الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس عشر استيفاء المستأجر للمنفعة
وفيه مطلبان هما:
1 -
استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه.
2 -
استيفاء المستأجر للمنفعة بغيره.
المطلب الأول استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه
وفيه مسألتان هما:
1 -
بما استؤجرت له.
2 -
بغير ما استؤجرت له.
المسألة الأولى: استيفاء المنفعة فيها استؤجرت له:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة استيفاء المنفعة بما استؤجرت له ما يأتي:
1 -
ركوب السيارة إذا استؤجرت للركوب.
2 -
سكنى الدار إذا استؤجرت للسكنى.
3 -
زرع الأرض براً إذا استؤجرت لزرع البر.
4 -
الدياس إذا استؤجرت الدواب للدياس.
الفرع الثاني: الحكم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
استيفاء المستأجر للمنفعة من العين بما استؤجرت له جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز استيفاء المنفعة من العين بما استؤجرت له أن ذلك هو مقتضى العقد فيجوز للمستأجر استيفاؤه.
المسألة الثانية: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
إذا كان أكثر ضرراً.
2 -
إذا كان أقل ضرراً.
3 -
إذا كان مساوياً لما استؤجرت له.
الفرع الأول: إذا كان أكثر ضرراً:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما هو أكثر ضرراً للعين مما استؤجرت له ما يأتي:
1 -
الدياس إذا كانت مستأجرة للركوب.
2 -
الحمل إذا كانت مستأجرة للركوب.
3 -
زرع الأرض ذرة وقد استؤجرت لزرع الشعير.
4 -
استعمال السيارة للأجرة وقد استؤجرت للاستعمال الخاص.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
لا يجوز للمستأجر أن يستوفي منفعة العين المؤجرة بأكثر ضرراً مما استؤجرت له.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز استعمال العين المستأجرة بأكثر ضرراً مما استؤجرت له: أن الضرر الزائد عما استؤجرت له لم يؤذن فيه واستعمال مال الغير بغير إذنه لا يجوز.
الفرع الثاني: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضرراً:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة استيفاء النفعة من العين بأقل ضرراً مما استؤجرت ما يأتي:
1 -
زرع الأرض شعيراً وقد استؤجرت لزرع البرسيم.
2 -
استعمال السيارة في الركوب الخاص وقد استؤجرت للأجرة.
3 -
أن يستعمل الراعي لرعي الغنم وقد استؤجر لرعي الإبل.
4 -
أن يكلف العامل للخدمة في البيت وقد استؤجر للرعي.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
يجوز للمستأجر أن يستوفي النفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان أقل ضرراً.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز استعمال العين في أقل مما استؤجرت له ضرراً: أن الإذن بالأثقل يستلزم الإذن بالأخف، فإذا أذن في الشيء كان إذناً بما هو أخف منه، فالأذن بالمائة يتضمن الإذن بالخمسين.
الفرع الثالث: استيفاء المنفعة من العين بغير ما استؤجرت له إذا كان مساوياً له:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة استعمال العين في غير ما استؤجرت له إذا كان مساوياً له ما يأتي:
1 -
استعمال الدار في تخزين الأرز إذا كانت مستأجرة لتخزين البر.
2 -
استعمال الدار مدرسة بنات إذا كانت مستأجرة مدرسة أولاد.
3 -
زرع الأرض شعيراً وهي مستأجرة لزرع البر.
4 -
استعمال السيارة في نقل الجبس وهي مستأجرة لنقل الأسمنت.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
يجوز للمستأجر أن يستعمل العين في غيرما استؤجرت له إن كان مساوياً له في الضرر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز استعمال المستأجر للعين في غير ما استؤجرت له إذا كان مساوياً له في الضرر: أنه لا ضرر على المؤجر في ذلك، والإذن بالشيء إذن بنظيره ومساويه.