الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ملخص مفيد لأهم مسائل وفوائد الباب الثالث
- لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضع له لفظ الشهادة، ودل عليه، وقبوله، والانقياد للعمل به.
- إن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة لا أنه عصمة، أو يقال: هو العصمة لكن بشرط العمل.
- التلفظ بـ «لا إله إلَاّ الله» وحده ليس عاصمًا للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كون المتلفظ بها لا يدعو إلا الله وحده، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك: الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم دمه وماله.
- أجمع العلماء: على أن من قال لا إله إلا الله، وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد.
- من أظهر التوحيد وجب الكف عنه، إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك.
- التكفير بترك أصول التوحيد، وعدم الإيمان بها، من أعظم دعائم الدين.
- لو عرف العبد معنى: لا إله إلا الله لعرف أن من شك، أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره، أنه لم يكفر بالطاغوت.
- من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم كفر.
- أجمع العلماء: على أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره كفر.
- من قال: من أتى بالشهادتين، وصلى، وصام، لا يجوز تكفيره، وإن عبد غير الله، فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر.
- أصول الدين، التي أوضحها الله، وأحكمها في كتابه، فإن حجة الله عليها هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة.
- من دعا علي بن أبي طالب فقد كفر، ومن شك في كفره فقد كفر.
- أهل الفترة، الذين لم تبلغهم الرسالة والقرآن، وماتوا على الجاهلية، لا يسمون مسلمين بالإجماع، ولا يستغفر لهم، وإنما اختلف أهل العلم في تعذيبهم في الآخرة.
- قال محمد بن عبد الوهاب: كلام ابن تيمية في عدم تكفير المعين ليس فى تعذيبهم فى الآخرة.
- قال محمد بن عبد الوهاب: كلام ابن تيمية فى تكفير المعين ليس فى الردة والشرك، بل فى المسائل الجزئيات.
- الإسلام: هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم ، واتباعه فيما جاء به. فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم، وإن لم يكن كافرًا معندًا فهو كافر جاهل.
- الله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه.
- قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة، والأمكنة، والأشخاص.
- الله سبحانه لم يعذر أهل الجاهلية، الذين لا كتاب لهم بفعل الشرك الأكبر، فكيف يعذر أمة، كتاب الله بين أيديهم يقرؤونه ويسمعونه.
- المشرك نفى ما أثبتته «لا إله إلا الله» ، وأثبت ما نفته «لا إله إلا الله» .
- كل كافر قد أخطأ، والمشركون لا بد لهم من تأويلات، فلم يعذروا بذلك الخطأ، ولا بذلك التأويل.
- لم يقل أحد من العلماء في باب المرتد: أنه إذا قال كفرًا، أو فعل كفرًا، وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين، أنه لا يكفر لجهله.
- إن الإنسان يكفر بكملة يخرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهل
بمعناها، فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله.
- لا يجوز التقليد في الشرك لأنه تركه هو أصل الأصول، ولا عذر لمكلف في الجهل بحرمته.
- المدعي: أن مرتكب الكفر متأولاً، أو مجتهدًا، أو مخطئًا، أو مقلدًا، أو جاهلاً معذور، مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك، مع أنه لا بد أن ينقض أصله، فلو طرد اصله كفر فلا ريب.
- كل من بلغه القرآن، فليس بمعذور في الأصول الكبار، التي هي أصل دين الإسلام.
- عدم تكفير المعين حتى تقام الحجة، لا يكون إلا في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر، والإرجاء، ونحو ذلك.
- ظاهر الآيات، والأحاديث، وكلام جمهور العلماء يدل: على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره، ولم تفرق الأدلة بين المعين، وغيره.
- لم يستثن العلماء الجاهل من حكم الكفر إذا عبد مع الله غيره، بل وكفروه بعينه، وذلك مبسوط في كتب الفقه في باب المرتد.
- من عبد غير الله فهو مشرك شركًا أكبر، لا تصح صلاته في نفسه، فلا يجوز الائتمام به في الصلاة، ولا تصح الصلاة وراءه لشركه.
- من دعا غير الله عبادة فهو مشرك مرتد عن الإسلام، لا يحل الأكل من ذبيحته لأنها ميتة، ولو ذكر اسم الله عليها.
- البلد الذي يظهر فيه الشرك، ويعلم فيه بالمحرمات، ويعطل فيه مصالح الدين، يكون بلد كفر.
- دار الإسلام: هي التي تجري أحكام الإسلام فيها، وإن لم يكن أهلها مسلمين،
وغيرها دار كفر.
- قال الإمام مالك: لا يحل لأحد أن يقم بأرض يسب فيها السلف.
- قال الإمام ابن كثير: كل من أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنًا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حرامًا بالإجماع.
- لا يكون المسلم مظهرًا للدين في دار الكفر، حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنها من الضلال، ويصرح لها بالعداوة.
- إذا كان الموحد بين ظهراني أناس من المبتدعة والمشركين، وهو عاجز عن الهجرة، فعليه بتقوى الله، ويعتزلهم ما استطاع، ويعمل بما وجب عليه في نفسه، ومع من يوافقه على دينه، وعليهم الصبر على الأذى حتى يجعل الله لهم مخرجا.
- قال ابن كثير: إن لم تجانبوا المشركين، وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر، واختلاط المسلم بالكافر، وفي ذلك ضعف للدين، وقوة للكافرين.
- من خرج من المشركين مكرهًا لقتال المسلمين، فحكمه حكم الكفار في القتل، وأخذ المال لا في الكفر، وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعًا واختيارًا، وأعانهم ببدنه وماله، فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر.
- إن الله أمر بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك، ويخلصوا أعمالهم لله تعالى، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك، أو بعضه، قوتلوا إجماعًا.
- قال ابن تيمية في حق التتار: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام
الظاهرة المتواترة، من هؤلاء القوم أو غيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين ببعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة؛ وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم.
- قال ابن تيمية: إن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه، ليس بمسقط للقتال، فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة، فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب.
- إن مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته، فمن اتصف به فقد كفر، وحلّ دمه وماله.
- إن مما يوجب الجهاد لمن اتصف به: مظاهرة المشركين، وإعانتهم على المسلمين، بيد، أو بلسان، أو بقلب، أو بمال، فهذا كفر مخرج من الإسلام.
- الردة: هي الكفر بعد الإسلام، وتكون بالقول، والفعل، والاعتقاد، والشك. وليس من شرطها أن يقول المرتد: ارتددت عن ديني، لكن لو قال ذلك، اعتبر قوله من أنواع الردة.
- الحنفاء أهل التوحيد: اعتزلوا أهل الشرك، لأن الله أوجب على أهل التوحيد اعتزالهم، وتكفيرهم، والبراءة منهم.
* * *