الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
النخيل.
2 -
أشجار الفواكه.
3 -
أشجار الزيتون.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الإثمار فيما تصح المساقاة عليه: ما تقدم في أن العقد على جزء الثمرة وما لا يثمر لا يتحقق به المقصود من العقد.
الفرع الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلته.
2 -
وجه إخراجه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يثمر ما يأتي:
1 -
الأثل.
2 -
أشجار الزينة.
الأمر الثاني: توجيه الإخراج:
وجه إخراج ما لا يثمر مما لا تصح المساقاة عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المطلب الثاني شروط النصيب المشروط
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
العلم به.
2 -
كونه مشاعًا.
3 -
كونه في محل العقد.
المسألة الأولى: العلم به:
وفيها فرعان هما:
1 -
وجه الاشتراط.
2 -
ما يخرج به.
الفرع الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بما يجعل للعامل: أنه إذا لم يكن معلومًا تعذر إعطاؤه إياه، وحصل النزاع والخصومات.
الفرع الثاني: ما يخرج بشرط العلم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط العلم: المجهول فإنه لا يصح العقد معه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الجهل بما يجعل للعامل ما يأتي:
1 -
أن يكون العقد على بعض الثمرة من غير تحديد.
2 -
أن يكون العقد على جزء من الثمرة غير محدد.
3 -
أن يكون العقد على ثمر بعض الشجر.
المسألة الثانية: كون النصيب مشاعًا:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
أمثلة المشاع.
2 -
توجيه الاشتراط.
3 -
ما يخرج بشرط المشاع.
الفرع الأول: أمثلة الجزء المشاع.
من أمثلة الجزء المشاع ما يأتي:
1 -
النصف.
2 -
الثلث.
3 -
الربع.
4 -
السدس.
5 -
الثمن.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون ما يجعل للعامل مشاعًا: أنه إذا كان محددًا احتمل ألا يوجد فيتضرر العامل ويحتمل ألا يوجد غيره فيتضرر رب الشجر، وهذا يجعل العقد مترددًا بين الغنم والغرم لأحد الطرفين دون الآخر وهذا غرر لا يجوز؛ لأن مقتضى العقد أن يكون الغنم والغرم مشتركًا بينهما.
الفرع الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه الإخراج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط المشاع المحدد فلا يصح العقد معه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط المشاع ما يأتي:
1 -
المحدد مثل تحديد مقدار معين من الثمرة كألف كيلو.
2 -
ثمرة موضع معين كثمرة الجهة الغربية أو الشرقية ونحوهما.
3 -
ثمر شجر معين كثمر الإخلاص أو تمر السكري أو نحوهما.
الأمر الثالث: توجيه الإخراج:
وجه إخراج غير المشاع مما تصح المساقاة عليه: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الثالثة: كون ما يجعل للعامل من محل العقد نفسه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه الاشتراط.
2 -
ما يخرج بهذا الشرط.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون ما يجعل للعامل من محل العقد نفسه: أن في جعله من غيره غررًا؛ وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد لا يثمر الشجر المشروط منه فيتضرر العامل وقد يثمر هو دون محل العقد فيتضرر رب الشجر.
الوجه الثاني: أنه قد يستغرق الجزء المشروط له جميع ثمر محل العقد فيتضرر رب الشجر، وقد يكون قليلًا بالنسبة لثمر محل العقد فيتضرر العامل.
الفرع الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
أمثلته.
3 -
توجيه إخراجه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون ما يجعل للعامل من محل العقد ما إذا جعل المشروط له من غير محل العقد.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط كون ما يجعل للعامل من محل العقد ما يأتي:
1 -
إذا جعل له من بستان آخر أو أشجار أخرى.
2 -
إذا جعل المشروط مقدارًا محددًا ليس من الثمر.
3 -
إذا جعل له دراهم معلومة.
الأمر الثالث: وجه الإخراج:
وجه إخراج كون ما يجعل للعامل من غير محل العقد: ما فيه من الغرر كما تقدم.