الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه
وفيه أربعة مطالب:
1 -
المحرم.
2 -
المشتمل على الغرر والضرر.
3 -
ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه.
4 -
أعمال القرب.
المطلب الأول المحرم
وفيه مسألتان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ما لا تصح الإجارة عليه لتحريمه ما يأتي:
1 -
فعل الفاحشة فلا يصح للمرأة أن تؤجر نفسها للزنا.
2 -
السرقة فلا يصح أن يؤجر نفسه للسرقة.
3 -
الغصب فلا يصح تأجير النفس للغصب.
4 -
إعداد المحرمات وبيعها وترويجها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الإجارة على المحرم: أن المحرمات لا تبيحها العقود، ومن أدلة ذلك ما يأتي:
1 -
حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن)(1).
(1) سنن ابن ماجه، باب النهي عن ثمن الكلب (2159).