الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
إذا وضعه تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان.
2 -
إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط.
3 -
إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه.
المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
توجيه عدم البراءة.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان ما يأتي:
1 -
إذا رهنه إياه.
2 -
إذا أودعه إياه.
3 -
إذا أجره إياه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الغاصب بوضع المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان: أنه لم يمكنه من التصرف فيه، وليس مضموناً عليه فلا يبرأ بهذا الفعل.
المسألة الثانية: إذا تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
1 -
إذا تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط.
2 -
إذا تلفت الوديعة من غير تعد ولا تفريط.
3 -
إذا تلفت العين المؤجرة من غير تعد ولا تفريط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الغاصب من المغصوب إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط: أن المغصوب منه لا يضمنه بهذا التلف فلا يبرأ الغاصب من ضمانه.
المسألة الثالثة: إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة تسليط الغاصب للمغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه ما يأتي:
1 -
أن يطعمه إياه.
2 -
أن يسقيه إياه.
3 -
أن يأمره بذبحه فيذبحه.
4 -
أن يأمره بتوزيعه فيوزعه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الغاصب بتسليط المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه: أن المغصوب منه لا يلزمه الضمان بهذا الإتلاف، فلا يبرأ الغاصب به من الضمان.