الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيه فرعان هما:
1 -
توجيه منع التصرف.
2 -
توجيه وجوب الحفظ.
الفرع الأول: توجيه منع التصرف:
وجه منع التصرف في العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة: أن الإذن في التصرف فيها محدد بمدة ينتهي بنهايتها، فإذا انتهت لم يجز.
الفرع الثانية: توجيه وجوب الحفظ:
وجه وجوب الحفظ بعد انتهاء مدة الإجارة: أنها بعد انتهاء مدة الإجارة تصبح أمانة في يد المستأجر، والأمانات يجب حفظها إلى أن يتسلمها صاحبها.
المطلب الرابع الضمان بعدم الرد
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا حصل التلف بتعد أو تفريط.
2 -
إذا حصل التلف من غير تعد ولا تفريط.
المسألة الأولى: الضمان إذا حصل التلف بتعد أو تفريط.
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة.
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة التعدي.
2 -
أمثلة التفريط.
الأمر الأول: أمثلة التعدي:
من أمثلة التعدي ما يأتي:
1 -
أن يستعمل المستأجر العين المؤجرة بعد تمام المدة.
2 -
أن يطلبها ربها بعد تمام المدة فيمنعه المستأجر.
الأمر الثاني: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط ما يأتي:
1 -
أن يترك المستأجر العين المؤجرة بعد نهاية المدة من غير حفظ كان يترك مفاتيح السيارة عليها وهي مفتوحة في الشارع.
2 -
أن يتركها في غير حرز كأن يترك الحلي المؤجرة بعد المدة مع حاجات المطبخ أمام الداخل والخارج.
3 -
أن يترك الحيوانات المستأجرة بعد نهاية المدة معرضة للسباع واللصوص.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت العين المؤجرة بعد نهاية المدة بتعد المستأجر أو تفريطه لزمه الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم ضمان المستأجر للعين المسأجرة إذا تلفت بعد تمام المدة بتعديه أو تفريطه: أن التعدي والتفريط غير مأذون فيهما فيلزم بهما الضمان كتعمد الإتلاف.
المسألة الثانية: إذا حصل التلف من غير تعد ولا تفريط:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت العين المؤجرة بعد تمام المدة من غير تعد ولا تفريط من المستأجر فلا ضمان عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان المستأجر للعين المؤجرة إذا تلفت بعد المدة من غير تعد منه ولا تفريط ما يأتي:
1 -
أنه قبضها بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.
2 -
أنه لم يحصل منه ما يوجب الضمان والأصل عدمه.
3 -
أن الأصل براءة ذمته ولم يوجد ما يرفع هذا الأصل.
الموضوع الحادي والعشرون السبق