المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول ضمان العين - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٤

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الموضوع الثامن عشر المساقاة

- ‌المبحث الأول معنى المساقاة

- ‌المطلب الأول معنى المساقاة في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى المساقاة في الاصطلاح

- ‌المطلب الثالث الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني (*) حكم المساقاة

- ‌المطلب الأول حكم المساقاة التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم المساقاة الوضعي

- ‌المبحث الرابع صيغ عقد المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط الصيغ

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الخامس ما تصح المساقاة عليه

- ‌المطلب الأول ضابطه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السادس ما لا تصح عليه المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح المساقاة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث السابع شروط المساقاة

- ‌المطلب الأول شروط المعقود عليه

- ‌المطلب الثاني شروط النصيب المشروط

- ‌المطلب الثالث عدم التقييد بمدة لا يظهر فيها الثمر

- ‌المطلب الرابع تحديد ما يلزم كل واحد من الطرفين

- ‌المبحث الثامن الشروط في المساقاة

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث التاسع ما يلزم العامل في المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم العامل من العمل في المساقاة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما يلزم رب الشجر في المساقاة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم رب الشجر في المساقاة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الثمر

- ‌المطلب الأول بيان ما يستحق به

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر فسخ المساقاة

- ‌المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الثمر

- ‌المطلب الثاني إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمر

- ‌المبحث الثالث عشر ما تنتهي به المساقاة

- ‌المطلب الأول انفساخ المساقاة بالفساد

- ‌المطلب الثاني انتهاء المساقاة بالفسخ

- ‌المطلب الثالث انتهاء المساقاة بانتهاء المدة

- ‌المطلب الرابع انتهاء المساقاة بالموت

- ‌المطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفس

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف فيها

- ‌المطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروط

- ‌المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

- ‌المبحث الخامس عشر المناصبة

- ‌المطلب الأول تعريف المناصبة

- ‌المطلب الثاني أسماؤها

- ‌المطلب الثالث تسميتها

- ‌المطلب الرابع صورها

- ‌المطلب الخامس حكمها

- ‌الموضوع التاسع عشر المزارعة

- ‌المبحث الأول معنى المزارعة

- ‌المبحث الثاني أسماؤها

- ‌المبحث الثالث اشتقاقها

- ‌المطلب الأول اشتقاق المزارعة

- ‌المطلب الثاني اشتقاق المخابرة

- ‌المطلب الثالث اشتقاق المواكرة

- ‌المطلب الرابع (*) صيغ المزارعة

- ‌المبحث الخامس حكمها

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعي

- ‌المبحث السادس شروط المزارعة

- ‌المطلب الأول الشروط في العاقدين

- ‌المطلب الثاني شروط محل العقد

- ‌المطلب الثالث شروط النصيب المشروط

- ‌المطلب الرابع عدم تحديد العقد بمدة لا يصلح الزرع فيها

- ‌المطلب الخامس تحديد ما يلزم كل واحد من مستلزمات العقد

- ‌المبحث السابع الشروط في المزارعة

- ‌المطلب الأول الشروط الصحيحة

- ‌المطلب الثاني الشروط الفاسدة

- ‌المبحث الثامن ما تصح المزارعة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح المزارعة عليه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث التاسع ما يلزم الفلاح في المزارعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم الفلاح

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث العاشر ما يلزم رب الأرض في الزارعة

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم رب الأرض في المزارعة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الحادي عشر ما يستحق به العامل حصته من الزرع

- ‌المطلب الأولى بيان ما يستحق به

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر فسخ المزارعة

- ‌المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرع

- ‌المطلب الثاني الفسخ بعد ظهور الزرع

- ‌المبحث الثالث عشر ما تنتهي به المزارعة

- ‌المطلب الأول انتهاء المزارعة بالفساد

- ‌المطلب الثاني انتهاء المزارعة بالفسخ

- ‌المطلب الثالث انتهاء المزارعة بانتهاء المدة

- ‌المطلب الرابع انتهاء المزارعة بالموت

- ‌المطلب الخامس الانتهاء بالحجر لحظ النفس

- ‌المبحث الرابع عشر الخلاف المزارعة بين المتعاقدين

- ‌المطلب الأول الخلاف في مستحق الجزء المشروط

- ‌المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

- ‌المطلب الثالث الخلاف فيما يلزم كل واحد من المزارع ورب الأرض

- ‌الموضوع العشرون الإجارة

- ‌المبحث الأول معنى الإجارة

- ‌المطلب الأول بيان المعنى

- ‌المطلب الثاني الاشتقاق

- ‌المطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بها

- ‌المبحث الثاني ما تنعقد به الإجارة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تنعقد به الإجارة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم الإجارة

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي

- ‌المبحث الرابع موضوع إجارة العين

- ‌المطلب الأول بيان موضوع إجارة العين

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الخامس شروط الإجارة

- ‌المطلب الأول شروط العاقدين

- ‌المطلب الثاني شروط المعقود عليه

- ‌المبحث السادس الشروط في الإجارة

- ‌المطلب الأول بيان المراد بالشروط في الإجارة

- ‌المطلب الثاني بيان الشروط في الإجارة

- ‌المبحث السابع ما تصح الإجارة فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح الإجارة فيه

- ‌المسألة الثانية (*): أمثلة ما تصح الإجارة فيه:

- ‌المطلب الثالث إجارة الحائط للتسقيف عليه

- ‌المبحث الثامن ما لا تصح الإجارة فيه

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر

- ‌المطلب الثالث ما يتوقف الانتفاع به على إتلافه

- ‌المطلب الرابع أعمال القرب

- ‌المبحث التاسع ما تصح به الإجارة

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح به الإجارة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث العاشر ما لا تصح الإجارة به

- ‌المطلب الأول المحرم

- ‌المطلب الثاني المشتمل على الغرر والضرر

- ‌المطلب الثالث المجهول

- ‌المبحث الحادي عشر الإجارة بالقوت والمؤنة

- ‌المطلب الأول إجارة الظئر بطعامها

- ‌المطلب الثاني إجارة العامل بطعامه

- ‌المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها

- ‌المبحث الثاني عشر التزامات المؤجر

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم المؤجر

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الثالث عشر التزامات المستأجر

- ‌المطلب الأول بيان الالتزامات

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع عشر التزامات الأجير

- ‌المطلب الأول ضابط ما يلزم الأجير

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعة

- ‌المطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه

- ‌المطلب الثاني استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره

- ‌المبحث الخامس عشر (*) فسخ الإجارة

- ‌المطلب الأول حكم الفسخ

- ‌المطلب الثاني أسباب الفسخ

- ‌المبحث الخامس عشر (*) الضمان بعقد الإجارة

- ‌المطلب الأول ضمان المستأجر للعين المؤجرة

- ‌المطلب الثاني ضمان الأجير محل الإجارة

- ‌المبحث السادس عشر ما تجب به الأجرة

- ‌المطلب الأول ما تجب به الأجرة

- ‌المطلب الثاني ما نستحق به الأجرة

- ‌المبحث الثامن عشر (*) ما يجب بالإجارة الفاسدة

- ‌المطلب الأول ضابط الإجارة الفاسدة

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث ما يجب بالإجارة الفاسدة

- ‌المبحث التاسع عشر رد العين المؤجرة

- ‌المطلب الأول مسؤولية الرد

- ‌المطلب الثاني مؤنة الرد

- ‌المطلب الثالث الحفظ إلى الرد

- ‌المطلب الرابع الضمان بعدم الرد

- ‌الموضوع الحادي والعشرون السبق

- ‌المبحث الأول معنى السبق

- ‌المطلب الأول معنى السبق في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى السبق في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم السبق

- ‌المطلب الأول حكم السبق التكليفي

- ‌المطلب الثاني حكم السبق الوضعي

- ‌المبحث الثالث ما يصح فيه

- ‌المطلب الأول ضبط ما يصح السباق فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المطلب الثالث التوجيه

- ‌المبحث الرابع ما لا يصح السباق فيه

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا يصح السباق فيه

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الخامس من يصح منه

- ‌المطلب الأول المسابقة بين الذكور

- ‌المطلب الثاني المسابقة بين الرجال والنساء

- ‌المطلب الثالث المسابقة بين النساء

- ‌المبحث الخامس (*) أخذ العوض في السباق

- ‌المطلب الأول أخذ العوض في السباق بالخيل والإبل والسهام

- ‌المطلب الثاني أخذ العوض في السباق في غير الإبل والخيل والسهام

- ‌المبحث السابع شروط أخذ العوض في السباق

- ‌المطلب الأول الشروط الخاصة بالسباق بالمركوب

- ‌المطلب الثاني الشروط الخاصة بالرمي

- ‌المطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوب

- ‌المبحث الثامن المناضلة

- ‌المطلب الأول معنى المناضلة

- ‌المطلب الثاني حكم المناضلة

- ‌المطلب الثالث شروطها

- ‌الموضوع الثاني والعشرون العارية

- ‌المبحث الأول معنى العارية

- ‌المطلب الأولى معنى العارية في اللغة

- ‌المطلب الثاني معنى العارية في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم العارية

- ‌المطلب الأول الحكم التكليفي

- ‌المطلب الثاني الحكم الوضعي للعارية

- ‌المبحث الثالث صيغ العارية

- ‌المطلب الأول بيان ما تنعقد به العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الرابع ما تصح إعارته

- ‌المطلب الأول ضابط ما تصح إعارته

- ‌المطلب الثاني أمثلة ما تصح إعارته

- ‌المبحث الخامس ما لا تصح إعارته

- ‌المطلب الأول ضابط ما لا تصح إعارته

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث السادس من تصح منه العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من تصح منه العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث السابع من لا تصح منه العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من لا تصح منه العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المطلب الثالث الأمثلة

- ‌المبحث الثامن من تصح له العارية

- ‌المطلب الأول بيان الضابط لمن تصح له العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث التاسع من لا تصح له العارية

- ‌المطلب الأول ضابط من لا تصح له العارية

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث العاشر شروط العارية

- ‌المطلب الأول جواز تصرف المعير

- ‌المطلب الثاني جواز تصرف المعار

- ‌المطلب الثالث إباحة نفع العين العارة

- ‌المطلب الرابع ملك المعير للعارية

- ‌المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية

- ‌المطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضرر

- ‌المطلب الثاني إذا لم يترتب على المستعير ضرر بالرجوع

- ‌المبحث الثاني عشر إعادة الانتفاع بالعارية إذا رجعت إلى المعير بعد خروجها عنه

- ‌المطلب الأول الأمثلة

- ‌المطلب الثاني الحكم

- ‌المبحث الثالث عشر ضمان العارية

- ‌المطلب الأول الضمان

- ‌المطلب الثاني ما تضمن به العارية

- ‌المبحث الرابع عشر رد العارية

- ‌المطلب الأول وقت الرد

- ‌المطلب الثاني مكان الرد

- ‌المطلب الثالث ما ترد إليه

- ‌المطلب الرابع مؤنة الرد

- ‌المبحث الخامس عشر إعارة المستعير للعارية

- ‌المطلب الأول حكم الإعارة

- ‌المطلب الثاني ضمان العارية إذا أعيرت

- ‌المبحث السادس عشر إركاب المنقطع للثواب

- ‌المطلب الأول معنى "أركب منقطعاً للثواب

- ‌المطلب الثاني مناسبة إيراد هذه المسألة في باب العارية

- ‌المطلب الثالث تكييف المسألة

- ‌المطلب الرابع تضمين الراكب

- ‌المبحث السابع عشر الخلاف بين المعير والمستعير

- ‌المطلب الأول الخلاف في صفة العقد

- ‌المطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليد

- ‌المطلب الثالث الخلاف في بقاء اليد

- ‌الموضوع الثالث والعشرون الغصب

- ‌المبحث الأول تعريف الغصب

- ‌المطلب الأول تعريف الغصب في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني حكم الغصب

- ‌المطلب الأول بيان الحكم

- ‌المطلب الثاني الدليل والتوجيه

- ‌المبحث الثالث ما يقع عليه الغصب

- ‌المطلب الأول بيان ما يقع عليه الغصب

- ‌المطلب الثاني الأمثلة

- ‌المبحث الرابع رد المغصوب

- ‌المطلب الأول حكم الرد

- ‌المطلب الثاني وقت الرد

- ‌المطلب الثالث رد زيادة المغصوب

- ‌المطلب الرابع رد المحرم

- ‌المطلب الخامس (*) رد جلد الميتة

- ‌المطلب الخامس (*) مؤنة الرد

- ‌المطلب الخامس (*) تعذر الرد

- ‌المبحث الخامس تصرفات الغاصب في المغصوب

- ‌المطلب الأول المعاوضة بالمغصوب

- ‌المطلب الثاني التبرع به

- ‌المطلب الثالث التصرف بالمغصوب المغير لوصفه

- ‌المبحث السادس ضمان المغصوب

- ‌المطلب الأول ضمان العين

- ‌المطلب الثاني ضمان الصفة

- ‌المطلب الثالث ضمان نقص السعر

- ‌المبحث السابع أجرة المغصوب

- ‌المطلب الأول ما له أجرة

- ‌المطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرة

- ‌المبحث الثامن كسب المغصوب

- ‌المطلب الأول كسب ما له أثر في الكسب

- ‌المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب

- ‌المبحث التاسع عهدة من انتقل إليه المغصوب

- ‌المسألة الأولى (*): أمثلة من ينتقل إليه المغصوب:

- ‌المسألة الأولى (**): عهدة من ينتقل إليه المغصوب:

- ‌المبحث العاشر ما يبرأ به الغاصب من المغصوب وما لا يبرأ به

- ‌المطلب الأول ما يبرأ به الغاصب من المغصوب

- ‌المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب

- ‌المبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلاف

- ‌المطلب الأول إذا وجد بينة أو قرينة

- ‌المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة

- ‌المبحث الثاني عشر ضمان المتلفات

- ‌المطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصب

- ‌المطلب الثاني الضمان

الفصل: ‌المطلب الأول ضمان العين

‌المبحث السادس ضمان المغصوب

وفيه ثلاثة مطالب هي:

1 -

ضمان العين.

2 -

ضمان الصفة.

3 -

ضمان نقص السعر.

‌المطلب الأول ضمان العين

وفيه مسألتان هما:

1 -

ما لا يضمن.

2 -

ما يضمن.

المسألة الأولى: ما لا يضمن:

وفيها خمسة فروع هي:

1 -

ضابط ما لا يضمن.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيه عدم الضمان.

4 -

رده.

5 -

عقوبة غاصبه.

الفرع الأول: ضابط ما لا يضمن:

الذي لا يضمن هو الذي لا يعتبر مالاً.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يجب ضمانه ما يأتي:

1 -

الكلب.

2 -

الخمر.

3 -

جلد الميتة على القول بأنه لا يطهر بالدباغ.

ص: 434

الفرع الثالث: توجيه عدم الضمان:

وجه عدم الضمان للمغصوب الذي لا يعتبو مالاً: أنه لا قيمة له لما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)(1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه)(2).

3 -

ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة يستصبح بها وتطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، فقال. (لا. هو حرام)(3).

4 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (ثمن الكلب خبيث)(4).

5 -

ما ورد أن الخمر لما حرمت أريقت في الشوارع (5). ولو كان لها قيمة لما أريقت؛ لأن ذلك إهدار لقيمتها.

الفرع الرابع: رد المغصوب الذي ليس بمال:

وفيه أمران هما:

1 -

رد ما ينتفع به.

2 -

رد ما لا ينتفع به.

الأمر الأول: رد ما ينتفع به.

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

رده.

(1) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر (3488).

(2)

سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر والميتة (3486).

(3)

سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر والميتة (3486).

(4)

سنن الترمذي، باب ما جاء في ثمن الكلب (1275).

(5)

سنن الترمذي، باب ما جاء في بيع الخمر (1293).

ص: 435

الجانب الأول: أمثلة ما ينتفع به مما ليس بمال:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

جلد الميتة.

2 -

ما يجوز اقتناؤه من الكلاب.

3 -

خمر الذمي.

الجانب الثاني: حكم الرد:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان المغصوب الذي لا قيمة له مما يجوز الانتفاع به وجب رده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب رد المغصوب الذي ينتفع به مما لا قيمة له: أن صاحبه أولى بالانتفاع به من غيره؛ لأنه ملكه.

الأمر الثاني: رد المغصوب الذي لا ينتفع به:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

رده.

الجانب الأول: أمثلة ما لا ينتفع به مما ليس بمال:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

شحوم الميتة.

2 -

الأدهان النجسة.

3 -

الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها.

4 -

القطط.

5 -

الحشرات.

6 -

الميتة.

الجانب الثاني: حكم الرد:

وفيه جزءان هما:

ص: 436

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذاكان المغصوب الذي لا قيمة له مما لا يجوز الانتفاع به لم يلزم رده ويجب إتلافه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم رد المغصوب الذي لا قيمة له مما لا يجوز الانتفاع به: أن الرد من التعاون على الإثم وذلك لا يجوز، لقوله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (1).

الفرع الخامس: عقوبة غاصب ما لا يضمن:

وفيه ثلاثة أمور:

1 -

حكم إيقاع العقوبة.

2 -

نوع العقوبة.

3 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم العقوبة:

إذا كان المغصوب مما لا مجب ضمانه وجب أن يعاقب الغاصب بما يردعه ويردع أمثاله، ممن يعتدون على الحقوق ويخلون بالأمن ويحدثون الفوضى في المجتمع.

الأمر الثاني: نوع العقوبة:

العقوبة تعزيرية ليست محددة بنوع معين فيرجع تحديدها إلى نظر الحاكم فيعاقب بما يراه رادعاً من غرامة مالية أو سجن أو ضرب أو بذلك كله حسب حال الشخص الغاصب وما يراه الحاكم رادعًا له ولأمثاله.

الأمر الثالث: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه إيقاع العقوبة.

2 -

التوجيه عدم تحديدها.

(1) سورة المائدة [2].

ص: 437

الجانب الأول: توجيه إيقاع العقوبة:

وجه تعزير الغاصب لما لا ضمان فيه: أنه لو ترك من غير عقاب لتجرأ الناس على بعضهم ولأخذ القوي ما بيد الضعيف ولا اختل الأمن ولأصبح المجتمع فوضى لا قرار ولا استقرار له.

وهذا يعوق الحركة الاقتصادية والتنمية الحضارية. وهو يتنافى مع مقاصد الشريعة التي جاءت بحفظ الحقوف وحرمت الاعتداء على الآخرين بقوله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا)(1).

الجانب الثاني: توجيه عدم تحديد العقوبة:

وجه عدم تحديد العقوبة ما يأتي:

1 -

أنه لم يرد لها تحديد في الشرع فيرجع فيها إلى ما يحقق المصلحة ويقضي على المفسدة ويردع المجرمين.

2 -

أن المجرمين يختلفون فيما يردعهم فترك المجال للحاكم مفتوحاً ليقرر لكل مجرم ما يتناسب مع جريمته ويؤدبه ويردع أمثاله.

المسألة الثانية: ما يضمن:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

ضابط ما يضمن.

2 -

أمثلته.

3 -

حال الضمان.

4 -

ما يضمن به.

الفرع الأول: ضابط ما يجب ضمانه:

المغصوب الذي يجب ضمانه هو ما يعتبر مالاً.

(1) صحيح مسلم (1218).

ص: 438

الفرع الثاني: حال الضمان:

الضمان للمغصوب يكون عند تعذر رد عينه.

الفرع الثالث: ما يضمن به:

وفيه أمران هما:

1 -

ما يضمن به المثلي.

2 -

ما يضمن به القيمي.

الأمر الأول: ما يضمن به المثلي:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

ضابط المثلي.

2 -

أمثلته.

3 -

ما يضمن به.

الجانب الأول: ضابط المثلي:

المثلي ما ينضبط بالوصف بحيث لا تختلف أفراده.

الجانب الثاني: أمثلة المثلي:

كان المثلي خاصاً بالمكيلات والموزونات، وبعد ما تقدمت الصناعة أصبح المثلي أعم من ذلك ومنه ما يأتي:

1 -

الأدوات الكهربائية.

2 -

الأواني المنزلية.

3 -

الأدوات الصحية.

4 -

السيارات.

5 -

المعدات.

الجانب الثالث: ما يضمن به:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان المثل موجوداً.

2 -

إذا تعذر المثل.

الجزء افى ول: إذا كان المثل موجوداً:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 439

1 -

بيان ما يضمن به.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: ما يضمن به المثلي إذا كان المثل موجوداً:

إذا كان المثل موجودًا فضمان المثلي بالمثل.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ضمان المثلي بالمثل: أن المثل صورة طبق الأصل للمغصوب، فالضمان يساوي رد عين المغصوب، فكما لا يعدل إلى القيمة مع إمكان رد المغصوب، فكذلك لا يعدل إلى القيمة مع إمكان رد المثل وهو لا يختلف عنه.

الجزء الثاني: ما يضمن به المغصوب المثلي إذا تعذر المثل:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان ما يضمن به.

2 -

التوجيه.

3 -

الوقت المعتبر لتحديد القيمة.

الجزئية الأولى: ما يكون به الضمان:

إذا تعذر المثل كان ضمان المثلي بالقيمة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ضمان المثلي بالقيمة عند تعذر المثل: أنه إذا تعذر المثل لم يبق للضمان غير القيمة فتتعين؛ لئلا يمتنع الضمان.

الجزئية الثالثة: الوقت المعتبر للقيمة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في الوقت المعتبر للقيمة عند تعذر المثل على أقوال أوضحها أربعة:

القول الأول: أنه وقت التعذر.

ص: 440

القول الثاني: أنه وقت التسديد.

القول الثالث: أنه يوم تلف المغصوب.

القول الرابع: أنه وقت أعلى القيمتين وقت التسديد ووقت التلف.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها أربعة أشياء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

التوجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

4 -

توجيه القول الرابع.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن وقت التعذر هو وقت تعلق القيمة بالذمة فتعتبر القيمة وقتئذ.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الواجب قبل وقت التسديد هو المثل وإنما تتعين القيمة وقت التسديد.

الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأن وقت تلف المغصوب هو وقت الانتقال إلى البدل فتعتبر القيمة فيه.

الشيء الرابع: توجيه القول الرابع:

وجه هذا القول: بأن وقت التلف هو وقت الانتقال إلى البدل ووقت التسديد هو وقت الرجوع إلى قيمة المثل؛ لأنه لو وجد المثل فيه كان هو الواجب فتعتبر قيمته إذاً.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

التوجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 441

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني وهو أن المعتبر وقت التسديد.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول الثاني وهو أن المعتبر وقت التسديد: أن الواجب قبل وقت التسديد هو المثل بدليل أنه لو وجد قبل التسديد لتعين ولم يجز العدول عنه، وإنما تتعين القيمة عند تعذر المثل وقت التسديد فيكون هو المعتبر لتحديد القيمة؛ لأنه وقت الوجوب.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الجواب عن وجهة القول الأول.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

3 -

الجواب عن وجهة القول الرابع.

النقطة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول.

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القول بأن وقت التعذر هو وقت تعلق القيمة في الذمة غير صحيح، بدليل أنه لو جد المثل بعد ذلك لتعين ولم يجز العدول إلى القيمة.

النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث.

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الواجب حين تلف المغصوب هو المثل وليست القيمة فلا تعتبر إذاً.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الرابع.

وجهة هذا القول مكونة من شقين:

الشق الأول: أن وقت التلف هو وقت الانتقال إلى البدل.

ص: 442

ويجاب عنه: بأن الانتقال إلى البدل لا يعين الانتقال إلى القيمة: بدليل أنه لو وجد المثل بعده تعين رون القيمة.

الشق الثاني: أن وقت التسديد هو وقت الرجوع إلى القيمة.

وهذا صحيح ومتفق مع القول الراجح فلا يحتاج إلى جواب.

الأمر الثاني: ما يضمن به القيمي:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

ضابط القيمي.

2 -

أمثلته.

3 -

ما يضمن به.

الجانب الأول: ضابط القيمي:

القيمي هو ما لا ينضبط بالوصف بحيث لا تتفق أفراره بوصف واحد يجمعها. فيختلف كل فرد منه عن غيره من أفراده.

الجانب الثاني: أمثلة المغصوب القيمي:

من أمثلة المغصوب القيمي ما يأتي:

1 -

المعدودات كالحيوانات.

2 -

الحلي.

3 -

الرقيق.

4 -

الطيور سواء كانت للصيد كالصقور أم للتنمية كالحمام.

الجانب الثالث: ما يضمن به:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يضمن به.

2 -

الوقت المعتبر لتحديد القيمة.

الجزء الأول: بيان ما يضمن به.

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان ما يضمن به.

2 -

التوجيه.

ص: 443

الجزئية الأولى: بيان ما يضمن به:

إذا كان المغصوب التالف قيميًا كان ضمانه بالقيمة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ضمان القيمي بالقيمة: أن ضمانه بالمتل متعذر لعدم المثلية فلم يبق إلا القيمة فتعينت.

الجزء الثاني: الوقت المعتبر لتحديد القيمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في الوقت المعتبر لتحديد قيمة المغصوب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يضمن بقيمته يوم تلفه.

القول الثاني: أنه يضمن بقيمته يوم غصبه.

القول الثالث: أنه يضمن بأعلى القيمتين من حين الغصب إلى حين التلف.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

التوجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القوله: بأن وقت التلف هو وقت الانتقال إلى القيمة فيجب إذا.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن وقت الغصب هو وقت الحيلولة بين المغصوب والمغصوب منه، فتجب القيمة إذا.

ص: 444

الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -

أن الزيادة تحدث على ملك المغصوب منه فيجب ضمانها كالأصل.

2 -

أنه لو نقص المغصوب ما بين الغصب والتلف لوجب ضمان هذا النقص، فكذلك الزيادة التي تحدث بين الغصب والتلف إذا تلفت.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

التوجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح هذا القول: أنه لو رد المغصوب بعد نقصه لوجب ضمان النقص، فكذلك إذا تلفت الزيادة معه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة:

وفيها شيئان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الأول.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثاني.

الشيء الأول: الجوإب عن وجهة القول الأول:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الانتقال إلى القيمة لا يمنع ضمان الزيادة بدليل ما تقدم في دليل القول الراجح.

ص: 445