الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارة
وفيه مطلبان هما:
1 -
ضمان المستأجر للعين المؤجرة.
2 -
ضمان الأجير لمحل الإجارة.
المطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرة
وفيه مسألتان هما:
1 -
الضمان بالتعدي أو التفريط.
2 -
الضمان من غير تعد ولا تفريط.
المسألة الأول: الضمان بالتعدي أو التفريط:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة التعدي والتفريط.
2 -
الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة التعدي.
2 -
أمثلة التفريط.
الأمر الأول: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي ما يأتي:
1 -
تجاوز المسافة المحددة بالسيارة.
2 -
سلوك طريق أصعب من الطريق المحدد.
3 -
تحميل السيارة أو الدابة أكثر مما تحمله.
4 -
السير بالسيارة أو الدابة فوق طاقتها.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، والمبحثان قبله كلاهما [الخامس عشر] أيضا