الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني حكم السبق الوضعي
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
حكم الفسخ.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
يعتبر السبق من الأحكام الجائزة التي يجوز لكل واحد من الطرفين فسخها دون توقف على رضا الطرف الآخر أو اختياره.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون المسابقة من العقود الجائزة: أنها ليست مبنية على المعاوضة؛ لأن الهدف منها التدريب والتقوي على الجهاد في سبيل الله، والعوض البذول فيها ليس عوضاً عن الفوز بالنتيجة بل هو الإظهار الفوز والتشجيع ولهذا تصح من غير عوض.
المسألة الثانية: حكم الفسخ.
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا ظهر فضل أحد التسابقين على الآخر.
2 -
قبل البدء أو قبل ظهور الفضل.
الفرع الأول: إذا ظهر فضل أحد المتسابقين على الآخر.
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الفسخ من قبل الفاضل.
2 -
الفسخ من قبل المفضول.
3 -
حكم العوض.
الأمر الأول: الفسخ من قبل الفاضل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الفسخ في المسابقة حين ظهور الفضل من الفاضل جائز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز فسخ المسابقة حين ظهور الفضل من الفاضل: أن الحق له فإذا تنازل عنه جاز كفسخ العامل في المساقاة بعد ظهور الثمر وقبل تمام العمل.
الأمر الثاني: الفسخ من المفضول:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الفسخ.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الفسخ:
فسخ المسابقة من المفضول حين ظهور الفضل لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز فسخ المسابقة من المفضول حين ظهور الفضل ما يأتي:
1 -
أنه يؤدي إلى التلاعب في المسابقة حيث يتيح للمفضول ابطالها قبل تحقق النتيجة النهائية لها.
2 -
أنه إبطال لحق الفاضل بعد ظهوره من غير رضاه.
الأمر الثالث: حكم العوض:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا فسخ عقد المسابقة رجع العوض إلى باذله.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
توجيه رجوع العوض إلى باذله.
2 -
توجيه عدم استحقاق الفاضل.
3 -
توجيه عدم استحقاق المفضول.
الجزء الأول: توجيه رجوع العوض إلى باذله:
وجه رجوع العوض إلى باذله إذا فسخ السباق: أنه أصبح غير مستحق لأحد فيرجع إلى باذله كما كان قبل بذله.
الجزء الثاني: توجيه عدم استحقاق الفاضل:
وجه عدم استحقاق الفاضل للعوض إذا فسخ السباق: أن استحقاق العوض بإنهاء السباق وهو لم ينهه، فأبطل حقه بفسخه قبل إنهائه.
الجزء الثالث: توجيه عدم استحقاق المفضول:
وجه عدم استحقاق المفضول للعوض: أن استحقاق العوض بالفوز بالسباق وهو لم يفز به.
الفرع الثاني: الفسخ قبل البدء أو قبل ظهور الفضل:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
فسخ المسابقة قبل البدء بها وقبل ظهور الفضل فيها جائز.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه جواز فسخ المسابقة قبل البدء فيها وقبل ظهور الفضل: أنها عقد جائز ولا ضرر بفسخها في الحالة المذكورة.