الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول معنى الإجارة
وفيه ثلاثة مطالب هي:
1 -
بيان المعنى.
2 -
الاشتقاق.
3 -
بيان معاني الكلمات وما يخرج بها.
المطلب الأول بيان المعنى
الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معينة أو عمل مباح معلوم بعوض مباح معلوم.
المطلب الثاني الاشتقاق
اشتقاق الإجارة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجرًا.
المطلب الثالث بيان معاني كلمات التعريف وما يخرج بها
وفيه اثنتا عشرة مسألة هي:
1 -
كلمة منفعة.
2 -
مباحة.
3 -
معلومة.
4 -
معينة.
5 -
موصوفة في الذمة.
6 -
مدة معينة.
7 -
عمل.
8 -
مباح.
9 -
معلوم.
10 -
بعوض.
11 -
مباح.
12 -
معلوم.
المسألة الأولى: كلمة (منفعة):
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
معناها.
2 -
أمثلتها.
3 -
ما يخرج بها.
الفرع الأول: معنى المنفعة:
المنفعة: هي الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة االمنفعة ما يأتي:
1 -
سكنى الدار.
2 -
ركوب السيارة.
3 -
استخدام القلم.
4 -
القراءة في الكتاب.
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (منفعة):
يخرج بكلمة (منفعة) العين؛ فإن العقد عليها بيع وليس إجارة.
المسألة الثانية: كلمة (مباحة):
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
معناها.
2 -
أمثلتها.
3 -
ما يخرج بها.
الفرع الأول: معنى مباحة:
المباح هو المأذون فيه والمباحة المأذون فيها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة المباحة ما يأتي:
1 -
سكنى الدار.
2 -
ركوب السيارة.
3 -
لبس الثوب.
4 -
استخدام الآلة.
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مباحة):
يخرج بكلمة (مباحة) المنفعة المحرمة ومن ذلك ما يأتي:
1 -
استئجار الإناء لشرب المسكر.
2 -
استئجار الدار للغناء واللهو والطرب.
3 -
استئجار الدار لاتخاذها معملًا للخمر أو بيعه أو شربه.
المسألة الثانية: كلمة (معلومة):
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
معناها.
2 -
أمثلتها.
3 -
ما يخرج بها.
الفرع الأول: معنى (معلومة):
معنى (معلومة) معروف المراد منها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة المعلومة ما يأتي.
1 -
استئجار الدار للسكنى.
2 -
استئجار السيارة للركوب عليها.
3 -
استئجار الدابة للحمل عليها.
4 -
استئجار الفرش لفرشها والجلوس عليها.
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (معلومة):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
الأمثلة.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (معلومة) المنفعة المجهولة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة المجهولة ما يأتي:
1 -
استئجار السيارة من غير بيان الغرض مع احتمال الركوب والحمل واللعب.
2 -
استئجار الدار من غير بيان الغرض مع احتمال عدة انتفاعات مباحة وغيرها.
3 -
استئجار الإناء من غير بيان الغرض مع احتمال استعماله استعمالًا مباحًا استعمالًا محرمًا.
المسألة الرابعة: كلمة (معينة).
وفيها فرعان هما:
1 -
معناها.
2 -
ما يخرج بها.
الفرع الأول: معنى (معينة):
المعينة: المحددة الموضحة بما يمنع من التباسها بغيرها.
الفرع الثاني: ما يخرج:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (معينة) المبهمة في غيرها.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العين المبهمة ما يأتي:
1 -
استئجار سيارة غير محددة من مجموع سيارات.
2 -
استئجار شقة غير محددة من عمارة.
3 -
استئجار عمارة غير معينة من مجموع عمارات.
المسألة الخامسة: كلمة (موصوفة في الذمة):
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
معناها.
2 -
أمثلتها.
3 -
ما يخرج بها.
4 -
ما لا يكفي فيه الوصف.
الفرع الأول: معنى (موصوفة):
الموصوفة: هي المحددة بأوصاف تميزها من غيرها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الموصوف ما يأتي:
1 -
استئجار سيارة محددة بالنوع والمديل وسائر الأوصاف التي تؤثر في الاستعمال.
2 -
استئجار دابة محددة بالنوع والسرعة والبطء وسهولة القيادة وصعوبتها وغير ذلك من الأوصاف المؤثرة.
الفرع الثالث: ما يخرج:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (موصوفة) غير الموصوفة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المؤجر من غير تعين ولا وصف ما يأتي:
1 -
أن يقول المؤجر للمستأجر: أجرتك سيارة من سياراتي والمستأجر لا يعرفها ولا تحدد له بذات ولا وصف.
2 -
أن يقول المؤجر للمستأجر: أجرتك إحدى عماراتي والمستأجر لا يعرف عنها شيئًا من غير تحديد ولا وصف.
الفرع الرابع: ما لا يكفي فيه الوصف:
وفيه أمران هما:
1 -
بيانه.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما لا يكفي فيه الوصف:
الذي لا يكفي فيه الوصف وتتعين الرؤية فيه: الأراضي والمساكن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الاكتفاء بالوصف في الأراضي والمساكن: أنه لا يحيط بها الوصف؛ لاختلافها في التساوي والسعة ونوع التربة في الأرض، ونوع البناء في المساكن والتفصيل والموقع. . . الخ.
المسألة السادسة: كلمة (مدة معينة):
وفيها فرعان هما:
1 -
معناها.
2 -
ما يخرج بها.
الفرع الأول: معنى (معينة):
المدة المعينة: هي محددة البدء والنهاية.
الفرع الثاني: ما يخرج بها:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (مدة معينة) المدة المطلقة من غير تحديد.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المدة غير المعينة ما يأتي:
1 -
أن يقول المؤجر: أجرتك بيتي إلى أن أحتاجه.
2 -
أن يقول: أجرتك سيارتي إلى أن أشتري سيارة.
3 -
أن يقول: أجرتك بيتي ما شئت من المدة.
المسألة السابعة: كلمة (عمل):
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان ما تشمله.
2 -
أمثلته.
الفرع الأول: بيان ما تشمله كلمة (عمل):
تشمل كلمة (عمل) أي عمل مباح قليل أو كثير من أي نوع كان.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الاستئجار على تنفيذ عمل ما يأتي:
1 -
تنفيذ المشاريع.
2 -
البناء.
3 -
الحرث.
4 -
النقل.
5 -
الكتابة.
المسألة الثانية: كلمة (مباح):
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
معنى مباح.
2 -
أمثلته.
3 -
ما يخرج به.
الفرع الأول: معنى مباح:
المباح: المأذون فيه كما تقدم.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العمل المباح: ما تقدم في أمثلة العمل.
الفرع الثالث: ما يخرج:
وفيه أمران:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
الأمر الأول: ما يخرج بكلمة (مباح):
يخرج بكلمة (مباح) العمل الذي لا يباح.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العمل غير المباح ما يأتي:
1 -
الغناء، فلا يجوز استئجار المغنين والمغنيات.
2 -
الرقص فلا يجوز استئجار الراقصين والراقصات.
3 -
إعداد المحرمات كالمسكرات والمخدرات.
4 -
إبرام العقود المحرمة، فلا يجوز استئجار كتّاب لإبرام عقود الربا والغش والتزوير والحيل المحرمة.
5 -
السرقة فلا يجوز الاستئجار للسرقة والنهب.
6 -
الظلم فلا يجوز الاستئجار للظلم والغصب.
المسألة التاسعة: كلمة (معلوم):
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
معنى معلوم.
2 -
أمثلته.
3 -
ما يخرج به.
الفرع الأول: معنى (معلوم):
المعلوم المحدد المنضبط بمشاهدة أو وصف.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة المعلوم بالمشاهدة.
2 -
أمثلة المعلوم بالوصف.
الأمر الأول: أمثلة المعلوم بالمشاهدة:
من أمثلة العلوم بالمشاهدة ما يأتي:
1 -
الهدم لأشياء مرئية.
2 -
حصاد الزرع المرئي.
3 -
جذاذ النخل المرئي.
4 -
الدهان لبناء مشاهد مرئي.
الأمر الثاني: أمثلة المعلوم بالوصف:
من أمثلة المعلوم بالوصف ما يأتي:
1 -
تنفيذ المشاريع بناء على المخططات والرسومات.
2 -
خياطة الملابس بناء على المواصفات أو النظير.
الفرع الثالث: ما يخرج به:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (المعلوم) العمل المجهول.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الاستئجار على العمل بالمجهول ما يأتي:
1 -
استئجار شخص لبناء بيت لم يحدد بمواصفات ولا رسومات.
2 -
الاستئجار على حرث أرض لا تعلم مساحتها ولا صفاتها.
3 -
الاستئجار على خياطة ملابس لا تعلم مقاساتها ولا نوع خياطتها.
المسألة العاشرة: كلمة (بعوض):
وفيها فرعان هما:
1 -
معناها.
2 -
ما يخرج به.
الفرع الأول: معنى (بعوض):
معنى (بعوض) بمقابل، وهو الأجرة.
الفرع الثاني: ما يخرج:
يخرج بكلمة (بعوض): العمل المجاني من غير مقابل، فإنه لا يعتبر إجارة بل تبرع.
المسألة الحادية عشرة: كلمة (مباح):
وفيها فرعان هما:
1 -
معناها.
2 -
ما يخرج بها.
الفرع الأول: معنى (مباح):
المباح المأذون فيه كما تقدم.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (مباح):
وفيه أمران هما،
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
الأمثلة.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (مباح) العوض غير المباح.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العوض غير المباح ما يأتي:
1 -
الخمر فلا يصح أن يكون عوضًا.
2 -
الميتة فلا يصح أن تكون عوضًا.
3 -
المغصوب فلا يصح أن يكون عوضًا.
4 -
النجس والمتنجس فلا يصح أن يكون عوضًا.
المسألة الثانية عشرة: كلمة (معلوم):
وفيها فرعان هما:
1 -
معناها.
2 -
ما يخرج بها.
الفرع الأول: معنى العلم بالوصف:
المراد بالعلم بالوصف: أن يكون محددًا مبينًا لا مجال للاختلاف فيه.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة (العلم):
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
الأمثلة.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة العلم العوض المجهول.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة العوض المجهول ما يأتي:
1 -
إجارة الدار بمبلغ من المال غير محدد.
2 -
إجارة السيارة بسكنى الدار فترة غير محددة.
3 -
حرث الأرض بشيء مما يخرج منها من غير تحديد.
4 -
نقل المحصول الزراعي ببعضه من غير تحديد هذا البعض.