الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا بالأجرة، وتعرض للشخص الحاجة إلى النقود فيحتاج إلى أن يؤجر نفسه للكسب وبذلك يستفيد العامل وصاحب العمل.
3 -
أن الأصل في العقود الجواز، ولا دليل على المنع.
المطلب الثاني الحكم الوضعي
وفيه مسألتان هما:
1 -
الحكم من حيث الصحة والفساد.
2 -
الحكم من حيث الجواز واللزوم.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
حكم الإجارة من حيث الصحة والفساد: الصحة.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه صحة عقد الإجارة ما تقدم من الأدلة على مشروعيتها؛ لأن كل جائز صحيح للمنافاة بين المشروعية والفساد.
المسألة الثانية: حكم الإجارة من حيث الجواز واللزوم.
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم.
الإجارة من العقود اللازمة التي لا يجوز فسخها من غير تراض أو سبب يبيح الفسخ.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه لزوم عقد الإجارة ما يأتي:
1 -
أنها بيع؛ لأنها بيع للمنافع كما سيأتي فيما يقع عليه العقد والبيع عقد لازم.
2 -
أن القول بجوازها يؤدي إلى التلاعب بأموال الناس وأكلها بالباطل، إذا بإمكان الشخص أن يؤجر البيت أو السيارة ويستلم الأجرة ثم يفسخ ويماطل في ردها، كما أن بإمكان المستأجر أن يفسخ الإجارة في وقت كساد السلع ويفوت على المؤجر موسم التأجير وتزاحم الناس على الاستئجار.