الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس ضمان المغصوب
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
ضمان العين.
2 -
ضمان الصفة.
3 -
ضمان نقص السعر.
المطلب الأول ضمان العين
وفيه مسألتان هما:
1 -
ما لا يضمن.
2 -
ما يضمن.
المسألة الأولى: ما لا يضمن:
وفيها خمسة فروع هي:
1 -
ضابط ما لا يضمن.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه عدم الضمان.
4 -
رده.
5 -
عقوبة غاصبه.
الفرع الأول: ضابط ما لا يضمن:
الذي لا يضمن هو الذي لا يعتبر مالاً.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يجب ضمانه ما يأتي:
1 -
الكلب.
2 -
الخمر.
3 -
جلد الميتة على القول بأنه لا يطهر بالدباغ.
الفرع الثالث: توجيه عدم الضمان:
وجه عدم الضمان للمغصوب الذي لا يعتبو مالاً: أنه لا قيمة له لما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)(1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه)(2).
3 -
ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة يستصبح بها وتطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، فقال. (لا. هو حرام)(3).
4 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (ثمن الكلب خبيث)(4).
5 -
ما ورد أن الخمر لما حرمت أريقت في الشوارع (5). ولو كان لها قيمة لما أريقت؛ لأن ذلك إهدار لقيمتها.
الفرع الرابع: رد المغصوب الذي ليس بمال:
وفيه أمران هما:
1 -
رد ما ينتفع به.
2 -
رد ما لا ينتفع به.
الأمر الأول: رد ما ينتفع به.
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
رده.
(1) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر (3488).
(2)
سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر والميتة (3486).
(3)
سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر والميتة (3486).
(4)
سنن الترمذي، باب ما جاء في ثمن الكلب (1275).
(5)
سنن الترمذي، باب ما جاء في بيع الخمر (1293).
الجانب الأول: أمثلة ما ينتفع به مما ليس بمال:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
جلد الميتة.
2 -
ما يجوز اقتناؤه من الكلاب.
3 -
خمر الذمي.
الجانب الثاني: حكم الرد:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المغصوب الذي لا قيمة له مما يجوز الانتفاع به وجب رده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب رد المغصوب الذي ينتفع به مما لا قيمة له: أن صاحبه أولى بالانتفاع به من غيره؛ لأنه ملكه.
الأمر الثاني: رد المغصوب الذي لا ينتفع به:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلته.
2 -
رده.
الجانب الأول: أمثلة ما لا ينتفع به مما ليس بمال:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
شحوم الميتة.
2 -
الأدهان النجسة.
3 -
الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها.
4 -
القطط.
5 -
الحشرات.
6 -
الميتة.
الجانب الثاني: حكم الرد:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذاكان المغصوب الذي لا قيمة له مما لا يجوز الانتفاع به لم يلزم رده ويجب إتلافه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم رد المغصوب الذي لا قيمة له مما لا يجوز الانتفاع به: أن الرد من التعاون على الإثم وذلك لا يجوز، لقوله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).
الفرع الخامس: عقوبة غاصب ما لا يضمن:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
حكم إيقاع العقوبة.
2 -
نوع العقوبة.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم العقوبة:
إذا كان المغصوب مما لا مجب ضمانه وجب أن يعاقب الغاصب بما يردعه ويردع أمثاله، ممن يعتدون على الحقوق ويخلون بالأمن ويحدثون الفوضى في المجتمع.
الأمر الثاني: نوع العقوبة:
العقوبة تعزيرية ليست محددة بنوع معين فيرجع تحديدها إلى نظر الحاكم فيعاقب بما يراه رادعاً من غرامة مالية أو سجن أو ضرب أو بذلك كله حسب حال الشخص الغاصب وما يراه الحاكم رادعًا له ولأمثاله.
الأمر الثالث: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه إيقاع العقوبة.
2 -
التوجيه عدم تحديدها.
(1) سورة المائدة [2].
الجانب الأول: توجيه إيقاع العقوبة:
وجه تعزير الغاصب لما لا ضمان فيه: أنه لو ترك من غير عقاب لتجرأ الناس على بعضهم ولأخذ القوي ما بيد الضعيف ولا اختل الأمن ولأصبح المجتمع فوضى لا قرار ولا استقرار له.
وهذا يعوق الحركة الاقتصادية والتنمية الحضارية. وهو يتنافى مع مقاصد الشريعة التي جاءت بحفظ الحقوف وحرمت الاعتداء على الآخرين بقوله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا)(1).
الجانب الثاني: توجيه عدم تحديد العقوبة:
وجه عدم تحديد العقوبة ما يأتي:
1 -
أنه لم يرد لها تحديد في الشرع فيرجع فيها إلى ما يحقق المصلحة ويقضي على المفسدة ويردع المجرمين.
2 -
أن المجرمين يختلفون فيما يردعهم فترك المجال للحاكم مفتوحاً ليقرر لكل مجرم ما يتناسب مع جريمته ويؤدبه ويردع أمثاله.
المسألة الثانية: ما يضمن:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
ضابط ما يضمن.
2 -
أمثلته.
3 -
حال الضمان.
4 -
ما يضمن به.
الفرع الأول: ضابط ما يجب ضمانه:
المغصوب الذي يجب ضمانه هو ما يعتبر مالاً.
(1) صحيح مسلم (1218).
الفرع الثاني: حال الضمان:
الضمان للمغصوب يكون عند تعذر رد عينه.
الفرع الثالث: ما يضمن به:
وفيه أمران هما:
1 -
ما يضمن به المثلي.
2 -
ما يضمن به القيمي.
الأمر الأول: ما يضمن به المثلي:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
ضابط المثلي.
2 -
أمثلته.
3 -
ما يضمن به.
الجانب الأول: ضابط المثلي:
المثلي ما ينضبط بالوصف بحيث لا تختلف أفراده.
الجانب الثاني: أمثلة المثلي:
كان المثلي خاصاً بالمكيلات والموزونات، وبعد ما تقدمت الصناعة أصبح المثلي أعم من ذلك ومنه ما يأتي:
1 -
الأدوات الكهربائية.
2 -
الأواني المنزلية.
3 -
الأدوات الصحية.
4 -
السيارات.
5 -
المعدات.
الجانب الثالث: ما يضمن به:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان المثل موجوداً.
2 -
إذا تعذر المثل.
الجزء افى ول: إذا كان المثل موجوداً:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يضمن به.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: ما يضمن به المثلي إذا كان المثل موجوداً:
إذا كان المثل موجودًا فضمان المثلي بالمثل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان المثلي بالمثل: أن المثل صورة طبق الأصل للمغصوب، فالضمان يساوي رد عين المغصوب، فكما لا يعدل إلى القيمة مع إمكان رد المغصوب، فكذلك لا يعدل إلى القيمة مع إمكان رد المثل وهو لا يختلف عنه.
الجزء الثاني: ما يضمن به المغصوب المثلي إذا تعذر المثل:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان ما يضمن به.
2 -
التوجيه.
3 -
الوقت المعتبر لتحديد القيمة.
الجزئية الأولى: ما يكون به الضمان:
إذا تعذر المثل كان ضمان المثلي بالقيمة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان المثلي بالقيمة عند تعذر المثل: أنه إذا تعذر المثل لم يبق للضمان غير القيمة فتتعين؛ لئلا يمتنع الضمان.
الجزئية الثالثة: الوقت المعتبر للقيمة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الوقت المعتبر للقيمة عند تعذر المثل على أقوال أوضحها أربعة:
القول الأول: أنه وقت التعذر.
القول الثاني: أنه وقت التسديد.
القول الثالث: أنه يوم تلف المغصوب.
القول الرابع: أنه وقت أعلى القيمتين وقت التسديد ووقت التلف.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها أربعة أشياء هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
التوجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
4 -
توجيه القول الرابع.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن وقت التعذر هو وقت تعلق القيمة بالذمة فتعتبر القيمة وقتئذ.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الواجب قبل وقت التسديد هو المثل وإنما تتعين القيمة وقت التسديد.
الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بأن وقت تلف المغصوب هو وقت الانتقال إلى البدل فتعتبر القيمة فيه.
الشيء الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه هذا القول: بأن وقت التلف هو وقت الانتقال إلى البدل ووقت التسديد هو وقت الرجوع إلى قيمة المثل؛ لأنه لو وجد المثل فيه كان هو الواجب فتعتبر قيمته إذاً.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
التوجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني وهو أن المعتبر وقت التسديد.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني وهو أن المعتبر وقت التسديد: أن الواجب قبل وقت التسديد هو المثل بدليل أنه لو وجد قبل التسديد لتعين ولم يجز العدول عنه، وإنما تتعين القيمة عند تعذر المثل وقت التسديد فيكون هو المعتبر لتحديد القيمة؛ لأنه وقت الوجوب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
الجواب عن وجهة القول الأول.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثالث.
3 -
الجواب عن وجهة القول الرابع.
النقطة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القول بأن وقت التعذر هو وقت تعلق القيمة في الذمة غير صحيح، بدليل أنه لو جد المثل بعد ذلك لتعين ولم يجز العدول إلى القيمة.
النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الواجب حين تلف المغصوب هو المثل وليست القيمة فلا تعتبر إذاً.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الرابع.
وجهة هذا القول مكونة من شقين:
الشق الأول: أن وقت التلف هو وقت الانتقال إلى البدل.
ويجاب عنه: بأن الانتقال إلى البدل لا يعين الانتقال إلى القيمة: بدليل أنه لو وجد المثل بعده تعين رون القيمة.
الشق الثاني: أن وقت التسديد هو وقت الرجوع إلى القيمة.
وهذا صحيح ومتفق مع القول الراجح فلا يحتاج إلى جواب.
الأمر الثاني: ما يضمن به القيمي:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
ضابط القيمي.
2 -
أمثلته.
3 -
ما يضمن به.
الجانب الأول: ضابط القيمي:
القيمي هو ما لا ينضبط بالوصف بحيث لا تتفق أفراره بوصف واحد يجمعها. فيختلف كل فرد منه عن غيره من أفراده.
الجانب الثاني: أمثلة المغصوب القيمي:
من أمثلة المغصوب القيمي ما يأتي:
1 -
المعدودات كالحيوانات.
2 -
الحلي.
3 -
الرقيق.
4 -
الطيور سواء كانت للصيد كالصقور أم للتنمية كالحمام.
الجانب الثالث: ما يضمن به:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يضمن به.
2 -
الوقت المعتبر لتحديد القيمة.
الجزء الأول: بيان ما يضمن به.
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يضمن به.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يضمن به:
إذا كان المغصوب التالف قيميًا كان ضمانه بالقيمة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان القيمي بالقيمة: أن ضمانه بالمتل متعذر لعدم المثلية فلم يبق إلا القيمة فتعينت.
الجزء الثاني: الوقت المعتبر لتحديد القيمة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في الوقت المعتبر لتحديد قيمة المغصوب على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يضمن بقيمته يوم تلفه.
القول الثاني: أنه يضمن بقيمته يوم غصبه.
القول الثالث: أنه يضمن بأعلى القيمتين من حين الغصب إلى حين التلف.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
التوجيه القول الثاني.
3 -
توجيه القول الثالث.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القوله: بأن وقت التلف هو وقت الانتقال إلى القيمة فيجب إذا.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن وقت الغصب هو وقت الحيلولة بين المغصوب والمغصوب منه، فتجب القيمة إذا.
الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -
أن الزيادة تحدث على ملك المغصوب منه فيجب ضمانها كالأصل.
2 -
أنه لو نقص المغصوب ما بين الغصب والتلف لوجب ضمان هذا النقص، فكذلك الزيادة التي تحدث بين الغصب والتلف إذا تلفت.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
التوجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح هذا القول: أنه لو رد المغصوب بعد نقصه لوجب ضمان النقص، فكذلك إذا تلفت الزيادة معه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة:
وفيها شيئان هما:
1 -
الجواب عن وجهة القول الأول.
2 -
الجواب عن وجهة القول الثاني.
الشيء الأول: الجوإب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الانتقال إلى القيمة لا يمنع ضمان الزيادة بدليل ما تقدم في دليل القول الراجح.