الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث عشر ضمان العارية
وفيه مطلبان هما:
1 -
الضمان.
2 -
ما تضمن به.
المطلب الأول الضمان
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا تلفت فيما استعيرت له.
2 -
إذا تلفت في غيرما استعيرت له.
المسألة الأولى: إذا تلفت فيما استعيرت له:
وفيها فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم الضمان.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تلف العارية فيما استعيرت له ما يأتي:
1 -
بلى الحبل من استعماله.
2 -
بلى الثوب في لبسه.
3 -
ذهاب خمائل المنشفة من استعمالها.
4 -
بلى الحذاء من الاستعمال.
5 -
انسحال السجاد من الاستعمال.
6 -
انسحال الكفرات من الاستعمال.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تلفت العارية فيما استعيرت له فلا ضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان العارية إذا تلفت فيما استعيرت له ما يأتي:
1 -
إن تلفها فيما استعيرت له مأذون فيه، والإذن ينافي الضمان.
2 -
أنها لو ضمنت والتلف فيما استعيرت له انتفى معنى العارية وهو إباحة المنفعة من غير عوض.
3 -
أن الإذن بالشيء إذن بما يترتب عليه واستعمال العارية فيما استعيرت له مأذون فيه، وهذا إذن بما يترتب عليه وهو التلف فيما استعيرت له.
المسألة الثانية: إذا تلفت في غير ما استعيرت له:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا تلفت بتعد أو تفريط.
2 -
إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط.
الفرع الأول: إذا كان التلف بتعد أو تفريط:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم الضمان.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة التعدي.
2 -
أمثلة التفريط.
الجانب الأول: أمثلة التعدي.
من أمثلة التعدي ما يأتي:
1 -
تخبيط السيارة بسبب السرعة.
2 -
تضرب الكفرات بسبب زيادة الحمل.
3 -
تخرق السجاد بسبب وضع المجمرة عليها.
الجانب الثاني: أمثلة التفريط:
من أمثلة التفريط ما يأتي:
1 -
تخبيط السيارة بسبب نقص الماء.
2 -
تضرب الكفرات بسبب نقص الهواء.
3 -
سرقة السيارة بسبب تركها في الشارع مفتوحة وهي تشتغل.
الأمر الثاني: حكم الضمان:
وفيه جانبان:
1 -
بيان حكم الضمان.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا تلفت العارية بتعد أو تفريط وجب الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان العارية إذا تلفت بتعد أو تفريط ما يأتي:
1 -
أن التلف بسبب فعل المستعير فيلزمه الضمان كالأجنبي.
2 -
أنه إذا تعدي أو فوط زال عنه وصف الأمانة فلزمه الضمان.
المسألة الثانية: إذا كان التف بغير تعد ولا تفريط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
إذا شرط المستعير عدم الضمان.
2 -
إذا شرط المعير الضمان.
3 -
إذا لم يشترط الضمان ولم ينف.
الفرع الأولى: إذا شرط المستعير عدم الضمان:
وفيه ثلاثة أمور:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا شرط المستعير عدم ضمان العارية إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فقد اختلف في ضمانه لها على قولين:
القول الأول: أنه يضمنها.
القول الثاني: أنه لا يضمنها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يلي:
1 -
أن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد.
2 -
أن شرط نفي الضمان في العارية ينافي مقتضى العقد؛ لأن الأصل فيها الضمان فينطبق على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)(1).
(1) صحيح البخاري، باب الشراء والبيع مع النساء (4155).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن شرط عدم الضمان كالإذن بالإتلاف والإذن بالإتلاف يسقط الضمان فكذلك شرط عدم الضمان.
2 -
حديث: (المسلمون على شروطهم)(1).
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
بيان الراجح.
2 -
وجه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الضمان.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الضمان إذا شرط: أن تضمين المستعير مع قبول شرطه عدم الضمان تغرير به ومخادعة له؛ لأن بإمكانه لو لم يقبل المعير شرطه ألا يأخذ العارية خصوصاً إذا كانت معرضة للتلف كأكواب الزجاج وفناجيل الزجاج.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن اقتضاء عقد العارية للضمان مطلقاً غير مسلم لما يأتي في الفرع الثالث.
الفرع الثالث: إذا شرط المعير الضمان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(1) سنن أبي داود، باب المسلمون على شروطهم (3594).
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ضمان العارية إذا شرط على المستعير الضمان على قولين:
القول الأول: أنه يجب الضمان.
القول الثاني: أنه لا يجب الضمان.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -
حديث: (المسلمون على شروطهم)(1).
2 -
حديث: (عارية مضمونة)(2).
ووجه الاستدلال به أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرط الضمان على نفسه بقوله (مضمونة) ولو كان شرط الضمان لا يفيد لما شرطه؛ لأنّه يكون تغريراً بالمعير وهذا لا يجوز ولا يقع منه صلى الله عليه وسلم.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
(1) سنن أبي داود، باب المسلمون على شروطهم (3594).
(2)
سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (3561).
1 -
حديث: (ليس على المستعير غير المغل ضمان)(1).
ووجه الاستدلال به أنه نفى الضمان عن المستعير وهو مطلق فيدخل فيه الضمان المشروط.
2 -
أن المستعير أمين فلا يلزمه ضمان ولو شرط كالمودع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجاتب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الضمان.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالضمان بشرطه: أن القول بعدم الضمان ولو شرط تغرير بالمعير ومخادعة له؛ لأنه لو لم يقبل الستعير شرطه لم يعره، والتغرير والمخادعة حرام لا تجوز.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف لا تقوم به حجة.
(1) سنن الدارقطني (3/ 41/ 168 و 170).
الجواب الثاني: لو فرض أنه صحيح فإنه يحمل على حالة عدم الشرط جمعاً بينه وبين حديث صفوان المتقدم.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن المستعير قبض العارية لحظ نفسه خاصة والودع قبض الوديعة لحظ صاحبها فلا يصح قياسه عليه.
الفرع الثالث: إذا لم يوجد شرط للمعير ولا للمستعير:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في ضمان العارية إذا لم يوجد شرط للمعير ولا للمستعير على قولين:
القول الأول: أنها تضمن.
القول الثاني: أنها لا تضمن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (1).
(1) سورة النساء 58.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)(1).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (عارية مضمونة)(2).
4 -
أن المستعير قبض العارية لمصلحته من غير استحقاق ولا إذن في تلاف، فكانت مضمونة كالمغصوب والمقبوض على وجه السوم.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني.
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
حديث: (ليس على المستعير غير المغل ضمان)(3).
2 -
أن العارية مقبوضة بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.
3 -
أن المستعير أمين فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط كالمودع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالضمان.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالضمان بما يأتي:
1 -
ضعف دليل القائلين بعدم الضمان كما يأتي في الجواب عنه.
(1) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (3561).
(2)
سنن أبي داود، باب تضمين العارية (3562).
(3)
سنن الدارقطني (3/ 41/ 68/ 70).