الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعير
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإذا قال: أجرتك. قال: بل أعرتني. أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة. وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل.
وإن قال: أعرتني. أو قال: أجرتني. قال: بل غصبتني. أو قال: أعرتك. قال: بل أجرتني. والبهيمة تالفة، أو اختلفا في الرد فقول المالك".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
1 -
الخلاف في صفة العقد.
2 -
الخلاف في صفة وضع اليد.
3 -
الخلاف في بقاء اليد.
المطلب الأول الخلاف في صفة العقد
وفيه مسألتان هما:
1 -
الخلاف في صفة العقد والعين باقية.
2 -
الخلاف في صفة العقد والعين تالفة.
المسألة الأولى: الخلاف فما صفة العقد والعين باقية:
وفيها فرعان هما:
1 -
الخلاف قبل مضي مدة بعد العقد.
2 -
الخلاف بعد مضي مدة بعد العقد.
الفرع الأول: الخلاف قبل مضي مدة بعد العقد:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
3 -
اليمين على من يقبل قوله.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية قبل مضي مدة بعد العقد فالقول قول مدعي الإعارة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول مدعي الإعارة: أن الأصل عدم عقد الإجارة وبراءة الذمة مما يترتب عليها.
الأمر الثالث: لزوم اليمين لمن يقبل قوله:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان لزوم اليمين.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان لزوم اليمين:
إذا قبل قول أحد الخصمين من غير بينة لزمته اليمين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله بلا بينة: أن قول صاحبه يحتمل الصدق فتلزم اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.
الفرع الثاني: الخلاف بعد مضي مدة بعد العقد:
وفيه خمسة أمور هي:
1 -
من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
3 -
صفة قبول قوله.
4 -
اليمين على من يقبل قوله.
5 -
ما يستحقه المالك.
الأمر الأول: من يقبل قوله:
إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قوله المالك بعد مضي المدة: أن الأصل في مال الغير الضمان، وأنه لا يسلط عليه أحدًا إلا بعوض.
الأمر الثالث: صفة قبول قوله:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة:
قبول قول المالك: أن العقد عقد إجارة وليس عقد إعارة حتى يستحق الأجرة عن المدة الماضية، وليس قبوله من كل وجه فلا يقبل في مقدار الأجرة التي يدعيها كما سيأتي فيما يستحقه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قصر قبول دعوى المالك على عقد الإجارة دون استحقاق ما يدعيه من الأجرة: أنه لا بينة له عليها وخصمه ينكرها والأصل براءة ذمته.
الأمر الخامس: ما يستحقه المالك:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يستحقه.
2 -
ما يحتسبه من المدة.
الجانب الأول: بيان ما يستحقه المالك:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يستحقه.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يستحقه المالك:
إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية بعد مضي مدة لها أجرة فللمالك أجرة المثل لا ما يدعيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق المالك أجرة المثل دون ما يدعيه: أن الأجرة التي يدعيها لم تثبت ولم يقبل قوله فيها كما تقدم في صفة قبول الدعوى، وبذا تتعين أجرة المثل.
الجانب الثاني: ما يحتسب من المدة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يحتسب.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يحتسب من المدة:
الذي يحتسب من المدة ما كان قبل إنهاء العقد دون ما بعده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم احتساب ما بعد إنهاء العقد من المدة: أن التعويض عن استغلال المنفعة، وليس بعقد الإجارة؛ لأنه لم يثبت وما بعد إنهاء العقد لم تستغل المنفعة فيه فلا يستحق عنه تعويض.
المسألة الثانية: الخلاف في صفة العقد إذا كانت العين تالفة:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
صفة الخلاف.
2 -
من يقبل قوله.
3 -
اليمين.
4 -
ما يستحقه المالك.
الفرع الأول: صفة الخلاف:
صفة الخلاف أن يدعي أحد الطرفين العارية ويدعي الآخر الإجارة.
الفرع الثاني: من يقبل قوله:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف المتعاقدان والعين تالفة فالقول قول المالك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المالك إذا كانت العين تالفة: أنه يدعي الضمان، ومن بيده العين يدعي ما ينفيه، والأصل في مال الغير الضمان وألا يسلط عليه إلا بمقابل فيقبل قوله؛ لأن الأصل معه.
الفرع الثالث: اليمين:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين.
2 -
إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يدعيه من بيده العين أو أقل.
الأمر الأول: إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
صورة ذلك.
2 -
لزوم اليمين.
3 -
التوجيه.
الجانب الأول: صورة ما إذا كان ما يدعيه المالك أكثر:
من صور ذلك ما يأتي:
1 -
أن يدعي المالك الإعارة ويدعي من بيده العين الإجارة وقيمة العين أكثر من أجرة المثل لها.
2 -
أن يدعي المالك الإجارة ويدعي من بيده العين الإعارة وأجرة المثل أكثر من قيمة العين.
الجانب الثاني: لزوم اليمين:
إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين لزمته اليمين.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للمالك إذا كان ما يدعيه أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين: أن قول صاحبه يحتمل الصدق فيلزمه اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.
الأمر الثاني: إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
صورة ذلك.
2 -
لزوم اليمين.
3 -
التوجيه.
الجانب الأول: صورة ما إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه:
من صور ذلك ما يأتي:
1 -
أن يدعي المالك الإجارة ويدعي من بيده العين العارية وتكون أجرة المثل مساوية لقيمة العين أو أقل منها.
2 -
أن يدعي المالك العارية ويدعي من بيده العين الإجارة وتكون أجرة المثل مساوية لقيمة العين أو أقل منها.
الجانب الثاني: لزوم اليمين:
إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لا يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه لم تلزمه اليمين.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه عدم لزوم اليمين للمالك إذا تساوى ما يدعيه مع ما يلزم من دعوى من بيده العين أو أنقص منه: أنه لا يوجد فرق يقتضي لزوم اليمين بين ما يدعيه المالك وما يلزم من دعوى من بيده العين.
الفرع الرابع: ما يستحقه المالك:
وفيه أمران:
1 -
بيان ما يستحقه.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يستحقه:
إذا كان الخلاف في صفة العقد بعد تلف العين فالواجب للمالك ما يدعيه، سواء كان أكثر مما يقر به من بيده العين أو مساوياً له أو أقل منه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه قبول قول المالك في دعوى الإجارة.
2 -
توجيه قبول قول المالك في دعوى الإعارة.
الجانب الأول: توجيه قبول قول المالك في دعوى الإجارة.
وجه قبول قول المالك في دعوى الإجارة: أنه يقر بإعفاء من بيده العين من ضمانها فيقبل إقراره على نفسه.