الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: التسمية بالمغارسة:
سميت المغارسة بهذا الاسم: من غرس الشجر في الأرض.
المطلب الرابع صورها
للمغارسة أربع صور هي:
1 -
كونها على جزء من الثمر.
2 -
كونها على جزء من الشجر.
3 -
كونها على جزء من الثمر والشجر.
4 -
كونها على جزء من الشجر وجزء من الأرض.
المطلب الخامس حكمها
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
حكمها في الصورة الأولى.
2 -
حكمها في الصورة الثانية.
3 -
حكمها في الصورة الثالثة.
4 -
حكمها في الصورة الرابعة.
المسألة الأولى: حكم المغارسة في الصورة الأولى:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
المغارسة بجزء من الثمرة جائزة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز المغارسة بجزء من الثمرة: أن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.
المسألة الثانية: حكم المغارسة في الصورة الثانية:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في المغارسة بجزء من الشجر على قولين:
القول الأول: أنها تصح.
القول الثاني: أنها لا تصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: أن موضوع المساقاة على الاشتراك في النماء والفائدة، فإذا شرط اشتراكهما في الأصل لم يجز كالاشتراك برأس المال للمضاربة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.
2 -
أنه لا يمتنع أن يبذل الجزء من الأصل بلا شرط فيجوز بذله بالشرط.
الفرع الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان القول الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أنه لا دليل على المنع، والمصلحة تقتضيه، فقد يكون عند الشخص أرض وشجر ولا يستطيع غرسها والقيام عليها، والجزء من ثمرها لا يقابل تكاليف القيام عليها، فإذا لم يبذل جزء من الشجر لم يرغب فيها فتبقى من غير عمل فيخسرها ربها ويحرم منها غيره.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
1 -
الجواب عن اعتبار المساقاة خاصة بالعقد على الثمرة.
2 -
الجواب عن القياس على المضاربة.
الجانب الأول: الجواب عن قصر المساقاة على العقد على الثمرة:
يجاب عن ذلك: بأن قصر المساقاة على العقد على الثمرة لا دليل عليه، ولو سلم فإن المساقاة على شجر جاهز للثمر، بخلاف المغارسة فإن الشجر غير موجود.
الجانب الثاني: الجواب عن القياس على المضاربة:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أن النماء في المضاربة من رأس المال فلا يجوز أن يجعل جزء من أتعاب العامل بخلاف المغارسة فإن النماء من العمل فيجوز أن يجعل جزء من إنتاج العمل في مقابلته كالربح في المضاربة.
2 -
أن العمل في المضاربة لتحصيل الربح وليس للمحافظة على رأس المال فلا يجعل في شيء من رأس المال في مقابل العمل؛ لأنه ليس ناتجًا عنه بخلاف المغارسة فإن العمل للمحافظة على الشجر وتنميته فيجوز أن يجعل جزء من الشجر في مقابل العمل؛ لأن الشجر ناشيء عن العمل.
المطلب الثالث حكم المغارسة في الصورة الثالثة
حكم المغارسة في هذه الصورة كحكمها في الصورة الثانية.
المطلب الرابع حكم المغارسة في الصورة الرابعة
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في المغارسة على جزء من الشجر والأرض على قولين:
القول الأول: أنها لا تصح، قال ابن قدامة: إنه لا يعلم فيه خلافًا.
القول الثاني: أنها تصح، قال الشيخ تقي الدين: إنه قياس المذهب.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 -
أنه كإشراك العامل في النخيل والثمر في المساقاة وهو فاسد.
2 -
أنه كإشراك العامل في الأرض والزرع في المزارعة وهو فاسد
ويوجه القول الثاني في هذه الصورة بما وجه به في الصورة الثانية ويرجح بما تقدم الترجيح به هناك.