الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
القول بعدم الضمان يؤدي إلى امتناع الناس عن الإعارة خوفاً على أموالهم من التلف.
3 -
أن القول بعدم الضمان يحمل على عدم العناية بالعارية وعدم المحافظة عليا وهذا يعرضها للتلف.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الجواب عن وجهة هذا القول ما تقدم في الجواب عنه في ترجيح القول بالضمان حين اشتراطه في الفرع الثاني.
المطلب الثاني ما تضمن به العارية
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
ما تضمن به.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: ما تضمن به:
وفيها فرعان هما:
1 -
ما تضمن به إن كانت مثلية.
2 -
ما تضمن به إن كانت قيمية.
الفرع الأول: ما تضمن به إن كانت مثلية:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد بالمثليات.
2 -
بيان ما يكون به الضمان.
الأمر الأول: بيان المراد بالمثليات.
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابط المثليات.
2 -
الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المراد بالمثليات:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابط المثليات.
2 -
الأمثلة.
الجانب الأول: ضابط المثليات:
المثلمات كل ما يمكن ضبطه بالصفة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المثليات ما يأتي:
1 -
المكيل.
2 -
الموزون.
3 -
السيارات.
4 -
المعدات.
5 -
الأدوات الكهربائية.
6 -
الأدوات المنزلية في الوقت الحاضر.
الأمر الثاني: ما يكون به ضمان المثلي:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يكون به الضمان.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يكون به الضمان:
ضمان المثليات يكون بالمثل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المثليات بالمثل: أن المثل أقرب إلى المضمون من القيمة وكلما كان المضمون به أقرب إلى المضمون كان أولى بالاعتبار.
الفرع الثاني: ما تضمن به العارية إن كانت قيمية:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد بالقيمي.
2 -
ما يكون به الضمان.
الأمر الأول: المراد بالقيمي:
وفيه جانبان هما:
1 -
ضابط القيمي.
2 -
الأمثلة.
الجانب الأول: ضابط القيمي:
القيمي كل ما لا ينضبط بالصفة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة القيمي ما يأتي:
1 -
المعدودات المختلفة.
2 -
المذروعات المختلفة.
3 -
المصنوعات المختلفة.
الأمر الثاني: ما يكون به الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يكون به الضمان.
2 -
وقت التقدير.
الجانب الأول: ما يكون به الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يكون به الضمان.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يكون به الضمان:
إذا كانت العارية من القيميات كان ضمانها بالقيمة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان القيمي بالقيمة: أنه لا وسيلة إلى الضمان بالمثل فإذا تعذر المثل لم يبق إلا القيمة فتتعين.
الجانب الثاني: وقت التقدير:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان وقت التقدير.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: وقت التقدير:
وقت تقدير قيمة العارية التالفة يوم تلفت.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار قيمة العارية بوقت التلف أنه هو وقت الرجوع إلى البدل؛ لأن الذي يرد قبل التلف هو العين نفسها، فإذا تعذر رد عينها رجع إلى البدل وذلك وقت التلف.