الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(جـ) أنه يمكن الرجوع إلى العرف عند الاختلاف، كنفقة الزوجة والكفارة.
2 -
أنه لو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.
المسألة الثالثة: تقدير الطعام:
وفيه فرعان هما:
1 -
بيان المرجع في التقدير.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: المرجع في تقدير الطعام والكسوة:
إذا تشاح العامل ورب العمل في الطعام والكسوة، رجع في الإطعام إلى الكفارة ونفقة الزوجة، وفي الكسوة إلى لباس متوسط الناس كالكفارة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع في الإطعام واللباس عند الخلاف إلى الإطعام واللباس في الكفارة: أن ذلك محكوم به من الشارع كما في قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} (1). والرجوع إلى حكم الشارع أولى من غيره.
المطلب الثالث إجارة الدابة بعلفها
وفيه أربع مسائل:
1 -
مثاله.
2 -
حكمه.
3 -
تقدير العلف.
4 -
إلحاق السيارة بالدابة.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة استئجار الدابة بعلفها ما يأتي:
1 -
أن يستأجر بقراً يحرث عليه بعلفه.
(1) سورة المائدة 89.
2 -
أن يستأجر بقراً يدوس بها زرعه بعلفه.
3 -
أن يستأجر جملاً يحمل عليه بعلفه.
4 -
أن يستأجر جمالاً يحج عليها بعلفها.
المسألة الثانية: الحكم:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: بيانه الخلاف:
اختلف في إجارة الدابة بعلفها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بالقياس على إجارة العامل بطعامه وقد تقدم أن الراجح جوازه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الدواب تختلف بحاجتها إلى العلف وذلك يؤدي إلى الجهالة وهي تبطل العقد.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أن الأصل في العفود الجواز ولا دليل على المنع غير ما احتج به أهل القول الثاني وسيأتي الجواب عنه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -
أن دعوى الجهالة في العوض غير مسلم لما يأتي:
(أ) أنه يمكن معرفته بمشاهدة الحيوان.
(ب) الرجوع إلى العرف.
(جـ) أن التفاوت يسير فلا يؤثر.
2 -
ولو سلم وجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة حاجة المؤجر إلى من يعلف دابته، وحاجة المستأجر الذي لا نقود عنده إلى الاستفادة من الدابة.
المسألة الرابعة: إلحاق السيارة ونحوها بالدابة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
المثال.
2 -
حكم الإلحاق.
3 -
التوجيه.
الفرع الأول: المثال:
من أمثلة ذلك أن يستأجر السيارة بوقودها.
الفرع الثاني: حكم الإلحاق:
السيارة ونحوها لا تلحق بالدابة في استئجارها بمصروفها.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه عدم إلحاق السيارة ونحوها بالدابة في إجارتها بمصروفها: أن المؤجر لا يستفيد شيئاً بتأجيرها بمصروفيها؛ لأن السيارة ما دامت واقفة فإنها لا تحتاج إلى مصروف، بخلاف الدابة فإنها بحاجة إلى علف مريحة ومستخدمة، فإذا أجرت بمصروفها سلم منه مؤجرها.