادته العظيمة، فليعلم: أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان، قد يمرق أيضًا من الإسلام، وذلك بأسباب، منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه، حيث قال: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ

} الآية [النساء: 171] ....

وقال رحمه الله تعالى - أي شيخ الإسلام، في الكلام على قوله تعالى:

{وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ} [البقرة: 173]. ظاهرة: أنه ما ذبح لغير الله، سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقرِّبين به إلى الله، كان أزكى مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه باسم الله، فإن عبادة الله بالصلاة له، والنسك له، أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله، فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه لحرم، وإن قال فيه باسم الله، كما قال فعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ رحمه الله.

فتأمل رحمك الله هذا الكلام، وتصريحه فيه: بأن من ذبح لغير الله من

ص: 547

هذه الأمة، فهو كافر مرتد، لا تباح ذبيحته، لأنه يجتمع فيها مانعان.

الأول: أنها ذبيحة مرتد، وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع.

الثاني: أنها مما أهل به لغير الله، وقد حرَّم الله ذلك في قوله:{قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} [الأنعام: 145].

وتأمل قوله: ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. والله أعلم ....

(حكم ساب النبي صلى الله عليه وسلم)

وقال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول» : قال الإمام إسحاق بن راهويه، أحد الأئمة، يعدل بالشافعي وأحمد: أجمع المسلمون: أن من سبَّ الله أو رسوله، أو دفع شيئًا مما أنزل الله، أنه كافر بذلك، وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله.

وقال محمد بن سحنون - أحد الأئمة من أصحاب مالك - أجمع العلماء على أن شاتم الرسول كافر، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره كفر، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن: على من سبه القتل.

وقال الإمام أحمد فيمن سبَّه يقتل، قيل له: فيه أحاديث؟ قال: نعم، منها: حديث الأعمى الذي قتل المرأة، وقول ابن عمر: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وعمر بن عبد العزيز يقول: يقتل، وقال في رواية عبد الله: لا يستتاب، فإن خالد بن الوليد قتل رجلاً شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه. انتهى.

فتأمل رحمك الله: كلام إسحاق بن راهويه، ونقله الإجماع على أن من سبَّ الله، أو سبَّ رسوله، أو دفع شيئًا مما أنزل الله أنه كافر، وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله، يتبين لك: أن من تلفظ بلسانه بسبِّ الله تعالى، أو سبِّ

ص: 548

رسوله فهو كافر مرتد عن الإسلام، وإن أقر بجميع ما أنزل الله، وإن كان هازلاً بذلك لم يقصد معناه بقلبه، كما قال الشافعي: من هزل بشيء من آيات الله فهو كافر، فكيف بمن هزل بسبِّ الله، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم؟

ولهذا قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا وغيرهم، من سبَّ الله تعالى كفر، مازحًا أو جادًا، لقوله تعالى: {قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

} [التوبة: 65، 66]. قال: وهذا هو الصواب المقطوع به. انتهى.

ومعنى قول إسحاق رحمه الله تعالى: أو دفع شيئًا مما أنزل الله، أن يدفع أو يرد شيئًا مما أنزل الله في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الفرائض، أو الواجبات، أو المسنونات، أو المستحبات، بعد أن يعرف أن الله أنزله في كتابه، أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نهى عنه، ثم دفعه بعد ذلك، فهو كافر مرتد، وإن كان مقرًا بكل ما أنزل الله في كتابه من الشرع، إلَاّ ما دفعه وأنكره، لمخالفته لهواه أو عادته، أو عادة أهل بلده، وهذا معنى قول العلماء: من أنكر فرعًا مجمعًا عليه كفر، فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمال، أو النهي عن إسبال الثياب، بعد معرفته أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فهو كافر مرتد، ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم ....

فصل: قال في الإقناع وشرحه «باب حكم المرتد» ، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، نطقًا، أو شكًا، أو فعلاً، ولو مميزًا، فتصح ردته كإسلامه، لا مكرهًا، لقوله:{إِلَاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل: 106]، ولو هازلاً، لعموم قوله تعالى:{مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ} [المائدة: 54]، وأجمعوا على وجوب قتل المرتد؛ فمن أشرك بالله تعالى، كفر بعد إسلامه، لقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء}

[النساء: 116].

ص: 549

أو جحد ربوبيته، أو جحد صفة من صفاته، أو اتخذ له صاحبة أو ولدًا كفر، أو ادَّعى النبوة، أو صدَّق من ادَّعاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لأنه مكذِّب لقوله تعالى:{وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40]، أو جحد نبيًا، أو كتابًا من كتب الله، أو شيئًا منه، أو جحد الملائكة، أو واحدًا ممن ثبت أنه ملك كفر، لتكذيبه القرآن، أو جحد البعث كفر، أو سبَّ الله ورسوله كفر، أو استهزأ بالله أو كتبه، أو ورسله، لقوله:{قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ} [التوبة: 65].

قال الشيخ: أو كان مبغضًا لرسوله، أو لما جاء به اتفاقًا، أو جعل بينه وبين الله وسائط، يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم، كفر إجماعًا، لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام، قائلين:{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3].

أو أتى بقول، أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، الذي شرعه الله، كفر، للآية السابقة، أو وجد منه امتهان للقرآن، كفر.

وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام، مثل أن يقول: هو يهودي، أو نصراني، فهو كافر، أو سخر بوعد الله، أو وعيده، فهو كافر، لأنه كالاستهزاء بالله، أو لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك في كفرهم - إلى أن قال - ومن قال: أنا محتاج إلى محمد، في علم الظاهر، دون علم الباطن، أو قال: من الأولياء من يسعه الخروج عن الشريعة، كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى، فهو كافر.

ومن سبَّ الصحابة رضي الله عنهم، أو واحدًا منهم، واقترن بسبِّه دعوى أن عليًا إله، وأن جبرائيل غلط، فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، وأما من لعن، أو قبَّح مطلقًا، فهذا محل الخلاف، توقف أحمد في تكفيره وقتله» (1).

(1)«الدرر السنية» : (10/ 149 - 239).

ص: 550