الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول: ما يحصل به التحديد:
يحصل التحديد بما يميز الآلة عير غيرها من نوع الصنعة والمديل إن كان لها مديل، والجدة والقدم ونحو ذلك.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط تحديد نوع الآلة: أن الآلات تختلف في الإصابة. والمسافة فإذا لم يحدد نوع الآلة أمكن أن يدخل السباق بآلات غير متكافئة وبذلك لا يتحقق الهدف من المسابقة وهو المفاضلة بين الرماة؛ لأن الفضل يكون للآلة وليس للرامي.
المطلب الثالث الشروط المشتركة بين السباق بالرمي والسباق بالمركوب
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
تحديد المسافة.
2 -
العلم بالعوض.
3 -
الخروج من شبهة القمار.
المسألة الأولى: تحديد المسافة:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
مقدار المسافة.
2 -
ما تحدد به المسافة.
3 -
توجيه تحديد المسافة.
الفرع الأولى: مقدار المسافة:
وفيه أمران هما:
1 -
مقدار المسافة بالنسبة للمركوب.
2 -
مقدار المسافة بالنسبة للرمي.
الأمر الأول: مقدار المسافة بالنسبة للمركوب:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
توجيه اختلاف التقدير.
الجانب الأول: بيان المقدار:
تختلف المسافة باختلاف الركوب فمسافة الخيل غير مسافة الإبل فتحدد المسافة لكل منهما بما يناسبه ويظهر فيه التفاضل بين المتسابقين.
الأمر الثاني: مقدارالمسافة بالنسبة للسباق بالرمي:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
توجيه مراعاة الأحوال في التقدير.
الجانب الأول: بيان المقدار:
يختلف مقدار المسافة بالنسبة للسباق بالرمي باختلاف آلة الرمي فتقدر المسافة بما تمكن الإصابة فيه غالباً فلا تكون طويلة لا تمكن الإصابة فيها ولا قريبة لا يظهر الفرق فيها.
الجانب الثاني: توجيه مراعاة الأحوال في التقدير:
وجه مراعاة الأحوال في التقدير: أنها إذا كانت المسافة بعيدة تعذرت الإصابة فيها فلم تتبين النتيجة، وإن كانت قريبة لم يوجد فرصة لظهور التفاضل.
الفرع الثاني: ما تحدد به المسافة:
تحدد المسافة بالمشاهدة أو بأحد وحدات القياس ومنها:
1 -
الكيلو.
2 -
الميل.
3 -
الفرسخ.
4 -
المتر.
5 -
الباع.
6 -
الذراع.
الفرع الثالث: توجيه اشتراط التحديد:
وجه اشتراط تحديد المسافة في السباق: أن عدم التحديد يوقع في الجهالة والغرر ويؤدي إلى الاختلاف والنزاع والخصام.
المسألة الثانية: العلم بالعوض وإباحته:
وفيها فرعان هما:
1 -
ما يعلم به.
2 -
توجيه اشتراطه.
الفرع الأول: ما يعلم به العوض:
يحصل العلم بالعوض بما يلي:
1 -
بالمشاهدة إن كان عيناً أو صبرة.
2 -
بالتقدير إن كان مقدراً من نقود أو مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع.
3 -
بالوصف إن كان موصوفاً غير مشاهد ولا معدود ولا مقدر.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالعوض في السباق: أنه مال مستحق في عقد فوجب العلم به كما في سائر العقود.
المسألة الثالثة: الخروج من شبه القمار:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
وجه شبه السباق بالقمار.
2 -
المخرج من شبه القمار.
3 -
اشتراط المحلل لصحة السباق.
الفرع الأول: وجه شبه السباق بالقمار:
يظهر ذلك فيما إذا كان عوض السباق من كلا المتسابقين؛ لاشتماله على المخاطرة والغرر؛ لأن كل واحد من المتسابقين معرض للغرم والغنم، إن سبق غنم وإن غلب غرم وكل ذلك مجهول.
الفرع الثاني: المخرج من القمار:
وفيه أمران هما:
1 -
كيفية الخروج.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان كيفية الخروج:
كيفية الخروج من شبه القمار: أن يدخل المتسابقان معهما ثالثاً إن سبق أخذ العوض وإن لم يسبق لم يأخذ شيئاً ولم يلزمه شيء.
الأمر الثاني: توجيه الخروج من شبه القمار:
وجه الخروج من شبه القمار: بأن الثالث متردد بين الغنم والسلامة والقمار محصور في الغنم والغرم فخرج السباق بهذا من شبه القمار.
الفرع الثالث: اشتراط المحلل لصحة السباق:
وفيه أمران هما:
1 -
محل الحاجة إلى إدخال المحلل.
2 -
اشتراط المحلل.
الأمر الأول: محل الحاجة إلى إدخال المحلل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان محل الحاجة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان محل الحاجة إلى المحلل:
محل الحاجة إلى المحلل على القول به إذا كان العوض من كلا المتسابقين، أما إذا كان من أحد المتسابقين أو من أجنبي لم يحتج إلى محلل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه الحاجة.
2 -
توجيه عدم الحاجة.
الجزء الأول: توجيه الحاجة إلى المحلل:
وجه الحاجة إلى المحلل إذا كان العوض من كلا المتسابقين: أنه من غير المحلل في هذه الحالة يشبه القمار كما تقدم في وجه شبه السباق بالقمار.
الجزء الثاني: توجيه عدم الحاجة إلى المحلل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه عدم الحاجة إذا كان العوض من أحد المتسابقين.
2 -
توجيه عدم الحاجة إذا كان العوض من أجنبي.
الجزئية الأولى: توجيه عدم الحاجة إذا كان العوض من أحد المتسابقين:
وجه ذلك أنه في هذه الحالة لا يشبه القمار؛ لأن دافع العوض إما غارم أو سالم، والآخر إما غانم أو سالم، وهذا بخلاف القمار؛ لأن كلا من المتسابقين متردد بين الغنم والغرم دون السلامة.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الحاجة إلى المحلل إذا كان العوض من أجنبي:
وجه ذلك: أن كلا من المتسابقين في هذه الحالة إما غانم أو سالم وبذلك لا يشبه القمار كما سبق.
الأمر الثاني: اشتراط المحلل.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف.
اختلف في اشتراط المحلل لصحة السباق على قولين:
القول الأول: أنه يشترط فلا يصح السباق من غير محلل.
القولا الثاني: أنه لا يشترط ويصح السباق من غير محل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -
حديث: (من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار)(1).
2 -
أن المحلل يخرج السباق عن شبه القمار فيكون إدخاله شرطاً.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
إنه إن جاز أخذ العوض بلا محلل فلا حاجة إلى المحلل، وإن كان حراماً كان إدخال المحلل حيلة لاستباحة الحرام والتحيل على أكل الحرام حرام.
2 -
أن حكم المحلل خلاف العدل وذلك من وجهين:
الوجه الأولى: أنه إما غانم أو سالم والتسابقان إما غانمان أو غارمان وهذا خلاف العدل.
الوجه الثاني: أن المحلل يشارك المتسابقين في العمل ويخالفهما في الحكم كما تقدم وهذا الخلاف ينافي العدل.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
التوجيه.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سنن أبي داود، باب في المحلل (2579).
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح والله أعلم - هو عدم اشتراط المحلل وصحة السباق بدونه.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط المحلل وصحة السباق من دونه: أن الأصل الجواز وليس لدى المانعين دليل يعتمد عليه كما يأتي في الجواب عن وجهة نظرهم.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة نظر المشترطين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 -
الجواب عن قولهم: إن المحلل يخرج السباق عن شبه القمار.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة.
الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن هذا الدليل: بأنه غير صحيح؛ لأن كل واحد من المتسابقين متردد بين الغرم والغنم مع وجود المحلل، وهذا هو وجه شبه السبق بالقمار، فلم يفد إدخال المحلل شيئاً.