الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط عدم التقييد بمدة لا يصلح فيها الزرع: التقييد بهذه المدة.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط عدم التقييد ما يأتي:
1 -
تحديد مدة المزارعة بثلاثة أشهر من بدء الحرث.
2 -
تحديد مدة المزارعة بشهرين من إبرام العقد فإن هذه المدة لا يصلح فيها أي نوع من أنواع الزرع.
3 -
تحديد المدة بثلاثة أشهر من حين البذر؛ فإن هذه المدة لا يصلح فيها شيء من الزرع.
الفرع الثالث: توجيه الخروج:
وجه ذلك ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقد
وفيه أربع مسائل هي:
1 -
وجه الاشتراط.
2 -
ما يخرج بالشرط.
3 -
وجه الإخراج.
4 -
المرجع عند الاختلاف حين عدم التحديد.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفين: أنه إذا لم يبين ذلك قد يحصل الخلاف في بعض ما يلزم كل واحد فيؤدي إلى الخصام والمنازعة فيجب التحديد قطعًا لهذا الخلاف والنزاع، وحتى يكون كل واحد على بينة من أمره ويعرف ما هو مقدم عليه.
المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
يخرج بهذا الشرط ما إذا لم يحدد ما يلزم كل واحد فإنه لا يصح العقد معه.
المسألة الثالثة: توجيه الإخراج:
وجه ذلك: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الرابعة: المرجع عند الإطلاق فيما يلزم كل واحد:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المرجع.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان المرجع:
إذا حصل الخلاف فيما يلزم كل واحد فالمرجع إلى العرف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع إلى العرف في تحديد ما يلزم كلا من المزارع ورب الأرض: أنه لم يحدد ذلك في الشرع وهو يختلف من موضع إلى موضع فيرجع فيه إلى عرف محل العقد.