الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب
وفيه ثلاث مسائل:
1 -
أمثلة ما لا أثر له في الكسب.
2 -
مستحق الكسب.
3 -
تعويض المغصوب منه عن استعمال المغصوب.
المسألة الأولى: أمثلة ما لا أثر له في الكسب:
من أمثلة ما لا أثر له في الكسب ما يأتي:
1 -
الآلات كالقدوم والمنشار، والمكينة، والشبكة.
2 -
وسائل النقل، كالسيارات، والدواب، والدراجات وغيرها.
3 -
السلاح كالبنادق، والرماح، والرصاص والسهام.
المسألة الثانية: مستحق الكسب:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المستحق للكسب.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان المستحق للكسب:
إذا كان الكسب بما لا أثر له فيه فالكسب للغاصب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الغاصب للكسب بما لا أثر له فيه: أن الكاسب هو الغاصب، والمغصوب مجرد آله.
المسألة الثالثة: تعويض المغصوب منه عن استعمال الغاصب للمغصوب:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم التعويض.
2 -
مدة التعويض.
الفرع الأولى: حكم التعويض:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يستحق المغصوب منه كسب المغصوب على ما تقدم بيانه وجبت له أجرة المثل عن استغلال المغصوب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق المغصوب منه للأجرة عن استغلال المغصوب: أن الغاصب اشغل ملكه وحرمه من منفعته مدة وجوده تحت يده فاستحق الأجرة لذلك.
الفرع الثاني: مدة التعويض:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المدة.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان المدة:
مدة تعويض المغصوب منه عن استغلال الغاصب للمغصوب هي فترة بقاء المغصوب تحت يد الغاصب سواء استغله أم لا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد مدة التعويض بفترة بقاء المغصوب تحت يد الغاصب: أن هذه الفترة هي التي فوت فيها الغاصب على الغصوب منه الانتفاع بالمغصوب فوجب تعويضه فيها.