الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية
وفيه مطلبان هما:
1 -
حكم الإعارة.
2 -
ضمان العارية إذا أعيرت.
المطلب الأول حكم الإعارة
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إعارة المستعير للعارية لا يجوز ولا تصح.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة إعارة المستعير للعارية بما يأتي:
1 -
حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)(1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن نفس المعير الأول لم تطب بالإعارة للثاني فلا تحل الإعارة له.
2 -
أن المستعير يتصرف بالعارية بإذن المعير، والإعارة غير مأذون فيها فلا تصح.
المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت
وفيه ثلاث مسائل هي:
(1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90 و 91).
1 -
حكم الضمان.
2 -
من يلزمه الضمان.
3 -
من تتوجه إليه المطالبة بالضمان.
المسألة الأولى: حكم الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني وجب ضمانها مطلقاً، سواء تلفت بتعد أو تفريط أم بغيرهما، وسواء تلفت بمثل ما استعيرت له أم في غيره.
الفرع الثاني: توجيه الحكم:
وجه ضمان العارية مطلقاً إذا تلفت عند المستعير الثاني: أن إعارتها للثاني غير مأذون فيها فيكون تعدياً والتعدي يوجب الضمان.
المسألة الثانية: من يلزمه الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 -
ضمان العين.
2 -
ضمان الأجرة فترة وجود العين عند المستعير الثاني.
الفرع الأول: ضمان العين:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان من يلزمه الضمان.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يلزمه الضمان:
إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني لزمه هو الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم ضمان العارية للمستعير الثاني: أن التلف حصل تحت يده فيكون هو المسؤول عنه.
الفرع الثاني: ضمان الأجرة.
وفيه أمران هما:
1 -
بيان فترة احتساب الأجرة.
2 -
بيان من تلزمه الأجرة.
الأمر الأول: بيان فترة احتساب الأجرة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الفترة إذا كانت العين موجودة.
2 -
بيان الفترة إذا كانت العين تالفة.
الجانب الأول: بيان فترة احتساب الأجرة إذا كانت العين موجودة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الفترة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الفترة:
إذا كانت العارية موجودةكانت فترة احتساب الأجرة من حين تسلمها المستعير الثاني إلى أن يردها للمعير الثاني.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه احتساب الأجرة من استلام المستعير الثاني للعارية إلى تسليمها للمستعير الأول: أن هذه الفترة هي التي لا إذن فيها فيختص ضمان المنفعة بها.
الجانب الثاني: فترة احتساب الأجرة إذا كانت العين تالفة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الفترة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الفترة:
إذا كانت العارية تالفة كانت فترة احتساب الأجرة من تسلم المستعير الثاني إلى تلفها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان كما:
1 -
توجيه احتساب الأجرة في هذه الفترة.
2 -
توجيه عدم احتساب الأجرة بعد التلف.
الجزئية الأولى: توجيه احتساب الأجرة في هذه الفترة:
وجه احتساب الأجرة في هذه الفترة: أنها هي التي لا إذن فيها فيكون استغلال العين فيها تعدياً فيجب به الضمان.
الجزئية الثانية: توجيه عدم احتساب الأجرة بعد التلف:
وجه عدم احتساب الأجرة بعد التلف: أن الانتفاع بالعارية ينتهي بتلفها فلا يبقى لوجوب الأجرة سبب.
المسألة الثانية: من تتوجه إليه المطالبة:
وفيها فرعان هما:
1 -
من تتوجه إليه المطالبة.
2 -
من يستقر عليه الضمان.
الفرع الأول: من تتوجه إليه المطالبة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان من تتوجه إليه المطالبة.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان من تتوجه إليه المطالبة:
إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني كان للمالك مطالبة من شاء من المستعير الأول أو المستعير الثاني، سواء كانت المطالبة بضمان العين أو ضمان المنفعة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه تضمين المستعير الأول.
2 -
توجيه تضمين المستعير الثاني.
الجانب الأول: توجيه تضمين المستعير الأول:
وجه تضمين المستعير الأول: أنه هو الذي سلط الثاني. على العين فاستوفى منافعها بتسليطه فلزمه الضمان.
الجانب الثاني: توجيه تضمين المستعير الثاني:
وجه تضمين المستعير الثاني: أن التلف حصل تحت يده فهو الذي استوفى المنافع وتحت يده تلفت العين.
الفرع الثاني: من يستقر عليه الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -
من يستقر عليه ضمان المنفعة.
2 -
من يستقر عليه ضمان العين.
الأمر الأول: من يستقر عليه ضمان المنفعة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان من يستقر الضمان عليه.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يستقر الضمان عليه:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان المستعير الثاني لا يعلم الحال.
2 -
إذا كان المستعير الثاني يعلم الحال.
الجزء الأول: إذا كان المستعير الثاني لا يعلم الحال:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من يستقر عليه الضمان.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يستقر الضمان عليه:
إذا كان المستعير الثاني لا يعلم أن العين التي استعارها عارية بيد من أعاره إياها استقر الضمان على المستعير الأول.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه استقرار ضمان منفعة العارية العارة على المستعير الأول: أنه غير المستعير الثاني إذ لم يعلمه أنها بيده عارية، فيكون المستعير الثاني معذوراً إذ قبضها على أن منافعها غير مضمونة بناء على الأصل وهو أن ما بيد الشخص ملكه.
الجزء الثاني: إذا كان المستعير الثاني يعلم الحال:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من يستقر الضمان عليه.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يستقر الضمان عليه:
إذا كان المستعير الثاني يعلم أن ما استعاره بيد معيره عارية لم يؤذن له بإعارتها استقر الضمان عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه استقرار الضمان على المستعير الثاني إذا كان يعلم الحال: أن يده يد غصب وقد تلفت المنفعة تحت يده فيستقر ضمانها عليه.
الأمر الثاني: من يستقر عليه ضمان عين العارية:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان من يستقر الضمان عليه.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يستقر الضمان عليه:
إذا تلفت العارية تحت يد المستعير الثاني استقر الضمان عليه، فإن ضمنه المالك لم يرجع، وإن ضمن المستعير الأول رجع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استقرار ضمان العارية على المستعير الثاني إذا تلفت تحت يده: أنه قبضها على أنها مضمونة بحكم أنها عارية وقد تلفت تحت يده فيستقر الضمان عليه.