المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني الضمان - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن عشر المساقاة

- ‌المبحث الأول معنى المساقاة

- ‌المطلب الأول معنى المساقاة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني (*) حكم المساقاة

- ‌المطلب الأول حكم المساقاة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم المساقاة الوضعي

- ‌المبحث الرابع صيغ عقد المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الخامس ما تصح المساقاة عليه

- ‌المطلب الأول ضابطه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السابع شروط المساقاة

- ‌المطلب الأول شروط المعقود عليه

- ‌المطلب الثاني شروط النصيب المشروط

- ‌المطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمر

- ‌المطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفين

- ‌المبحث الثامن الشروط في المساقاة

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمر

- ‌المطلب الأول بيان ما يستحق به

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر فسخ المساقاة

- ‌المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمر

- ‌المطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمر

- ‌المبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاة

- ‌المطلب الأول انفساخ المساقاة بالفساد

- ‌المطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخ

- ‌المطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدة

- ‌المطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموت

- ‌المطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفس

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف فيها

- ‌المطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروط

- ‌المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

- ‌المبحث الخامس عشر المناصبة

- ‌المطلب الأول تعريف المناصبة

- ‌المطلب الثاني أسماؤها

- ‌المطلب الثالث تسميتها

- ‌المطلب الرابع صورها

- ‌المطلب الخامس حكمها

- ‌الموضوع التاسع عشر المزارعة

- ‌المبحث الأول معنى المزارعة

- ‌المبحث الثاني أسماؤها

- ‌المبحث الثالث اشتقاقها

- ‌المطلب الأول اشتقاق المزارعة

- ‌المطلب الثاني اشتقاق المخابرة

- ‌المطلب الثالث اشتقاق المواكرة

- ‌المطلب الرابع (*) صيغ المزارعة

- ‌المبحث الخامس حكمها

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعي

- ‌المبحث السادس شروط المزارعة

- ‌المطلب الأول الشروط في العاقدين

- ‌المطلب الثاني شروط محل العقد

- ‌المطلب الثالث شروط النصيب المشروط

- ‌المطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيها

- ‌المطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقد

- ‌المبحث السابع الشروط في المزارعة

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الثامن ما تصح المزارعة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاح

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرع

- ‌المطلب الأولى بيان ما يستحق به

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر فسخ المزارعة

- ‌المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرع

- ‌المطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرع

- ‌المبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعة

- ‌المطلب الأول انتهاء المزارعة بالفساد

- ‌المطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخ

- ‌المطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدة

- ‌المطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموت

- ‌المطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفس

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدين

- ‌المطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروط

- ‌المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

- ‌المطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرض

- ‌الموضوع العشرون الإجارة

- ‌المبحث الأول معنى الإجارة

- ‌المطلب الأول بيان المعنى

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌المطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بها

- ‌المبحث الثاني ما تنعقد به الإجارة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم الإجارة

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي

- ‌المبحث الرابع موضوع إجارة العين

- ‌المطلب الأول بيان موضوع إجارة العين

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس شروط الإجارة

- ‌المطلب الأول شروط العاقدين

- ‌المطلب الثاني شروط المعقود عليه

- ‌المبحث السادس الشروط في الإجارة

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارة

- ‌المطلب الثاني بيان الشروط في الإجارة

- ‌المبحث السابع ما تصح الإجارة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه

- ‌المسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:

- ‌المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليه

- ‌المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر

- ‌المطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه

- ‌المطلب الرابع أعمال القرب

- ‌المبحث التاسع ما تصح به الإجارة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث العاشر ما لا تصح الإجارة به

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر

- ‌المطلب الثالث المجهول

- ‌المبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنة

- ‌المطلب الأول إجارة الظئر بطعامها

- ‌المطلب الثاني إجارة العامل بطعامه

- ‌المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها

- ‌المبحث الثاني عشر التزامات المؤجر

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجر

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثالث عشر التزامات المستأجر

- ‌المطلب الأول بيان الالتزامات

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع عشر التزامات الأجير

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم الأجير

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعة

- ‌المطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه

- ‌المطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره

- ‌المبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارة

- ‌المطلب الأول حكم الفسخ

- ‌المطلب الثاني أسباب الفسخ

- ‌المبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارة

- ‌المطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرة

- ‌المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

- ‌المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة

- ‌المطلب الأول ما تجب به الأجرة

- ‌المطلب الثاني ما نستحق به الأجرة

- ‌المبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدة

- ‌المطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدة

- ‌المبحث التاسع عشر رد العين المؤجرة

- ‌المطلب الأول مسؤولية الرد

- ‌المطلب الثاني مؤنة الرد

- ‌المطلب الثالث الحفظ إلى الرد

- ‌المطلب الرابع الضمان بعدم الرد

- ‌الموضوع الحادي والعشرون السبق

- ‌المبحث الأول معنى السبق

- ‌المطلب الأول معنى السبق في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السبق

- ‌المطلب الأول حكم السبق التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم السبق الوضعي

- ‌المبحث الثالث ما يصح فيه

- ‌المطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الرابع ما لا يصح السباق فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه

- ‌المطلب الأول المسابقة بين الذكور

- ‌المطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساء

- ‌المطلب الثالث المسابقة بين النساء

- ‌المبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباق

- ‌المطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام

- ‌المطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهام

- ‌المبحث السابع شروط أخذ العوض في السباق

- ‌المطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوب

- ‌المطلب الثاني الشروط الخاصة بالرمي

- ‌المطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوب

- ‌المبحث الثامن المناضلة

- ‌المطلب الأول معنى المناضلة

- ‌المطلب الثاني حكم المناضلة

- ‌المطلب الثالث شروطها

- ‌الموضوع الثاني والعشرون العارية

- ‌المبحث الأول معنى العارية

- ‌المطلب الأولى معنى العارية في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العارية

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي للعارية

- ‌المبحث الثالث صيغ العارية

- ‌المطلب الأول بيان ما تنعقد به العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الرابع ما تصح إعارته

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح إعارته

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارته

- ‌المبحث الخامس ما لا تصح إعارته

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارته

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس من تصح منه العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من تصح منه العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السابع من لا تصح منه العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من لا تصح منه العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الثامن من تصح له العارية

- ‌المطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع من لا تصح له العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من لا تصح له العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث العاشر شروط العارية

- ‌المطلب الأول جواز تصرف المعير

- ‌المطلب الثاني جواز تصرف المعار

- ‌المطلب الثالث إباحة نفع العين العارة

- ‌المطلب الرابع ملك المعير للعارية

- ‌المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية

- ‌المطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضرر

- ‌المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع

- ‌المبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنه

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث عشر ضمان العارية

- ‌المطلب الأول الضمان

- ‌المطلب الثاني ما تضمن به العارية

- ‌المبحث الرابع عشر رد العارية

- ‌المطلب الأول وقت الرد

- ‌المطلب الثاني مكان الرد

- ‌المطلب الثالث ما ترد إليه

- ‌المطلب الرابع مؤنة الرد

- ‌المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية

- ‌المطلب الأول حكم الإعارة

- ‌المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت

- ‌المبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثواب

- ‌المطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب

- ‌المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العارية

- ‌المطلب الثالث تكييف المسألة

- ‌المطلب الرابع تضمين الراكب

- ‌المبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعير

- ‌المطلب الأول الخلاف في صفة العقد

- ‌المطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليد

- ‌المطلب الثالث الخلاف في بقاء اليد

- ‌الموضوع الثالث والعشرون الغصب

- ‌المبحث الأول تعريف الغصب

- ‌المطلب الأول تعريف الغصب في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الغصب

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل والتوجيه

- ‌المبحث الثالث ما يقع عليه الغصب

- ‌المطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصب

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع رد المغصوب

- ‌المطلب الأول حكم الرد

- ‌المطلب الثاني وقت الرد

- ‌المطلب الثالث رد زيادة المغصوب

- ‌المطلب الرابع رد المحرم

- ‌المطلب الخامس (*) رد جلد الميتة

- ‌المطلب الخامس (*) مؤنة الرد

- ‌المطلب الخامس (*) تعذر الرد

- ‌المبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوب

- ‌المطلب الأول المعاوضة بالمغصوب

- ‌المطلب الثاني التبرع به

- ‌المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه

- ‌المبحث السادس ضمان المغصوب

- ‌المطلب الأول ضمان العين

- ‌المطلب الثاني ضمان الصفة

- ‌المطلب الثالث ضمان نقص السعر

- ‌المبحث السابع أجرة المغصوب

- ‌المطلب الأول ما له أجرة

- ‌المطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرة

- ‌المبحث الثامن كسب المغصوب

- ‌المطلب الأول كسب ما له أثر في الكسب

- ‌المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب

- ‌المبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوب

- ‌المسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:

- ‌المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:

- ‌المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به

- ‌المطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوب

- ‌المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب

- ‌المبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلاف

- ‌المطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة

- ‌المبحث الثاني عشر ضمان المتلفات

- ‌المطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصب

- ‌المطلب الثاني الضمان

الفصل: ‌المطلب الثاني الضمان

‌المبحث الثاني عشر ضمان المتلفات

وفيه مطلبان هما:

1 -

وجه إيراده في الغصب.

2 -

الضمان.

‌المطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصب

وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصب: أن الإتلاف يشبه الغصب في الحيلولة بين التلف وبين مالكه، فالمغصوب بالغصب، والمتلف بالإتلاف.

‌المطلب الثاني الضمان

وفيه مسألتان هما:

1 -

إتلافات الآدمي.

2 -

إتلافات البهائم ونحوها.

المسألة الأولى: إتلافات الآدمي:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما لا يضمن.

2 -

ما يضمن.

الفرع الأولى: ما لا يضمن.

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

ما لا يضمن لتحريمه.

2 -

ما لا يضمن لعدم حرمته.

3 -

ما لا يضمن للتأذي به.

ص: 473

الأمر الأول: ما لا يضمن لتحريمه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه عدم ضمانه.

الجانب الأول: ضابط ما لا يضمن لتحريمه:

كل المحرمات لا تضمن بالإتلاف.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يضمن لتحريمه ما يأتي:

1 -

الميتة.

2 -

الخنزير.

3 -

الكلاب.

4 -

الخمر.

5 -

الصور المحرمة.

الجانب الثالث: توجيه عدم الضمان:

وجه عدم ضمان المتلفات المحرمة: أن إتلافها مأذون فيه - لأنه من إنكار المنكر - والإذن ينافي الضمان.

الأمر الثاني: ما لا يضمن لعدم احترامه:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه عدم ضمانه.

الجانب الأول: ضابط ما لا يضمن لعدم احترامه:

كل ما لا حرمة له لا يجب بإتلافه ضمان.

ص: 474

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يضمن لعدم احترامه ما يأتي:

1 -

كسر آنية الذهب والفضة.

2 -

كسر حلي الرجال من الذهب والفضة.

3 -

شق أوعية الخمر وتكسيرها.

4 -

شق ثياب الرجال من الحرير.

5 -

كسر آلات اللهو الخاصة به.

الجانب الثالث: توجيه عدم الضمان:

وجه عدم ضمان ما لا حرمه له: أنه لا قيمة له.

الأمر الثالث: ما لا يضمن للتأذي به:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه عدم ضمانه.

الجانب الأول: ضابط ما لا يضمن للتأذي به:

كل مؤذ لا يندفع أذاه بغير إتلافه لا يجب ضمانه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يندفع أذاه بغير إتلافه ما يأتي:

1 -

الصائل، سواء كان آدمياً أو حيواناً إذا لم يندفع إلا بالقتل.

2 -

الاغصان الممتدة من الجار إذا لم يندفع ضررها إلا بالقطع.

3 -

البناء إذا خيف سقوطه ولم يهدمه مالكه.

4 -

الحيوان المريض إذا خيف انتقال مرضه إلى غيره.

5 -

الأشجار المريضة إذا خيف انتقال مرضها إلى غيرها.

الجانب الثالث: توجيه عدم الضمان:

ص: 475

وجه عدم ضمان المتلفات لدفع ضررها ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جاءني رجل يريد مالي. قال: (قاتله) قال: أرأيت إن قتلني. قال: (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته. قال: (هو في النار)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه أذن له بقتل الصائل والإذن ينافي الضمان.

2 -

حديث: (ليس لعرق ظالم حق)(2).

وذلك أن إبقاء ما تحقق ضرره ظلم فلا يكون له في البقاء حق. فلا يكون في إتلافه ضمان.

3 -

أن إتلاف ما لا يندفع ضرره إلا بإتلافه مأذون فيه كما تقدم والإذن ينافي الضمان.

الفرع الثاني: ما يضمن:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلته.

2 -

ضمانه.

الأمر الأول: الأمثلة.

من أمثلة المتلفات المضمونة ما يأتي:

1 -

أن يدهس شخص حيواناً محترماً لآخر.

2 -

أن يصدم شخص حائط آخر فيهدمه أو يعيبه.

3 -

أن يقطع شجراً محترماً لآخر.

4 -

أن يوقد ناراً في ملكه فتتعدى إلى ملك جاره.

(1) صحيح مسلم، باب الدليل على من قصد أخذ مال غيره بغير حق مهدر الدم (140).

(2)

سنن أبي داود، باب إحياء الموات (7073).

ص: 476

5 -

أن يترك الماء مفتوحاً في بيته فيتعدى إلى بيت جاره فيهدمه أو يعيبه.

6 -

أن يأخذ شخص شاة هن غنم آخر فيذبحها.

7 -

أن يفتح قفصاً أو شبكاً فيطيرما فيه من الطيور.

8 -

أن يفتح باباً فيذهب ما بداخله من حيوان.

9 -

أن يحل وكاء كيس أو وعاء فيذهب ما فيه.

10 -

أن يحل رباط حيوان فيذهب.

11 -

أن يوقف سيارته أو دابته في طريق ضيق فيصطدم بها إنسان أو حيوان أو سيارة.

12 -

أن يقتني كلباً عقوراً فيعقر أحداً خارج منزله.

الأمر الثاني: الضمان:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم الضمان:

كل من أتلف مالاً محترماً لغيره بغير حق وجب عليه ضمانه سواء كان الإتلاف عمداً أم خطأ أم جهلاً، من عاقل أم من غيره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان المتلفات ما يأتي:

- قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (1).

وذلك أن الإتلاف مثل الاستيلاء فإذا نهى عن الاستيلاء كان الإتلاف كذلك وأولى؛ لأنه أبلغ من الاستيلاء من غير إتلاف.

(1) سورة البقرة [188].

ص: 477

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)(1).

وذلك أنه إذا كان مال الغير محترماً وجب ضمانه بإتلافه.

المسألة الثانية: إتلافات البهائم وما يلحق بها:

وفيها فرعان هما:

1 -

إتلافاتها وهي بيد صاحبها.

2 -

إتلافاتها وهي ليست بيد صاحبها.

الفرع الأول: إتلافات البهائم وهي بيد صاحبها:

وفيه أمران هما:

1 -

إتلافاتها بمقدمتها.

2 -

إتلافاتها بمؤخرتها.

الأمر الأول: إتلافاتها بمقدمتها:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة ذلك.

2 -

الضمان.

الجانب الأول: الأمثلة:

من إتلافات البهائم بمقدمتها ما يأتي:

1 -

أن تأكل أو تعض.

2 -

أن تطأ بيدها.

3 -

أن تنطح بقرونها.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم الضمان:

إذا أتلفت البهيمة شيئاً بمقدمتها وهي بيد صاحبها لزمه ضمانه، سواء كان يقودها أم يسوقها، أم راكباً لها.

(1) صحيح مسلم، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (1218).

ص: 478

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الضمان لما تتلفه البهيمة بمقدمتها إذا كانت بيد صاحبها: أنه يستطيع التحكم بها وصرفها عما يخاف إفسادها له.

الأمر الثاني: ضمان ما تتلفه بمؤخرتها:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما تتلفه البهيمة بمؤخرتها ما يأتي:

1 -

أن ترمح برجلها.

2 -

أن تضرب بذيلها.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم الضمان:

ما تتلفه المجهيمة بمؤخرتها لا يجب على من هي في يده ضمانه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان على من بيده البهيمة لما تتلفه بمؤخرتها: أنه لا يستطيع التحكم فيها من خلفها وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).

الفرع الثاني: اتلافاق البهيمة وهي ليست في يد صاحبها:

وفيه أمران هما:

1 -

ما تتلفه بتفريط صاحبها.

2 -

ما تتلفه بغير تفريط من صاحبها.

(1) سورة البقرة [286].

ص: 479

الأمر الأول: ما تتلفه البهيمة بتفريط صاحبها:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما تتلفه البهيمة بتفريط صاحبها ما يأتي:

1 -

أن يرسلها بقرب ما تتلفه من زرع أو طعام أو علف.

2 -

أن يرسلها ليلاً فتتلف زرعاً أو طعاماً أو علفاً.

3 -

أن يرسل كلباً عقوراً خارج منزله فيعقر إنساناً أو حيواناً.

4 -

أن يرسل جملاً يهجم على الناس فيعضهم أو يتخبطهم.

5 -

أن يرسل حيواناً ناطحاً فينطح بقرونه إنساناً أو حيواناً.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا أتلف الحيوان شيئاً محترماً بتفريط من صاحبه لزمه ضمانه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تضمين صاحب الحيوان ما أتلقه بتفريط منه: أنه المتسبب في الإتلاف بتفريطه، والمباشر لا يمكن تضمينه وهو الحيوان، والقاعدة أنه إذا لم يمكن تضمين المباشر كان الضمان على المتسبب.

الأمر الثاني: ما تتلفه البهيمة من غير تفريط صاحبها:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

ص: 480

الجانب الأول: الأمثلة.

من أمثلة إتلافات البهيمة من غير تفريط صاحبها ما يأتي:

1 -

أن تجد عشباً مجموعاً لشخص في المرعي فتأكله.

2 -

أن ترجع من المرعي نهاراً فتمر بأحد المزارع فتأكل منه.

3 -

أن تجد في طريقها وهي سارحة طعاماً فتأكله.

4 -

أن ينام الشخص في طريق الماشية فتطؤه.

5 -

أن تجد في النهار باباً مفتوحاً فتدخل وتتلف شيئاً مما في المحل.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا أتلفت البهائم شيئاً من غير تعد من صاحبها ولا تفريط فلا ضمان عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان صاحب البهيمة ما تتلفه من غير تعد منه ولا تفريط. أن هذا الإتلاف لا ينسب إليه مباشرة ولا تسبباً، وبذلك تتنفى عنه مسؤولية الضمان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (1):(العجماء جُبار)(2).

(1) صحيح البخاري، باب في الركاز الخمس (1499).

(2)

العجماء: البهيمة، والجبار: الهدر.

ص: 481