الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدين
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
الخلاف في مستحق الجزء المشروط.
2 -
الخلاف في غير الجزء المشروط.
3 -
الخلاف فيما يلزم كل واحد من العاقدين.
المطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروط
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان المستحق.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان المستحق:
الجزء المشروط في المزارعة للعامل، سواء ادعاه هو أم ادعاه رب الأرض.
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه كون المشروط في المزارعة للعامل: أن رب الأرض يستحق المحصول بملك الأرض فلا يحتاج إلى شرط، والعامل يستحقه بالعمل فلا بد في استحقاقه من الشرط.
المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط
وفيه مسألتان هما:
1 -
ما يقبل فيه قول العامل.
2 -
ما يقبل فيه قول رب الأرض.
المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول العامل:
وفيه ثلاثة فروع:
1 -
بيانه.
2 -
توجيهه.
3 -
اليمين.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل:
مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي:
1 -
الخلاف في الخيانة والتعدي والتفريط.
2 -
الخلاف في التلف.
3 -
الخلاف في قدر المحصول.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
الأمر الأول: توجيه قبول قول العامل في الخيانة والتعدي والتفريط:
وجه قبول قول العامل في ذلك ما يأتي:
1 -
أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه كالوكيل.
2 -
أن الأصل عدم الخيانة والتعدي والتفريط فلا تقبل دعواها إلا ببينة.
الأمر الثاني: توجيه قبول قول العامل في الخلاف في التلف:
وجه قبول قول العامل في التلف: أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.
الأمر الثالث: توجيه قبول قول العامل في قدر المحصول:
وجه قبول قول العامل في قدر المحصول ما يأتي:
1 -
أنه منكر للزيادة التي يدعيها رب الأرض والقول قول المنكر مع يمينه.
2 -
أن الأصل عدم الزيارة التي يدعيها رب الأرض فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة تنقل عن هذا الأصل.
الفرع الثالث: اليمين:
وفيه أمران هما:
1 -
مشروعية اليمين.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان المشروعية:
إذا قبل قول العامل بلا بينة لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للعامل إذا قبل قوله بلا بينة: دفع احتمال صدق قول رب الأرض.
المسألة الثانية: ما يقبل فيه قول رب الأرض:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان ما يقبل فيه.
2 -
التوجيه.
3 -
اليمين.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه:
مما يقبل فيه قول رب الأرض ما يأتي:
1 -
قدر الجزء المشروط.
2 -
دعوى الغلط.
3 -
قبض حصته من المحصول.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
الأمر الأول: توجيه قبول قول رب الأرض في قدر الجزء المشروط:
وجه ذلك ما يأتي:
1 -
أن رب الأرض ينكر الزيادة التي يدعيها العامل، والقول قول المنكر مع يمينه.
2 -
أن الأصل عدم الزيادة التي يدعيها العامل فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة تنقل عن هذا الأصل.
الأمر الثاني: توجيه قبول قول رب الأرض في دعوى الغلط:
وجه ذلك ما يأتي:
1 -
أن رب الأرض ينكر الغلط الذي يدعيه العامل، والقول قول المنكر مع يمينه.
2 -
أن دعوى الغلط رجوع عن الإقرار بحق آدمي فلا يقبل.
3 -
أنه لا يعلم صدق العامل في الإقرار والرجوع عنه فيبقى على الأصل وهو عدم الغلط.
الأمر الثالث: توجيه قبول قول صاحب الأرض في قبض حصته من المحصول.
وجه ذلك ما يأتي:
1 -
أن صاحب الأرض ينكر القبض والقول قول المنكر مع يمينه.
2 -
أن الأصل عدم القبض فلا يقبل ما يخالفه إلا ببينة.
الفرع الثالث: اليمين.
وفيه أمران هما:
1 -
المشروعية.
2 -
التوجيه.