الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني عشر فسخ المزارعة
وفيه مطلبان هما:
1 -
الفسخ قبل ظهور الزرع.
2 -
الفسخ بعد ظهور الزرع.
المطلب الأول الفسخ قبل ظهور الزرع
وفيه مسألتان:
1 -
حكم الفسخ.
2 -
ما يترتب عليه.
المسألة الأولى: حكم الفسخ:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
حكم فسخ المزارعة قبل ظهور الزرع ينبني على الخلاف في حكم المزارعة الوضعي من حيث الجواز واللزوم، فعلى القول: بأنها من العقود الجائزة يجوز فسخها، وعلى القول بأنها من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي كسائر العقود اللازمة.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه انبناء الفسخ على الخلاف في الحكم الوضعي: أن العقود الجائزة يجوز فسخها، والعقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالاتفاق عليه.
المسألة الثانية: ما يترتب على الفسخ:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان الفسخ من العامل.
2 -
إذا كان الفسخ من رب الأرض.
الفرع الأول: إذا كان الفسخ من العامل:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يترتب.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب:
إذا كان الفسخ في المزرعة من العامل قبل ظهور الزرع سقط حقه فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه سقوط حق العامل من الزرع إذا فسخ قبل ظهوره: أنه لم يكمل العمل الذي يستحق به نصيبه باختياره، ولم يظهر الزرع حتى تثبت الشركة فيه فلم يستحق شيئًا.
الفرع الثاني: إذا كان الفسخ من رب الأرض:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يترتب.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب:
إذا فسخ رب الأرض عقد المزارعة قبل ظهور الزرع كان عليه للعامل أجرة المثل كالفسخ قبل ظهور الثمر في المساقاة وقبل ظهور الربح في المضاربة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب التعويض للعامل في المزارعة إذا كان الفسخ من رب الأرض قبل ظهور الزرع: أنه هو الذي فوت عليه نصيبه بمنعه بالفسخ من إكماله العمل الذي يستحق به نصيبه فلزمه التعويض.