الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر الرجوع في العارية
وفيه مطلبان هما:
1 -
إذا ترتب على الرجوع ضرر بالمستعير.
2 -
إذا لم يترتب على الرجوع ضرر بالمستعير.
المطلب الأول إذا ترتب على الرجوع ضرر
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
أمثلة الضرر بالرجوع.
2 -
حكم الرجوع.
3 -
استحقاق الأجرة بعد إعلان الرجوع.
المسألة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة الرجوع الذي يرتب ضرراً ما يأتي:
1 -
رجوع الجار بإعارة جداره ليضع خشبه عليه.
2 -
الرجوع في إعارة الأرض للزرع بعد زرعها.
3 -
الرجوع في إعارة الأرض لدفن الميت فيها.
4 -
الرجوع في إعارة باخرة للحمل عليها وهي في البحر.
5 -
الرجوع في إعارة طائرة للنقل عليها ما دامت في الجو.
6 -
الرجوع في إعارة سيارة للحمل عليها في البر مع الخوف على البضاعة أو الركاب.
المسألة الثانية: حكم الرجوع:
وفيها فرعان:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا ترتب على الرجوع في العارية ضرر على المستعير لم يجز الرجوع، سواء كانت مؤقتة أم مطلقة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الرجوع في العارية إذا رتب ضرراً ما يأتي:
1 -
حديث: (لا ضرر في الإسلام)(1).
2 -
حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(2).
3 -
أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر المعير بحرمانه من الانتفاع بملكه مدة سريان حكم العارية، بضرر الستعير الذي يحصل بتفريغ العين المعارة من ملكه.
4 -
أن المعير قد رضي بالضرر حين أعار ملكه لشغله إلى مدة.
5 -
أن تجويز الرجوع مع ترتب الضرر يفتح المجال للتلاعب والتحيل على الناس واستغلالهم من غير رضاهم، بالسماح لهم باستغلال العارية ثم الرجوع فيها بوقت يتضررون فيه بالرجوع حتى يضطروا إلى دفع الأجرة تخليصاً لأموالهم من التلف، كالرجوع في الأمثلة السابقة، فإن الاضطرار إلى دفع الأجرة فيها واضح.
(1) جامع العلوم والحكم (291).
(2)
سنن ابن ماجة 2340.
المسألة الثالثة: استحقاق الأجرة بعد إعلان الرجوع:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا قيل بعدم جواز الرجوع.
2 -
إذا قيل بجواز الرجوع.
الفرع الأول: إذا قيل بعدم جواز الرجوع:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الاستحقاق.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الاستحقاق:
إذا قيل بعدم جواز الرجوع لم يستحق المعير: أجرة بعد إعلان الرجوع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم استحقاق المعير للأجرة إذا قيل بعدم جواز الرجوع: أن حكم العارية ساري المفعول بعد رجوعه، والعارية لا أجرة لها فلا يستحق الأجرة ولو أعلن الرجوع.
الفرع الثاني: إذا قيل بجواز الرجوع:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان حكم الاستحقاق.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الاستحقاق:
إذا قيل بجواز الرجوع في العارية مع ترتب الضرر فإن المعير يستحق الأجرة من حين إعلانه الرجوع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق المعير للأجرة من حين الرجوع: أن استغلال المستعير للعارية بعد إعلان الرجوع غير مأذون فيه فتلزمه أجرته.