الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني عشر ضمان المتلفات
وفيه مطلبان هما:
1 -
وجه إيراده في الغصب.
2 -
الضمان.
المطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصب
وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصب: أن الإتلاف يشبه الغصب في الحيلولة بين التلف وبين مالكه، فالمغصوب بالغصب، والمتلف بالإتلاف.
المطلب الثاني الضمان
وفيه مسألتان هما:
1 -
إتلافات الآدمي.
2 -
إتلافات البهائم ونحوها.
المسألة الأولى: إتلافات الآدمي:
وفيها فرعان هما:
1 -
ما لا يضمن.
2 -
ما يضمن.
الفرع الأولى: ما لا يضمن.
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
ما لا يضمن لتحريمه.
2 -
ما لا يضمن لعدم حرمته.
3 -
ما لا يضمن للتأذي به.
الأمر الأول: ما لا يضمن لتحريمه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه عدم ضمانه.
الجانب الأول: ضابط ما لا يضمن لتحريمه:
كل المحرمات لا تضمن بالإتلاف.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يضمن لتحريمه ما يأتي:
1 -
الميتة.
2 -
الخنزير.
3 -
الكلاب.
4 -
الخمر.
5 -
الصور المحرمة.
الجانب الثالث: توجيه عدم الضمان:
وجه عدم ضمان المتلفات المحرمة: أن إتلافها مأذون فيه - لأنه من إنكار المنكر - والإذن ينافي الضمان.
الأمر الثاني: ما لا يضمن لعدم احترامه:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه عدم ضمانه.
الجانب الأول: ضابط ما لا يضمن لعدم احترامه:
كل ما لا حرمة له لا يجب بإتلافه ضمان.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يضمن لعدم احترامه ما يأتي:
1 -
كسر آنية الذهب والفضة.
2 -
كسر حلي الرجال من الذهب والفضة.
3 -
شق أوعية الخمر وتكسيرها.
4 -
شق ثياب الرجال من الحرير.
5 -
كسر آلات اللهو الخاصة به.
الجانب الثالث: توجيه عدم الضمان:
وجه عدم ضمان ما لا حرمه له: أنه لا قيمة له.
الأمر الثالث: ما لا يضمن للتأذي به:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه عدم ضمانه.
الجانب الأول: ضابط ما لا يضمن للتأذي به:
كل مؤذ لا يندفع أذاه بغير إتلافه لا يجب ضمانه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يندفع أذاه بغير إتلافه ما يأتي:
1 -
الصائل، سواء كان آدمياً أو حيواناً إذا لم يندفع إلا بالقتل.
2 -
الاغصان الممتدة من الجار إذا لم يندفع ضررها إلا بالقطع.
3 -
البناء إذا خيف سقوطه ولم يهدمه مالكه.
4 -
الحيوان المريض إذا خيف انتقال مرضه إلى غيره.
5 -
الأشجار المريضة إذا خيف انتقال مرضها إلى غيرها.
الجانب الثالث: توجيه عدم الضمان:
وجه عدم ضمان المتلفات لدفع ضررها ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن جاءني رجل يريد مالي. قال: (قاتله) قال: أرأيت إن قتلني. قال: (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته. قال: (هو في النار)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه أذن له بقتل الصائل والإذن ينافي الضمان.
2 -
حديث: (ليس لعرق ظالم حق)(2).
وذلك أن إبقاء ما تحقق ضرره ظلم فلا يكون له في البقاء حق. فلا يكون في إتلافه ضمان.
3 -
أن إتلاف ما لا يندفع ضرره إلا بإتلافه مأذون فيه كما تقدم والإذن ينافي الضمان.
الفرع الثاني: ما يضمن:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلته.
2 -
ضمانه.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة المتلفات المضمونة ما يأتي:
1 -
أن يدهس شخص حيواناً محترماً لآخر.
2 -
أن يصدم شخص حائط آخر فيهدمه أو يعيبه.
3 -
أن يقطع شجراً محترماً لآخر.
4 -
أن يوقد ناراً في ملكه فتتعدى إلى ملك جاره.
(1) صحيح مسلم، باب الدليل على من قصد أخذ مال غيره بغير حق مهدر الدم (140).
(2)
سنن أبي داود، باب إحياء الموات (7073).
5 -
أن يترك الماء مفتوحاً في بيته فيتعدى إلى بيت جاره فيهدمه أو يعيبه.
6 -
أن يأخذ شخص شاة هن غنم آخر فيذبحها.
7 -
أن يفتح قفصاً أو شبكاً فيطيرما فيه من الطيور.
8 -
أن يفتح باباً فيذهب ما بداخله من حيوان.
9 -
أن يحل وكاء كيس أو وعاء فيذهب ما فيه.
10 -
أن يحل رباط حيوان فيذهب.
11 -
أن يوقف سيارته أو دابته في طريق ضيق فيصطدم بها إنسان أو حيوان أو سيارة.
12 -
أن يقتني كلباً عقوراً فيعقر أحداً خارج منزله.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الضمان:
كل من أتلف مالاً محترماً لغيره بغير حق وجب عليه ضمانه سواء كان الإتلاف عمداً أم خطأ أم جهلاً، من عاقل أم من غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المتلفات ما يأتي:
- قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (1).
وذلك أن الإتلاف مثل الاستيلاء فإذا نهى عن الاستيلاء كان الإتلاف كذلك وأولى؛ لأنه أبلغ من الاستيلاء من غير إتلاف.
(1) سورة البقرة [188].
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)(1).
وذلك أنه إذا كان مال الغير محترماً وجب ضمانه بإتلافه.
المسألة الثانية: إتلافات البهائم وما يلحق بها:
وفيها فرعان هما:
1 -
إتلافاتها وهي بيد صاحبها.
2 -
إتلافاتها وهي ليست بيد صاحبها.
الفرع الأول: إتلافات البهائم وهي بيد صاحبها:
وفيه أمران هما:
1 -
إتلافاتها بمقدمتها.
2 -
إتلافاتها بمؤخرتها.
الأمر الأول: إتلافاتها بمقدمتها:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة ذلك.
2 -
الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة:
من إتلافات البهائم بمقدمتها ما يأتي:
1 -
أن تأكل أو تعض.
2 -
أن تطأ بيدها.
3 -
أن تنطح بقرونها.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم الضمان:
إذا أتلفت البهيمة شيئاً بمقدمتها وهي بيد صاحبها لزمه ضمانه، سواء كان يقودها أم يسوقها، أم راكباً لها.
(1) صحيح مسلم، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (1218).
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الضمان لما تتلفه البهيمة بمقدمتها إذا كانت بيد صاحبها: أنه يستطيع التحكم بها وصرفها عما يخاف إفسادها له.
الأمر الثاني: ضمان ما تتلفه بمؤخرتها:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما تتلفه البهيمة بمؤخرتها ما يأتي:
1 -
أن ترمح برجلها.
2 -
أن تضرب بذيلها.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم الضمان:
ما تتلفه المجهيمة بمؤخرتها لا يجب على من هي في يده ضمانه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان على من بيده البهيمة لما تتلفه بمؤخرتها: أنه لا يستطيع التحكم فيها من خلفها وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
الفرع الثاني: اتلافاق البهيمة وهي ليست في يد صاحبها:
وفيه أمران هما:
1 -
ما تتلفه بتفريط صاحبها.
2 -
ما تتلفه بغير تفريط من صاحبها.
(1) سورة البقرة [286].
الأمر الأول: ما تتلفه البهيمة بتفريط صاحبها:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما تتلفه البهيمة بتفريط صاحبها ما يأتي:
1 -
أن يرسلها بقرب ما تتلفه من زرع أو طعام أو علف.
2 -
أن يرسلها ليلاً فتتلف زرعاً أو طعاماً أو علفاً.
3 -
أن يرسل كلباً عقوراً خارج منزله فيعقر إنساناً أو حيواناً.
4 -
أن يرسل جملاً يهجم على الناس فيعضهم أو يتخبطهم.
5 -
أن يرسل حيواناً ناطحاً فينطح بقرونه إنساناً أو حيواناً.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا أتلف الحيوان شيئاً محترماً بتفريط من صاحبه لزمه ضمانه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تضمين صاحب الحيوان ما أتلقه بتفريط منه: أنه المتسبب في الإتلاف بتفريطه، والمباشر لا يمكن تضمينه وهو الحيوان، والقاعدة أنه إذا لم يمكن تضمين المباشر كان الضمان على المتسبب.
الأمر الثاني: ما تتلفه البهيمة من غير تفريط صاحبها:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة.
من أمثلة إتلافات البهيمة من غير تفريط صاحبها ما يأتي:
1 -
أن تجد عشباً مجموعاً لشخص في المرعي فتأكله.
2 -
أن ترجع من المرعي نهاراً فتمر بأحد المزارع فتأكل منه.
3 -
أن تجد في طريقها وهي سارحة طعاماً فتأكله.
4 -
أن ينام الشخص في طريق الماشية فتطؤه.
5 -
أن تجد في النهار باباً مفتوحاً فتدخل وتتلف شيئاً مما في المحل.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا أتلفت البهائم شيئاً من غير تعد من صاحبها ولا تفريط فلا ضمان عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان صاحب البهيمة ما تتلفه من غير تعد منه ولا تفريط. أن هذا الإتلاف لا ينسب إليه مباشرة ولا تسبباً، وبذلك تتنفى عنه مسؤولية الضمان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (1):(العجماء جُبار)(2).
(1) صحيح البخاري، باب في الركاز الخمس (1499).
(2)
العجماء: البهيمة، والجبار: الهدر.