الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني بيان حكم المزارعة الوضعي
وفيه مسألتان هما:
1 -
الحكم من حيث الصحة والفساد.
2 -
الحكم من حيث الجواز واللزوم.
المسألة الأولى: الحكم من حيث الصحة والفساد.
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
حكم المزارعة من حيث الصحة والفساد: الصحة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة المزارعة ما تقدم من أدلة مشروعيتها.
المسألة الثانية: الحكم الوضعي من حيث الجواز واللزوم:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في حكم المزارعة من حيث الجواز واللزوم على قولين:
القول الأول: أنها جائزة.
القول الثاني: أنها لازمة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
قوله صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر: (نقركم فيها ما شئنا)(1).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه لم يحدد لهم مدة ولو كان العقد لازما لوجب أن يحدد له مدة ينتهي إليها.
الوجه الثاني: أنه علق إقرارهم بمشيئة ولو كان العقد لازمًا لم يصح تعليقه بالمشيئة؛ لأنه لا يجوز فسخه قبل نهاية مدته.
2 -
ما ورد أن عمر أجلى أهل خيبر من الجزيرة وفيهم مزارعون ولم ينظرهم حتى تنتهي مدتهم ولو كان ذلك لنقل فدل على أنه لم يحدد لهم مدة.
3 -
أن المزارعة عقد على جزء من النماء فيكون جائزًا كعقد المضاربة.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن عقد المزارعة عقد معاوضة فيكون لازمًا كالإجارة.
2 -
أنه إذا كان جائزًا سوغ لرب الأرض أن يفسخ العقد بعد ظهور الزرع فيسقط سهم العامل وفي ذلك أكبر الضرر.
3 -
أنه إذا كان جائزًا سوغ للعامل أن يفسخ في وقت لا يجد رب الأرض فيه من يقوم على الزرع وذلك ضرر كبير.
الفرع الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة أمور هي:
(1) صحيح البخاري، باب قول رب الأرض أقرك ما أقرك الله (2338).
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز بما يأتي:
1 -
ظهور أدلته وقوتها فيه.
2 -
أن المزارعة نوع من الشركات فتكون جائزة كغيرها منها.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح.
وفيه جانبان هما:
1 -
الجواب عن القياس.
2 -
الجواب عن احتمال الضرر.
الجانب الأول: الجواب عن القياس:
يجاب عن قياس المزارعة على الإجارة من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم تحديد المدة وجعل الخيار له في إنهائها.
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق وذلك أن العوض في المزارعة جزء من نتاج العمل أما العوض في الإجارة فهو في مقابل التمكين من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو مبذول من تسليم العين فلا يصح الرجوع فيه كما لا يجوز الرجوع في الثمن بعد لزوم العقد. أما العوض في المزارعة فهو في مقابل تسليم العمل فيجوز الرجوع فيه قبل تسليمه.
الوجه الثالث: أن قياس المزراعة على الإجارة مقابل بقياسها على المضاربة وهو أولى منه؛ لأن المزارعة أقرب إلى المضاربة منها إلى الإجارة.
الجانب الثاني: الجواب عن احتمال الضرر:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: منع الفسخ إذا ترتب عليه ضرر؛ دفعًا للضرر وليس للزوم العقد.
الوجه الثاني: لو سلم بجواز الفسخ مع الضرر فإنه يجبر بما يأتي في الفسخ.