الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثاني: توجيه قبول قول المالك في دعوى الإعارة:
وجه قبول قول المالك في دعوى الإعارة: أنه يدعي قيمة العين فيقبل قوله: لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الشخص من مال الغير الضمان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى توديه) (1).
المطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "أو قال: أعرتني. أو قال: أجرتني. فقال: بل غصبتني. فقول المالك".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل:
1 -
بيان نوع الخلاف.
2 -
من يقبل قوله.
3 -
ما يستحقه المالك.
المسألة الأولى: نوع الخلاف:
الخلاف في صفة القبض هل هو غصب أو بحق.
المسألة الثانية: من يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان من يقبل قوله.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيانه من يقبل قوله:
إذا قال قابض العين: أعرتني. أو قال: أجرتني. فقال المالك: بل غصبتني. فالقول قول المالك، سواء كانت العين تالفة أم موجودة، بعد مضي مدة من العقد أم لا.
(1) سنن أبي داود، باب تضمين العاربة (3561).
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول المالك إذا اختلف مع القابض ما يأتي:
1 -
أن القابض يريد أن ينفي عن نفسه الضمان أو أكثره، والأصل في مال الغير الضمان.
2 -
أن القابض يدعي الإذن في القبض والأصل عدمه فلا يثبت منه إلا ما يقربه المالك.
المسألة الثانية: ما يستحقه المالك:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان الخلاف قبل مضي مدة من القبض.
2 -
إذا كان الخلاف بعد العقد بمدة لها أجرة.
الفرع الأول: إذا كان أول الخلاف قبل مضي مدة لها أجرة:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كانت العين تالفة.
2 -
إذا كانت العين موجودة.
الأمر الأول: إذا كانت العين تالفة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يستحقه.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يستحقه المالك:
إذا كانت العين تالفة قبل مضي مدة فليس للمالك إلا قيمتها، سواء كان القابض يدعي الإعارة أم الإجارة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق المالك لقيمة العين إذا كانت العين تالفة: أنه إن كان من بيده العين يدعي الإعارة والمالك يدعي الغصب فقد اتفقا على وجوب القمية؛ لأن
العارية مضمونة بكل حال كالمغصوبة، وإن كان يدعي الإجارة والمالك يدعي الغصب فقد تقدم أن القول قول المالك وتقدم توجيهه.
الأمر الثاني: إذا كانت العين موجودة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يستحقه.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يستحقه:
إذا كانت العين موجودة ولم يمضي بعد العقد مدة لها أجرة فليس للمالك إلا العين فترد إليه، سواء كان القابض يدعي الإعارة أم الإجارة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المالك لغير العين: أنه إن كان القابض يدعي الإعارة فإن المالك لا يستحق غير العين وهي موجودة، وإن كان يدعي الإجارة فإنه لم يمض مدة لها أجرة فلا يستحق أجرة.
الفرع الثاني: إذا كان الخلاف بعد مضي مدة لها أجرة:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كانت العين تالفة.
2 -
إذا كانت العين موجودة.
الأمر الأول: إذا كانت العين تالفة:
وفيه جانبان:
1 -
بيان الاستحقاق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الاستحقاق:
إذا كانت العين تالفة والخلاف بعد العقد بمدة لها أجرة استحق المالك قيمة العين وأجرة المثل للمدة الماضية، سواء كان القابض يدعي الإعارة أم يدعي الإجارة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه استحقاق قيمة العين.
2 -
توجيه استحقاق الأجرة.
الجزء الأول: توجيه استحقاق قيمة العين:
وجه استحقاق قيمة العين: أنه إذا كان القابض يدعي الإعارة والمالك يدعي الغصب فقد اتفقا على وجوب قيمة العين؛ لأن العارية مضمونة مطلقًا كما تقدم، وإن كان يدعي الإجارة فقد تقدم أن القول قول المالك وقد تقدم توجيهه.
الجزء الثاني: توجيه استحقاق الأجرة:
وجه استحقاق المالك للأجرة: أنه إذا كان القابض يدعي الإجارة والمالك يدعي الغصب فقد اتفقا على الأجرة؛ لأن الغاصب يلزمه ضمان المنافع، وإن كان القابض يدعي الإعارة فقد تقدم أن القول قول المالك وقد تقدم توجيهه.
الأمر الثاني: إذا كانت العين موجودة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الاستحقاق.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الاستحقاق:
إذا كانت العين موجودة والخلاف بعد العقد بمدة لها أجرة فإن المالك يستحق الأجرة، سواء كان القابض يدعي الإجارة أم يدعي الإعارة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه عدم التعويض عن العين.
2 -
توجيه استحقاق الأجرة.