المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن عشر المساقاة

- ‌المبحث الأول معنى المساقاة

- ‌المطلب الأول معنى المساقاة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني (*) حكم المساقاة

- ‌المطلب الأول حكم المساقاة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم المساقاة الوضعي

- ‌المبحث الرابع صيغ عقد المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الخامس ما تصح المساقاة عليه

- ‌المطلب الأول ضابطه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السابع شروط المساقاة

- ‌المطلب الأول شروط المعقود عليه

- ‌المطلب الثاني شروط النصيب المشروط

- ‌المطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمر

- ‌المطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفين

- ‌المبحث الثامن الشروط في المساقاة

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمر

- ‌المطلب الأول بيان ما يستحق به

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر فسخ المساقاة

- ‌المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمر

- ‌المطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمر

- ‌المبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاة

- ‌المطلب الأول انفساخ المساقاة بالفساد

- ‌المطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخ

- ‌المطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدة

- ‌المطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموت

- ‌المطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفس

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف فيها

- ‌المطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروط

- ‌المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

- ‌المبحث الخامس عشر المناصبة

- ‌المطلب الأول تعريف المناصبة

- ‌المطلب الثاني أسماؤها

- ‌المطلب الثالث تسميتها

- ‌المطلب الرابع صورها

- ‌المطلب الخامس حكمها

- ‌الموضوع التاسع عشر المزارعة

- ‌المبحث الأول معنى المزارعة

- ‌المبحث الثاني أسماؤها

- ‌المبحث الثالث اشتقاقها

- ‌المطلب الأول اشتقاق المزارعة

- ‌المطلب الثاني اشتقاق المخابرة

- ‌المطلب الثالث اشتقاق المواكرة

- ‌المطلب الرابع (*) صيغ المزارعة

- ‌المبحث الخامس حكمها

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعي

- ‌المبحث السادس شروط المزارعة

- ‌المطلب الأول الشروط في العاقدين

- ‌المطلب الثاني شروط محل العقد

- ‌المطلب الثالث شروط النصيب المشروط

- ‌المطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيها

- ‌المطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقد

- ‌المبحث السابع الشروط في المزارعة

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الثامن ما تصح المزارعة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاح

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرع

- ‌المطلب الأولى بيان ما يستحق به

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر فسخ المزارعة

- ‌المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرع

- ‌المطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرع

- ‌المبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعة

- ‌المطلب الأول انتهاء المزارعة بالفساد

- ‌المطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخ

- ‌المطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدة

- ‌المطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموت

- ‌المطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفس

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدين

- ‌المطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروط

- ‌المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

- ‌المطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرض

- ‌الموضوع العشرون الإجارة

- ‌المبحث الأول معنى الإجارة

- ‌المطلب الأول بيان المعنى

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌المطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بها

- ‌المبحث الثاني ما تنعقد به الإجارة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم الإجارة

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي

- ‌المبحث الرابع موضوع إجارة العين

- ‌المطلب الأول بيان موضوع إجارة العين

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس شروط الإجارة

- ‌المطلب الأول شروط العاقدين

- ‌المطلب الثاني شروط المعقود عليه

- ‌المبحث السادس الشروط في الإجارة

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارة

- ‌المطلب الثاني بيان الشروط في الإجارة

- ‌المبحث السابع ما تصح الإجارة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه

- ‌المسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:

- ‌المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليه

- ‌المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر

- ‌المطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه

- ‌المطلب الرابع أعمال القرب

- ‌المبحث التاسع ما تصح به الإجارة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث العاشر ما لا تصح الإجارة به

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر

- ‌المطلب الثالث المجهول

- ‌المبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنة

- ‌المطلب الأول إجارة الظئر بطعامها

- ‌المطلب الثاني إجارة العامل بطعامه

- ‌المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها

- ‌المبحث الثاني عشر التزامات المؤجر

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجر

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثالث عشر التزامات المستأجر

- ‌المطلب الأول بيان الالتزامات

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع عشر التزامات الأجير

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم الأجير

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعة

- ‌المطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه

- ‌المطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره

- ‌المبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارة

- ‌المطلب الأول حكم الفسخ

- ‌المطلب الثاني أسباب الفسخ

- ‌المبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارة

- ‌المطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرة

- ‌المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

- ‌المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة

- ‌المطلب الأول ما تجب به الأجرة

- ‌المطلب الثاني ما نستحق به الأجرة

- ‌المبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدة

- ‌المطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدة

- ‌المبحث التاسع عشر رد العين المؤجرة

- ‌المطلب الأول مسؤولية الرد

- ‌المطلب الثاني مؤنة الرد

- ‌المطلب الثالث الحفظ إلى الرد

- ‌المطلب الرابع الضمان بعدم الرد

- ‌الموضوع الحادي والعشرون السبق

- ‌المبحث الأول معنى السبق

- ‌المطلب الأول معنى السبق في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السبق

- ‌المطلب الأول حكم السبق التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم السبق الوضعي

- ‌المبحث الثالث ما يصح فيه

- ‌المطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الرابع ما لا يصح السباق فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه

- ‌المطلب الأول المسابقة بين الذكور

- ‌المطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساء

- ‌المطلب الثالث المسابقة بين النساء

- ‌المبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباق

- ‌المطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام

- ‌المطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهام

- ‌المبحث السابع شروط أخذ العوض في السباق

- ‌المطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوب

- ‌المطلب الثاني الشروط الخاصة بالرمي

- ‌المطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوب

- ‌المبحث الثامن المناضلة

- ‌المطلب الأول معنى المناضلة

- ‌المطلب الثاني حكم المناضلة

- ‌المطلب الثالث شروطها

- ‌الموضوع الثاني والعشرون العارية

- ‌المبحث الأول معنى العارية

- ‌المطلب الأولى معنى العارية في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العارية

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي للعارية

- ‌المبحث الثالث صيغ العارية

- ‌المطلب الأول بيان ما تنعقد به العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الرابع ما تصح إعارته

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح إعارته

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارته

- ‌المبحث الخامس ما لا تصح إعارته

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارته

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس من تصح منه العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من تصح منه العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السابع من لا تصح منه العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من لا تصح منه العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الثامن من تصح له العارية

- ‌المطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع من لا تصح له العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من لا تصح له العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث العاشر شروط العارية

- ‌المطلب الأول جواز تصرف المعير

- ‌المطلب الثاني جواز تصرف المعار

- ‌المطلب الثالث إباحة نفع العين العارة

- ‌المطلب الرابع ملك المعير للعارية

- ‌المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية

- ‌المطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضرر

- ‌المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع

- ‌المبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنه

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث عشر ضمان العارية

- ‌المطلب الأول الضمان

- ‌المطلب الثاني ما تضمن به العارية

- ‌المبحث الرابع عشر رد العارية

- ‌المطلب الأول وقت الرد

- ‌المطلب الثاني مكان الرد

- ‌المطلب الثالث ما ترد إليه

- ‌المطلب الرابع مؤنة الرد

- ‌المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية

- ‌المطلب الأول حكم الإعارة

- ‌المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت

- ‌المبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثواب

- ‌المطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب

- ‌المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العارية

- ‌المطلب الثالث تكييف المسألة

- ‌المطلب الرابع تضمين الراكب

- ‌المبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعير

- ‌المطلب الأول الخلاف في صفة العقد

- ‌المطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليد

- ‌المطلب الثالث الخلاف في بقاء اليد

- ‌الموضوع الثالث والعشرون الغصب

- ‌المبحث الأول تعريف الغصب

- ‌المطلب الأول تعريف الغصب في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الغصب

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل والتوجيه

- ‌المبحث الثالث ما يقع عليه الغصب

- ‌المطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصب

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع رد المغصوب

- ‌المطلب الأول حكم الرد

- ‌المطلب الثاني وقت الرد

- ‌المطلب الثالث رد زيادة المغصوب

- ‌المطلب الرابع رد المحرم

- ‌المطلب الخامس (*) رد جلد الميتة

- ‌المطلب الخامس (*) مؤنة الرد

- ‌المطلب الخامس (*) تعذر الرد

- ‌المبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوب

- ‌المطلب الأول المعاوضة بالمغصوب

- ‌المطلب الثاني التبرع به

- ‌المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه

- ‌المبحث السادس ضمان المغصوب

- ‌المطلب الأول ضمان العين

- ‌المطلب الثاني ضمان الصفة

- ‌المطلب الثالث ضمان نقص السعر

- ‌المبحث السابع أجرة المغصوب

- ‌المطلب الأول ما له أجرة

- ‌المطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرة

- ‌المبحث الثامن كسب المغصوب

- ‌المطلب الأول كسب ما له أثر في الكسب

- ‌المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب

- ‌المبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوب

- ‌المسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:

- ‌المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:

- ‌المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به

- ‌المطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوب

- ‌المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب

- ‌المبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلاف

- ‌المطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة

- ‌المبحث الثاني عشر ضمان المتلفات

- ‌المطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصب

- ‌المطلب الثاني الضمان

الفصل: ‌المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه

‌المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه

وفيه مسألتان هما:

1 -

التصرف بشغل ذات المغصوب.

2 -

التصرف المغير لوصف المغصوب.

المسألة الأولى: التصرف بشغل ذات المغصوب:

وفيها فرعان هما:

1 -

الغرس والبناء.

2 -

الزرع.

الفرع الأول: الغرس والبناء (1):

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

حكم القلع والإزالة.

2 -

التملك.

3 -

أرش النقص.

4 -

الأجرة.

الأمر الأول: حكم القلع والإزالة:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم القلع والإزالة.

2 -

آثار القلع والإزالة.

الجانب الأول: حكم القلع والإزالة:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان طلب القلع والإزالة من رب الأرض.

2 -

إذا كان طلب القلع والإزالة من الغاصب.

الجزء الأول: إذا كان طلب القلع والإزالة من رب الأرض:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان له غرض صحيح.

2 -

إذا لم يكن له غرض صحيح.

(1) جمعًا بعنوان واحد لاتحاد حكمهما.

ص: 400

الجزئية الأولى: إذا كان للمالك بالقلع والإزالة غرض صحيح:

وفيها أربع فقرات هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

طريق معرفة الغرض.

3 -

حكم القلع والإزالة.

4 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الأمثلة.

وفيها شيئان هما:

1 -

أمثلة قلع الغرس.

2 -

أمثلة إزالة البناء.

الشيء الأول: أمثلة الغرض الصحيح في قلع الغرس:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يريد رب الأرض غرس تحل بدل الشجر أو العكس.

2 -

أن يريد غرس نوع غير النوع الموجود، كالسكري بدل الخضري.

3 -

أن يريد غرساً جديداً بدل الغرس القديم.

الشيء الثاني: أمثلة الغرض الصحيح في إزالة البناء:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يكون البناء مصمما على دور واحد ورب الأرض يريد أكثر.

2 -

أن يكون البناء عائبا.

3 -

أن يكون التصميم غير مناسب.

الفقرة الثانية: طريق معرفة الغرض الصحيح:

يعرف الغرض الصحيح بالتصريح به أو بما يدل عليه.

الفقرة الثالثة: حكم القلع والإزالة:

إذا كان لرب الأرض غير صحيح في القلع والإزالة وجب ذلك على لغاصب، وكان للمالك الزامه به.

ص: 401

الفقرة الرابعة: التوجيه:

وجه وجوب القلع والإزالة على الغاصب ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس لعرق ظالم حق)(1).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حكم بقلع نخل الغاصب)(2).

الجزئية الثانية: إذا لم يكن لرب الأرض غرض صحيح:

وفيها أربع فقرات هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

طريق معرفة الغرض.

3 -

حكم القلع والإزالة.

4 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

وفيها شيئان هما:

1 -

أمثلة عدم الهدف الصحيح في القلع.

2 -

أمثلة عدم الهدف الصحيح في إزالة البناء.

الشيء الأول: أمثلة عدم الهدف الصحيح في القلع.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يريد المالك نخلا والمغروس نخل من جنس ما يريد.

2 -

أن يريد المالك نوعاً معينا وهو الموجود في الأرض.

الشيء الثاني: أمثلة عدم الهدف الصحيح في إزالة البناء:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يريد المالك أدواراً موجودة في البناء القائم.

2 -

أن يريد المالك تصميماً متحققاً في البناء القائم.

(1) سنن أبي داود، باب في إحياء الموات (7073).

(2)

سنن أبي داود، باب في إحياء الموات (3074).

ص: 402

الفقرة الثانية: طريق معرفة عدم الهدف الصحيح:

يعرف ذلك بالتصريح به أو بما يده ل عليه كما تقدم.

الفقرة الثالثة: حكم القلع والإزالة:

إذا لم يكن للمالك هدف صحيح في القلع والإزالة لم يجبر الغاصب عليه.

الفقرة الرابعة: التوجيه:

وجه عدم إلزام الغاصب بالقلع والإزالة إذا لم يكن للمالك هدف صحيح ما يأتي:

1 -

أن القلع والإزالة في هذه الحالة مضارة بالغاصب والمضارة لا تجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

2 -

أن القلع والإزالة في الحالة المذكورة إضرار بالمالك نفسه؛ لأنه يقلع نخلاً أو شجراً يثمر ليغرس مكانه نفس النوع مما لا يضمن أن يعيش، ويهدم بناء قائمًا لينشئ مثله من جديد وإضراِر الإنسان بنفسه لا يجوز لحديث:(لا ضرر في الإِسلام)(2).

3 -

أن القلع والهدم من غير غرض صحيح إضاعة للمال، وإضاعة المال لا تجوز لحديث:(النهي عن القيل وقال وكثرة السوؤال وإضاعة المال)(3).

الجانب الثاني: إذا كان طلب القلع والإزالة من الغاصب:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان له غرض صحيح.

2 -

إذا لم يكن له غرض صحيح.

(1) سنن ابن ماجه، باب من بني في حقه ما يضر بجاره (2340).

(2)

أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم وغزاه لأبي داود في مراسيله.

(3)

صحيح مسلم، باب النهي عن كثرة المسائل (15/ 11).

ص: 403

الجزء الأول: إذا كان للغاصب غرض صحيح:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

طريق معرفة الهدف.

3 -

حكم القلع والإزالة.

4 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة الهدف الصحيح في القلع.

2 -

أمثلة الهدف الصحيح في إزالة البناء.

الفقرة الأولى: أمثلة الهدف الصحيح في القلع.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يريد الغاصب أن يغرسه في محل آخر.

2 -

أن يريد أن يبيعه ويرفض رب الأرض أن يدفع الثمن أو يرفض دفع الثمن الذي يستحقه.

الفقرة الثانية: أمثلة الهدف الصحيح في إزالة البناء.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يريد الغاصب أن يستفيد بالانقاض كالأبواب والشبابيك وغيرها في مكان آخر.

2 -

أن يريد بيع الانقاض ويرفض رب الأرض الشراء.

الجزئية الثانية: طريق معرفة الهدف:

يعرف الغرض من القلع بالتصريح به أو بما يدل عليه.

الجزئية الثالثة: حكم القلع والإزالة:

إذا كان للغاصب بالقلع والإزالة غرض صحيح فله ذلك، سواء طلب رب الأرض أم لا.

ص: 404

الجزئية الرابعة: التوجيه:

وجه عدم منع الغاصب من القلع والإزالة إذا كان له هدف صحيح: أن الشجر والبناء الموجود في الأرض ملكه فلا يحل إلا برضاه؛ لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(1).

الجزء الثاني: إذا لم يكن للغاصب بالقلع والإزالة هدف صحيح.

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم القلع والإزالة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم القلع والإزالة:

إذا لم يكن للغاصب بالقلع والإزالة هدف صحيح لم يمكن من القلع، سواء دفع المالك القيمة أم لا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا دفع رب الأرض القيمة.

2 -

إذا لم يدفع رب الأرض القيمة.

الفقرة الأولى: إذا دفع رب الأرض القيمة:

وجه منع الغاصب من القلع والإزالة إذا دفع رب الأرض القيمة: أن فيه ضررًا عليه بتفويت القيمة على نفسه، وضررا على رب الأرض بتفويت الأشجار والبناء عليه.

الفقرة الثانية: إذا لم يدفع رب الأرض القيمة:

وجه منع الغاصب من قلع الأشجار وإزالة البناء: أن الغاصب مضار بالقلع والإزالة والمضارة لا تجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(2).

(1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 91/ 92).

(2)

سنن ابن ماجه، باب من بني في حقه ما يضر بجاره (2340).

ص: 405

الجانب الثاني: آثار القلع والإزالة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الآثار.

2 -

إزالتها.

الجزء الأول: بيان الآثار:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان آثار القلع.

2 -

بيان آثار إزالة البناء.

الجزئية الأولى: بيان آثار القلع:

من آثار القلع ما يأتي:

1 -

الحفر التي تبقى بعد القلع.

2 -

عروق النخل والشجر.

3 -

مخلفات النخيل والأشجار التي ترمى عند القلع.

الجزئية الثانية: أثار إزالة البناء:

من آثار إزالة البناء ما يأتي:

1 -

الميدات والأساسات.

2 -

أنقاض البناء من البلوك والحديد والأخشاب والأتربة.

الجزء الثاني: إزالة الآثار:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

حكم الإزالة.

2 -

ما تكون به الإزالة.

3 -

من تلزمه الإزالة.

الجزئية الأولى: حكم الإزالة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 406

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إزالة آثار القلع والبناء واجبة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم الإزالة ما يأتي:

1 -

حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه أمر بالأداء لا أخذ ومقتضى ذلك أن يؤدى كما أخذ ومع وجود المخلفات والآثار لا يكون كما أخذ فتجب إزالتها.

2 -

قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بأداء الأمانات إلى أهلها، ومقتضى ذلك أن تؤدى كما أخذت ومع وجود آثار القلع لا تكون كما أخذت فتجب إزالتها.

الجزئية الثانية: ما تكون به الإزالة.

تكون الإزالة بتسوية الحفر ونقل المخلفات ودك الأرض إن اقتضى الأمر.

الجزئية الثالثة: من تلزمه الإزالة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان من تلزمه.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان من تلزمه:

تلزم إزالة المخلفات من تسبب فيها وهو الغاصب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم إزالة المخلفات للغاصب: أنها من آثار فعله فلزمته كالإتلاف.

(1) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (3561).

(2)

سورة النساء [58].

ص: 407

الأمر الثاني: تملك رب الأرض للغرس والبناء:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

إذا اتفقا عليه.

2 -

إذا طلبه رب الأرض ورفصر الغاصب.

3 -

إذا بذله الغاصب ورفض رب الأرض.

الجانب الأول: إذا اتفقا عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا اتفق الغاصب ورب الأرض على المعاوضة جاز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة تملك رب الأرض لما عليها من غراس وبناء إذا اتفقا عليه ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)(2).

ووجه الاستدلال بالآية والحديث: أنهما اشترطا لحل مال الغير التراضي وهو موجود حين اتفاق الغاصب ورب الأرض.

3 -

أن الحق للغاصب ورب الأرض دون غيرهما ولا محذور فيه، وقد اتفقا عليه فكان صحيحاً.

الجانب الثاني: إذا طلب رب الأرض تملك ما عليها ورفض الغاصب:

وقد تقدم ذلك في القلع.

(1) سورة النساء [29].

(2)

سنن الدارقطني (23/ 91 و 92).

ص: 408

الجانب الثالث: إذا طلب الغاصب من رب الأرض تملك ما عليها ورفض رب الأرض:

وقد تقدم ذلك في القلع.

الأمر الثالث: أرش النقص:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

معنى الأرش.

2 -

طريق معرفته.

3 -

توجيه الإلزام به.

الجانب الأول: معنى الأرش:

الأرش هو قسط ما بين الصحة والعيب من قيمة المعيب.

الجانب الثاني: طويق معرفة الأرش:

طريق معرفة مقدار الأرش أن يقوم الشيء سليماً، ويقوم معيبًا وقسط ما بين القيمتين من الثمن هو الأرش.

الجانب الثالث: توجيه الإلزام به:

وجه إلزام الغاصب بأرش النقص: أن النقص عيب حصل بسببه فلزمه أرشه كسائر العيوب.

الأمر الرابع: الأجرة:

وفيه أربعة جوانب:

1 -

مقدار الأجرة.

2 -

طريق معرفتها.

3 -

مدتها.

4 -

توجيه الإلزام بها.

الجانب الأول: مقدار الأجرة:

تقدر أجرة المغصوب بأجرة المثل.

ص: 409

الجانب الثاني: طريق معرفة الأجرة:

1 -

إذا اتفق عليها الغاصب ورب الأرض.

2 -

إذا اختلفا فيها.

الجزء الأول: إذا اتفق الغاصب ورب الأرض على الأجرة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان مقدار الأجرة:

إذا اتفق الغالب والمالك على الأجرة كانت الأجرة ما اتفقا عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه اعتبار الأجرة ما يتفق عليه الطرفان حين اتفاقهما عليها: أن الحق لهما لا يعدوهما فكيفما اتفقا عليه جاز.

الجزء الثاني: إذا اختلف الطرفان في الأجرة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان طريق التحديد.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان طريق تحديد الأجرة:

إذا اختلف الطرفان في مقدار الأجرة رجع فيها إلى أهل الخبرة من المكاتب العقارية وأصحاب العقارات.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع إلى أهل الخبرة في تحديد الأجرة عند الاختلاف فيها: أنه ليس هناك مرجع لتحديدها في الشرع وليس هناك عقد يرجع إليه فلم يبق إلا الخبرة.

الجانب الثالث: مدتها:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المدة.

2 -

التوجيه.

ص: 410

الجزء الأول: بيان المدة:

مدة أجرة المغصوب من حين الغصب إلى تسليمه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار مدة أجرة المغصوب من حين الغصب إلى تسليمه: أن الأجرة في مقابل ما فات من المنفعة وهذه الدة هي التي فاتت المنفعة فيها فيلزم الأجرة فيها.

الجانب الرابع: توجيه الإلزام بالأجرة:

وجه إلزام الغاصب بأجرة المغصوب: أنه فوت على المالك منفعة ما غصبه فلزمته أجرته؛ لأن الأجرة في مقابل المنفعة.

الفرع الثاني: زرع الأرض:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا ردت الأرض بعد حصاد الزرع.

2 -

إذا ردت الأرض والزرع قائم.

الأمر الأول: إذا ردت الأرض بعد الحصاد:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان مستحق الزرع.

2 -

بيان ما يستحق رب الأرض.

الجانب الأول: بيان مستحق الزرع:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المستحق.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان المستحق:

إذا ردت الأرض المغصوبة بعد حصاد الغاصب لزرعه فيها فالزرع له.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه كون الزرع للغاصب إذا كان رده للأرض بعد حصاده: أنه نماء ملكه ونتيجة عمله وسيتم تعويض رب الأرض عن شغلها.

ص: 411

الجانب الثاني: ما يستحقه رب الأرض:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يستحقه رب الأرض.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يستحقه رب الأرض:

إذا ردت الأرض بعد حصاد الزرع كان لرب الأرض أجرة مثلها وأرش نقصها.

الجزء الثاني: التوجيه.

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه استحقاق رب الأرض لأجرتها.

2 -

التوجيه عدم استحقاق رب الأرض للزرع.

الجزئية الأولى: توجيه استحقاق رب الأرض للأجرة.

وجه استحقاق رب الأرض للأجرة: أن الغاصب شغل الأرض وفوت منفعتها على ربها مدة غصبه لها.

الجزئية الثانية: توجيه عدم استحقاق رب الأرض للزرع.

وجه ذلك: أن الزرع نماء ملك الغاصب ونتيجة عمله، وقد أخلى الأرض منه فكان كما لو وضع فيها أثاثاً ثم نقله.

الأمر الثاني: إذا ردت الأرض والزرع قائم.

وفيه جانبان هما:

1 -

قلع الزرع.

2 -

ابقاء الزرع.

الجانب الأول: قلع الزرع.

وفيه ثلاثة أجزاء:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 412

الجزء الأول: بيان الخلاف:

إذا استرد المغصوب منه أرضه وزرع الغاصب قائم فيها. فقد اختلف في قلعه على قولين:

القول الأول: أنه يجبر على قلعه.

القول الثاني: أنه لا يجبر على قلعه.

الجزء الثاني: التوجيه.

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

التوجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

حديث: (ليس لعرق ظالم حق)(1). وذلك أن الزرع عرق ظالم فلا يكون له حق فيجب قلعه.

2 -

أنه زرع في ملك الغير بغير إذنه فجاز الإجبار على قلعه كالغرس.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -

حديث: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)(2).

وذلك أنه جعل الزرع للمغصوب منه بنفقته ولم يجعل للمالك قلعه.

2 -

أنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه في زمن قريب من غير إتلاف مال الغاصب فلم يجز إتلافه.

(1) سنن أبي داود، باب إحياء الموات (7073).

(2)

سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (1366).

ص: 413

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

التوجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول الموجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القلع.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم القلع ما يأتي:

1 -

أنه يتحقق به المحافظة على مال الغاصب من غير ضرر على المغصوب منه، وذلك بتعويضه عن بقاء الزرع في أرضه وأرش نقصها فتعين القول به.

2 -

أن القلع إتلاف للمال من غير ضرورة فلا يجوز.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بحمله على ما تطول مدة بقائه في الأرض كالنخل والشجر جمعاً بينه ويبن دليل القول الراجح، وهو أولى من طرح أحدهما.

الجانب الثاني: بقاء الزرع إلى الحصاد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بقاؤه على حساب الغاصب.

2 -

تملك رب الأرض له.

الجزء الأول: بقاء الزرج على حساب الغاصب:

وفيه أربع جزئيات:

1 -

حكم الإبقاء.

2 -

دليله.

3 -

من له الخيار في إبقائه.

4 -

تعويض رب الأرض عن إبقائه.

ص: 414

الجزئية الأولى: حكم الإبقاء:

يجوز إبقاء زرع الغاصب في الأرض إلى حصاده.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إبقاء زرع الغاصب في الأرض إلى الحصاد: أنه أمكن المحافظة على الزرع من غير ضرر على رب الأرض كما تقدم.

الجزئية الثالثة: من له الخيار في إبقائه للغاصب:

وفيه فقرتان هما:

1 -

بيان من له الخيار.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان من له الخيار:

الذي يملك الخيار في بقاء الزرع للغاصب هو رب الأرض.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ملك صاحب الأرض الخيار في ترك الزرع للغاصب أنه يملك أخذه للحديث المتقدم في قلع الزرع، وإذا كان له تملك الزرع كان له التنازل عنه للغاصب.

الجزئية الرابعة: تعويض رب الأرض عن إبقاء الزرع:

وفيه فقرتان هما:

1 -

بيان التعويض.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان التعويض.

تعويض رب الأرض عن بقاء الزرع: بالأجرة وأرش النقص.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه التعويض بالأجرة.

2 -

التوجيه التعويض بأرش النقص.

ص: 415

الشيء الأول: توجيه التعويض بالأجرة:

وجه تعويض رب الأرض بأجرة مثلها مدة بقاء الزرع في الأرض: أن الغاصب فوت عليه منفعتها بشغلها برزعه فلزمته أجرتها.

الشيء الثاني: توجيه التعويض بأرش النقص:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -

أن النقص عيب حدث في الأرض بسبب الغاصب فلزمه التعويض عنه بأرشه كسائر العيوب.

2 -

أن النقص إتلاف لما نقص فلزمه ضمانه كسائر الإتلافات.

الجزء الثاني: تملك رب الأرض للزرع:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

حكمه.

2 -

دليله.

3 -

من يملك الخيار فيه.

4 -

تعويض الغاصب عنه.

الجزئية الأولى: حكم تملك رب الأرض للزرع:

إذا أدرك المغصوب منه أرضه وزرع الغاصب قائم فيها جاز له تملكه.

الجزئية الثانية: الدليل:

دليل تملك رب الأرض لزرع الغاصب: حديث: (من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته)(1).

الجزئية الثالثة: من له الخيار في تملك رب الأرض لزرع الغاصب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

من له الخيار.

2 -

توجيهه.

(1) سنن الترمذي، باب من زرع بأرض قوم بغير إذنهم (1366).

ص: 416

الفقرة الأولى: من له الخيار:

الذي يملك الخيار في تملك رب الأرض لزرع الغاصب هو رب الأرض فله أن يتملكه وله أن يبقيه على حساب الغاصب كما تقدم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون الخيار لرب الأرض في تملك زرع الغاصب: أن حق تملكه له للحديث السابق فله أن يأخذ بهذا الحق وله أن يتنازل عنه لغيره.

الجزئية الرابعة: تعويض الغاصب عن الزرع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم التعويض.

2 -

ما يكون به التعويض.

الفقرة الأولى: حكم التعويض:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا تملك رب الأرض زرع الغاصب استحق الغاصب التعويض.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق الغاصب للتعويض عن زرعه إذا تملكه رب الأرض: أنه ملكه ونتيجة عمله فلا يجوز أن يؤخذ منه من غير عوض، لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا يحل مال امرئ مسلم. إلا عن طيب نفس منه)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر لحل مال المسلم طيب نفسه به، والغاصب لم تطب نفسه بزرعه فلا يجوز أخذه منه من غير عوض.

(1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 91 و 92).

ص: 417

الفقرة الثانية: ما يكون به التعويض:

وفيه ثلاثة أشياء:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يستحقه الغاصب عن زرعه إذا تملكه رب الأرض على قولين:

القول الأول: أنه قيمة الزرع.

القول الثاني: أنه التكاليف من البذور والنفقة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

التوجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن التعويض بقيمة الزرع بما يأتي:

1 -

أن التعويض بدل الزرع فيقدر بقيمته كما لو أتلفه.

2 -

أن زرع الغاصب كزرع مشترى الشقص إذا انتزع منه بالشفعة فكما يؤخذ زرع مشتري الشقص بقيمته، يؤخذ زرع الغاصب بقيمته.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن التعويض بالتكاليف بحديث: (من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فلا شيء له وله النفقة)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل ما على رب الأرض النفقة والقيمة لا تسمى نفقة.

(1) سنن الترمذي، باب من زرع بأرض قوم بغير إذنهم (1366).

ص: 418

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

التوجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن التعويض يكون بالنفقة.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه الترجيح للتعويض بالنفقة: العمل بالحديث.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أولاً: الجواب عن القول: بأن الزرع للغاصب.

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: بأنه ليس للغاصب من الزرع شيء كما في الحديث.

الجواب الثاني: أنه لو سلم كون الزرع للغاصب فإن الشرع ورد بما يستحقه عنه فلا يجوز العدول عنه إلى غيره.

ثانيًا: الجواب عن قياس زرع الغاصب على زرع مشتري الشقص.

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن زرع مشتري الشقص بحق وزرع الغاصب بغير حق.

المسألة الثانية: التصرف المغير لوصف المغصوب:

وفيها فرعان هما:

1 -

التصرف بمجرد العمل.

2 -

التصرف بالخلط.

ص: 419

الفرع الأول: التصرف بمجرد العمل:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

الأثر.

3 -

رد المغصوب إلى وضعه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة التصرف بمجرد العمل ما يأتي:

1 -

ضرب المصوغ.

2 -

نسج الغزل.

3 -

قصر الثوب.

4 -

صبغ الثوب (1).

5 -

نجر الخشب.

6 -

غرس النوى.

7 -

زرع الحب.

الأمر الثاني: أثر التصرف.

وفيه جانبان هما:

1 -

تأثير التصرف بالزيادة.

2 -

تأثير التصرف بالنقص.

الجانب الأول: تأثير التصرف بالزيادة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان من يرجع إليه.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يرجع إليه:

أثر زيادة المغصوب بفعل الغاصب يرجع إلى المغصوب منه، وليس للغاصب منه شيء.

(1) المراد بصبغ المغصوب منه حتى لا يتناقض مع ما سيذكره المؤلف فيما يأتي.

ص: 420

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه رجوع أثر زيادة المغصوب بفعل الغاصب إلى المغصوب منه دون الغاصب ما يأتي:

1 -

أن الغاصب لم يؤذن له في هذا الفعل ولم يكن لحفظ المغصوب فلا يستحق الغاصب منه شيئاً.

2 -

أن الغاصب ظالم والظالم لا يستحق بسبب ظلمه شيئاً لحديث: (ليس لعرق ظالم حق)(1). والمقصود بعرق الظالم أثر فعله.

الجانب الثاني: الأثر بالنقص:

وفيه جزءان هما:

1 -

من يرجع إليه.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: من يرجع عليه نقص المغصوب بفعل الغاصب:

إذا نقص المغصوب بفعل الغاصب رجع النقص عليه ولزمه ضمانه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان الغاصب لنقص المغصوب ما يأتي:

1 -

أنه نقص حصل في المغصوب بفعل الغاصب فلزمه ضمانه كإتلافه.

2 -

أن نقص المغصوب عيب حصل بفعل الغاصب فلزمه ضمانه.

الأمر الثالث: رد المغصوب إلى حاله قبل التصرف:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا أمكن.

2 -

إذا لم يمكن.

الجانب الأول: إذا أمكن رده.

وفيه جزءان هما:

(1) سنن أبي داود، باب إحياء الموات (7073).

ص: 421

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم الرد.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يمكن رده إلى حاله قبل التصرف ما يأتي:

1 -

المصوغ كالحلي إذا غير شكلها.

2 -

البيت إذا غير فيه.

3 -

السيارة إذا غير فيها بأن كانت بنزين فجعلت ديزل أو العكس.

الجزء الثاني: حكم الرد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الرد.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم الرد:

إذا أمكن رد المغصوب إلى حاله قبل التصرف كان للمالك إجبار الغاصب على ذلك.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه إجبار الغاصب على رد المغصوب إلى حاله قبل التصرف إذا أمكن ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (1).

2 -

حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)(2).

ووجه الاستدلال بالنصين: أن الأداء يقتضي أن يكون المؤدي على وضعه، ومع التغيير لا يكون على وضعه، فتجب إعادته إلى وضعه.

الجانب الثاني: إذا لم يمكن اعادة المغصوب إلى وضعه (3):

وفيه جزءان هما:

(1) سورة النساء [58].

(2)

سنن أبي داود، باب تضمين العارية (3561).

(3)

يدخل فيه قلع الصبغ؛ لأنه متعذر.

ص: 422

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم الرد.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يمكن رده إلى حاله ما يأتي:

1 -

الحب إذا طحن.

2 -

الخشب إذا نجر.

3 -

القماش إذا قطع ثياباً.

4 -

الحيوان إذا ذبح.

5 -

الحب إذا زرع.

الجزء الثاني: حكم الرد:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يمكن رد المغصوب إلى حاله قبل التغيير لم يملك المغصوب منه إجبار الغاصب على رده.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم إلزام الغاصب إذا تعذر: أنه من التكليف بالمحال وهو ممتنع.

الفرع الثالث: التصرف بالمغصوب بالخلط:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا أمكن عزله من غيره.

2 -

إذا لم يمكن عزله من غيره.

الأمر الأول: إذا أمكن عزله من غيره:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم الرد.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يمكن عزله ما يأتي:

ص: 423

1 -

تمر السكري إذا خلط بغيره.

2 -

تمر الخضري إذا خلط بغيره.

3 -

البرتقال إذا خلط بالتفاح.

الجانب الثاني: حكم الرد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا أمكن عزل المغصوب عن غيره جاز للمغصوب منه إجبار الغاصب على عزله وإعادته إلى وضعه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز إلزام الغاصب بعزل ما غصبه وإعادته إلى وضعه قبل التصرف ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)(2).

وقد تقدم وجه الاستدلال بهما.

3 -

أن هذا الخلط عيب حصل بفعل الغاصب أمكنه إصلاحه فلزمه، كإصلاح الأرض المغصوبة بعد قلع الغرس وإزالة البناء.

الأمر الثاني: إذا لم يمكن عزل المغصوب عن غيره:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا خلطه بجنسه.

2 -

إذا خلطه بغير جنسه.

(1) سورة النساء [58].

(2)

سنن أبي داود، باب تضمين العارية (3561).

ص: 424

الجانب الأول: إذا خلطه بجنسه:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة خلط المغصوب بجنسه ما يأتي:

1 -

خلط الزيت بالزيت.

2 -

خلط الدقيق بالدقيق.

3 -

خلط الزبيب بالزبيب.

4 -

خلط التمر بالتمر.

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا خلط بمثله.

2 -

إذا خلط بأجود منه أو أردأ.

الجزئية الأولى: إذا خلط بمثله:

وفيها فقرتان هما:

1 -

ما يستحقه المغصوب منه.

2 -

ما يكون منه.

الفقرة الأولى: ما يستحقه المغصوب منه:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان ما يستحقه المغصوب منه.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان ما يستحقه المغصوب منه:

إذا خلط الغاصب المغصوب بمثله كان للمغصوب منه مثل ما غصب منه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه عدم رد عين المغصوب.

2 -

التوجيه رد المثل لا القيمة.

ص: 425

النقطة الأولى: توجيه عدم رد العين:

وجه عدم رد عين المغصوب: أنه تعذر رد العين بالخلط فتعين البدل.

النقطة الثانية: توجيه رد المثل لا القيمة:

وجه رد المثل لا القيمة: أن المغصوب مثلي، والمثل أقرب له من القيمة.

الفقرة الثانية: ما يكون منه:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: بيان الخلاف:

اختلف مما يعطي المغصوب منه المثل على قولين:

القول الأول: أنه من المخلوط.

القول الثاني: أنه من المخلوط أو غيره.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

التوجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن رد المثل من المخلوطين: أقرب إلى رد الحق بعينه؛ لأنه يشتمل على بعضه.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول برد المثل من المخلوط أو غيره: بأن الحق بالخلط انتقل إلى ذمة الغاصب فكان له رده مما يشاء.

ص: 426

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

التوجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز رد المثل من المخلوط أو غيره.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح رد المثل من غير المخلوطين: أته إذا تحققت المثلية لم يوجد فرق بين المخلوط وغيره.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح.

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه لا ميزة للمغصوب عن غيره متى تحققت المثلية.

الجزئية الثانية: إذا خلط المغصوب بدونه أو خير منه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

ما يستحقه المغصوب منه.

2 -

ضمان نقص المغصوب.

الفقرة الأولى: ما يستحقه المغصوب منه:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

إذا خلط المغصوب بدونه أو خير منه من جنسه فقد اختلف فيما يستحقه المغصوب منه على قولين:

ص: 427

القول الأول: أنه يستحق المثل.

القول الثاني: أنه يشارك الغاصب بقدر المغصوب.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

التوجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن المغصوب استهلك بما خلط به فتعين مثله كما لو تلف.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الاشتراك يوصل إلى كل واحد بدل عين ماله.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

التوجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب المثل.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه الترجيح لإيجاب المثل ما يأتي:

1 -

أن المثل أقرب إلى العين من القيمة.

2 -

أن إيجاب المثل يخلص من سلبيات الشراكة والخلافات فيها.

3 -

أن إيصال الحق حال الاشتراك إن كان بالقسمة فهذا هو معنى إعطاء لمثل، إلا أنه مقيد بكون المثل من المختلطين، وإن كان بالقيمة لزم عليه أمران:

ص: 428

الأول: أن القيمة أبعد عن العين من المثل.

الثاني: أنه قد يكون البيع بأقل من قيمة المثل لحاجة كل من الشريكين إلى نصيبه.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح.

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الواجب إعطاء المغصوب منه عين ماله فإذا تعذر ذلك وجب إعطاؤه الأقرب إلى عين ماله وهو المثل، لا بدل عين ماله وهو القيمة.

الفقرة الثانية: ضمان نقص المغصوب بالخلط:

وفيها شيئان هما:

1 -

حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: حكم الضمان:

إذا نقص المغصوب بخلط الغاصب له بغيره وجب عليه ضمانه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان الغاصب لنقص المغصوب بخلطه بغيره أنه نقص حصل بفعله فلزمه ضمانه كما لو أتلفه أو عيبه.

الجانب الثاني: إذا خلط المغصوب بغير جنسه:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

الجزء الأول: الأمثلة.

من أمثلة خلط المغصوب بغير جنسه ما يأتي:

1 -

صبغ الثوب بغير صبغ المغصوب منه.

2 -

خلط دقيق البر بدقيق الشعير أو الذرة أو الدخن.

3 -

خلط الزيت بالسمن.

ص: 429

الجزء الثاني: الحكم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

ما يستحقه المغصوب منه.

2 -

ضمان نقص المغصوب.

3 -

حكم الزيادة.

الجزئية الأولى: ما يستحقه المغصوب منه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

إذا خلط الغاصب المغصوب بغير جنسه فقد اختلف فيما يستحقه المغصوب منه على قولين:

القول الأول: أن الغاصب والمغصوب منه يشتركان على قدر ماليهما.

القول الثاني: أن المغصوب منه يستحق المثل إن كان المغصوب مثلياً والقيمة إن كان المغصوب قيمياً.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

التوجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن اختلاط المالين من غير غصب يرتب الشراكة فكذلك في حال الغصب.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن المغصوب استهلك في مال الغاصب فلزم ضمانه بالمثل كما لو أتلفه.

ص: 430

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

التوجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب المثل إن كان المغصوب مثلياً والقيمة إن كان المغصوب قيمياً.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الثاني بما يأتي:

1 -

أنه أسلم من سلبيات الاشتراكات والخلافات والمنازعات.

2 -

أن المثل أقرب إلى المغصوب من القيمة.

3 -

أن الشركة من عقود التراضي فلا يجوز أن يجيربها المغصوب منه.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الاشتراك حال اختلاط المالين من غير غصب لا وجه فيه لإيجاب المثل أو القيمة؛ لعدم السبب من أحد الطرفين فلا يمكن تضمين واحد منهما؛ بخلاف الغصب فيمكن تحميل الغاصب؛ لأنه المتسبب.

الجزئية الثانية: ضمان نقص المغصوب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم الضمان:

إذا نقص المغصوب بفعل الغاصبا لزمه ضمان نقصه.

ص: 431

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الغاصب لنقص المغصوب: أن النقص حصل بفعله فلزمه ضمانه كإتلافه.

الجزئية الثالثة: حكم الزيادة (1):

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كانت الزيادة لمال أحد الطرفين.

2 -

إذا كانت الزيادة لمال كلا الطرفين.

الفقرة الأولى: إذا كانت الزيادة لمال أحد الطرفين:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان مستحق الزيادة.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان مستحق الزيادة:

إذا كانت الزيادة لمال أحد الطرفين كانت له.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه كون الزيادة لأحد الطرفين إذا كانت الزيادة لماله: أنها ناشئة عن ماله فكانت له كلما لو كان منفردًا عن مال الآخر.

الفقرة الثانية: إذا كانت الزيادة لكلا المالين:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا كانت الزيادة بالتساوي.

2 -

إذا كانت الزيادة مختلفة.

الشيء الأول: إذا كانت الزيادة بالتساوي:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان المستحق.

2 -

التوجيه.

(1) هذا على القول بالاشتراك.

ص: 432

النقطة الأولى: بيان المستحق:

إذا كانت الزيادة بالتساوي فهي للطرفين بنسبة ماليهما.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه كون الزيادة للشريكين بنسبة ماليهما: أنها نماء المالين فكانت بنسبتهما.

الشيء الثاني: إذا كانت الزيادة مختلفة.

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان المستحق.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان المستحق:

إذا كانت الزيادة مختلفة كان الزائد لصاحبه والباقي بنسبة المالين.

ص: 433