الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول تعريف الغصب
وفيه مطلبان هما:
1 -
معنى الغصب في اللغة.
2 -
معنى الغصب في الاصطلاح.
المطلب الأول تعريف الغصب في اللغة
الغصب في اللغة: الأخذ قهرًا وظلمًا.
المطلب الثاني تعريف الغصب في الاصطلاح
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
التعريف.
2 -
شرح مفردات التعريف.
المسألة الأولى: التعريف.
الغصب اصطلاحاً هو الاستيلاء عرفاً من غير حربى على حق الغير قهراً بغير حق.
المسألة الثانية: شرح مفردات التعريف وبيان ما يخرج بها.
وفيه ستة فروع هي:
1 -
الاستيلاء.
2 -
عرفا.
3 -
من غير حربى.
4 -
حق الغير.
5 -
قهرًا.
6 -
بغير حق.
الفرع الأول: كلمة (الاستيلاء):
وفيه أمران هما:
1 -
معنى الاستيلاء.
2 -
ما يخرج بها.
الأمر الأول: معنى الاستيلاء:
الاستيلاء على الشيء هو السيطرة عليه ومنع الغير من التصرف فيه.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (الاستيلاء):
يخرج بكلمة (الاستيلاء) أخذ الشيء لا على وجه الاستيلاء، كالعارية، والوديعة، والرهن.
الفرع الثاني: كلمة (عرفاً):
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
معناه.
2 -
ما يخرج به.
3 -
أمثلته.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى عرفا: ما تعارف عليه الناس واستقر عندهم.
الأمر الثاني: ما يخرج به:
يخرج بكلمة (عرفاً) ما لا يعد استلاء في العرف.
الأمر الثالث: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يعده الناس استيلاء ما يأتي:
1 -
العارية، فإن قبضها ليس على وجه الاستيلاء؛ لأنها سترد.
2 -
قبض الشيء على وجه السوم؛ لأنه قبل تمام البيع لا يعد قبضه استيلاء.
3 -
الوديعة؛ فإن قبضها على وجه الحفظ وليس على وجه الاستيلاء.
الفرع الثالث: كلمة (من غير حربى):
وفيه أمران هما:
1 -
معنى من غير حربى.
2 -
ما يخرج به.
الأمر الأول: معنى من غير حربى:
معنى من غير حربى: أن الاستيلاء ليس من الحربيين على أموال المسلمين، فإنه لا يعد غصباً؛ لأنهم يرون أن من حقهم أن يستولوا على أموال المسلمين، كما أن من حق المسلمين أن يستولوا على أموال الحربيين.
الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (من غير حربي):
يخرج بكلمة (من غير حربي) استيلاء الحربيين على أموال المسلمين فإنه لا يعد غصباً كما تقدم.
الفرع الرابع: كلمة (حق الغير):
وفيه أمران هما:
1 -
معناها.
2 -
ما يخرج بها.
الأمر الأول: معنى (حق الغير):
حق الغير يشمل شيئين:
الأول: الملك من عقار كالدور والأراضي أو منقول كالسيارات والمعدات والأثاث والآلات والأدوات.
الثاني: الاختصاصات كإقطاعات الإرفاق وكلب الصيد، والحرث والماشية والحراسة.
الأمر الثاني: ما يخرج بها:
خرج بكلمة (حق الغير) حق الإنسان نفسه.
الفرع الخامس: كلمة (قهراً):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان المعنى.
2 -
ما يخرج به.
3 -
الأمثلة.
الأمر الأول: معنى قهرًا:
القهر هو الغلبة والنازعة.
الأمر الثاني: ما يخرج به:
خرج بكلمة (قهواً) ما يستولى عليه من غير قوة ولا منازعة.
الأمر الثالث: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بكلمة (قهراً) ما يأتي:
1 -
السرقة
2 -
الاختلاس.
3 -
الاختطاف.
4 -
الانتهاب.
فهذه وأمثالها لا قهر فيها ولا منازعة.
الفرع السادس: كلمة (بغير حق):
وفيها أمران هما:
1 -
ما يخرج.
2 -
أمثلته.
الأمر الأول: ما يخرج بكلمة (بغير حق):
يخرج بكلمة (بغير حق) الاستيلاء على حق الغير بحق.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بكلمة بغير حق ما يأتي:
1 -
حق المحجور عليه لحظ نفسه كالسفيه والصغير وزائل العقل.
2 -
استيلاء ناظر الوقف عليه فإنه بحق.
3 -
حق المحجور عليه لحظ غيره كالفلس.