الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث عشر ضمان العارية
وفيه مطلبان هما:
1 -
الضمان.
2 -
ما تضمن به.
المطلب الأول الضمان
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا تلفت فيما استعيرت له.
2 -
إذا تلفت في غيرما استعيرت له.
المسألة الأولى: إذا تلفت فيما استعيرت له:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم الضمان.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تلف العارية فيما استعيرت له ما يأتي:
1 -
بلى الحبل من استعماله.
2 -
بلى الثوب في لبسه.
3 -
ذهاب خمائل المنشفة من استعمالها.
4 -
بلى الحذاء من الاستعمال.
5 -
انسحال السجاد من الاستعمال.
6 -
انسحال الكفرات من الاستعمال.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.