الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين ما يأتي:
1 -
أن الحق لا يخرج عنهما فكيف ما اتفقا عليه جاز.
2 -
أن الاتفاق أضبط وأبعد عن الخلاف.
الفرع الثاني: إذا لم يحصل الاتفاق:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يتم الاتفاق بين المرضعة وولي أمر الطفل على شيء معين من الطعام والكسوة رجع في ذلك إلى العرف في طعام الزوجة وكسوتها أو الاطعام في الكفارة.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه الرجوع إلى العرف في طعام الظئر وكسوتها عند الخلاف ما يأتي:
1 -
أن الشارع أرجع إليه في أجو المطلقة إذا أرضعت بقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} (1).
2 -
أن العرف مرجع للخلاف فيما لم يرد الشارع بتحديده.
المطلب الثاني إجارة العامل بطعامه
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
3 -
تقدير الطعام.
(1) سورة الطلاق 6.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة إجارة العامل بطعامه ما يأتي:
1 -
أن يستأجر من محرث له بأكله.
2 -
أن يستأجر من يحصد له بطعامه.
3 -
أن يستأجر من يخدمه بكسوته وطعامه.
4 -
أن يستأجر من يجذ له نخله بكسوته وطعامه.
المسألة الثانية: الحكم:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في تأجير العامل بطعامه على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أنه يجوز بغير الطعام فيجوز فيه لعدم الفرق.
2 -
أنه فعل بعض الصحابة ومنه ما يأتي:
(أ) ما ورد عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم (1).
(ب) ما ورد عن أبي هريرة قال: "كنت أجيراً عند ابن عفان وابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدوا بهم إذا رحلوا"(2).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني.
وجه هذا القول: بأن مقدار الطعام يختلف باختلاف الأشخاص فيؤدي إلى الجهالة، والجهالة في العوض تبطل العقد؛ لأنها تؤدي إلى الخلاف والمنازعة.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أن أدلته أصرح في الدلالة على المراد.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -
أن دعوى الجهالة في العوض غير مسلم وذلك لما يأتي:
(أ) أنه يمكن معرفة مقدار الطعام بمشاهدة الشخص.
(ب) التفاوت بين الأشخاص المتقاريين يسير فلا يؤثر.
(1) المسند، تحقيق أحمد شاكر 4/ 47/ 2216.
(2)
سنن ابن ماجة، باب إجارة الأجير على طعام بطنه (2445). والسنن الكبرى للبيهقي (6/ 120).