الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره
وفيه مسألتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاستيفاء.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره ما يأتي:
1 -
أن يؤجر العين لغيره.
2 -
أن يوكل غيره في استيفائها.
3 -
أن يستوفيها ولده أو زوجته.
المسألة الثانية: الاستيفاء:
وفيها فرعان هما:
1 -
استعمال العين بمثل ما استؤجرت له.
2 -
استعمال العين بأكثر ضرراً مما اسثؤجرت له.
الفرع الأول: استيفاء الغير للمنفعة بمثل ما استؤجرت له:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة.
تقدمت أمثلة ذلك في استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه.
الأمر الثاني: الحكم.
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان استغلال الغير للعين بأكثر ضرراً من المستأجر لم يجز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره إذا كان بأكثر ضرراً منه ما تقدم في عدم جواز استعمال المستأجر للعين بأكثر ضرراً مما استأجرها له، وذلك أن الزائد لم يؤذن فيه من المؤجر فلا يجوز استغلاله بغير إذنه.