الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدة
وفيه ثلاثة مطالب:
1 -
ضابطها.
2 -
أمثلتها.
3 -
ما يجب بها.
المطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدة
الإجارة الفاسدة هي ما اختل فيها بعض شروط الصحة.
المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة الإجارة الفاسدة ما يأتي:
1 -
إجارة العين كالسيارة والدار من غير وصف ولا رؤية.
2 -
إجارة حرث الأرض من غير وصف ولا رؤية.
3 -
إجارة البناء من غير رسم ولا وصف.
4 -
الإجارة على الخياطة من مخير رسم ولا وصف.
المطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
بعد استيفاء المعقود عليه.
2 -
قبل استيفاء شيء من المعقود عليه.
3 -
بعد استيفاء بعض المعقود عليه.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [السادس عشر] وقبله ثلاثة مباحث بعنوان [الخامس عشر]، فهذا حقه [التاسع عشر]، والله أعلم
المسألة الأولى: ما يجب بي استيفاء المعقود عليه:
وفيه فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يجب.
الفرع الأول: الأمثلة.
من أمثلة استيفاء المعقود عليه في الإجارة الفاسدة ما يأتي:
1 -
سكنى الدار مدة العقد.
2 -
قطع كامل المسافة.
3 -
تسليم العمل المعقود عليه.
الفرع الثاني: ما يجب:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الواجب.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الواجب:
إذا استوفى محل العقد في الإجارة الفاسدة وجبت أجرة المثل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه عدم وجوب المسمى في العقد.
2 -
توجيه وجوب أجرة المثل.
الجانب الأول: توجيه عدم وجوب المسمى.
وجه عدم وجوب المسمى: أن المسمى يجب بالعقد والعقد فاسد فلا يجب به شيء.
الجانب الثاني: توجيه وجوب أجرة المثل.
وجه وجوب أجرة المثل: أن ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن في فاسده، وعقد الإجارة الصحيح يرتب الضمان فكذلك الفاسد وقد بطل المسمى بفساد العقد فتعينت أجرة المثل.
المسألة الثانية: ما يجب قبل استيفاء شيء من المعقود عليه:
وفيه فرعان هما:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما يجب:
إذا بان فساد الإجارة قبل استيفاء المنفعة لم يجب بها شيء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الشيء بالإجارة الفاسدة قبل استيفاء شيء من المنفعة: أن العقد لا يرتب شيئًا؛ لفساده ولم يستوف شيء من المنفعة يوجب التعويض فلم يجب بها شيء.
المسألة الثالثة: ما يجب بعد استيفاء بعض المنفعة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يجب.
الفرع الأول: الأمثلة.
من أمثلة تبين فساد الإجارة بعد استيفاء بعض المنفعة ما يأتي:
1 -
إذا تبين فساد إجارة الدار بعد مضي جزء من المدة.
2 -
إذا بان فساد الإجارة بعد حفر جزء من البئر.
3 -
إذا بان فساد الإجارة بعد بناء جزء من العمارة.
4 -
إذا بان فساد الإجارة بعد قطع مسافة من الطريق.
الفرع الثاني: ما يجب.
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما يجب.
2 -
التوجيه.
3 -
المثال.
الأمر الأول: بيان ما يجب:
إذا استوفى بعض المنفعة في الإجارة الفاسدة وجب عليه قسطه من أجرة المثل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب قسط المدة الماضية من أجرة المثل في الإجارة الفاسدة: أن كل جزء من المنفعة يقابله جزء من الأجرة والواجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل فيجب بكل جزء يمضي من مدتها قسطه من أجرتها.
الأمر الثالث: المثال:
من أمثلة تقسيط أجرة المثل على المدة في الإجارة الفاسدة:
1 -
لو أجر شخص سيارة ثلاثين يومًا بثلاثين ألفًا من غير رؤية للسيارة ولا وصف وبعد عشرة أيام اختلف مع المستأجر وسحب السيارة ففي هذا المثال ينظر ما تؤجر به هذه السيارة في هذه المدة ويعطي قسط المدة الماضية من هذه الأجرة وهو ثلثها، فإذا كانت تؤجر بخمسة وأربعين استحق خمسة عشر ألفًا، وإذا كانت تؤجر بسبعة وعشرين استحق تسعة آلاف وهكذا.
2 -
لو أن شخصاً تلزمه صلاة الجمعة أجر بيتاً بعد ندائها الثاني اثني عشر شهرًا باثني عشر ألفًا، وبعد ثلاثة أشهر خرج المستأجر من البيت، فالعقد في هذا المثال باطل للنهي عن البيع فيرجع إلى أجرة المثل، فإذا كان هذا البيت يؤجر خلال هذه المدة بستة عشر ألفًا، استحق المؤجر ربعها أربعة، وإذا كان يؤجر بثمانية آلاف استحق ربعها ألفين، وهكذا.