الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس من تصح منه العارية
وفيه مطلبان هما:
1 -
ضابطه.
2 -
توجيهه.
المطلب الأول ضابط من تصح منه العارية
تصح العارية من كل جائز التصرف فيما يعيره، سواء كان أصيلاً أم نائباً.
المطلب الثاني التوجيه
وجه صحة العارية من كل من يصح تصرفه فيها ما يأتي:
1 -
أن الإعارة فرع عن صحة التصرف، فإذا صح الأصل وهو التصرف صح الفرع وهو الإعارة.
2 -
أن الإعارة نوع من التصرف، فإذا جاز غيرها من أنواع التصرف، وجب أن تجوز هي لعدم الفرق.