المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن عشر المساقاة

- ‌المبحث الأول معنى المساقاة

- ‌المطلب الأول معنى المساقاة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني (*) حكم المساقاة

- ‌المطلب الأول حكم المساقاة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم المساقاة الوضعي

- ‌المبحث الرابع صيغ عقد المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الخامس ما تصح المساقاة عليه

- ‌المطلب الأول ضابطه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السابع شروط المساقاة

- ‌المطلب الأول شروط المعقود عليه

- ‌المطلب الثاني شروط النصيب المشروط

- ‌المطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمر

- ‌المطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفين

- ‌المبحث الثامن الشروط في المساقاة

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمر

- ‌المطلب الأول بيان ما يستحق به

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر فسخ المساقاة

- ‌المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمر

- ‌المطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمر

- ‌المبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاة

- ‌المطلب الأول انفساخ المساقاة بالفساد

- ‌المطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخ

- ‌المطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدة

- ‌المطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموت

- ‌المطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفس

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف فيها

- ‌المطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروط

- ‌المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

- ‌المبحث الخامس عشر المناصبة

- ‌المطلب الأول تعريف المناصبة

- ‌المطلب الثاني أسماؤها

- ‌المطلب الثالث تسميتها

- ‌المطلب الرابع صورها

- ‌المطلب الخامس حكمها

- ‌الموضوع التاسع عشر المزارعة

- ‌المبحث الأول معنى المزارعة

- ‌المبحث الثاني أسماؤها

- ‌المبحث الثالث اشتقاقها

- ‌المطلب الأول اشتقاق المزارعة

- ‌المطلب الثاني اشتقاق المخابرة

- ‌المطلب الثالث اشتقاق المواكرة

- ‌المطلب الرابع (*) صيغ المزارعة

- ‌المبحث الخامس حكمها

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعي

- ‌المبحث السادس شروط المزارعة

- ‌المطلب الأول الشروط في العاقدين

- ‌المطلب الثاني شروط محل العقد

- ‌المطلب الثالث شروط النصيب المشروط

- ‌المطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيها

- ‌المطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقد

- ‌المبحث السابع الشروط في المزارعة

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الثامن ما تصح المزارعة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاح

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرع

- ‌المطلب الأولى بيان ما يستحق به

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر فسخ المزارعة

- ‌المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرع

- ‌المطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرع

- ‌المبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعة

- ‌المطلب الأول انتهاء المزارعة بالفساد

- ‌المطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخ

- ‌المطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدة

- ‌المطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموت

- ‌المطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفس

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدين

- ‌المطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروط

- ‌المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

- ‌المطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرض

- ‌الموضوع العشرون الإجارة

- ‌المبحث الأول معنى الإجارة

- ‌المطلب الأول بيان المعنى

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌المطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بها

- ‌المبحث الثاني ما تنعقد به الإجارة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم الإجارة

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي

- ‌المبحث الرابع موضوع إجارة العين

- ‌المطلب الأول بيان موضوع إجارة العين

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس شروط الإجارة

- ‌المطلب الأول شروط العاقدين

- ‌المطلب الثاني شروط المعقود عليه

- ‌المبحث السادس الشروط في الإجارة

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارة

- ‌المطلب الثاني بيان الشروط في الإجارة

- ‌المبحث السابع ما تصح الإجارة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه

- ‌المسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:

- ‌المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليه

- ‌المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر

- ‌المطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه

- ‌المطلب الرابع أعمال القرب

- ‌المبحث التاسع ما تصح به الإجارة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث العاشر ما لا تصح الإجارة به

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر

- ‌المطلب الثالث المجهول

- ‌المبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنة

- ‌المطلب الأول إجارة الظئر بطعامها

- ‌المطلب الثاني إجارة العامل بطعامه

- ‌المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها

- ‌المبحث الثاني عشر التزامات المؤجر

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجر

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثالث عشر التزامات المستأجر

- ‌المطلب الأول بيان الالتزامات

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع عشر التزامات الأجير

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم الأجير

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعة

- ‌المطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه

- ‌المطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره

- ‌المبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارة

- ‌المطلب الأول حكم الفسخ

- ‌المطلب الثاني أسباب الفسخ

- ‌المبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارة

- ‌المطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرة

- ‌المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

- ‌المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة

- ‌المطلب الأول ما تجب به الأجرة

- ‌المطلب الثاني ما نستحق به الأجرة

- ‌المبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدة

- ‌المطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدة

- ‌المبحث التاسع عشر رد العين المؤجرة

- ‌المطلب الأول مسؤولية الرد

- ‌المطلب الثاني مؤنة الرد

- ‌المطلب الثالث الحفظ إلى الرد

- ‌المطلب الرابع الضمان بعدم الرد

- ‌الموضوع الحادي والعشرون السبق

- ‌المبحث الأول معنى السبق

- ‌المطلب الأول معنى السبق في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السبق

- ‌المطلب الأول حكم السبق التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم السبق الوضعي

- ‌المبحث الثالث ما يصح فيه

- ‌المطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الرابع ما لا يصح السباق فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه

- ‌المطلب الأول المسابقة بين الذكور

- ‌المطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساء

- ‌المطلب الثالث المسابقة بين النساء

- ‌المبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباق

- ‌المطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام

- ‌المطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهام

- ‌المبحث السابع شروط أخذ العوض في السباق

- ‌المطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوب

- ‌المطلب الثاني الشروط الخاصة بالرمي

- ‌المطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوب

- ‌المبحث الثامن المناضلة

- ‌المطلب الأول معنى المناضلة

- ‌المطلب الثاني حكم المناضلة

- ‌المطلب الثالث شروطها

- ‌الموضوع الثاني والعشرون العارية

- ‌المبحث الأول معنى العارية

- ‌المطلب الأولى معنى العارية في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العارية

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي للعارية

- ‌المبحث الثالث صيغ العارية

- ‌المطلب الأول بيان ما تنعقد به العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الرابع ما تصح إعارته

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح إعارته

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارته

- ‌المبحث الخامس ما لا تصح إعارته

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارته

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس من تصح منه العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من تصح منه العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السابع من لا تصح منه العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من لا تصح منه العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الثامن من تصح له العارية

- ‌المطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع من لا تصح له العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من لا تصح له العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث العاشر شروط العارية

- ‌المطلب الأول جواز تصرف المعير

- ‌المطلب الثاني جواز تصرف المعار

- ‌المطلب الثالث إباحة نفع العين العارة

- ‌المطلب الرابع ملك المعير للعارية

- ‌المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية

- ‌المطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضرر

- ‌المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع

- ‌المبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنه

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث عشر ضمان العارية

- ‌المطلب الأول الضمان

- ‌المطلب الثاني ما تضمن به العارية

- ‌المبحث الرابع عشر رد العارية

- ‌المطلب الأول وقت الرد

- ‌المطلب الثاني مكان الرد

- ‌المطلب الثالث ما ترد إليه

- ‌المطلب الرابع مؤنة الرد

- ‌المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية

- ‌المطلب الأول حكم الإعارة

- ‌المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت

- ‌المبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثواب

- ‌المطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب

- ‌المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العارية

- ‌المطلب الثالث تكييف المسألة

- ‌المطلب الرابع تضمين الراكب

- ‌المبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعير

- ‌المطلب الأول الخلاف في صفة العقد

- ‌المطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليد

- ‌المطلب الثالث الخلاف في بقاء اليد

- ‌الموضوع الثالث والعشرون الغصب

- ‌المبحث الأول تعريف الغصب

- ‌المطلب الأول تعريف الغصب في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الغصب

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل والتوجيه

- ‌المبحث الثالث ما يقع عليه الغصب

- ‌المطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصب

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع رد المغصوب

- ‌المطلب الأول حكم الرد

- ‌المطلب الثاني وقت الرد

- ‌المطلب الثالث رد زيادة المغصوب

- ‌المطلب الرابع رد المحرم

- ‌المطلب الخامس (*) رد جلد الميتة

- ‌المطلب الخامس (*) مؤنة الرد

- ‌المطلب الخامس (*) تعذر الرد

- ‌المبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوب

- ‌المطلب الأول المعاوضة بالمغصوب

- ‌المطلب الثاني التبرع به

- ‌المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه

- ‌المبحث السادس ضمان المغصوب

- ‌المطلب الأول ضمان العين

- ‌المطلب الثاني ضمان الصفة

- ‌المطلب الثالث ضمان نقص السعر

- ‌المبحث السابع أجرة المغصوب

- ‌المطلب الأول ما له أجرة

- ‌المطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرة

- ‌المبحث الثامن كسب المغصوب

- ‌المطلب الأول كسب ما له أثر في الكسب

- ‌المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب

- ‌المبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوب

- ‌المسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:

- ‌المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:

- ‌المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به

- ‌المطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوب

- ‌المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب

- ‌المبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلاف

- ‌المطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة

- ‌المبحث الثاني عشر ضمان المتلفات

- ‌المطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصب

- ‌المطلب الثاني الضمان

الفصل: ‌المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم التعدي والتفريط ما يأتي:

1 -

أنَّ تسرق السيارة من بيت المستأجر وهي مغلقة ومغلق عليها.

2 -

أن تتلف الدابة بأمر خارج عن فعل المستأجر.

3 -

أن تغصب السيارة أو الدابة فلا يستطاع ردها.

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تلفت العين المؤجرة أو تعيبت من غير تعد ولا تفريط من المستأجر فلا ضمان عليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الضمان على المستأجر إذا لم يتعد ولم يفرط: أنه لا يد له في التلف وقد قبض العين بإذن صاحبها فلا يضمن؛ لأن الإذن ينافي الضمان.

‌المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

وفيه مسألتان هما:

1 -

ضمان الأجير الخاص.

2 -

ضمان الأجير المشترك.

المسألة الأولى: ضمان الأجير الخاص:

وفيه فرعان هما:

1 -

بيان المراد بالأجير الخاص.

2 -

الضمان.

ص: 231

الفرع الأول: بيانه المراد بالأجير الخاص:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: بيان المراد:

المراد بالأجير الخاص: من يقدر عمله بالزمن.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأجير الخاص ما يأتي:

1 -

السواق.

2 -

الموظف.

3 -

الخادم.

4 -

الراعي الخاص.

5 -

الخياط الخاص.

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

1 -

ضمان العمد.

2 -

ضمان الخطأ.

الأمر الأول: ضمان العمد:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة عمد الأجير الخاص ما يأتي:

1 -

أن يذبح الراعي إحدى المواشي من غير سبب.

2 -

أن يفحط السواق فيصدم أو ينقلب.

3 -

أن يتعمد الخياط إفساد القماش.

ص: 232

4 -

أن يتعمد الخادم تكسير بعض الأواني.

5 -

أن يتعمد الحداد تقطيع الحديد بمقاسات غير صالحة.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تعمد الأجير الخاص الإتلاف لزمه الضمان.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم الضمان للأجير الخاص إذا تعمد الإتلاف: أنه لا عذر له ولم يؤذن له فيه.

الأمر الثاني: ضمان الخطأ:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة خطأ الأجير الخاص ما يأتي:

1 -

أن يذبح الخادم الشاة بدل الخروف.

2 -

أن يجعل الخياط المقاسات أقل من المطلوب.

3 -

أن يستعمل السواق السيارة من غير ماء.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 233

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا أخطأ الأجير الخاص لم يضمن.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم تضمين الأجير الخاص الخطأ: أنه يعمل بالنيابة عن المؤجر لمصلحته الخاصة وهو معذور بالخطأ فلا يضمن كالوكيل.

المسألة الثانية: ضمان الأجير المشترك:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المراد بالأجير المشترك.

2 -

الضمان.

الفرع الأول: بيان المراد بالأجير المشترك:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

الأمثلة.

الأمر الأول: بيان المراد بالأجير المشترك:

الأجير المشترك: هو من يقدر نفعه بالعمل لا بالزمن فبإمكانه أن يعمل لأكثر من واحد.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأجير المشترك ما يأتي:

1 -

المقاول الذي ينفذ المشاريع للدولة وغيرها. ويقاول على أكثر من مشروع، ويتعامل مع أكثر من واحد.

2 -

الخياط العام.

3 -

الراعي العام.

4 -

الحجام.

5 -

الطبيب والبيطار.

6 -

الغسال.

7 -

الطحان.

ص: 234

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

ضمان الحجام، والطبيب والبيطار.

2 -

ضمان الراعي.

3 -

ضمان غيرهم.

الأمر الأول: ضمان الحجام والطبيب والبيطار:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا لم يعرف حذقهم.

2 -

إذا عرف حذقهم.

الجانب الأول: إذا لم يعرف حذقهم:

وفيه جزءان هما:

1 -

الضمان.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الضمان:

الحجام والطبيب والبيطار إذا لم يعرف حذقهم ضمنوا مطلقًا سواء تعمدوا أم أخطأوا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تضمين الحجام والطبيب والبيطار مطلقًا: أن فعلهم غير مأذون فيه فيكون كله تعدياً عمده وخطؤه.

الجانب الثاني: إذا عرف حذقهم:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا جنت أيديهم.

2 -

إذا لم تجن أيديهم.

الجزء الأول: إذا جنت أيديهم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

ص: 235

الجزئية الأولى: الأمثلة:

وفيها ثلاثة فقرات هي:

1 -

أمثلة جناية الحجام.

2 -

أمثلة جناية الطبيب.

3 -

أمثلة جناية البيطار.

الفقرة الأولى: أمثلة جناية الحجام:

من أمثلة جناية الحجام ما يأتي:

1 -

أن يبشر من غير محل الحجامة فينزف.

2 -

أن يسحب من الدم أكثر من المطلوب.

3 -

أن يحجم في غير الوقت المناسب.

الفقرة الثانية: أمثلة جناية الطبيب:

من أمثلة جناية الطبيب ما يأتي:

1 -

أن يخيط الجرح في اللحم.

2 -

ألا يتمكن من خياطة الجرح فلا يمسك.

3 -

أن يحصل نزيف فلا يوقفه مع إمكان إيقافه.

4 -

أن يصرف دواء لا يتناسب مع وضع المريض.

5 -

أن يجري عملية لا يتحملها المريض.

6 -

أن يتجاوز في البنج الحد المناسب.

7 -

أن يترك المريض في حالة خطرة من غير إسعاف.

الفقرة الثالثة: أمثلة جناية البيطار.

من أمثلة جناية البيطار ما يأتي:

1 -

أن يحقن الحيوان حقناً متسممة.

2 -

أن يزيد في جرعة الدواء.

3 -

أن يعطي الحقن في غير موضعها.

ص: 236

الجزئية الثانية: الضمان:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم الضمان:

إذا جنت يد الحجام أو الطبيب أو البيطار لزمهم الضمان.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الحجام والطبيب والبيطار إذا جنت أيديهم ما يأتي:

1 -

أن الجناية غير مأذون فيها فتوجب الضمان.

2 -

الجناية لا تخلو من تعد أو تفريط وذلك غير مأذون فيه فيوجب الضمان.

الجزء الثاني: إذا لم تجن أيديهم:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الضمان:

إذا لم تجن يد الحجام، أو الطبيب، أو البيطار مع حذقهم لم يلزمهم الضمان.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم لزوم الضمان للحجام والطبيب والبيطار إذا لم تجن أيديهم مع حذقهم ما يأتي:

1 -

أن فعلهم مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.

2 -

أنه لم يحصل منهم تعد ولا تفريط يوجب الضمان.

3 -

الخطأ منهم يصعب التحرز منه فلو تمت محاسبتهم بكل ما يقع منهم لتعطلت مهنهم.

ص: 237

الجزء الثاني: ضمان الراعي:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا تعدى أو فرط.

2 -

إذا لم يتعد ولم يفرط.

الجانب الأول: إذا تعدى أو فرط:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

الجزء الأول: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة التعدي.

2 -

أمثلة التفريط.

الجزئية الأولى: أمثلة التعدي:

من أمثلة تعدي الراعي ما يأتي:

1 -

أن يرعى الغنم في أرض كثيرة السباع فتفترسها.

2 -

أن يخوض بها وادياً يسيل بقوة فتغرق.

3 -

أن يتركها في العراء في ليلة باردة مطيرة.

الجزئية الثانية: أمثلة التفريط:

من أمثلة التفريط ما يأتي:

1 -

أن ينام عن الماشية فتسرق.

2 -

أن يترك الماشية تغيب عنه فتأكلها السباع.

3 -

أن يتركها في بطن الوادي في حالة نزول الأمطار فتغرق.

الجزء الثاني: الضمان:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

ص: 238

الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:

إذا تعدى الراعي أو فرط لزمه الضمان.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه لزوم الضمان للراعي إذا تعدي أو فرط: أنه غير مأذون له في التعدي والتفريط فيلزمه الضمان.

الجانب الثاني: إذا لم يتعد ولم يفرط:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة التلف تحت يد الراعي من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

1 -

أن تسرق الماشية من حرزها.

2 -

أن تهجم السباع على الماشية فلا يستطيع دفعها.

3 -

أن ينزل البَرَد على الماشية في المرعي من غير ذرى.

الجزء الثاني: الضمان:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:

إذا لم يتعد الراعي ولم يفرط فلا ضمان عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان الراعي إذا لم يتعد ولم يفرط ما يأتي:

1 -

أنه قبض الماشية بإذن صاحبها ولم يتعد ولم يفرط.

2 -

أنه قبضها لمصلحة أهلها فيكون أمينًا والأمين لا يضمن.

ص: 239

الأمر الثالث: ضمان غير الراعي والطبيب والبيطار والحجام:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

3 -

استحقاق الأجر.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة الأجير المشترك ما يأتي:

1 -

المقاولون.

2 -

الراعي العام.

3 -

وسائل النقل.

4 -

البريد.

5 -

الخياطون.

6 -

الغسالون.

7 -

الدهانون.

8 -

ورش الحدادة.

9 -

ورش السمكرة.

10 -

ورش الإصلاح.

الجانب الثاني: الضمان:

وفيه جزءان هما:

1 -

ما تلف بفعل الأجير المشترك.

2 -

ما تلف بغير فعل الأجير المشترك.

الجزء الأول: ما تلف بفعله:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

ما تلف من غير تعد ولا تفريط.

2 -

ما تلف بتعد أو تفريط.

الجزئية الأولى: ما تلف بفعل الأجير المشترك من غير تعد ولا تفريط:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما تلف بفعل الأجير المشترك من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:

ص: 240

1 -

الخطأ في المقاسات.

2 -

الخطأ في الألوان.

3 -

الخطأ في تسليم البضاعة.

4 -

الخطأ في التركيب.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ضمان الأجير المشترك لما تلف بفعله من غير تعد ولا تفريط على قولين:

القول الأول: أنه يضمن.

القول الثاني: أنه لا يضمن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أنه فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وعلي، روي عن علي أنه كان يضمن الصناع ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا (1).

2 -

أن الأجير المشترك قبض العمل لمصلحته هو فيلزمه الضمان.

(1) مصنف ابن أبي شيبة، في القصار والصباغ وغيره (21050، 21049، 21051).

ص: 241

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الأجير المشترك قبض العمل بإذن صاحبه ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا يلزمه الضمان فالأجير الخاص.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتضمين.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه ترجيح القول بالتضمين: أن القول بعدم التضمين يؤدي إلى تساهل الأجراء وكثرة الإتلافات بدعوى عدم التفريط وكثرة الخصومات والمنازعات لاثبات التفريط أو عدمه. وهذا هو سبب قول علي رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا هذا.

الجزء الثاني: ضمان الأجير المشترك لما تلف بغير فعله:

وفيه جزئيتان:

1 -

ما تلف من حرزه.

2 -

ما تلف من غير حرزه.

الجزئية الأولى: ما تلف من حرزه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

الفقرة الأولى: الأمثلة.

من أمثلة ما تلف من حرزه ما يأتي:

1 -

أن تسرق الغنم من حظيرتها.

2 -

أن يسرق القماش من المحل وهو مغلق.

ص: 242

3 -

أن تسرق السيارة من القراش وهو مغلق.

4 -

أن يسرق الحلي من معمل الصايغ وهو مغلق.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها شيئان هما:

1 -

حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان حكم الضمان:

إذا تلف ما تحت يد الأجير المشترك من حرزه لم يضمنه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان على الأجير المشترك لما تلف من حرزه ما يأتي:

1 -

أنه معذور حيث تلف بغير فعله ولم يتعد ولم يفرط.

2 -

أنه قبض المال بإذن صاحبه فلا يضمن من غير تعد ولا تفريط كالأمين.

الجزء الثاني: ضمان الأجير المشترك لما تلف بغير فعله من غير حرزه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الضمان.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ما يتلف تحت يد الأجير المشترك بغير فعله من غير حرزه ما يأتي:

1 -

أن يترك السيارة في الشارع مفتوحة فتسوق.

2 -

أن ينام عن الماشية في المرعي فتأكلها السباع.

3 -

أن يترك الخياط الملابس في الشارع فتسرق.

4 -

أن يترك الغسال الدكان مفتوحاً فتسوق الملابس.

الجزئية الثانية: الضمان:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان حكم الضمان.

2 -

التوجيه.

ص: 243

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا تلف ما تحت يد الأجير المشترك من غير حرزه لزمه الضمان.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم الضمان للأجير المشترك لما تلف تحت يده من غير حرزه أنه مفرط والمفرط يلزمه الضمان؛ لأن التفريط من التعدي.

الجانب الثالث: استحقاق الأجرة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الاستحقاق.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الاستحقاق:

إذا تلف ما تحت يد الأجير المشترك لم يستحق أجرة، سواء لزمه الضمان أم لم يلزمه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الأجير المشترك للأجرة إذا تلف ما تحت يده: أنه لم يسلم ما استؤجر عليه فلا يستحق عوضه لأن العوض في مقابل المعوض.

ص: 244