الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)(1).
وذلك أن مؤنة رد الشيء من لازم أدائه، فإذا لزم أداؤه لزمت مؤنته.
3 -
أن رد المغصوب من واجبات الغاصب، ولا يتم ذلك إلا بمؤنته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا لزمه الرد لزمه ما يتوقف عليه.
المطلب الخامس (*) تعذر الرد
وفيه مسألتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحاكم.
المسألة الأولى: أمثلة تعذر الرد:
من أمثلة تعذر رد المغصوب ما يأتي:
1 -
أن يموت المغصوب منه ولا يخلف وارثًا.
2 -
أن تطول مدة الغصب وينسى المغصوب منه.
3 -
أن يكون الغصب من جماعة ولا يعلم عين المغصوب منه.
4 -
أن يموت الغاصب ولا يعلم الوارث المغصوب منه.
5 -
أن يترتب على الرد مفاسد تفوق ايجابيات الرد.
المسألة الثانية: الحكم:
وفيها فرعان:
1 -
التصدق بالمغصوب.
2 -
تسليم المغصوب إلى الحاكم.
الفرع الأول: التصدق بالمغصوب:
وفيه أمران هما:
1 -
التصدق به.
2 -
ضمانه.
(1) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (3561).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، والمبحثان قبله كلاهما [الخامس] أيضا
الأمر الأول: التصدق به:
وفيه جانبان هما:
1 -
التصدق به.
2 -
صفة التصدق.
الجانب الأول: حكم التصدق:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان حكم التصدق.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تعذر رد المغصوب جاز التصدق به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصدق بالمغصوب إذا تعذر رده: أنه مال تعذر إيصاله إلى ربه فجاز التصدق به كاللقطة.
الجانب الثاني: صفة التصدق:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الصفة:
التصدق بالمغصوب عن ربه وليس عن الغاصب، فإن نوى بالصدقة الغاصب لم تصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الصدقة بالمغصوب عن الغاصب: أنه ليس ملكًا له ولا مأذوناً له فيه.
الفرع الثاني: تسليم المغصوب إلى الحاكم:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم التسليم.
2 -
قبول الحاكم له.
الأمر الأول: حكم التسليم:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا أمن عليه.
2 -
إذا لم يؤمن عليه.
الجانب الأول: إذا أمن الحاكم عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا أمن الحاكم على المغصوب جاز تسليمه إليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تسليم المغصوب إلى الحاكم أنه الولى للمسلمين والنائب عنهم.
الجانب الثاني: إذا لم يؤمن الحاكم عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم التسليم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم التسليم:
إذا لم يؤمن الحاكم على المغصوب لم يجز التسليم إليه سواء كان الخوف على المغصوب من الحاكم نفسه أو ممن حوله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تسليم المغصوب إلى الحاكم إذا لم يؤمن عليه: الخوف من جحده أو صرفه في غير مصرفه أو تعذر الوصول إليه فيما لو ظهر صاحبه وطالب به.