المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثالث - المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد

[مدحت آل فراج]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المختصر

- ‌المقدمة

- ‌ترجمة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى

- ‌الباب الأولأصول الإسلام والتوحيد والإيمان

- ‌مقدمةأحوال المشركين بين التبديل والتغيير

- ‌المأمول من هذه المقدّمة

- ‌المبحث الأوللقد ملأ الشرك الأرض، قاصيها ودانيها، وللشيطان ما يبذل من أهله، وليس للرحمن من ذلك نصيب

- ‌المبحث الثانيلقد دار الناس مع أسماء، قد خلت من حقائقها ومدلولاتها ولم يقفوا مع المعاني التي تعلقت بها الأحكام فعاد بذلك: الشرك والتنديد، واستغنى أهله به عن الإخلاص والتوحيد

- ‌الفصل الأولحقيقة الإسلام وشروط قبوله

- ‌المبحث الأولحقيقة الإسلام الفارقة بين الموحدين المسلمين والمشركين الكافرين

- ‌المبحث الثانيشروط صحة الإسلام وقبوله

- ‌المبحث الثالثالبراءة من الشرك وأهله شرط في صحة الإسلام وقبوله بالإجماع

- ‌الفصل الثانيحقيقة التوحيد وأركانه ومقتضياته وأنواعه

- ‌مدخل مفيد لفهم قضية التوحيد

- ‌المبحث الأولمعنى الإله الذي ينبغي معرفته، والعمل بموجبه، لتحقيق التوحيد مع الانحلاع من الشرك والتنديد

- ‌المبحث الثانيحدُّ العبادة وكيفية القيام بها

- ‌المبحث الثالثمن شروط صحة العبادة: الكفر بالطاغوت، والانخلاع من الشرك، مع البراءة من المشركين

- ‌المبحث الرابعحقيقة التوحيد، وأنواعه، وحدود العلاقة بينها

- ‌المبحث السادسأصول التوحيد العاصمة من الشرك والتنديد قد اتفقت عليها الرسالات، وتطابقت عليها النبوَّات، ومن ثمَّ فلا يسع أي عبد فيها إلا الإتباع دون الابتداع والاجتهاد

- ‌المبحث السابعشروط وأركان كلمة «لا إله إلا الله»

- ‌المبحث الثامنأحوال وأصناف الناطقين بكلمة التوحيد

- ‌الفصل الثالثكيفية الإيمان بالرسالة وتحقيق أركانها ومقتضياتها

- ‌المبحث الأولنعمة بعثة الرسل، وحاجة الناس الماسة إليها

- ‌المبحث الثانيعلة بعثته، ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الثالثمقتضيات الشهادة بالنبوة ولوازمها

- ‌المبحث الرابعالإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته يستلزم الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، مع إفراده بالطاعة والاتباع والحكم في كافة المنازعات

- ‌المبحث الخامسكيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وصان جنابه من أي حدث دخيل عليه

- ‌المبحث السادسحكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو استهزأ بحكم من أحكامه، أو دفع شيئًا مما جاء به، أو سوّغ لواحد من البشر الخروج عن شريعته

- ‌الفصل الرابعأصول الإيمان ومقتضياته ولوازمه

- ‌تمهيد هام لسبر أغوار قضية الإيمان

- ‌المبحث الأولالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية

- ‌المبحث الثانيالإسلام والإيمان وحدود العلاقة بينهما

- ‌المبحث الثالثأصل الإيمان الذي لا يصح إلا بتحقيقه

- ‌المبحث الرابعوجوب التباين بين أصل الإيمان وشعبه وأصل الكفر وشعبه، ثابت بالكتاب والسنة

- ‌المبحث الخامسحكم الاستثناء في الإيمان

- ‌المبحث السادسكلما عظم الإيمان، اشتد الخوف من الكفر والنفاق

- ‌الفصل الخامسالطاغوت وصفة الكفر به

- ‌المبحث الأولمعنى الطاغوت وبعض أفراده

- ‌المبحث الثانيرءوس الطواغيت، وصفة الكفر بها

- ‌المبحث الثالثتكفير الطاغوت وشيعته، والبراءة منهم، شرط في صحة الإسلام

- ‌المبحث الرابعالكفر بالطاغوت شطر التوحيد، والتوحيد أساس الإيمان وركنه الأعظم، والتحاكم إلى الطاغوت، أو الحكم به، إيمان بالطاغوت وكفر بالله العظيم، ومروق من ملة المسلمين

- ‌الفصل السادسالحكم لله وحده وحكم من بدل شرائع الإسلام أو حكم بغير ما أنزل الله

- ‌المبحث الأولالطاعة في التحليل والتحريممن أخص خصائص العبادة، ومن ثم كان كل من قبلها من أي عبد فقد اتخذه ربا، وإن لم يصل له ويتقرب إليه

- ‌المبحث الثانيأمر الله المؤمنين برد كل ما تناوعوا فيه من أصول دينهم وفروعه إلى الله ورسوله، ومن لم يفعل دل ذلك على كفره برب العالمين ومروقه من دين المرسلين. فحكم الله وحده شقيق عبادة الله وحده، وهما مضمونا الشهادتين، وعلى القيام بهذا المضمون فعلا وتركا، جردت سيوف الموحدين للجهاد

- ‌المبحث الثالثمن أعظم الفساد في الأرض: التحاكم إلى غير الله ورسوله، ومن ثم كان إباء التحاكم إلى الكتاب والسنَّة، دليلاً قاطعًا على الكفر والنفاق والزندقة

- ‌المبحث الرابعمن خرج عن حكم الله، وعدل إلى ما سواه من الأحكام الجاهلية وجعل ذلك شريعة مقدمة، أو مزاحمة لشريعة الله، فهو كافر يجب قتاله حتى يعود إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم في قليل ولا كثير سواه، وأي دولة تنتهج هذا النهج، تصبح دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة، يجب بغضها ومعاداتها، وتحرم مودتها وموالاتها

- ‌المبحث الخامسأيما طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنها تقاتل عليها: قتال كفر وردة عن الإسلام وإن كانت مقرة بها، وناطقة بالشهادتين، وملتزمة لغيرها من الشرائع. وبهذا نعلم: أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال، بل القتال واجب، حتى يكون الدين كله لله

- ‌الفصل السابعحقيقة الولاء والبراء

- ‌المبحث الأولالأدلة الدالة من القرآن والسنة، والسيرة النبوية وتاريخ المسلمين على وجوب البراءة من الشرك والمشركين

- ‌المبحث الثانيموالاة المسلمين، والبراءة من المشركين أصل من أصول الدين بالإجماع

- ‌المبحث الثالثالبراءة من المشركين شرط لصحة التوحيد وقبوله، ومن ثم كانت موالاتهم ناقضة من نواقض التوحيد وردَّة عن ملة المسلمين، ولقد عدَّ العلماء مظاهرة المشركين: من أعظم أنواع المروق عن الدين، والتي تستوجب جهاد أهلها

- ‌المبحث الرابعموالاة المشركين وصوره المكفرة، والغير مكفرة

- ‌المبحث الخامسموالاة المشركين المنتسبين للملة كموالاة المشركين المباينين لها

- ‌المبحث السادسإذا تعذر علو التوحيد، وإظهار البراءة من المشركين في بلد، أصبحت دار كفر وشرك، ووجب على الموحدين الهجرة منها، ليتمكنوا من إقامة دينهم، وإظهار البراءة من أعدائهم

- ‌الفصل الثامنالأسماء والصفات ومنهج السلف في الإيمان بها

- ‌المبحث الأولمنهج السلف الصالح في الإيمان بأسماء الله وصفاته

- ‌المبحث الثانيدلالة أسماء الله الحسنى وصفاته العلا على أنه المعبود وحده بلا شريك

- ‌الفصل التاسعالقضاء والقدر

- ‌المبحث الأولقواعد السلف الذهبية في الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌المبحث الثانيوجوب التسليم لقضاء الله، ومقدوراته العامة

- ‌المبحث الثالثثمرات الإيمان بالقضاء والقدر

- ‌ملخص مفيد لأهم مسائل، وفوائد الباب الأول

- ‌الباب الثانيالشرك والمشركون

- ‌الفصل الأولحدُّ الشرك ودرجاته وأنواعه وأحكامه مع بيان علَّة عدم مغفرته، ووجوب الحذر منه

- ‌المبحث الأولتعريف الشرك

- ‌المبحث الثانيالشرك أكبر الكبائر، وبيان علة عدم مغفرته

- ‌المبحث الثالثأنواع الشرك ودرجاته وأحكامه

- ‌المبحث الرابعخطر الشرك، ووجوب الحذر منه بتجنب أسبابه

- ‌الفصل الثانيالعلم سبيل النجاة من الشرك وإلا وقع بالجهل والتلبيس وتغيير الحقائق

- ‌المبحث الأولالناس مكلفون بمعرفة الشرك، حتى تتحقق البراءة منه، فهي أصل الأصول الاعتقادية، ولا يصح إسلام المرء إلا بالقيام بها

- ‌المبحث الثانيكيف دخل الشرك في الأمة

- ‌المبحث الثالثالغلو: من أعظم أسباب المروق من الإسلام، ولذا فهو أصل شرك الأوَّلين، والآخرين

- ‌المبحث الرابعاتخاذ الوسائط لجلب المنافع ودفع المضار شرك بالله العظيم، ومروق من ملة المسلمين

- ‌المبحث الخامسضرورة التحذير من الشرك ووسائله

- ‌المبحث السادسالتحذير من ألفاظ لا ينبغي أن تقال في حق الله سبحانه

- ‌الفصل الثالثالفتنة بالقبور، والمفاسد المترتبة عليها، مع الرد على أشهر شبهات أهلها

- ‌المبحث الأولتعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك، وعبادة الأوثان

- ‌المبحث الثانيلا يجوز تخصيص القبور بنوع من عبادة الله سبحانه فكيف بعبادتها، وعبادة أصحابها

- ‌المبحث الثالثحرمة اتخاذ القبور مساجد ووجوب هدمها معلوم بالاضطرار من الدين

- ‌المبحث الرابعأشهر شبهات أهل القبور، والرد الباهر عليها

- ‌الفصل الرابعالشفاعة، أنواعها، وشروطها وأسباب تحصيلها، وموانع الحرمان منها

- ‌المبحث الأولالشفاعة شروطها وأنواعها

- ‌المبحث الثانيعدم فقه الفرق بين الشفاعة عند الخالق ولدى المخلوق، ورَّث الشرك وأصله في نفوس أهله

- ‌المبحث الثالثالفرق بين الشفاعة المثبتة، والمنفية في القرآن العظيم

- ‌الفصل الخامسالمشرك مغبون في دينه لإخلاله بكل قيود الكلمة العاصمة إلا بمجرد التلفظ بها

- ‌المبحث الأوليجب إخلاص جميع أنواع العبادة لله وحده فمن صرف أيًا منها لغيره يكون بذلك مشركًا وخارجًا عن ملة المسلمين

- ‌المبحث الثانيكل من عبد غير الله، فقد أخل بكل شروط الكلمة العاصمة، إلا مجرد التلفظ بها، ولو أتى بعد ذلك بقراب الأرض طاعة، فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين

- ‌الفصل السادسأشهر شبهات المشركين وعلمائهم مع سهام الردود عليها

- ‌المبحث الأولالرد على أشهر شبهات المشركين

- ‌المبحث الثانيالرد على أشهر شبهات علماء المشركين

- ‌الفصل السابعالأدلة الجلية من الشريعة الربانية على كفر من عبد غير الله تعالى

- ‌المبحث الأولدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع، بفهم الأئمة العلماء، على كفر من عبد غير الله، وإن صلَّى وصام، وزعم أنه مسلم حرام الدم والمال

- ‌المبحث الثانيفعل الإنسان في الظاهر دليل على عقيدته في الباطن، ومن ثمّ كانت الأقوال والأعمال والأفعال دلائل منضبطة على وجود الكفر والإيمان، وبها تتكيف الأحكام سلبًا وإيجابًا

- ‌الفصل الثامنعلة قتال المشركين، ووجوب البراءة منهم، وحكم الدار إذا غلبت عليها أحكام الشرك

- ‌المبحث الأولالآثار الوخيمة الناجمة عن الخروج على أصل الولاء والبراء

- ‌المبحث الثانيالإجماع على حرمة التحيز للمشركين، ومجامعتهم، إلَاّ لمن قدر على إظهار البراءة منهم ومن شركهم

- ‌المبحث الثالثتعريف دار الشرك، وواجب المسلمين نحوها

- ‌المبحث الرابعوجوب قتال المشركين حتى يكون الدين كله لله

- ‌ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثاني

- ‌الباب الثالثالأحكام المترتبة على مفهوم التوحيد والشرك

- ‌الفصل الأولشروط عصمة الدم والمال

- ‌المبحث الأولشروط عصمة الدم والمال بين أهل السنة، والمرجئة والخوارج

- ‌المبحث الثانياللفظ المجرد عن المعنى لا يدخل صاحبه في الإسلام ومن ثم كان قتال المشركين مشروعًا حتى الإتيان بالتوحيد مع الانخلاع من الشرك إجماعًا

- ‌المبحث الثالثاقتران النطق بالشهادتين مع فعل الشرك، لا أثر له

- ‌المبحث الرابعمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه والحكم له بالإسلام في الظاهر والله يتولى السرائر

- ‌الفصل الثانيحكم الشك في كفر الكافر، وصوره

- ‌المبحث الأولتكفير المشركين المستند إلى البرهان والدليل من أعظم دعائم الدين

- ‌المبحث الثانيحكم الشك في كفر الكافر، وصوره ومناطاته، وبأدنى نظر فيها نجد أنها ليست على رتبة واحدة، وحكم واحد مطرد فيها

- ‌المبحث الثالثمتى يعذر الشاك في كفر الكافر حتى تقام عليه الحجة، وتبين له الأدلة

- ‌المبحث الرابععدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، يوجب الجهاد لأهله

- ‌الفصل الثالثالعذر بالجهل

- ‌المبحث الأولالزمان، زمان فترة

- ‌المبحث الثانيحكم من مات في الفترة مشركًا ولم تقم عليه حجة البلاغ

- ‌المبحث الثالثمن عَبَد غير الله فليس بمسلم، ولو كان جاهلاً ولم تقم عليه حجة البلاغ، مع استعراض لأحكام الناس قبل ظهور دعوة الشيخ في الدارين

- ‌المبحث الرابعمقتطفات من رسالتي لإمامين من أئمة الدعوة في حكم العذر بالجهل

- ‌المبحث الخامسالأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على ثبوت وصف الشرك وحكمه لمن وقع في عبادة غير الله، وإن كان جاهلاً أو متأولاً ولم تقم عليه حجة البلاغ

- ‌المبحث السادسحرمة الشرك الأكبر وفاقية التحريم، وإجماعية المنع والتأثيم، ولا توجد شبهة سائغة عليها تدرأ حكم الكفر عن أصحابها، ومن ثم انتفى العذر بالجهل فيها

- ‌المبحث السابعالعذر بالخطأ في الشرك الأكبر، يلزم منه عدم تكفير طوائف من الكفار والزنادقة، قد أجمعت الأمة على كفرها، وكفر من شكِّ في كفرها، مع بيان أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين ليس عليه دليل إلا مجرد الدعوى المجردة

- ‌الفصل الرابعالعلاقة بين إقامة الحجة، والكفر، وأحكامه

- ‌المبحث الأولعبادة الله وحده لا شريك له، الحجة عليها بلوغ القرآن مع بيان أصناف الذين لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة وكذا الفرق بين قيام الحجة وفهمها

- ‌المبحث الثانيالعقوبة والمؤاخذة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة ويكفي في إقامتها مجرد بيان التوحيد بدليله

- ‌الفصل الخامسأنواع الكفر وحكم تكفير المعيّن

- ‌المبحث الأولأنواع الكفر والنفاق الأكبر والأصغر

- ‌المبحث الثانيمتي يصح التكفير وما هي مقومات الحكم به ومتى لا يصح، مع بيان أن المكفر يدور أمره بين الثواب، والعفو، والإثم الشديد

- ‌المبحث الثالثالمشرك الجاهل، الذي لم تقم عليه حجة البلاغ لا يكون مسلمًا، ولو نطق بالشهادتين، واستقبل القبلة، وقام ببعض الفرائض، إلا أنه لا يعين بالكفر المستلزم للعقوبة إلا بعد إقامة الحجة

- ‌المبحث الرابعفهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب من عدم تكفيرهما للمعين ابتداء، حتى تقام عليه الحجة

- ‌المبحث الخامستكفير لمعينين صادر من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى

- ‌الفصل السادسأحكام الديار

- ‌المبحث الأولتعريف دار الإسلام، ودار الشرك

- ‌المبحث الثانيصفة الدار التي تجب الهجرة منها إلَاّ لمن قدر على إظهار دينه مع تحرير المراد والمتعين من إظهار الدين

- ‌المبحث الثالثالأدلة الدالة على وجوب التباعد عن المشركين والرد على محاولة إسقاط فرض الهجرة من ديار المشركين

- ‌المبحث الرابعأحكام وأحوال المقيم بين أظهر المشركين

- ‌الفصل السابعأحكام القتال ومشروعية الجهاد

- ‌المبحث الأولالقتال في الإسلام منوط بالإصرار على فعل الشرك ولا ترتفع السيوف المجردة عليه، حتى تتم البراءة منه إلى توحيد الله الخالص

- ‌المبحث الثانيمجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم الالتزام بشرائعه ليس بمسقط للقتال، بل ويقاتل أهله قتال كفر وردة حتى يكون الدين كله لله

- ‌المبحث الثالثبعض الأسباب الموجبة لقتال أهلها

- ‌المبحث الرابعالمراد من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أصحابه لقتله مشركًا بعد ما تلفظ بالشهادتين

- ‌المبحث الخامسالجهاد لا يسقط بحال عن الأمة والقيام به شرط في صحة الإمامة

- ‌الفصل الثامننواقض الإسلام وأحكام الردَّة والمرتدين

- ‌المبحث الأولتعريف الردة، وأهمية الإحاطة برءوس مسائلها

- ‌المبحث الثانيمتعلقات الردَّة، مع ذكر أهم أحكامهما

- ‌الفصل التاسعأشهر الشبهات المثارة على أئمة الدعوة والرد الوافر عليها

- ‌المبحث الأولالرد على شبهة التنقُص بمقام الرب سبحانه

- ‌المبحث الثانيالرد على شبهة التنقص بحق النبي صلى الله عليه وسلم والازدراء بمقام الرسالة

- ‌المبحث الثالثالرد على شبهة تكفير المسلمين واعتزالهم

- ‌المبحث الرابعالرد على أشهر الشبهات المثارة في حق إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى

- ‌ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثالث

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثالث

‌ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثالث

- لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضع له لفظ الشهادة، ودل عليه، وقبوله، والانقياد للعمل به.

- إن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة، أو يقال: هو العصمة لكن بشرط العمل.

- التلفظ بـ «لا إله إلَاّ الله» وحده ليس عاصمًا للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كون المتلفظ بها لا يدعو إلا الله وحده، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك: الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم دمه وماله.

- أجمع العلماء: على أن من قال لا إله إلا الله، وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد.

- من أظهر التوحيد وجب الكف عنه، إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك.

- التكفير بترك أصول التوحيد، وعدم الإيمان بها، من أعظم دعائم الدين.

- لو عرف العبد معنى: لا إله إلا الله لعرف أن من شك، أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره، أنه لم يكفر بالطاغوت.

- من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر.

- أجمع العلماء: على أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره كفر.

- من قال: من أتى بالشهادتين، وصلى، وصام، لا يجوز تكفيره، وإن عبد غير الله، فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر.

ص: 569

- أصول الدين، التي أوضحها الله، وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله عليها هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة.

- من دعا علي بن أبي طالب فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر.

- أهل الفترة، الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن، وماتوا على الجاهلية، لا يسمون مسلمين بالإجماع، ولا يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة.

- قال محمد بن عبد الوهاب: كلام ابن تيمية في عدم تكفير المعين ليس فى تعذيبهم فى الآخرة.

- قال محمد بن عبد الوهاب: كلام ابن تيمية فى تكفير المعين ليس فى الردة والشرك، بل فى المسائل الجزئيات.

- الإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ، واتباعه فيما جاء به. فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرًا معندًا فهو كافر جاهل.

- الله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه.

- قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة، والأمكنة، والأشخاص.

- الله سبحانه لم يعذر أهل الجاهلية، الذين لا كتاب لهم بفعل الشرك الأكبر، فكيف يعذر أمة، كتاب الله بين أيديهم يقرؤونه ويسمعونه.

- المشرك نفى ما أثبتته «لا إله إلا الله» ، وأثبت ما نفته «لا إله إلا الله» .

- كل كافر قد أخطأ، والمشركون لا بد لهم من تأويلات، فلم يعذروا بذلك الخطأ، ولا بذلك التأويل.

- لم يقل أحد من العلماء في باب المرتد: أنه إذا قال كفرًا، أو فعل كفرًا، وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين، أنه لا يكفر لجهله.

- إن الإنسان يكفر بكملة يخرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهل

ص: 570

بمعناها، فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله.

- لا يجوز التقليد في الشرك لأنه تركه هو أصل الأصول، ولا عذر لمكلف في الجهل بحرمته.

- المدعي: أن مرتكب الكفر متأولاً، أو مجتهدًا، أو مخطئًا، أو مقلدًا، أو جاهلاً معذور، مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك، مع أنه لا بد أن ينقض أصله، فلو طرد اصله كفر فلا ريب.

- كل من بلغه القرآن، فليس بمعذور في الأصول الكبار، التي هي أصل دين الإسلام.

- عدم تكفير المعين حتى تقام الحجة، لا يكون إلا في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر، والإرجاء، ونحو ذلك.

- ظاهر الآيات، والأحاديث، وكلام جمهور العلماء يدل: على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره، ولم تفرق الأدلة بين المعين، وغيره.

- لم يستثن العلماء الجاهل من حكم الكفر إذا عبد مع الله غيره، بل وكفروه بعينه، وذلك مبسوط في كتب الفقه في باب المرتد.

- من عبد غير الله فهو مشرك شركًا أكبر، لا تصح صلاته في نفسه، فلا يجوز الائتمام به في الصلاة، ولا تصح الصلاة وراءه لشركه.

- من دعا غير الله عبادة فهو مشرك مرتد عن الإسلام، لا يحل الأكل من ذبيحته لأنها ميتة، ولو ذكر اسم الله عليها.

- البلد الذي يظهر فيه الشرك، ويعلم فيه بالمحرمات، ويعطل فيه مصالح الدين، يكون بلد كفر.

- دار الإسلام: هي التي تجري أحكام الإسلام فيها، وإن لم يكن أهلها مسلمين،

ص: 571

وغيرها دار كفر.

- قال الإمام مالك: لا يحل لأحد أن يقم بأرض يسب فيها السلف.

- قال الإمام ابن كثير: كل من أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنًا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حرامًا بالإجماع.

- لا يكون المسلم مظهرًا للدين في دار الكفر، حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنها من الضلال، ويصرح لها بالعداوة.

- إذا كان الموحد بين ظهراني أناس من المبتدعة والمشركين، وهو عاجز عن الهجرة، فعليه بتقوى الله، ويعتزلهم ما استطاع، ويعمل بما وجب عليه في نفسه، ومع من يوافقه على دينه، وعليهم الصبر على الأذى حتى يجعل الله لهم مخرجا.

- قال ابن كثير: إن لم تجانبوا المشركين، وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر، واختلاط المسلم بالكافر، وفي ذلك ضعف للدين، وقوة للكافرين.

- من خرج من المشركين مكرهًا لقتال المسلمين، فحكمه حكم الكفار في القتل، وأخذ المال لا في الكفر، وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعًا واختيارًا، وأعانهم ببدنه وماله، فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر.

- إن الله أمر بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك، ويخلصوا أعمالهم لله تعالى، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك، أو بعضه، قوتلوا إجماعًا.

- قال ابن تيمية في حق التتار: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام

ص: 572

الظاهرة المتواترة، من هؤلاء القوم أو غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين ببعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة؛ وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم.

- قال ابن تيمية: إن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه، ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب.

- إن مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته، فمن اتصف به فقد كفر، وحلّ دمه وماله.

- إن مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: مظاهرة المشركين، وإعانتهم على المسلمين، بيد، أو بلسان، أو بقلب، أو بمال، فهذا كفر مخرج من الإسلام.

- الردة: هي الكفر بعد الإسلام، وتكون بالقول، والفعل، والاعتقاد، والشك. وليس من شرطها أن يقول المرتد: ارتددت عن ديني، لكن لو قال ذلك، اعتبر قوله من أنواع الردة.

- الحنفاء أهل التوحيد: اعتزلوا أهل الشرك، لأن الله أوجب على أهل التوحيد اعتزالهم، وتكفيرهم، والبراءة منهم.

* * *

ص: 573